المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل السادس في الحمامي والثيابي] - مجمع الضمانات

[غانم بن محمد البغدادي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[بَاب مَسَائِل الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْإِجَارَةِ وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌[الْقَسْم الْأَوَّل ضمان المستأجر وَفِيهِ أَرْبَعَة أَنْوَاع]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل ضمان الدَّوَابّ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْأَمْتِعَة]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان الْعَقَار]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْآدَمِيِّ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْأَجِيرِ وَفِيهِ مُقَدِّمَة وَتِسْعَة عَشْر نَوْعًا]

- ‌[المقدمة فِي الْكَلَام عَلَى الْأَجِير الْمُشْتَرَك وَالْأَجِير الْخَاصّ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل ضمان الرَّاعِي والبقار]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْحَارِس]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان الْحَمَّال]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْمُكَارِي]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس ضمان النَّسَّاج]

- ‌[النَّوْع السَّادِس ضمان الْخَيَّاط]

- ‌[النَّوْع السَّابِع ضمان الْقَصَّار]

- ‌[النَّوْع الثَّامِن ضمان الصَّبَّاغ]

- ‌[النَّوْع التَّاسِع ضمان الصَّائِغ والحداد والصفار وَمنْ بِمَعْنَاهُ وَالنَّقَّاش]

- ‌[النَّوْع الْعَاشِر ضمان الْفِصَاد وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[النَّوْع الْحَادِي عَشْر ضمان الملاح]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَشْر ضمان الْخَبَّاز وَالطَّبَاخ]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث عَشْر ضمان الغلاف وَالْوَرَّاق وَالْكَاتِب]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع عَشْر ضمان الْإِسْكَاف]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس عَشْر ضمان النَّجَّار وَالْبِنَاء]

- ‌[النَّوْع السَّادِس عَشْر ضمان الطَّحَّان]

- ‌[النَّوْع السَّابِع عَشْر ضمان الدَّلَّال وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[ضمان الْبَيَّاع وَالسِّمْسَار]

- ‌[النَّوْع الثَّامِن عَشْر ضمان الْمُعَلَّم وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[النَّوْع التَّاسِع عَشْر ضمان الْخَادِم وَالظِّئْر]

- ‌[بَاب مَسَائِل الْعَارِيَّةِ]

- ‌[مُقَدِّمَة فِي الْكَلَام فِي الْعَارِيَّةِ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ ضَمَانُ الدَّوَابِّ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي ضَمَانُ الْأَمْتِعَةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان القن]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْعَقَار]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس ضمان الْمُسْتَعَار لِلرَّهْنِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَدِيعَة وَفِيهِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْوَدِيعَة وَمَا يَجُوز لِلْمُودَعِ وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِيمَنْ يَضْمَن الْمُودَع بالدفع إلَيْهِ وَمنْ لَا يَضْمَن]

- ‌[مطلب مُودَع الْغَاصِب]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْخَلْطِ وَالِاخْتِلَاطِ وَالْإِتْلَافِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْجُحُودِ وَالرَّدِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي مَوْتِ الْمُودَعِ مُجْهِلًا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْحَمَّامِيِّ وَالثِّيَابِيِّ]

- ‌[بَاب مَسَائِل الرَّهْن وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْل الْأَوَّل فِيمَا يَصِحّ رَهْنه وَمَا لَا يَصِحّ وَحُكْم الصَّحِيح وَالْفَاسِد وَالْبَاطِل]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَصِيرُ بِهِ رَهْنًا وَمَا لَا يَصِيرُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[الْفَصْل الرَّابِع فِي الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَاسْتِبْدَاله وتعدده]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّعَيُّبِ وَالنُّقْصَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي التَّصَرُّفِ وَالِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْجِنَايَةِ مِنْهُ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْغَصْب وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْغَصْب وَأَحْكَام الْغَاصِب مِنْ الْغَاصِب وَغَيْر ذَلِكَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي إذَا ظَفِرَ بِالْغَاصِبِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَصِيرُ بِهِ الْمَرْءُ غَاصِبًا وَضَامِنًا]

- ‌[الْفَصْل الرَّابِع فِي الْعَقَار وَفِيهِ لَوْ هَدَمَ جِدَار غَيْره أَوْ حَفَرَ فِي أَرْضه]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي زَوَائِدِ الْغَصْبِ وَمَنَافِعِهِ]

- ‌[الْفَصْل السَّادِس فِيمَا لَيْسَ بِمَالِ وَمَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمِ وَمَا يَقْرَب مِنْ ذَلِكَ كالمدبر]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع فِي نقصان الْمَغْصُوب وتغيره بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي اخْتِلَافِ الْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ]

- ‌[الْفَصْل التَّاسِع فِي بَرَاءَة الْغَاصِب وَمَا يَكُون ردا لِلْمَغْصُوبِ وَمَا لَا يَكُون]

- ‌[بَاب فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ]

- ‌[بَاب فِي إتْلَاف مَال الْغَيْر وَإِفْسَاده مُبَاشَرَة وتسببا وَفِيهِ أَرْبَعَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ بِنَفْسِهِ وَيَدِهِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِي الضَّمَان بِالسِّعَايَةِ وَالْأَمْر وَفِيمَا يَضْمَن الْمَأْمُور]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالنَّارِ وَمَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالْمَاءِ وَمَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْجِنَايَةِ بِالْيَدِ مُبَاشَرَةً وَتَسَبُّبًا]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يَحْدُثُ فِي الطَّرِيق فيهلك بِهِ إنْسَان أَوْ دَابَّة]

- ‌[الْفَصْل الثَّالِث فِيمَا يَحْدُثُ فِي الْمَسْجِد فيهلك بِهِ شَيْء وَمَا يَعْطَب بِالْجُلُوسِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِس فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا]

- ‌[الْفَصْل السَّادِس فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْحُدُود وَفِيهِ ضمان جِنَايَة الزِّنَا وضمان السَّارِق وقاطع الطَّرِيق]

- ‌[بَاب فِي الْإِكْرَاهِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌[الْمَسَائِلُ الاستحسانية]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْآبِقِ]

- ‌[بَاب فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْكَفَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الشَّرِكَةِ وَفِيهِ خَمْسَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شَرِكَةِ الْعُقُودِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي شَرِكَةِ الصَّنَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ فصلان]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُبَاضَعَةِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالشُّرْبِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب فِي الْهِبَةِ]

- ‌[بَاب فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ]

- ‌[بَاب فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَاب فِي الدَّعْوَى]

- ‌[بَاب فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَطَأ الْقَاضِي فِي قَضَائِهِ إذَا رجع الشُّهُود عَنْ شَهَادَتهمْ]

- ‌[بَاب فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَاب فِي الصُّلْح]

- ‌[بَاب فِي السَّيْر]

- ‌[بَاب فِي الْقِسْمَة]

- ‌[بَاب فِي الْوَصِيّ وَالْوَلِيّ وَالْقَاضِي]

- ‌[بَاب فِي الْمَحْجُورِينَ وَالْمَأْذُونِينَ]

- ‌[الْأَسْبَاب الْمُوجِبَة للحجر]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَوْعٍ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ]

- ‌[بَابُ فِي الْمُكَاتَبِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الفصل السادس في الحمامي والثيابي]

يَضْمَنُ فُلَانٌ أَيْضًا مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَالْوَجِيزِ.

لَوْ أَمَرَ الْمَالِكُ الْمُودَعَ بِصَرْفِ الْوَدِيعَةِ إلَى دَيْنِهِ فَقَالَ الْمُودَعُ: سُرِقَتْ فَأَنْكَرَ رَبُّهَا صُدِّقَ الْمُودَعُ فِي بَرَاءَةِ نَفْسِهِ لَا عَلَى رَبِّ الدَّيْنِ حَتَّى يَبْقَى دَيْنُهُ عَلَى رَبِّهَا كَمَا كَانَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.

لَوْ قَالَ الْمُودِعُ لِلْمَالِكِ: وَهَبْتُهَا إلَيَّ أَوْ بِعْتَهَا مِنِّي وَأَنْكَرَ رَبُّهَا ثُمَّ هَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ كَذَا فِي الْفُصُولَيْنِ وَمُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ نَقْلًا عَنْ الْعُدَّةِ.

لَوْ قَالَ الْمُودِعُ: تَلِفَتْ الْوَدِيعَةُ مُنْذُ عَشَرَةِ أَيَّامٍ وَبَرْهَنَ رَبُّهَا أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَهُ مُنْذُ يَوْمَيْنِ فَقَالَ الْمُودَعُ: وَجَدْتُهَا فَتَلِفَتْ يُقْبَلُ وَلَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ قَالَ: أَوَّلًا لَيْسَ عِنْدِي وَدِيعَةٌ ثُمَّ قَالَ: وَجَدْتُهَا فَضَاعَتْ يَضْمَنُ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولَيْنِ.

طَلَبَ الْمَالِكُ الْوَدِيعَةَ فَقَالَ الْمُودَعُ: أَنْفَقْتُهَا عَلَى أَهْلِك بِأَمْرِك وَقَالَ الْأَهْلُ: نَعَمْ أَمَرْتَهُ بِالْإِنْفَاقِ عَلَيْنَا وَكَذَّبَهُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ يَضْمَنُ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.

[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْحَمَّامِيِّ وَالثِّيَابِيِّ]

(الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْحَمَّامِيِّ وَالثِّيَابِيِّ) لَا ضَمَانَ عَلَى الْحَمَّامِيِّ وَالثِّيَابِيِّ إلَّا بِمَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ عَنْ الْمُحِيطِ أَنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الثِّيَابِيَّ لَا يَضْمَنُ إلَّا بِمَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ اهـ قُلْتُ: هَذَا إذَا لَمْ يَسْتَأْجِرْ الْحَمَّامِيُّ لِحِفْظِ ثَوْبِهِ أَمَّا لَوْ اسْتَأْجَرَهُ لِحِفْظِ ثَوْبِهِ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ قِيلَ: يَضْمَنُ وِفَاقًا وَقِيلَ: الشَّرْطُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ نَقْلًا عَنْ الذَّخِيرَةِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ دَفَعَ إلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ وَاسْتَأْجَرَهُ وَشَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ إذَا تَلَفَ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ: يَضْمَنُ الْحَمَّامِيُّ إجْمَاعًا وَكَانَ يَقُولُ: لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الضَّمَانُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الضَّمَانَ وَالْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ سَوَّى بَيْنَهُمَا وَكَانَ يَقُولُ بِعَدَمِ الضَّمَانِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: وَبِهِ نَأْخُذُ وَنَحْنُ نُفْتِي بِهِ أَيْضًا وَفِيهَا أَيْضًا رَجُلٌ دَخَلَ حَمَّامًا وَقَالَ لِصَاحِبِهِ: احْفَظْ هَذِهِ الثِّيَابَ فَلَمَّا خَرَجَ لَمْ يَجِدْ ثِيَابَهُ لَا ضَمَانَ عَلَى صَاحِبِ الْحَمَّامِ إنْ سُرِقَ أَوْ ضَاعَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِهِ فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ الضَّمَانَ إذَا هَلَكَ يَضْمَنُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ إنَّمَا لَا يَضْمَنُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إذَا لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَيْهِ الضَّمَانَ أَمَّا إذَا شَرَطَ يَضْمَنُ وَقَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: الشَّرْطُ وَعَدَمُهُ سَوَاءٌ؛ لِأَنَّهُ أَمِينٌ وَاشْتِرَاطُ الضَّمَانِ عَلَى الْأَمِينِ بَاطِلٌ اهـ

وَلَوْ لَمْ يَشْرِطْ عَلَيْهِ الضَّمَانَ وَقَدْ اسْتَأْجَرَهُ لِلْحِفْظِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا لِأَنَّ الْأَجِيرَ الْمُشْتَرَكَ لَا يَضْمَنُ عِنْدَهُ بِلَا صُنْعٍ وَالتَّفْصِيلُ الْمُخْتَارُ مِنْ ضَمَانِ الْأَجِيرِ وَكَذَا الثِّيَابِيُّ إنَّمَا يَضْمَنُ بِمَا يَضْمَنُ بِهِ الْمُودَعُ إذَا لَمْ يُشْتَرَطْ لَهُ بِإِزَاءِ الْحِفْظِ أَجْرٌ أَمَّا لَوْ شُرِطَ لَهُ بِإِزَاءِ حِفْظِ الثِّيَابِ أَجْرٌ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ الِاخْتِلَافُ فِيهِ كَالِاخْتِلَافِ فِي الْحَمَّامِيِّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا سُرِقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا لِأَنَّهُمَا أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي مَسْأَلَةِ الثِّيَابِيِّ عِنْدَهُمَا عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ كَانَ الثِّيَابِيُّ أَجِيرَ الْحَمَّامِيِّ يَأْخُذُ كُلَّ يَوْمٍ أَجْرًا مَعْلُومًا بِهَذَا الْعَمَلِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا عِنْدَ الْكُلِّ بِمَنْزِلَةِ تِلْمِيذِ الْقَصَّارِ وَالْمُودَعِ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ فِي مَسَائِلِ الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ فِي الْحَمَّامِ مِنْ فَتَاوَاهُ.

رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَكَانَ صَاحِبُ الْحَمَّامِ جَالِسًا لِأَجْلِ الْقِلَّةِ فَوَضَعَ صَاحِبُ الثَّوْبِ ثَوْبَهُ بِمَرْأَى الْعَيْنِ وَلَمْ يَقُلْ بِلِسَانِهِ شَيْئًا وَدَخَلَ الْحَمَّامَ ثُمَّ لَمْ يَجِدْهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْحَمَّامِ ثِيَابِيٌّ يَضْمَنُ

ص: 90

صَاحِبُ الْحَمَّامِ؛ لِأَنَّ وَضْعَ الثِّيَابِ بِمَرْأَى الْعَيْنِ مِنْهُ اسْتِحْفَاظًا وَإِنْ كَانَ لِلْحَمَّامِ ثِيَابِيٌّ فَإِنْ كَانَ الثِّيَابِيُّ حَاضِرًا لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ شَيْئًا لِأَنَّ هَذَا اسْتِحْفَاظًا مِنْ الثِّيَابِيِّ مِنْ قَاضِي خَانْ قَالَ فِي الْوَجِيزِ: فَيَضْمَنُ الثِّيَابِيُّ مِثْلَ مَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ اهـ

وَفِي الْخُلَاصَةِ وَالْفُصُولَيْنِ إلَّا إذَا نَصَّ رَبُّ الثَّوْبِ عَلَى اسْتِحْفَاظِ الْحَمَّامِيِّ بِأَنْ قَالَ: أَيْنَ أَضَعُ؟ فَيَصِيرُ الْحَمَّامِيُّ مُودَعًا حِينَئِذٍ قَالَ فِي الْوَجِيزِ: فَيَضْمَنُ الْحَمَّامِيُّ مِثْلَ مَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ وَإِنْ كَانَ الثِّيَابِيُّ غَائِبًا وَيَضَعُ الثِّيَابَ بِمَرْأَى الْعَيْنِ مِنْ صَاحِبِ الْحَمَّامِ كَانَ اسْتِحْفَاظًا مِنْ صَاحِبِ الْحَمَّامِ فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَمَّامِ بِالتَّضْيِيعِ حِينَئِذٍ.

رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَنَزَعَ ثِيَابَهُ بِمَحْضَرٍ مِنْ صَاحِبِ الْحَمَّامِ فَلَمَّا خَرَجَ لَمْ يَجِدْ ثِيَابَهُ وَوَجَدَ صَاحِبَ الْحَمَّامِ نَائِمًا قَالُوا: إنْ كَانَ نَائِمًا قَاعِدًا لَا يَكُونُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ مُسْتَيْقِظٌ حُكْمًا فَلَمْ يَكُ تَارِكًا لِلْحِفْظِ وَإِنْ كَانَ نَائِمًا مُضْطَجِعًا وَاضِعًا جَنْبَهُ عَلَى الْأَرْضِ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِلْحِفْظِ مِنْ قَاضِي خَانْ وَقِيلَ: لَا إذْ نَوْمُ الْمُسْتَعِيرِ وَالْمُودَعِ عِنْدَ الْأَمَانَةِ مُضْطَجِعًا يُعَدُّ حِفْظًا عَادَةً مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولَيْنِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي الْهِدَايَةِ مِنْ السَّرِقَةِ وَلَوْ نَامَ الْمُودَعُ وَالْمَتَاعُ تَحْتَهُ أَوْ عِنْدَهُ لَا يَضْمَنُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِتَضْيِيعٍ اهـ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ نَامَ الثِّيَابِيُّ فَسُرِقَتْ الثِّيَابُ إنْ نَامَ قَاعِدًا لَا يَضْمَنُ وَإِنْ نَامَ مُضْطَجِعًا يَضْمَنُ.

الثِّيَابِيُّ إذَا خَرَجَ مِنْ الْحَمَّامِ فَضَاعَ ثَوْبٌ إنْ تَرَكَهُ ضَائِعًا ضَمِنَ وَإِنْ أَمَرَ الْحَلَّاقَ أَوْ الْحَمَّامِيَّ أَوْ مَنْ فِي عِيَالِهِ أَنْ يَحْفَظَ لَا يَضْمَنُ وَتَفْسِيرُ الْعِيَالِ مَرَّ.

رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ الْحَمَّامِ فَقَالَ كَانَ فِي جَيْبِي دَرَاهِمُ إنْ لَمْ يُقِرَّ الثِّيَابِيُّ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ أَصْلًا وَإِنْ أَقَرَّ إنْ تَرَكَهُ ضَائِعًا ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُضَيِّعْهُ فَجَوَابُ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَوَابُهُمَا وَجَوَابُ الصُّلْحِ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِي حَبْسِ الْقَصَّارِ اهـ أَقُولُ: وَنَحْنُ قَدْ ذَكَرْنَا الْأَجْوِبَةَ فِي الْأَجِيرِ الْمُشْتَرَكِ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إنْ شِئْتَ رَاجِعْ.

دَخَلَ الْحَمَّامَ وَرَجُلٌ جَالِسٌ فَنَزَعَ ثِيَابَهُ وَتَرَكَهَا عِنْدَهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ احْفَظْ وَلَا الرَّجُلُ قَالَ: لَا أَحْفَظُ وَلَمْ يَقُلْ أَيْضًا لَا أَقْبَلُ فَهُوَ مُودَعٌ يَضْمَنُ لَوْ ضَيَّعَهُ وَكَذَا لَوْ نَزَعَ الثِّيَابَ حَيْثُ يَرَى الْحَمَّامِيُّ وَهُوَ يَنْظُرُ إلَيْهِ فَخَرَجَ آخَرُ وَلَبِسَهُ وَالْحَمَّامِيُّ يَرَاهُ أَوْ ضَيَّعَهُ يَضْمَنُ مِنْ إجَارَةِ الْبَزَّازِيَّةِ فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ.

رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَوَضَعَ ثِيَابَهُ عِنْدَ صَاحِبِ الْحَمَّامِ فَخَرَجَ رَجُلٌ مِنْ الْحَمَّامِ وَلَبِسَ ثِيَابَهُ وَلَمْ يَدْرِ أَنَّهُ ثِيَابُهُ أَوْ ثِيَابُ غَيْرِهِ ثُمَّ خَرَجَ صَاحِبُ الثِّيَابِ وَقَالَ: لَيْسَتْ هَذِهِ ثِيَابِي وَقَالَ الْحَمَّامِيُّ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ الْحَمَّامِ وَلَبِسَ الثِّيَابَ فَظَنَنْت أَنَّهَا ثِيَابُهُ كَانَ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحِفْظَ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ لَبِسَ ثَوْبًا بِمَرْأَى عَيْنِ الثِّيَابِيِّ فَظَنَّ أَنَّهُ ثَوْبُهُ فَإِذَا هُوَ ثَوْبُ الْغَيْرِ ضَمِنَ هُوَ الْأَصَحُّ اهـ.

رَجُلٌ دَخَلَ وَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَمَّامِ: احْفَظْ الثِّيَابَ فَلَمَّا خَرَجَ لَمْ يَجِدْ ثِيَابَهُ فَإِنْ أَقَرَّ صَاحِبُ الْحَمَّامِ أَنَّ غَيْرَهُ رَفَعَهَا وَهُوَ يَرَاهُ وَيَظُنُّ أَنَّهُ رَفَعَ ثِيَابَهُ فَهُوَ ضَامِنٌ؛ لِأَنَّهُ تَرَكَ الْحِفْظَ وَلَمْ يَمْنَعْ الْقَاصِدَ وَهُوَ يَرَاهُ وَإِنْ أَقَرَّ أَنِّي رَأَيْت أَحَدًا رَفَعَ ثِيَابَك إلَّا أَنِّي ظَنَنْت أَنَّ الرَّافِعَ أَنْتَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ تَارِكًا لِلْحِفْظِ لَمَّا ظَنَّ أَنَّ الرَّافِعَ هُوَ وَإِنْ سُرِقَ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَذْهَبْ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ وَلَمْ يُضَيِّعْ كَذَا فِي قَاضِي خَانْ مِنْ الْإِجَارَةِ وَمُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولَيْنِ مِنْ الْوَدِيعَةِ قَالَ فِي الْمُشْتَمِلِ وَالْفُصُولَيْنِ وَهَذَا قَوْلُ الْكُلِّ إذْ صَاحِبُ الْحَمَّامِ مُودَعٌ فِي حَقِّ الثِّيَابِ إذَا لَمْ يُشْرَطْ لَهُ

ص: 91

بِإِزَاءِ حِفْظِ الثِّيَابِ شَيْءٌ أَمَّا إذَا شُرِطَ بِإِزَاءِ حِفْظِ الثِّيَابِ أُجْرَةٌ وَكَانَ لَهُ أُجْرَةٌ بِإِزَاءِ الِانْتِفَاعِ بِالْحَمَّامِ وَالْحِفْظِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ عَلَى الِاخْتِلَافِ وَإِنْ دُفِعَ إلَى جامه دَارٌ فَعَلَى الِاخْتِلَافِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيمَا سُرِقَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلَافًا لَهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَجِيرٌ مُشْتَرَكٌ اهـ.

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ وَضَعَ بِمَرْأَى الْحَمَّامِيِّ وَلَيْسَ لَهُ ثِيَابِي لَا يَضْمَنُ الْحَمَّامِيُّ؛ لِأَنَّهُ مُودَعٌ فَإِنَّ الْأَجْرَ بِمُقَابَلَةِ الْحَمَّامِ إلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ الْأَجْرُ بِإِزَاءِ الْحَمَّامِ وَالْحِفْظِ وَلَوْ قَالَ لَهُ: أَيْنَ أَضَعُ ثِيَابِي؟ فَأَشَارَ إلَى مَوْضِعٍ صَارَ مُودَعًا وَلَا يَضْمَنُ إلَّا بِمَا يَضْمَنُ الْمُودَعُ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ وَبِهِ يُفْتِي وَغَيْرُهُ لَمْ يَجْعَلْهُ اسْتِحْفَاظًا بِهَذَا الْقَدْرِ اهـ.

امْرَأَةٌ دَخَلَتْ الْحَمَّامَ وَدَفَعَتْ ثِيَابَهَا إلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي تَمْسِكُ الثِّيَابَ فَلَمَّا خَرَجَتْ لَمْ تَجِدْ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ إنْ كَانَتْ هَذِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ دَخَلَتْ الْحَمَّامَ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الثِّيَابِيَّةِ فِي قَوْلِهِمْ إذَا لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهَا تَحْفَظُ الثِّيَابَ بِأَجْرٍ لِأَنَّهَا إذَا دَخَلَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلَمْ تَعْلَمْ بِذَلِكَ وَلَمْ تَشْرِطْ لَهَا الْأَجْرَ عَلَى الْحِفْظِ كَانَ ذَلِكَ إيدَاعًا وَالْمُودَعُ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ الْكُلِّ إلَّا بِالتَّضْيِيعِ وَإِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ دَخَلَتْ الْحَمَّامَ قَبْلَ هَذَا وَكَانَتْ تَدْفَعُ ثِيَابَهَا إلَى هَذِهِ الْمَاسِكَةِ وَتُعْطِيهَا الْأُجْرَةَ عَلَى حِفْظِ الثِّيَابِ كَانَتْ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تَضْمَنُ لِمَا هَلَكَ فِي يَدَيْهَا مِنْ غَيْرِ صُنْعِهَا وَعَلَى قَوْلِهِمَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الثِّيَابِيَّةِ قَالَ قَاضِي خَانْ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَهُمَا عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ كَانَ الثِّيَابِيُّ أَجِيرًا لِحَمَّامِيٍّ يَأْخُذُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ أَجْرًا مَعْلُومًا لِهَذَا الْعَمَلِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا عِنْدَ الْكُلِّ بِمَنْزِلَةِ تِلْمِيذِ الْقَصَّارِ وَالْمُودَعِ.

امْرَأَةٌ دَخَلَتْ وَوَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي بَيْتِ الْمَسْلَخِ وَالْحَمَّامِيَّةِ تَنْظُرُ إلَيْهَا فَدَخَلَتْ الْحَمَّامَ ثُمَّ دَخَلَتْ الحمامية بَعْدَ الْمَرْأَةِ فِي الْحَمَّامِ لِتُخْرِجَ الْمَاءَ لِتَغْسِلَ بِهِ صَبِيَّ ابْنَتِهَا وَابْنَتُهَا مَعَ صَبِيِّهَا فِي دِهْلِيزِ الْحَمَّامِ فَضَاعَتْ ثِيَابُ الْمَرْأَةِ قَالُوا: إنْ غَابَتْ الثِّيَابُ عَنْ عَيْنِ الْمَرْأَةِ وَعَيْنِ ابْنَتِهَا ضَمِنَتْ الحمامية وَإِلَّا فَلَا تَضْمَنُ؛ لِأَنَّ لَهَا أَنْ تَحْفَظَ الثِّيَابَ بِيَدِ ابْنَتِهَا فَإِذَا لَمْ تَغِبْ عَنْ نَظَرِهَا أَوْ نَظَرِ ابْنَتِهَا لَا تَضْمَنُ مِنْ إجَارَةِ قَاضِي خَانْ.

رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَقَالَ: لِلْحَمَّامِيِّ أَيْنَ أَضَعُ ثَوْبِي فَأَشَارَ الْحَمَّامِيُّ إلَى مَوْضِعٍ فَوَضَعَ ثَمَّةَ وَدَخَلَ الْحَمَّامَ ثُمَّ خَرَجَ آخَرُ وَرَفَعَ الثَّوْبَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ الْحَمَّامِيُّ لَمَّا ظَنَّ أَنَّهُ الْمَالِكُ ضَمِنَ الْحَمَّامِيُّ فِي الْأَصَحِّ إذْ أَنَّهُ قَصَّرَ فِيمَا اسْتَحْفَظَهُ وَهَذَا يُخَالِفُ مَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْحَمَّامِيَّ لَا يَضْمَنُ إذَا ظَنَّ أَنَّ الرَّافِعَ صَاحِبُ الثَّوْبِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَالْفُصُولَيْنِ.

وَفِي أَوَّلِ كِتَابِ الْوَدِيعَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ رَجُلٌ جَاءَ إلَى خَانٍ بِدَابَّةٍ وَقَالَ لِصَاحِبِ الْخَانِ: أَيْنَ أَرْبِطُهَا فَقَالَ لَهُ صَاحِبُ الْخَانِ: ارْبِطْ هُنَاكَ فَرَبَطَ وَذَهَبَ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الدَّابَّةِ وَلَمْ يَجِدْهَا فَقَالَ صَاحِبُ الْخَانِ: إنَّ صَاحِبَك أَخْرَجَ الدَّابَّةَ لِيَسْقِيَهَا وَلَمْ يَكُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ صَاحِبٌ كَانَ صَاحِبُ الْخَانِ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ اسْتِيدَاعٌ عُرْفًا.

وَكَذَلِكَ رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ وَقَالَ لِصَاحِبِ الْحَمَّامِ: أَيْنَ أَضَعُ الثِّيَابَ؟ فَقَالَ صَاحِبُ الْحَمَّامِ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَهُوَ وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ اهـ.

دَخَلَ الْحَمَّامَ وَأَخَذَ فِنْجَانَه وَأَعْطَاهَا غَيْرَهُ فَوَقَعَتْ مِنْ الثَّانِي وَانْكَسَرَتْ لَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ وَلَا عَلَى الثَّانِي هَذِهِ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

ص: 92