الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَبْدَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ أَوْ قَادَ دَابَّتَهُ أَوْ سَاقَهَا أَوْ حَمَلَ عَلَيْهَا شَيْئًا أَوْ رَكِبَهَا فَهُوَ ضَامِنٌ مِنْ عَطْبٍ فِي تِلْكَ الْخِدْمَةِ أَوْ غَيْرِهَا مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ مِنْ الْغَصْبِ أَقُولُ: وَقَدْ مَرَّ مِنْ هَذَا النَّوْعِ فِي الْغَصْبِ كَثِيرٌ.
[بَاب فِي إتْلَاف مَال الْغَيْر وَإِفْسَاده مُبَاشَرَة وتسببا وَفِيهِ أَرْبَعَة فُصُولٍ]
[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ بِنَفْسِهِ وَيَدِهِ]
الْبَابُ الْحَادِيَ عَشَرَ فِي إتْلَافِ مَالِ الْغَيْرِ وَإِفْسَادِهِ مُبَاشَرَةً وَتَسَبُّبًا، وَيَشْتَمِلُ عَلَى أَرْبَعَةِ فُصُولٍ
الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ بِنَفْسِهِ وَيَدِهِ
الْمُبَاشِرُ ضَامِنٌ، وَإِنْ لَمْ يَتَعَدَّ وَالْمُتَسَبِّبُ لَا إلَّا إذَا كَانَ مُتَعَدِّيًا فَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ لَمْ يَضْمَنْهُ وَلَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ضَمِنَهُ ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ.
إذَا انْقَلَبَ النَّائِمُ عَلَى مَتَاعٍ وَكَسَرَهُ يَجِبُ الضَّمَانُ هَذِهِ فِي بَيَانِ أَنَّ النَّائِمَ كَالْمُسْتَيْقِظِ مِنْهُ.
وَضَعَ شَيْئًا عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ فَسَقَطَ، وَهَلَكَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ يَضْمَنُ، وَهُوَ الصَّحِيحُ.
وَضَعَ زِقًّا فِي الطَّرِيقِ فَعَثَرَ بِهِ إنْسَانٌ فَشَقَّهُ يَضْمَنُ إنْ كَانَ وَضَعَهُ بِعُذْرٍ وَإِلَّا فَلَا.
وَفِي الْمُحِيطِ: إنْ كَانَ أَبْصَرَهُ، وَعَثَرَ عَلَيْهِ يَضْمَنُ، وَإِلَّا فَلَا مِنْ جِنَايَاتِ الْقُنْيَةِ.
رَمَى سَهْمًا إلَى هَدَفٍ فِي مِلْكِهِ فَتَجَاوَزَهُ، وَأَتْلَفَ شَيْئًا لِغَيْرِهِ ضَمِنَ.
رَجُلٌ تَقَدَّمَ إلَى خَزَّافٍ يَبِيعُ الْخَزَفَ فَأَخَذَ غَضَارَةً بِإِذْنِهِ لِيَنْظُرَ فِيهَا فَوَقَعَتْ مِنْ يَدِهِ عَلَى غَضَارَاتٍ أُخَرَ فَانْكَسَرَتْ لَا يَضْمَنُ قِيمَةَ الَّتِي أَخَذَهَا لِأَنَّهُ أَخَذَهَا بِإِذْنِهِ، وَيَضْمَنُ قِيمَةَ مَا سِوَاهَا لِأَنَّهُ تَلِفَ بِفِعْلِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ.
لَوْ شَقَّ زِقَّ غَيْرِهِ، وَفِيهِ سَمْنٌ جَامِدٌ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ فَذَابَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ.
رَجُلٌ دَفَعَ الدِّرْهَمَ إلَى نَاقِدٍ لِيَنْقُدَهُ فَغَمَزَ الدِّرْهَمَ فَكَسَرَهُ قَالُوا: يَكُونُ ضَامِنًا إلَّا إذَا قَالَ لَهُ الْمَالِكُ: اغْمِزْ وَهَذَا إذَا كَانَ الْمَكْسُورُ لَا يَرُوجُ رَوَاجَ الصِّحَاحِ، وَيَبْيَضُّ بِالْكَسْرِ.
رَجُلٌ أَتْلَفَ مِنْ رَجُلٍ أَحَدَ مِصْرَاعَيْ بَابٍ أَوْ أَخَذَ زَوْجَيْ خُفٍّ أَوْ مُكْعِب كَانَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُسَلِّمَ إلَيْهِ الْآخَرَ، وَيُضَمِّنُهُ قِيمَتَهُمَا.
تَعَلَّقَ بِرَجُلٍ، وَخَاصَمَهُ فَسَقَطَ مِنْ الْمُتَعَلَّقِ بِهِ شَيْءٌ فَضَاعَ قَالُوا: يَضْمَنُ الْمُتَعَلِّقُ، وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْجَوَابُ عَلَى التَّفْصِيلِ إنْ سَقَطَ بِقُرْبٍ مِنْ صَاحِبِهِ، وَهُوَ يَرَاهُ، وَأَمْكَنَهُ أَخْذُهُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا وَإِلَّا كَانَ ضَامِنًا.
رَجُلٌ حَرَقَ صَكَّ رَجُلٍ أَوْ دَفْتَرَ حِسَابِهِ تَكَلَّمُوا فِيمَا يَجِبُ عَلَيْهِ، وَإِنْ أَصَحَّ مَا فِيهِ يَضْمَنُ قِيمَةَ الصَّكِّ مَكْتُوبًا مِنْ قَاضِي خَانْ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ قِيمَتَهُ بِمَا يَتَقَوَّمُ بِهِ عِنْدَ مَالِكِ الصَّكِّ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ الْقِيمَةُ عِنْدَ التَّلَفِ كَإِتْلَافِ خَمْرِ الذِّمِّيِّ ذَكَرَهُ فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَعَامَّةُ مَشَايِخِنَا عَلَى إنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَةَ الصَّكِّ وَالدَّفْتَرِ مَكْتُوبًا لَا مَا يُنْتَفَعُ بِهِ انْتَهَى.
لَوْ صَبَّ زَيْتًا أَوْ دُهْنًا لِإِنْسَانٍ، وَقَالَ: كَانَ نَجِسًا قَدْ مَاتَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ صُدِّقَ مَعَ يَمِينِهِ وَلَوْ اسْتَهْلَكَ لَحْمَ إنْسَانٍ، وَقَالَ: هُوَ مَيْتَةٌ لَا يُصَدَّقُ، وَيَضْمَنُ هَذِهِ فِي الْإِقْرَارِ مِنْ الْوَجِيزِ.
وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَوْلَى لِمُكَاتَبِهِ مَالًا غَرِمَ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ، وَغَيْرِهَا لَوْ أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ غَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ الْمَالِكُ: رَضِيتُ بِمَا صَنَعْت أَوْ أَجَزْتُ مَا صَنَعْت لَا يَبْرَأُ مِنْهُ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ ذَكَرَهُ فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
الْمُتْلَفُ بِلَا غَصْبٍ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ التَّلَفِ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ.
رَجُلٌ صَبَّ مَاءً عَلَى حِنْطَةٍ فَنَقَصَتْ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَصَبَّ عَلَيْهَا أَيْضًا حَتَّى زَادَتْ فِي النُّقْصَانِ رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّ الثَّانِيَ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا يَوْمَ صَبَّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، وَبَرِئَ الْأَوَّلُ.
رَجُلٌ أَحْمَى تَنُّورَهُ بِقَصَبٍ أَوْ حَشِيشٍ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ فَجَاءَ آخَرُ فَصَبَّ فِيهِ الْمَاءَ قَالُوا: يُنْظَرُ إلَى قِيمَةِ التَّنُّورِ مَسْجُورًا، وَغَيْرَ مَسْجُورٍ فَيَغْرَمُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ: يُنْظَرُ إلَى أُجْرَتِهِ مَسْجُورًا، وَغَيْرَ مَسْجُورٍ فَيَضْمَنُ الْفَضْلَ، وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا فَتَقَ قَمِيصَ إنْسَانٍ يُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ مَخِيطًا، وَغَيْرَ مَخِيطٍ فَيَضْمَنُ الْفَضْلَ، وَكَذَا إذَا نَزَعَ بَابَ دَارِ إنْسَانٍ عَنْ مَوْضِعِهِ أَوْ بَالَ فِي بِئْرِ مَاءِ الْوُضُوءِ أَوْ حَلَّ سَرْجَ إنْسَانٍ، وَكَذَا كُلُّ مَا كَانَ مُؤَلَّفًا مُرَكَّبًا إذَا نَقَضَ تَرْكِيبَهُ، وَلَوْ أَفْسَدَ عَلَى آخَرَ تَأْلِيفَ حَصِيرِهِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: إنْ أَمْكَنَ إعَادَتُهُ أَمَرَ بِإِعَادَتِهِ كَمَا كَانَ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ سَلَّمَ إلَيْهِ الْمَنْقُوضَ، وَيَأْخُذُ مِنْهُ قِيمَةَ الْحَصِيرِ صَحِيحًا، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَا يُمْكِنُ إعَادَتُهُ كَمَا كَانَ.
وَلَوْ حَلَّ سِلْسِلَةَ ذَهَبٍ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا مِنْ الْفِضَّةِ.
وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا شَدَّ أَسْنَانَ عَبْدِهِ بِذَهَبٍ فَرَمَى بِهَا رَجُلٌ.
وَلَوْ حَلَّ سُدَى حَائِكٍ، وَنَشَرَهُ يُنْظَرُ إلَى قِيمَتِهِ سُدًى، وَإِلَى قِيمَتِهِ غَيْرَ سُدًى فَيَضْمَنُ الْفَضْلَ، وَكَذَا لَوْ أَخَذَ نَعْلَ رَجُلٍ مِنْ نِعَالِ الْعَرَبِ فَحَلَّ شِرَاكَهُ يُقَوَّمُ النَّعْلُ مُشَرَّكَةً وَغَيْرَ مُشَرَّكَةٍ فَيَضْمَنُ الْفَضْلَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ أَفْسَدَ تَأْلِيفَ حَصِيرِ رَجُلٍ إنْ كَانَ يُمْكِنُ إعَادَتُهَا كَمَا كَانَتْ أُمِرَ بِالْإِعَادَةِ كَمَنْ أَخَذَ سُلَّمَ إنْسَانٍ، وَفَرَّقَ أَسْنَانَهُ، وَلَوْ حَلَّ شِرَاكَ نَعْلِ رَجُلٍ إنْ كَانَ النَّعْلُ مِثْلَ الَّذِي يَسْتَعْمِلُهُ الْعَوَامُّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ اهـ.
هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ تُقَوَّمُ دَارُهُ مَعَ جُدْرَانِهَا وَتُقَوَّمُ بِدُونِ هَذَا الْجِدَارِ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا.
إنْ هَدَمَ حَائِطَ الْمَسْجِدِ يُؤْمَرُ بِتَسْوِيَتِهِ وَإِصْلَاحِهِ وَفِي حَائِطِ الدَّارِ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ إنْ هَدَمَ حَائِطًا مُتَّخَذًا مِنْ خَشَبٍ أَوْ عَتِيقًا مِنْ رَهْصٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ، وَإِنْ كَانَ حَدِيثًا يُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهِ كَمَا كَانَ.
وَفِي دُرَرِ الْبِحَارِ: الْغَضَّةُ يُؤَاخَذُ فِي هَدْمِ الْحَائِطِ بِالْبِنَاءِ لَا بِالنُّقْصَانِ.
وَفِي الْمُحِيطِ يُؤَاخَذُ بِالْقِيمَةِ، وَقِيلَ: بِالْبِنَاءِ.
قَطَعَ أَغْصَانَ شَجَرَةِ غَيْرِهِ إنْ كَانَ النُّقْصَانُ فَاحِشًا يَضْمَنُ قِيمَةَ الشَّجَرَةِ، وَإِلَّا فَالنُّقْصَانَ.
حَفَرَ حَفِيرَةً فِي أَرْضِ غَيْرِهِ فَأَضَرَّ بِالْأَرْضِ فَعِنْدَ عُلَمَائِنَا يَلْزَمُهُ النُّقْصَانُ، وَقِيلَ: يُؤْمَرُ بِالْكَبْسِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ حَفَرَ بِئْرًا فِي سِكَّةٍ غَيْرِ نَافِذَةٍ يُؤْخَذُ بِالطَّمِّ دُونَ نُقْصَانِ الْأَرْضِ وَفِي الدَّارِ وَالْأَرْضِ يُؤْخَذُ بِالطَّمِّ، وَإِنْ نَقَصَتْ فَالنُّقْصَانُ قَالَ رحمه الله: لِأَنَّ نُقْصَانَ السِّكَّةِ وَالطَّرِيقِ يُجْبَرُ بِالطَّمِّ، وَنُقْصَانَ الْأَرْضِ وَالدَّارِ لَا يُجْبَرُ بِهِ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْقَلِبُ بِالطَّمِّ سَبْخَةً وَيَخْرُجُ عَنْ صَلَاحِيَّةِ الْبِنَاءِ وَالزَّرْعِ مُدَّةً مَدِيدَةً وَفِي الْحَفْرِ فِي فِنَاءِ الدَّارِ كَلَامٌ أَنَّهُ كَالْأَرْضِ أَمْ كَالطَّرِيقِ.
وَلَوْ أَلْقَى نَجَاسَةً فِي بِئْرٍ خَاصَّةٍ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ دُونَ النَّزْحِ، وَفِي الْبِئْرِ الْعَامَّةِ يُؤْمَرُ بِنَزْحِهَا؛ لِأَنَّ لِلْهَادِمِ نَصِيبًا فِي الْعَامَّةِ وَيَتَعَذَّرُ تَمْيِيزُ نَصِيبِ غَيْرِهِ عَنْ نَصِيبِهِ فَلَا يُحْكَمُ بِالضَّمَانِ بِخِلَافِ الْخَاصَّةِ مِنْ الْقُنْيَةِ مِنْ الْغَصْبِ.
قَصَّارٌ أَوْقَفَ دَابَّةً فِي الطَّرِيقِ، وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ فَصَدَمَهَا رَاكِبٌ، وَمَزَّقَ بَعْضَ الثِّيَابِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى الدَّابَّةِ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: إنْ رَأَى الرَّاكِبُ الدَّابَّةَ الْوَاقِفَةَ ضَمِنَ، وَإِنْ لَمْ يُبْصِرْ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى ثَوْبٍ مَوْضُوعٍ فِي الطَّرِيقِ، وَهُوَ لَا يُبْصِرُهُ فَتَخَرَّقَ لَا يَضْمَنُ.
رَجُلٌ كَسَرَ دِرْهَمَ رَجُلٍ فَوَجَدَ دَاخِلَهُ فَاسِدًا أَوْ كَسَرَ جَوْزًا فَوَجَدَ دَاخِلَهُ فَاسِدًا قَالُوا: لَا يَضْمَنُ.
رَجُلَانِ مَعَ
أَحَدِهِمَا سَوِيقٌ، وَمَعَ الْآخَرِ زَيْتٌ أَوْ سَمْنٌ فَاصْطَدَمَا فَانْصَبَّ زَيْتُ هَذَا أَوْ سَمْنُهُ فِي سَوِيقِ ذَلِكَ قَالَ: صَاحِبُ السَّوِيقِ يَضْمَنُ لِصَاحِبِ الزَّيْتِ أَوْ السَّمْنِ مِثْلَ زَيْتِهِ أَوْ سَمْنِهِ لِأَنَّ صَاحِبَ السَّوِيقِ اسْتَهْلَكَ سَمْنَ هَذَا أَوْ زَيْتَهُ وَلَمْ يَسْتَهْلِكْ صَاحِبُ الزَّيْتِ سَوِيقَهُ؛ لِأَنَّ هَذَا زِيَادَةٌ فِي السَّوِيقِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ دَفَعَ غُلَامَهُ إلَى آخَرَ مُقَيَّدًا بِالسِّلْسِلَةِ، وَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ إلَى بَيْتِك مَعَ السِّلْسِلَةِ فَذَهَبَ بِهِ بِدُونِ السِّلْسِلَةِ فَأَبَقَ الْعَبْدُ لَا يَضْمَنُ هَذِهِ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ وَفِيهَا زِقٌّ انْفَتَحَ فَمَرَّ رَجُلٌ فَأَخَذَهُ ثُمَّ تَرَكَهُ إنْ كَانَ الْمَالِكُ حَاضِرًا لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا يَضْمَنُ، وَكَذَا لَوْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِآخَرَ فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ بِتَعَلُّقِهِ إنْ وَقَعَ بِحَضْرَةِ الْمَالِكِ لَا يَضْمَنُ اهـ.
وَثَبَ مِنْ حَائِطٍ فِي الطَّرِيقِ فَنَفَرَتْ الدَّابَّةُ وَأَلْقَتْ جَرَّةَ دِبْسٍ عَلَيْهَا، وَهَلَكَ لَا يَضْمَنُ، وَكَذَا لَوْ صَاحَ عَلَى دَابَّةٍ فَنَفَرَتْ، وَأَلْقَتْ حَمْلَهَا، وَهَلَكَ قَالَ بَهَاءُ الدِّينِ الْإِسْبِيجَابِيُّ: يَضْمَنُ الْوَاثِبُ وَالصَّائِحُ قِيمَةَ الْهَالِكِ.
جَاءَ رَاعِي أَحْمِرَةٍ بِهَا لِيَعْبُرَهَا، وَجَاءَ مِنْ جَانِبٍ آخَرَ صَبِيٌّ غَيْرُ بَالِغٍ مَعَ الْعَجَلَةِ فَقَالَ لَهُ الرَّاعِي: أَمْسِكْ الثَّوْرَ مَعَ الْعَجَلَةِ حَتَّى تَمُرَّ الْأَحْمِرَةُ فَلَمْ يُمْكِنْهُ إمْسَاكُهُ فَمَضَى، وَوَقَعَ الْحِمَارُ فِي النَّهْرِ لَمْ يَضْمَنْ، وَكَذَا الرَّاعِي إذَا لَمْ يُمْكِنْهُ إمْسَاكُ الْحِمَارِ، وَإِلَّا يَضْمَنُ.
أَصَابَتْ الْعَجَلَةُ صَبِيًّا فَكَسَرَتْ رِجْلَهُ وَصَاحِبُهَا رَاكِبٌ عَلَيْهَا، وَقَالَ: كُنْت نَائِمًا فَعَلَيْهِ أَرْشُ الْكَسْرِ مِنْ الْقُنْيَةِ مِنْ الْجِنَايَاتِ.
لَوْ حَلَّ قَيْدَ عَبْدِ غَيْرِهِ أَوْ رِبَاطَ دَابَّتِهِ أَوْ فَتَحَ بَابَ إصْطَبْلِهَا أَوْ قَفَصَ طَائِرِهِ فَذَهَبَ لَا يَضْمَنُ ذَكَرَهُ فِي الْوُقَايَةِ.
وَلَوْ أَمَرَ عَبْدَ غَيْرِهِ بِالْإِبَاقِ أَوْ قَالَ: اُقْتُلْ نَفْسَك فَفَعَلَ يَضْمَنُ الْآمِرُ قِيمَتَهُ مِنْ الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ.
وَفِي الصُّغْرَى لَوْ حَلَّ قَيْدَ عَبْدٍ آبِقٍ لِغَيْرِهِ فَذَهَبَ الْعَبْدُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مَجْنُونًا فَحِينَئِذٍ يَضْمَنُ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَجْنُونُ مُقَيَّدًا فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ فَحَلَّ رَجُلٌ قَيْدَهُ، وَفَتَحَ آخَرُ الْبَابَ فَذَهَبَ فَالضَّمَانُ عَلَى الْفَاتِحِ.
وَلَوْ فَتَحَ بَابَ قَفَصٍ فَطَارَ الطَّيْرُ مِنْهُ لَمْ يَضْمَنْ.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَضْمَنُ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ إذَا حَلَّ رِبَاطَ الدَّابَّةِ أَوْ فَتَحَ الْبَابَ.
وَلَوْ فَتَحَ رِبَاطَ الزِّقِّ فَإِنْ كَانَ مَا فِيهِ ذَائِبًا ضَمِنَ، وَلَوْ كَانَ جَامِدًا فَذَابَ بِالشَّمْسِ لَمْ يَضْمَنْ انْتَهَى.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ فَوَائِدِ صَاحِبِ الْمُحِيطِ إنَّمَا لَا يَضْمَنُ فِي الْجَامِدِ إذَا لَمْ يَنْقُلْهُ أَمَّا لَوْ نَقَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ يَضْمَنُ.
وَفِي أُصُولِ الْفِقْهِ كُلُّ مَا كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ اللُّبْثُ لَمْ يُضْمَنْ كَفَتْحِ بَابِ قَفَصٍ، وَحَلِّ قَيْدِ عَبْدٍ، وَمَا كَانَ الْغَالِبُ فِيهِ أَنْ لَا يَلْبَثَ ضُمِنَ كَشَقِّ زِقٍّ، وَقَطْعِ حَبْلِ قِنْدِيلٍ، وَكَانَ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّفَّارُ يَقُولُ: يَضْمَنُ فِي الْكُلِّ انْتَهَى.
وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْغَصْبِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ شَقَّ الزِّقَّ فَسَالَ الدُّهْنُ وَالدُّهْنُ سَائِلٌ أَوْ قَطَعَ الْحَبْلَ حَتَّى تَلِفَ الْقِنْدِيلُ ضَمِنَ انْتَهَى.
مَنْ رَأَى الْغَيْرَ يَشُقُّ زِقَّهُ فَسَكَتَ حَتَّى سَالَ مَا فِيهِ يَضْمَنُ الشَّاقُّ هَذِهِ فِي النِّكَاحِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
وَفِي قَاضِي خَانْ لَوْ كَانَ الْمَمْلُوكُ ذَاهِبَ الْعَقْلِ لَا يُؤْمَنُ أَنْ يُلْقِيَ نَفْسَهُ فِي الْبِئْرِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ انْتَهَى.
لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مَرْبُوطَةً، وَالْبَابُ مُغْلَقٌ فَحَلَّ حَبْلَهَا، وَفَتَحَ الْبَابَ آخَرُ ضَمِنَ الْفَاتِحُ وَكَذَا الْقَائِمُ.
وَلَوْ حَلَّ قِطَارَ إبِلٍ لَمْ يَضْمَنْ إذْ لَمْ يَغْصِبْ إبِلًا.
وَفِي الْخُلَاصَةِ مِنْ الْغَصْبِ رَجُلٌ جَاءَ إلَى حِمَارٍ مَشْدُودٍ فِي سِكَّةٍ فَحَلَّهُ فَغَابَ الْحِمَارُ لَا يَضْمَنُ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ.
جَاءَ إلَى قِطَارِ إبِلٍ فَحَلَّ بَعْضَهَا لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ انْتَهَى.
لَوْ نَفَّرَ طَيْرَ إنْسَانٍ عَمْدًا ضَمِنَ لَا لَوْ لَمْ يَقْصِدْ، وَإِنْ دَنَا مِنْهُ.
حَلَّ سَفِينَةً
مَرْبُوطَةً فِي يَوْمِ رِيحٍ إنْ ثَبَتَتْ بَعْدَ الْحَلِّ أَقَلَّ الْقَلِيلِ ثُمَّ سَارَتْ، وَغَرِقَتْ لَا يَضْمَنُ ذَكَرَهُ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَالْخُلَاصَةِ قُلْتُ: وَتَحْقِيقُ هَذَا النَّوْعِ مِنْ الْمَسَائِلِ السَّبَبِيَّةِ مَحَلُّهُ الْأُصُولُ.
عَثَرَ فِي زِقِّ إنْسَانٍ، وَضَعَهُ فِي الطَّرِيقِ ضَمِنَهُ إلَّا إذَا وَضَعَهُ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ذَكَرَهُ فِي الْأَشْبَاهِ.
وَلَوْ حَمَلَ حِمْلًا فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَهُ ضَمِنَ لِأَنَّهُ أَثَرُ فِعْلِهِ أَصْلُهُ مَنْ وَضَعَ فِي طَرِيقٍ لَا يَمْلِكُهُ شَيْئًا فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ ضَمِنَ.
أَلْقَى قِشْرًا فِي الطَّرِيقِ فَزَلَقَتْ بِهِ دَابَّةٌ ضَمِنَ إذْ لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ فَيَضْمَنُ مَا تَوَلَّدَ مِنْهُ.
وَضَعَ شَيْئًا فِي الطَّرِيقِ فَتَلِفَ بِهِ شَيْءٌ بَرِئَ لَوْ قَعَدَ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، وَإِلَّا ضَمِنَ.
الْمَارُّ فِي الطَّرِيقِ لَوْ أَصَابَ شَيْئًا ضَمِنَ لِلْإِذْنِ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ.
وَضَعَ خَابِيَةً عَلَى بَابِ دُكَّانِهِ فَجَاءَ رَجُلٌ بِوَقْرِ شَوْكٍ عَلَى حِمَارٍ فَصَدَمَهَا بَغْتَةً، وَهُوَ يَقُولُ: إلَيْك إلَيْك قِيلَ: ضَمِنَ وَقِيلَ: ضَمِنَ لَوْ عَلِمَ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا.
الْبَيَّاعُ لَوْ وَضَعَ خَابِيَةً مِنْ السقراط عَلَى الشَّارِعِ، وَرَجَعَ الفاواذق بِالْعَجَلَةِ إلَى السِّكَّةِ فَانْكَسَرَتْ تِلْكَ الْخَابِيَةُ، وَكَانَتْ فِي غَيْرِ جَانِبِهِ فَلَمْ يَرَهَا ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
ازْدَحَمُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَدَفَعَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَوَقَعَ عَلَى زُجَاجِ الْخَزَّافِ وَقُدُورِهِ فَانْكَسَرَتْ يَضْمَنُ الدَّافِعُ إنْ انْكَسَرَتْ بِقُوَّةِ دَفْعِهِ.
قَطَعَ شَجَرَةً فَوَقَعَتْ عَلَى شَجَرَةِ جَارِهِ فَانْكَسَرَتْ يَضْمَنُ كَذَا فِي الْغَصْبِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
رَجُلَانِ وَضَعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَرَّةً فِي الطَّرِيقِ فَتَدَحْرَجَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَانْكَسَرَتَا جَمِيعًا يَغْرَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَرَّةَ صَاحِبِهِ وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَجُلٌ وَضَعَ فِي الطَّرِيقِ جَرَّةً فِيهَا رُبٌّ أَوْ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ وَرَجُلٌ آخَرُ وَضَعَ جَرَّةً أُخْرَى فِي الطَّرِيقِ فَتَدَحْرَجَتْ إحْدَاهُمَا فَأَصَابَتْ الْأُخْرَى فَانْكَسَرَتَا جَمِيعًا قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَرَّةِ الْقَائِمَةِ الَّتِي لَمْ تَتَدَحْرَجْ قِيمَةَ الْجَرَّةِ الَّتِي تَدَحْرَجَتْ، وَمِثْلُ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ الرُّبِّ؛ لِأَنَّهَا بِمَنْزِلَةِ حَجَرٍ وُضِعَ فِي الطَّرِيقِ فَمَا عَطِبَ بِهِ يَضْمَنُ فَأَمَّا الَّتِي تَدَحْرَجَتْ فَإِنَّهَا حِينَ تَدَحْرَجَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا فَتَدَحْرَجَ صَاحِبُهَا عَنْ الضَّمَانِ.
وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا اغْتَرَفَ مِنْ الْحَوْضِ الْكَبِيرِ بِجَرَّةٍ فَوَضَعَهَا عَلَى الشَّطِّ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، وَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ فَتَدَحْرَجَتْ الْأَخِيرَةُ، وَصَدَمَتْ الْأُولَى فَانْكَسَرَتَا قَالَ بَعْضُهُمْ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْأَخِيرَةِ قِيمَةَ الْجَرَّةِ الْأُولَى لِصَاحِبِهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قِيمَةَ جَرَّةِ صَاحِبِهِ، وَالْأَصْلُ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ أَنَّ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ كَانَ لِلْوَاضِعِ حَقُّ الْوَضْعِ فِي ذَلِكَ الْمَكَانِ لَا يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ إذَا تَلِفَ بِذَلِكَ الْوَضْعِ شَيْءٌ سَوَاءٌ تَلِفَ وَهُوَ فِي مَكَانِهِ أَوْ بَعْدَ مَا زَالَ عَنْ مَكَانِهِ كَمَا لَوْ وَضَعَ جَرَّةً عَلَى حَائِطٍ فَسَقَطَتْ عَلَى شَيْءٍ فَأَتْلَفَتْهُ لَا يَضْمَنُ الْوَاضِعُ إذَا كَانَ لَهُ حَقُّ الْوَضْعِ، وَفِي كُلِّ مَكَان لَمْ يَكُنْ لِلْوَاضِعِ حَقُّ الْوَضْعِ إذَا عَطِبَ فِي الْمَوْضُوعِ شَيْءٌ إنْ عَطِبَ، وَالْمَوْضُوعُ فِي مَكَانِهِ لَمْ يَزَلْ يَضْمَنُ الْوَاضِعُ فَإِنْ عَطِبَ بَعْدَمَا زَالَ الْمَوْضُوعُ عَنْ مَكَانِهِ إنْ زَالَ بِمُزِيلٍ نَحْوُ أَنْ يَضَعَ جَمْرَةً عَلَى الطَّرِيقِ فَهَبَّتْ بِهَا الرِّيحُ، وَأَزَالَتْهَا عَنْ مَكَانِهَا فَأَحْرَقَتْ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ الْوَاضِعُ، وَكَذَا لَوْ، وَضَعَ حَجَرًا فِي الطَّرِيقِ فَجَاءَ السَّيْلُ، وَدَحْرَجَهُ فَكَسَرَ شَيْئًا لَا يَضْمَنُ الْوَاضِعُ؛ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ زَالَتْ بِالْمَاءِ وَالرِّيحِ وَإِنْ كَانَ الزَّوَالُ عَنْ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ فِيهِ لَا بِمُزِيلٍ كَأَنْ وَضَعَ جَرَّةً فِي الطَّرِيقِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ وَوَضَعَ جَرَّةً أُخْرَى فِي الطَّرِيقِ فَتَدَحْرَجَتْ إحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَانْكَسَرَتَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَرَّةَ صَاحِبِهِ، وَعَنْهُ فِي رِوَايَةٍ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجَرَّةِ الْقَائِمَةِ فِي مَوْضِعِهَا قِيمَةَ الْجَرَّةِ الَّتِي زَالَتْ عَنْ مَوْضِعِهَا؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ صَاحِبِ الْأُولَى قَدْ زَالَتْ، وَإِنْ دَحْرَجَتْهَا
الرِّيحُ، وَنَحَّتْهَا عَنْ مَوْضِعِهَا فَعَطِبَ بِهَا شَيْءٌ لَا يَضْمَنُ لِمَا قُلْنَا بِخِلَافِ مَا لَوْ تَدَحْرَجَتْ بِنَفْسِهَا.
وَضَعَ فِي الطَّرِيقِ جَرَّةً مَمْلُوءَةً مِنْ الزَّيْتِ أَوْ غَيْرِهِ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ، وَوَضَعَ بِجَنْبِ هَذِهِ الْجَرَّةِ جَرَّةً أُخْرَى فَسَالَ مِنْ الْأُولَى شَيْءٌ، وَابْتَلَّ الْمَكَانُ فَوَقَعَتْ عَلَى الْأُخْرَى فَكُسِرَتْ قَالَ مُحَمَّدٌ: أَوَّلًا لَا أَدْرِي هَذَا ثُمَّ قَالَ: لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْأُولَى.
أَرْبَابُ السُّفُنِ إذَا أَوْقَفُوهَا عَلَى الشَّطِّ فَجَاءَتْ سَفِينَةٌ فَأَصَابَتْ السَّفِينَةَ الْوَاقِفَةَ فَانْكَسَرَتْ السَّفِينَةُ الْوَاقِفَةُ كَانَ ضَمَانُ الْوَاقِفَةِ عَلَى صَاحِبِ السَّفِينَةِ الْجَائِيَةِ فَإِنْ انْكَسَرَتْ الْجَائِيَةُ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْوَاقِفَةِ لِأَنَّ الْإِمَامَ أَذِنَ لِأَرْبَابِ السُّفُنِ بِإِيقَافِ السُّفُنِ عَلَى الشَّطِّ فَلَا يَكُونُ تَعَدِّيًا.
رَجُلٌ مَرَّ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ فَتَعَلَّقَ ثَوْبُهُ بِقُفْلِ حَانُوتِ رَجُلٍ فَتَخَرَّقَ قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ: إنْ كَانَ الْقُفْلُ فِي مِلْكِهِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ ضَمِنَ ثُمَّ قَالَ: وَهُنَا شَيْءٌ آخَرُ إنَّهُ إذَا تَعَلَّقَ ثَوْبُهُ بِذَلِكَ فَجَرَّ ثَوْبَهُ فَتَخَرَّقَ بِجَرِّهِ لَا يَضْمَنُ صَاحِبُ الْقُفْلِ، وَإِنْ كَانَ ثَوْبُهُ تَعَلَّقَ بِالْقُفْلِ لِأَنَّهُ إذَا جَرَّ الثَّوْبَ فَهُوَ الَّذِي أَتْلَفَهُ.
رَجُلٌ دَقَّ فِي دَارِهِ شَيْئًا فَسَقَطَ مِنْ ذَلِكَ فِي دَارِ جَارِهِ شَيْءٌ، وَتَلِفَ كَانَ ضَمَانُ ذَلِكَ عَلَى الَّذِي دَقَّ فِي دَارِهِ.
رَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَ رَجُلٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِبُ الدَّارِ فِي الْجُلُوسِ عَلَى وِسَادَتِهِ فَجَلَسَ عَلَيْهَا فَإِذَا تَحْتَهَا قَارُورَةٌ فِيهَا دُهْنٌ لَا يَعْلَمُ بِهِ فَانْدَفَعَتْ الْقَارُورَةُ فَذَهَبَ الدُّهْنُ فَضَمَانُ الدُّهْنِ، وَضَمَانُ مَا تَخَرَّقَ مِنْ الْوِسَادَةِ وَالْقَارُورَةِ عَلَى الْجَالِسِ، وَلَوْ كَانَتْ الْقَارُورَةُ تَحْتَ مَلَاءَةٍ قَدْ غَطَّتْهَا فَأَذِنَ لَهُ بِالْجُلُوسِ عَلَى الْمَلَاءَةِ لَا يَضْمَنُ الْجَالِسُ قَالَ الْفَقِيهُ: فِي الْوِسَادَةِ لَا يَضْمَنُ عِنْدَ الْبَعْضِ أَيْضًا وَهُوَ أَقْرَبُ إلَى الْقِيَاسِ؛ لِأَنَّ الْوِسَادَةَ لَا تُمْسِكُ الْجَالِسَ كَمَا لَا تُمْسِكُهُ الْمَلَاءَةُ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ بِالْجُلُوسِ عَلَى سَطْحٍ فَانْخَسَفَ بِهِ فَوَقَعَ عَلَى مَمْلُوكِ الْآذِنِ ضَمِنَ الْجَالِسُ.
رَجُلٌ قَطَعَ أَشْجَارَ كَرْمٍ لِإِنْسَانٍ كَانَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا، وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ الْقِيمَةِ أَنْ يُقَوَّمَ الْكَرْمُ مَعَ الْأَشْجَارِ الْقَائِمَةِ، وَيُقَوَّمَ مَقْطُوعَ الْأَشْجَارِ فَمَا بَيْنَهُمَا يَكُونُ قِيمَةَ الْأَشْجَارِ فَإِذَا عُرِفَتْ قِيمَةُ الْأَشْجَارِ بَعْدَ ذَلِكَ يُخَيَّرُ الْمَالِكُ إنْ شَاءَ دَفَعَ الْأَشْجَارَ الْمَقْطُوعَةَ إلَى الْقَاطِعِ، وَضَمَّنَهُ تِلْكَ الْقِيمَةَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ الْمَقْلُوعَةَ، وَيَرْفَعُ مِنْ قِيمَةِ الْأَشْجَارِ قِيمَةَ الْمَقْطُوعَةِ، وَيُضَمِّنُهُ الْبَاقِيَ.
رَجُلٌ قَطَعَ شَجَرَةً مِنْ دَارِ رَجُلٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ يُخَيَّرُ صَاحِبُهَا فَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الشَّجَرَةَ عَلَى الْقَاطِعِ، وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ الشَّجَرَةِ قَائِمَةً لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ شَجَرَةً قَائِمَةً، وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ تِلْكَ الْقِيمَةِ أَنْ تُقَوَّمَ الدَّارُ مَعَ الشَّجَرَةِ قَائِمَةً، وَتُقَوَّمَ بِغَيْرِ شَجَرَةٍ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا، وَإِنْ أَمْسَكَ الشَّجَرَةَ، وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ النُّقْصَانِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ عَلَيْهِ الْقِيَامَ وَطَرِيقُ مَعْرِفَةِ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا ظَهَرَتْ قِيمَةُ الشَّجَرَةِ الْقَائِمَةِ بِالطَّرِيقِ الَّذِي قُلْنَا فَبَعْدَ ذَلِكَ تَنْظُرُ إلَى تِلْكَ الْقِيمَةِ، وَإِلَى قِيمَةِ الشَّجَرَةِ الْمَقْطُوعَةِ فَفَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا قِيمَةُ نُقْصَانِ الْقَطْعِ وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهَا مَقْطُوعَةً، وَقِيمَتُهَا غَيْرَ مَقْطُوعَةٍ سَوَاءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ لِأَنَّهُ لَمْ يُتْلِفْ شَيْئًا.
رَجُلٌ لَهُ شَجَرَةُ الْجَوْزِ أَخْرَجَتْ جَوْزًا صِغَارًا رَطْبَةً فَأَتْلَفَ إنْسَانٌ تِلْكَ الْجَوْزَاتِ كَانَ عَلَيْهِ نُقْصَانُ الشَّجَرَةِ؛ لِأَنَّ تِلْكَ الْجَوْزَاتِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا قِيمَةٌ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ حَتَّى لَا تُضْمَنُ بِالْإِتْلَافِ لَكِنْ إذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الشَّجَرَةِ فَأَمَّا إذَا كَانَتْ عَلَى الشَّجَرَةِ فَإِتْلَافُهَا وَقَطْعُهَا يُنْقِصُ قِيمَةَ الشَّجَرَةِ فَلْيُنْظَرْ أَنَّ الشَّجَرَةَ بِدُونِ تِلْكَ الْجَوْزَاتِ بِمَاذَا تُشْتَرَى، وَمَعَ تِلْكَ الْجَوْزَاتِ بِمَاذَا تُشْتَرَى فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا وَكَذَلِكَ رَجُلٌ كَسَرَ غُصْنًا مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ الْقَائِمَةِ تُقَوَّمُ
الشَّجَرَةُ مَعَ الْغُصْنِ، وَتُقَوَّمُ بِدُونِ الْغُصْنِ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا.
كَسَرَ رَجُلٌ غُصْنًا لِرَجُلٍ أَوْ حَرَقَ ثَوْبَهُ ضَمِنَ النُّقْصَانَ، وَلَوْ كَانَ الْكَسْرُ فَاحِشًا كَانَ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَهُ، وَيُسَلِّمَ إلَيْهِ، وَكَذَلِكَ الْحَرْقُ إذَا كَانَ فَاحِشًا هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ غَصْبِ قَاضِي خَانْ وَمَعْرِفَةُ الْفَاحِشِ وَالْيَسِيرِ مَرَّتْ مِنَّا فِي الْغَصْبِ.
لَوْ اسْتَهْلَكَ عَلَى رَجُلٍ جَارِيَةً مُغَنِّيَةً يَضْمَنُ قِيمَتَهَا غَيْرَ مُغَنِّيَةٍ هَذِهِ فِي الْبُيُوعِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَكَذَا لَوْ اسْتَهْلَكَ إنَاءَ فِضَّةٍ، وَعَلَيْهِ تَمَاثِيلُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ غَيْرَ مُصَوَّرَةٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلتَّمَاثِيلِ رُءُوسٌ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مُصَوَّرَةً.
وَلَوْ قَتَلَ فَاخِتَةً أَوْ حَمَامَةً تَفَرَّقُوا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا مُقَرْقِرَةً، وَلَوْ كَانَتْ حَمَامَةٌ تَجِيءُ مِنْ وَاسِطَ لَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا عَلَى تِلْكَ الصِّفَةِ، وَكَذَا فِي الْحَمَامَةِ الطَّيَّارَةِ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا طَائِرَةً، وَكَذَا الْجَارِيَةُ إذَا كَانَتْ حَسَنَةَ الصَّوْتِ لَكِنَّهَا لَا تُغَنِّي فَهِيَ عَلَى حُسْنِ الصَّوْتِ كَذَا فِي الْغَصْبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الْقُنْيَةِ مِنْ الْغَصْبِ أَلْقَى هِرَّةً فِي بَيْتِ حَمَامِ الْغَيْرِ، وَلَمْ يَجِدْ مَخْرَجًا فَقَتَلَتْ الْحَمَامَ بِأَسْرِهَا، وَهِيَ طَيَّارَةٌ بلح تغحند سادر غوش وَإِنَّهَا غَالِيَةُ الْقِيمَةِ عِنْدَ مَنْ يُطَيِّرُونَهَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ انْتَهَى.
جَلَسَ عَلَى ثَوْبِ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَقَامَ رَبُّ الثَّوْبِ وَتَخَرَّقَ يَضْمَنُ الْجَالِسُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَقَدْ مَرَّتْ مِنَّا فِي الْغَصْبِ مَعَ مَا فِيهَا مِنْ التَّفْصِيلِ.
أَرَادَ نَقْضَ جِدَارٍ مُشْتَرَكٍ فَمَنَعَهُ جَارُهُ فَقَالَ النَّاقِضُ: ائْذَنْ لِي فَمَا خَرِبَ مِنْ دَارِكَ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ فَأَذِنَ لَهُ بَعْدَ الشَّرْطِ فَنَقَضَهُ، وَخَرِبَ مِنْ دَارِهِ شَيْءٌ بِنَقْضِهِ لَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ تَكُنْ مُبَاشَرَةٌ.
وَفِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ مِثْلُهُ لَكِنَّهُ قَالَ: لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا مُطْلَقًا كَمَا لَوْ قَالَ: ضَمِنْتُ لَك مَا يَهْلَكُ مِنْ مَالِكَ لَا يَصِحُّ، وَكَذَا لَوْ بَنَى حَمَّامًا، وَعَمَّرَهُ وَقَالَ: إنْ لَحِقَك مِمَّا صَنَعْت خَرَابُ دَارِك فَعَلَيَّ ضَمَانُهُ.
شَرَفُ الْأَئِمَّةِ الْفَضْلِيُّ هَدَمَ جِدَارَهُ فَسَقَطَ عَلَى جِدَارِ جَارِهِ فَهَدَمَ لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ أَذِنَ لِجَارِهِ فِي هَدْمِ جِدَارٍ مُشْتَرَكٍ بِشَرْطِ أَنْ يُنْصِبَ الْأَخْشَابَ فَلَمْ يَفْعَلْ ضَمِنَ كَذَا فِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ.
وَقَالَ السُّغْدِيُّ: لَا يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ.
فَتَحَ رَأْسَ مُجَمَّدَةِ غَيْرِهِ، وَتَرَكَهَا مَفْتُوحَةً فَأَذَابَتْهَا الشَّمْسُ لَا يَضْمَنُ.
مَرَّ بِالرَّمَثِ تَحْتَ الْقَنْطَرَةِ فَكَسَرَ أُسْطُوَانَاتِهَا، وَخَرِبَتْ الْقَنْطَرَةُ يَضْمَنُ.
اشْتَرَى مُدَّهِنَةٌ، وَبَنَى فِيهَا خِرَاسًا وَمِدَقَّةً، وَفِي جِوَارِهَا مَكْتَبٌ فَسَقَطَ مِنْ دَقِّ الْحِنْطَةِ وَالْأُرْزِ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْمَدْهَنَةِ قَالَ رحمه الله: لِأَنَّ التَّلَفَ لَمَّا حَصَلَ بِذَلِكَ كَانَ مُبَاشَرَةً لَا تَسَبُّبًا، وَلَا يُشْتَرَطُ التَّعَدِّي فِي الْمُبَاشَرَةِ.
قَصَّارٌ يَدُقُّ الثِّيَابَ فِي حَانُوتِهِ فَانْهَدَمَ حَائِطُ الْجَارِ يَضْمَنُ لِأَنَّهُ مُبَاشَرَةٌ.
حَفَرَ مَحْظُورَةً فِي أَرْضِ الْغَيْرِ، وَجَعَلَ فِيهَا جَوْزًا، وَسَقَى صَاحِبُ الْأَرْضِ أَرْضَهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ فَهَلَكَ فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَضْمَنُ.
اتَّخَذَ قالبزا، وَوَضَعَ عَلَى مَوَاضِعِ الْبُذُورِ مَدَرَانِ لِئَلَّا يُخْرِجَهَا الْحَمَامُ أَوْ لَا يُفْسِدُهَا الْمَطَرُ فَأَزَالَهَا إنْسَانٌ فَهَلَكَ الْبُذُورُ فَإِنْ أَزَالَهَا فِي غَيْرِ وَقْتِهِ، وَالْتَزَمَ الْحِفْظَ يَضْمَنُ وَإِلَّا فَلَا، وَتَفْسِيرُ الضَّمَانِ أَنْ تُقَوَّمَ الْأَرْضُ مَعَ الْبُذُورِ، وَتُقَوَّمَ بِدُونِهَا فَيَرْجِعُ بِفَضْلِ مَا بَيْنَهُمَا.
وَإِنْ فَتَحَ كُوَّةَ بَيْتٍ فِيهِ بطاطيخ أَوْ ثِمَارٌ فَهَلَكَتْ بِالْبَرْدِ إنْ تَلِفَتْ فِي الْحَالِ يَضْمَنُ وَإِلَّا فَلَا كَمَا لَوْ حَلَّ السَّفِينَةَ الْمَشْدُودَةَ بِالشَّطِّ.
وَلَوْ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى جَاءَ آخَرُ فَأَخَذَ مِنْهُ مَالًا لَا يَضْمَنُ الْمُمْسِكُ هَذِهِ الْجُمْلَةُ فِي الْقُنْيَةِ مِنْ الْغَصْبِ.
رَجُلٌ دَخَلَ دَارَ رَجُلٍ بِأَمْرِهِ فَعَثَرَ عَلَى جَرَّةٍ فَانْكَسَرَتْ لَا يَضْمَنُ
وَلَوْ عَثَرَ عَلَى صَبِيٍّ فَقَتَلَهُ يَضْمَنُ.
رَجُلٌ قَعَدَ عَلَى ثَوْبِ رَجُلٍ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَامَ فَتَخَرَّقَ ضَمِنَ الَّذِي قَعَدَ عَلَى الثَّوْبِ، وَلَمْ يَذْكُرْ قَدْرَ الضَّمَانِ مِنْ الْمُخَرَّقِ.
وَفِي الْعُيُونِ يَضْمَنُ نِصْفَ الشَّقِّ، وَسَوَاءٌ عَلِمَ بِجُلُوسِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ، وَعَلَى هَذَا رَجُلٌ، وَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى مُكْعِب غَيْرِهِ فَرَفَعَ رِجْلَهُ فَتَخَرَّقَ الْمُكَعَّبُ، وَكَذَا مَنْ تَشَبَّثَ بِثَوْبِ إنْسَانٍ، وَجَذَبَهُ صَاحِبُ الثَّوْبِ.
رَجُلٌ يَمْشِي، وَمَعَهُ زُجَاجَةُ دُهْنٍ فَاسْتَقْبَلَهُ رَجُلٌ فَاصْطَدَمَا فَانْكَسَرَتْ الزُّجَاجَةُ، وَأَصَابَ الدُّهْنُ ثَوْبَ الْقَابِلِ فَفَسَدَ ثَوْبُهُ إنْ مَشَى صَاحِبُ الزُّجَاجَةِ فَهُوَ ضَامِنٌ، وَإِنْ مَشَى الْآخَرُ إلَيْهِ لَا يَضْمَنُ، وَإِنْ مَشَيَا مَعًا، وَهُمَا يَرَيَانِ ذَلِكَ لَمْ يَضْمَنْ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ شَيْئًا، وَإِنْ رَأَى أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ فَالضَّمَانُ عَلَى الرَّائِي مِنْ الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ طَرَحَ لَبَنًا أَوْ أَلْقَى تُرَابًا كَثِيرًا فَوَهَنَ جِدَارُ جَارِهِ حَتَّى انْهَدَمَ الْحَائِطُ فَإِنْ دَخَلَ الْوَهَنُ فِي الْحَائِطِ مِنْ ثِقَلِهِ ضَمِنَ مِنْ الْوَجِيزِ مِنْ الْغَصْبِ.
دَارَانِ مُتَلَاصِقَانِ جَعَلَ أَحَدُ صَاحِبَيْهِمَا دَارِهِ إصْطَبْلًا، وَكَانَ فِي الْقَدِيمِ سَكَنًا، وَفِي ذَلِكَ ضَرَرٌ عَلَى صَاحِبِ الدَّارِ الْأُخْرَى قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: إنْ كَانَ وُجُوهُ الدَّوَابِّ إلَى الْجِدَارِ لَا يُمْنَعُ، وَإِنْ كَانَ حَوَافِرُهَا إلَيْهِ فَلِلْجَارِ مَنْعُهُ، وَهَذَا خِلَافُ مَا فِي الْكِتَابِ أَنَّ مَنْ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِهِ لَيْسَ لِلْآخَرِ مَنْعُهُ، وَإِنْ كَانَ يَتَضَرَّرُ بِذَلِكَ التَّصَرُّفِ ثُمَّ إذَا خَرِبَ دَارُ الْجَارِ، وَعَلِمَ أَنَّهَا خَرِبَتْ بِسَبَبِ الْإِصْطَبْلِ هَلْ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْإِصْطَبْلِ؟ قَالَ ظَهِيرُ الدِّينِ: لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الدَّوَابِّ لَا يُضَافُ إلَيْهِ فَلَوْ ضَمِنَ إنَّمَا يَضْمَنُ بِالتَّسَبُّبِ، وَهُوَ إدْخَالُ الدَّوَابِّ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُتَعَدِّيًا فِي ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ مَا لَوْ سَاقَ الدَّابَّةَ إلَى زَرْعِ غَيْرِهِ لِأَنَّهُ فِي السَّوْقِ مُتَعَدٍّ فَيَضْمَنُ مِنْ كِتَابِ الْقِسْمَةِ مِنْ الصُّغْرَى، وَفِي قِسْمَةِ الْأَشْبَاهِ لِلْإِنْسَانِ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِهِ، وَإِنْ تَأَذَّى جَارُهُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ فَلَهُ أَنْ يَجْعَلَ فِيهَا سُورًا أَوْ حَمَّامًا، وَلَا يَضْمَنُ مَا تَلِفَ بِهِ اهـ.
أَشْرَفَتْ سَفِينَةٌ عَلَى الْغَرَقِ فَأَلْقَى بَعْضُهُمْ حِنْطَةَ غَيْرِهِ فِي الْمَاءِ حَتَّى خَفَّتْ ضَمِنَ قِيمَتَهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ مِنْ غَصْبِ الْقُنْيَةِ.
رَجُلٌ مَشَى عَلَى الطَّرِيقِ فَوَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ فَوَقَعَتْ الْمَرْأَةُ عَلَى رَجُلٍ أَوْ مَتَاعٍ فَأَفْسَدَتْهُ ضَمِنَ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ الدِّيَةَ.
لَوْ اتَّخَذَ رَجُلٌ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ أَوْ بَالُوعَةً فَوَهَنَ مِنْهَا حَائِطُ جَارِهِ، وَطَلَبَ مِنْهُ جَارُهُ تَحْوِيلَهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ فَإِنْ سَقَطَ الْحَائِطُ مِنْ ذَلِكَ لَا يَضْمَنُ وَالشَّيْخُ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ كَانَ يُفْتِي بِجَوَابِ ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَأَصْلُ هَذَا فِي مَنَاقِبِ أَبِي حَنِيفَةَ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
هَدَمَ بَيْتَ نَفْسِهِ فَانْهَدَمَ بِهِ بَيْتُ جَارِهِ، وَطَلَبَ مِنْهُ جَارُهُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ لَا يَضْمَنُ.
لَوْ قَطَعَ شَجَرَةً مِنْ بُسْتَانٍ أَوْ دَارٍ أَوْ ضَيْعَةٍ وَأَتْلَفَهَا مَاذَا يَلْزَمُهُ قِيلَ: مَا قَطَعَ مِنْ بُسْتَانٍ وَدَارٍ يَلْزَمُهُ نُقْصَانُهَا، وَمَا قَطَعَ مِنْ الْأَرْضِ يَلْزَمُهُ قِيمَةُ الْحَطَبِ.
أَتْلَفَ شَجَرَةً مِنْ ضَيْعَةٍ، وَلَمْ يَنْقُصْ شَيْءٌ مِنْ قِيمَةِ الضَّيْعَةِ قِيلَ: يَجِبُ قِيمَةُ الشَّجَرَةِ مَقْلُوعَةً، وَقِيلَ: قِيمَتُهَا ثَابِتَةٌ.
شَجَرَةٌ نَوَّرَتْ فَنَفَضَهَا رَجُلٌ حَتَّى تَنَاثَرَ نُورُهَا يَضْمَنُ نُقْصَانَ الشَّجَرَةِ كَمَا مَرَّ فِي الْجَوْزَاتِ الصِّغَارِ.
قَطَعَ غُصْنَ رَجُلٍ فَنَبَتَ مَكَانَهُ آخَرُ لَا يَبْرَأُ، وَكَذَا الزَّرْعُ وَالْبَقْلُ.
ضَرَبَ رَجُلًا فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُمْكِنْهُ الْبَرَاحُ فَأُخِذَ ثَوْبُهُ لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ مَاتَ ضَمِنَ مَالَهُ، وَثِيَابَهُ أَيْضًا إذَا ضَاعَتْ.
ضَرَبَهُ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ، وَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ قَالَ مُحَمَّدٌ: يَضْمَنُ مَا مَعَهُ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَثِيَابٍ لِأَنَّهُ مُسْتَهْلِكٌ.
خَرَقَتْ إحْدَى الْمَرْأَتَيْنِ أُذُنَ الْأُخْرَى الْمُسْتَأْجَرَةِ فَسَقَطَ الْقُرْطُ فَضَاعَ لَمْ تَضْمَنْ قُلْتُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ
الْجَوَابُ عَلَى نَحْوِ مَا مَرَّ عَنْ قَاضِي خَانْ فِيمَنْ تَعَلَّقَ بِرَجُلٍ فَسَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ.
أَلْقَاهُ فِي حَوْضٍ أَوْ نَهْرٍ وَمَعَهُ دَرَاهِمُ فَسَقَطَتْ فِي الْحَوْضِ فَلَوْ سَقَطَتْ عِنْدَ إلْقَائِهِ ضَمِنَ؛ لِأَنَّهُ بِفِعْلِهِ لَا لَوْ سَقَطَتْ وَقْتَ خُرُوجِهِ عَنْ الْمَاءِ فَإِنَّهُ بِفِعْلِ مَالِكِهَا.
فَرَّ مِنْ ظَالِمٍ فَأَخَذَهُ رَجُلٌ حَتَّى أَدْرَكَهُ الظَّالِمُ وَغَرَّمَهُ أَوْ طَلَبَهُ ظَالِمٌ فَدَلَّ رَجُلٌ عَلَيْهِ فَأَخَذَ مَالَهُ، فِي قِيَاسِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ الْآخِذُ وَالدَّالُّ لِلسَّبَبِيَّةِ لَا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَبِهِ يُفْتَى.
أَلْقَى شَاةً مَيِّتَةً فِي نَهْرِ طَاحُونَةٍ فَسَالَ بِهَا إلَى الطَّاحُونَةِ ضَمِنَ لَوْ كَانَ النَّهْرُ يَحْتَاجُ لِكَرْيٍ وَإِلَّا فَلَا، وَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: لَوْ اسْتَقَرَّتْ فِي الْمَاءِ كَمَا أَلْقَاهَا ثُمَّ ذَهَبَتْ لَمْ يَضْمَنْ عَلَى كُلِّ حَالٍ إذْ ذَهَابُهَا بَعْدَ ذَلِكَ يُضَافُ إلَى الْمَاءِ لَا إلَى الْمُلْقِي، وَلِذَا أَمْثِلَةٌ:
مِنْهَا أَرْسَلَ دَابَّتَهُ فَأَصَابَتْ شَيْئًا بِفَوْرِهَا ضَمِنَ لَا لَوْ وَقَفَتْ سَاعَةً ثُمَّ سَارَتْ وَسَنَذْكُرُهَا فِي مَوَاضِعِهَا.
رَفَعَ الْحَشِيشَ عَنْ رَأْسِ الْمُجَمَّدَةِ حَتَّى ذَابَ الْجَمَدُ أَجَابَ بَعْضُهُمْ لَا يَضْمَنُ كَسَمْنٍ جَامِدٍ قَالَ الْأُسْرُوشَنِيُّ: وَكَانُوا يُفْتُونَ بِضَمَانِهِ لَكِنَّهُ أَجَابَ بِعَدَمِهِ إذْ تَلِفَ لَا بِفِعْلِهِ.
مردى سوارخ ميوه حانه كَسِيِّ كَشَادِّ سرماد رامد وميوها فسرد لَوْ كَانَ الْبَرْدُ غَالِبًا بِحَيْثُ ينجمد الثِّمَارُ إذَا فَتَحَ النَّقْبَ وَمَضَى عَلَى ذَلِكَ زَمَانٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ رَبُّ الْبَيْتِ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ وَقِيلَ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إذَا تَلِفَ بِفِعْلِ غَيْرِهِ كَسَمْنٍ جَامِدٍ وَفِيهِ خِلَافُ مُحَمَّدٍ.
فَتَحَ فَمَ بِئْرِ الْبُرِّ وَتَرَكَهُ كَذَلِكَ حَتَّى أَخَذَ الْآخِذُ بُرَّهُ لَا يَضْمَنُ الْفَاتِحُ.
نَقَبَ حَائِطًا فَغَابَ فَدَخَلَ مِنْهُ رَجُلٌ فَسَرَقَ لَا يَضْمَنُ النَّاقِبُ وَبِهِ يُفْتَى؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ وَالسَّارِقُ مُبَاشِرٌ وَقَالَ بَعْضُهُمْ ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ
نَقَبَ حَائِطَ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِ مَالِكِهِ فَسُرِقَ شَيْءٌ لَمْ يَضْمَنْ النَّاقِبُ.
رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ خَانٍ لَيْلًا وَخَلَّى الْبَابَ مَفْتُوحًا فَسُرِقَ مِنْ الْخَانِ شَيْءٌ لَمْ يَضْمَنْ.
لَوْ أَخَذْت أَغْصَانُ شَجَرَةِ رَجُلٍ هَوَاءَ دَارِ آخَرَ فَقَطَعَ رَبُّ الدَّارِ الْأَغْصَانَ فَإِنْ كَانَتْ الْأَغْصَانُ يُمْكِنُ صَاحِبُهَا أَنْ يَشُدَّهَا وَيُفَرِّغَ هَوَاءَ دَارِهِ ضَمِنَ الْقَاطِعُ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ شَدُّهَا بِأَنْ كَانَتْ غِلَاظًا لَا يَضْمَنُ إذَا قَطَعَ مِنْ مَوْضِعٍ لَوْ رَفَعَ إلَى الْحَاكِمِ أَمَرَ بِالْقَطْعِ مِنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ مِنْ كِتَابِ الْحِيطَانِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
شَقَّ رَاوِيَةَ إنْسَانٍ فَسَالَ مَا فِيهَا ضَمِنَ مَا شَقَّ مِنْهَا وَمَا سَالَ وَمَا عَطِبَ بِالسَّائِلِ مِنْهَا فَإِنْ سَاقَ صَاحِبُ الرَّاوِيَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ فَمَا سَالَ بَعْدَ ذَلِكَ الْآنَ لَا يَضْمَنُ.
وَكَذَا لَوْ شَقَّ مَا حَمَلَهُ الْحَمَّالُ فَسَالَ يَضْمَنُ فَإِنْ ذَهَبَ الْحَمَّالُ وَهُوَ يَعْلَمُ بِذَلِكَ لَا يَضْمَنُ الشَّاقُّ مَا سَالَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ غَصْبِ الصُّغْرَى.
وَلَوْ شَقَّ الرَّاوِيَةَ فَسَالَ مَا فِيهَا حَتَّى مَالَ إلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ وَوَقَعَ فَانْخَرَقَ ضَمِنَ الشَّاقُّ قِيمَتَهُمَا جَمِيعًا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الْبَعِيرِ لَوْ عَلِمَ بِذَلِكَ وَسَاقَ الْبَعِيرَ مَعَ ذَلِكَ فَلَا يَجِبُ ضَمَانُ مَا يَحْدُثُ بَعْدَ السَّوْقِ عَلَى الشَّاقِّ، وَلَوْ شَقَّهَا صَغِيرٌ أَوْ قَالَ صَاحِبُهَا رَضِيت مَا صَنَعْت ثُمَّ سَاقَ الْبَعِيرَ فَزَلِق بِمَا سَالَ مِنْهُ لَا يَضْمَنُ كَمَا فِي إجَارَاتِ قَاضِي خَانْ.
هَشَّمَ طَشْتَ آخَرَ وَهُوَ مِمَّا يُبَاعُ وَزْنًا فَمَالِكُهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ أَمْسَكَ الطَّشْتَ وَلَا شَيْءَ لَهُ أَوْ دَفَعَهُ وَأَخَذَ قِيمَةَ السَّلِيمِ، وَكَذَا كُلُّ إنَاءٍ مَصْنُوعٍ وَلَوْ مِمَّا لَا يُبَاعُ وَزْنًا كَسَيْفٍ فَكَسَرَهُ ضَمِنَ نُقْصَانَهُ وَلَوْ أَتْلَفَ الْمَكْسُورَ آخَرُ ضَمِنَ حَدِيدًا مِثْلَهُ.
سُئِلَ صَاحِبُ الْمُحِيطِ عَمَّنْ كَسَرَ قُمْقُمَةً قَالَ: لَوْ تُبَاعُ وَزْنًا لَمْ يَضْمَنْ وَلَوْ كَانَتْ