المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده] - مجمع الضمانات

[غانم بن محمد البغدادي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[بَاب مَسَائِل الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْإِجَارَةِ وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌[الْقَسْم الْأَوَّل ضمان المستأجر وَفِيهِ أَرْبَعَة أَنْوَاع]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل ضمان الدَّوَابّ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْأَمْتِعَة]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان الْعَقَار]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْآدَمِيِّ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْأَجِيرِ وَفِيهِ مُقَدِّمَة وَتِسْعَة عَشْر نَوْعًا]

- ‌[المقدمة فِي الْكَلَام عَلَى الْأَجِير الْمُشْتَرَك وَالْأَجِير الْخَاصّ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل ضمان الرَّاعِي والبقار]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْحَارِس]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان الْحَمَّال]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْمُكَارِي]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس ضمان النَّسَّاج]

- ‌[النَّوْع السَّادِس ضمان الْخَيَّاط]

- ‌[النَّوْع السَّابِع ضمان الْقَصَّار]

- ‌[النَّوْع الثَّامِن ضمان الصَّبَّاغ]

- ‌[النَّوْع التَّاسِع ضمان الصَّائِغ والحداد والصفار وَمنْ بِمَعْنَاهُ وَالنَّقَّاش]

- ‌[النَّوْع الْعَاشِر ضمان الْفِصَاد وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[النَّوْع الْحَادِي عَشْر ضمان الملاح]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَشْر ضمان الْخَبَّاز وَالطَّبَاخ]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث عَشْر ضمان الغلاف وَالْوَرَّاق وَالْكَاتِب]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع عَشْر ضمان الْإِسْكَاف]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس عَشْر ضمان النَّجَّار وَالْبِنَاء]

- ‌[النَّوْع السَّادِس عَشْر ضمان الطَّحَّان]

- ‌[النَّوْع السَّابِع عَشْر ضمان الدَّلَّال وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[ضمان الْبَيَّاع وَالسِّمْسَار]

- ‌[النَّوْع الثَّامِن عَشْر ضمان الْمُعَلَّم وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[النَّوْع التَّاسِع عَشْر ضمان الْخَادِم وَالظِّئْر]

- ‌[بَاب مَسَائِل الْعَارِيَّةِ]

- ‌[مُقَدِّمَة فِي الْكَلَام فِي الْعَارِيَّةِ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ ضَمَانُ الدَّوَابِّ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي ضَمَانُ الْأَمْتِعَةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان القن]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْعَقَار]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس ضمان الْمُسْتَعَار لِلرَّهْنِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَدِيعَة وَفِيهِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْوَدِيعَة وَمَا يَجُوز لِلْمُودَعِ وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِيمَنْ يَضْمَن الْمُودَع بالدفع إلَيْهِ وَمنْ لَا يَضْمَن]

- ‌[مطلب مُودَع الْغَاصِب]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْخَلْطِ وَالِاخْتِلَاطِ وَالْإِتْلَافِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْجُحُودِ وَالرَّدِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي مَوْتِ الْمُودَعِ مُجْهِلًا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْحَمَّامِيِّ وَالثِّيَابِيِّ]

- ‌[بَاب مَسَائِل الرَّهْن وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْل الْأَوَّل فِيمَا يَصِحّ رَهْنه وَمَا لَا يَصِحّ وَحُكْم الصَّحِيح وَالْفَاسِد وَالْبَاطِل]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَصِيرُ بِهِ رَهْنًا وَمَا لَا يَصِيرُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[الْفَصْل الرَّابِع فِي الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَاسْتِبْدَاله وتعدده]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّعَيُّبِ وَالنُّقْصَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي التَّصَرُّفِ وَالِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْجِنَايَةِ مِنْهُ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْغَصْب وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْغَصْب وَأَحْكَام الْغَاصِب مِنْ الْغَاصِب وَغَيْر ذَلِكَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي إذَا ظَفِرَ بِالْغَاصِبِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَصِيرُ بِهِ الْمَرْءُ غَاصِبًا وَضَامِنًا]

- ‌[الْفَصْل الرَّابِع فِي الْعَقَار وَفِيهِ لَوْ هَدَمَ جِدَار غَيْره أَوْ حَفَرَ فِي أَرْضه]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي زَوَائِدِ الْغَصْبِ وَمَنَافِعِهِ]

- ‌[الْفَصْل السَّادِس فِيمَا لَيْسَ بِمَالِ وَمَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمِ وَمَا يَقْرَب مِنْ ذَلِكَ كالمدبر]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع فِي نقصان الْمَغْصُوب وتغيره بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي اخْتِلَافِ الْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ]

- ‌[الْفَصْل التَّاسِع فِي بَرَاءَة الْغَاصِب وَمَا يَكُون ردا لِلْمَغْصُوبِ وَمَا لَا يَكُون]

- ‌[بَاب فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ]

- ‌[بَاب فِي إتْلَاف مَال الْغَيْر وَإِفْسَاده مُبَاشَرَة وتسببا وَفِيهِ أَرْبَعَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ بِنَفْسِهِ وَيَدِهِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِي الضَّمَان بِالسِّعَايَةِ وَالْأَمْر وَفِيمَا يَضْمَن الْمَأْمُور]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالنَّارِ وَمَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالْمَاءِ وَمَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْجِنَايَةِ بِالْيَدِ مُبَاشَرَةً وَتَسَبُّبًا]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يَحْدُثُ فِي الطَّرِيق فيهلك بِهِ إنْسَان أَوْ دَابَّة]

- ‌[الْفَصْل الثَّالِث فِيمَا يَحْدُثُ فِي الْمَسْجِد فيهلك بِهِ شَيْء وَمَا يَعْطَب بِالْجُلُوسِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِس فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا]

- ‌[الْفَصْل السَّادِس فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْحُدُود وَفِيهِ ضمان جِنَايَة الزِّنَا وضمان السَّارِق وقاطع الطَّرِيق]

- ‌[بَاب فِي الْإِكْرَاهِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌[الْمَسَائِلُ الاستحسانية]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْآبِقِ]

- ‌[بَاب فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْكَفَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الشَّرِكَةِ وَفِيهِ خَمْسَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شَرِكَةِ الْعُقُودِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي شَرِكَةِ الصَّنَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ فصلان]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُبَاضَعَةِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالشُّرْبِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب فِي الْهِبَةِ]

- ‌[بَاب فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ]

- ‌[بَاب فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَاب فِي الدَّعْوَى]

- ‌[بَاب فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَطَأ الْقَاضِي فِي قَضَائِهِ إذَا رجع الشُّهُود عَنْ شَهَادَتهمْ]

- ‌[بَاب فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَاب فِي الصُّلْح]

- ‌[بَاب فِي السَّيْر]

- ‌[بَاب فِي الْقِسْمَة]

- ‌[بَاب فِي الْوَصِيّ وَالْوَلِيّ وَالْقَاضِي]

- ‌[بَاب فِي الْمَحْجُورِينَ وَالْمَأْذُونِينَ]

- ‌[الْأَسْبَاب الْمُوجِبَة للحجر]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَوْعٍ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ]

- ‌[بَابُ فِي الْمُكَاتَبِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده]

لَمْ يَجُزْ، وَلِلرَّاهِنِ إبْطَالُهُ، وَلَوْ هَلَكَ فَالرَّاهِنُ الْأَوَّلُ لَوْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ، وَضَمَانُهُ ضَمَانُ رَهْنٍ، وَيَهْلَكُ فِي يَدِ الثَّانِي بِدَيْنِ الضَّامِنِ إذْ مِلْكُهُ بِضَمَانِهِ فَكَأَنَّهُ رَهَنَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَلَوْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ فَضَمَانُهُ ضَمَانُ رَهْنٍ عِنْدَ الْأَوَّلِ، وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ عِنْدَ الثَّانِي، وَيَرْجِعُ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا ضَمِنَ بِدَيْنِهِ انْتَهَى.

رَجُلَانِ رَهَنَا مَتَاعًا بِدَيْنٍ عَلَيْهِمَا فَادَّعَى الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ عَلَيْهِمَا فَجَحَدَا فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَحَدِهِمَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ الْآخَرُ بِاَللَّهِ مَا رَهَنَهُ فَإِنْ نَكَلَ يَثْبُتُ الرَّهْنُ عَلَيْهِمَا عَلَى أَحَدِهِمَا بِالْبَيِّنَةِ، وَعَلَى الْآخَرِ بِالنُّكُولِ فَإِنْ حَلَفَ رَدَّ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ عَلَيْهِمَا؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ لَمْ يَثْبُتْ فِي نَصِيبِ الْحَالِفِ فَيَتَعَذَّرُ الْقَضَاءُ بِالرَّهْنِ فِي نَصِيبِ الْآخَرِ لِأَنَّهُ شَائِعٌ.

وَلَوْ كَانَ الرَّاهِنُ وَاحِدًا، وَالْمُرْتَهِنُ اثْنَيْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ارْتَهَنْت أَنَا وَصَاحِبِي هَذَا الْعَبْدَ مِنْك بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ وَالْمُرْتَهِنُ الْآخَرُ يَجْحَدُ، وَيَقُولُ: لَمْ يَرْتَهِنْ وَالرَّاهِنُ يَجْحَدُ الرَّهْنَ فَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ رِوَايَتَانِ: فِي رِوَايَةٍ يَرُدُّ الرَّهْنَ، وَفِي رِوَايَةٍ الْعَبْدُ كُلُّهُ يَكُونُ رَهْنًا لِلْمُدَّعِي بِحِصَّتِهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ بِجُحُودِ صَاحِبِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ.

وَقَالَ مُحَمَّدٌ: أَقْضِي بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي رَهْنًا، وَأَجْعَلُهُ فِي يَدِ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَإِذَا قَضَى الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ مَا لَهُ أَخْذُ الرَّهْنِ، وَإِنْ هَلَكَ الرَّهْنُ يَذْهَبُ مِنْ الدَّيْنِ بِنَصِيبِ الَّذِي أَقَامَ الْبَيِّنَةَ مِنْ قَاضِي خَانْ.

وَلَوْ أَقَرَّ الرَّاهِنُ بِالْمَرْهُونِ لِرَجُلٍ لَمْ يُصَدَّقْ، وَلَا يَبْطُلُ الرَّهْنُ، وَالْمُقَرُّ لَهُ إنْ شَاءَ أَدَّى الْمَالَ، وَقَبَضَ الرَّهْنَ، وَيَرْجِعُ بِمَا قَضَى عَلَى الرَّاهِنِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الرَّاهِنَ قِيمَتَهُ، وَلِلْمُقَرِّ لَهُ أَنْ يَسْتَحْلِفَ الْمُرْتَهِنَ عَلَى عِلْمِهِ مِنْ الْوَجِيزِ.

وَلَوْ صَبَغَ الرَّاهِنُ ثَوْبَ الرَّهْنِ بِعُصْفُرٍ خَرَجَ مِنْ الرَّهْنِ، وَضَمِنَ قِيمَتَهُ، وَلَوْ كَانَ الثَّوْبُ وَالْعُصْفُرُ رَهْنًا كَانَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَةَ الثَّوْبِ، وَعُصْفُرَ مِثْلِهِ، وَإِنْ شَاءَ رَضِيَ بِأَنْ يَكُونَ الْمَصْبُوغُ رَهْنًا فِي يَدِهِ مِنْ غَصْبِ الْوَجِيزِ.

رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ مُصْحَفًا وَأَمَرَهُ بِالْقِرَاءَةِ مِنْهُ إنْ قَرَأَ مِنْهُ صَارَ عَارِيَّةً حَتَّى لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ فِي الرَّهْنِ الْحَبْسُ فَإِذَا اسْتَعْمَلَهُ لَهُ بِإِذْنِهِ تَغَيَّرَ حُكْمُهُ وَيَبْطُلُ الرَّهْنُ، وَلَوْ فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ ثُمَّ هَلَكَ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ، وَكَذَا لَوْ رَهَنَ خَاتَمًا، وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ فِي الْخِنْصَرِ فَهَلَكَ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ، وَكَذَا إذَا رَهَنَ ثَوْبًا، وَأَمَرَهُ بِاللُّبْسِ أَوْ دَابَّةً، وَأَذِنَ لَهُ بِالرُّكُوبِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.

[الْفَصْل الرَّابِع فِي الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَاسْتِبْدَاله وتعدده]

الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الزِّيَادَةِ فِي الرَّهْنِ، وَالزِّيَادَةِ الْمُتَوَلِّدَةِ مِنْهُ، وَاسْتِبْدَالِهِ، وَتَعَدُّدِهِ

يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ، وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْأَصْلِ مَحْبُوسَةٌ مَضْمُونَةٌ كَالْأَصْلِ، وَيُقْسَمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ يَوْمَ قَبْضِهِ، وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قُبِضَتْ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الزِّيَادَةِ يَوْمَ قَبْضِهَا خَمْسَمِائَةٍ، وَقِيمَةُ الْأَصْلِ يَوْمَ الْقَبْضِ أَلْفًا وَالدَّيْنُ أَلْفًا يُقْسَمُ الدَّيْنُ أَثْلَاثًا فِي الزِّيَادَةِ ثُلُثُ الدَّيْنِ، وَفِي الْأَصْلِ ثُلُثَا الدَّيْنِ اعْتِبَارًا بِقِيمَتِهِمَا فِي وَقْتَيْ الِاعْتِبَارِ مِنْ الْهِدَايَةِ.

وَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ فَلَوْ رَهَنَ عَبْدًا قِيمَتُهُ أَلْفَانِ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ اسْتَقْرَضَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ أَلْفًا أُخْرَى عَلَى أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ رَهْنًا بِهِمَا جَازَ عِنْدَهُ، وَيَكُونُ رَهْنًا بِهِمَا، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُمَا وَيَكُونُ رَهْنًا بِالْأَلْفِ خَاصَّةً، وَلَوْ هَلَكَ يَهْلَكُ بِهَا لَا بِهِمَا، وَلَوْ قَضَى الْأَلْفَ الْأُولَى لِلرَّاهِنِ أَنْ يَسْتَرِدَّهُ عِنْدَهُمَا.

وَالزِّيَادَةُ الْمُتَوَلِّدَةُ مِنْ الرَّهْنِ كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ

ص: 105

وَالصُّوفِ وَالثَّمَرِ تَكُونُ رَهْنًا مَعَ الْأَصْلِ عِنْدَنَا، وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُمْسِكَ الْكُلَّ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ رحمه الله الزَّوَائِدُ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ حُكْمِ الرَّهْنِ، وَلِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَالزِّيَادَةُ الْغَيْرُ مُتَوَلِّدَةٍ مِنْهُ كَأَجْرِهِ، وَكَسْبِهِ، وَغَلَّةُ الْعَقَارِ لَا تَصِيرُ رَهْنًا اتِّفَاقًا ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ ثُمَّ إذَا صَارَتْ الزِّيَادَةُ رَهْنًا عِنْدَنَا يُقْسَمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الْأَصْلِ يَوْمَ الْقَبْضِ، وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ الْفِكَاكِ لَا قَبْلَهُ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ حَتَّى لَوْ هَلَكَ النَّمَاءُ قَبْلَ الْفِكَاكِ حَالَ قِيَامِ الْأَصْلِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ وَغَيْرُهُ.

وَإِنْ هَلَكَ الْأَصْلُ، وَبَقِيَ النَّمَاءُ يَوْمَ الْفِكَاكِ فَمَا أَصَابَ الْأَصْلَ يَسْقُطُ مِنْ الدَّيْنِ بِقَدْرِهِ، وَمَا أَصَابَ النَّمَاءَ افْتَكَّهُ الرَّاهِنُ، وَصُوَرُ الْمَسَائِلِ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ تُخَرَّجُ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَلَوْ هَلَكَ النَّمَاءُ بَعْدَ هَلَاكِ الْأَصْلِ بِقِسْطِهِ مِنْ الدَّيْنِ حَتَّى لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْأَصْلِ يَوْمَ الْقَبْضِ أَلْفًا، وَقِيمَةُ الْوَلَدِ يَوْمَ الْفِكَاكِ أَلْفًا فَالدَّيْنُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَلَوْ انْتَقَصَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ بِالْعَيْبِ أَوْ بِتَغَيُّرِ السِّعْرِ فَصَارَتْ تُسَاوِي خَمْسَمِائَةٍ فَالدَّيْنُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا ثُلُثَاهُ فِي الْأُمِّ، وَثُلُثُهُ فِي الْوَلَدِ، وَلَوْ زَادَتْ قِيمَةُ الْوَلَدِ فَصَارَتْ تُسَاوِي أَلْفَيْنِ فَثُلُثَا الدَّيْنِ فِي الْوَلَدِ، وَثُلُثُهُ فِي الْأُمِّ.

وَلَوْ ارْتَهَنَ أَمَتَيْنِ قِيمَتُهُمَا سَوَاءٌ فَوَلَدَتْ إحْدَاهُمَا وَقِيمَةُ الْوَلَدِ مِثْلُ قِيمَةِ الْأُمِّ فَمَاتَتْ الْأُمُّ سَقَطَ رُبْعُ الدَّيْنِ، وَيُفَكُّ الْوَلَدُ بِرُبْعِ الدَّيْنِ وَاَلَّتِي لَمْ تَلِدْ بِنِصْفِ الدَّيْنِ مِنْ الْوَجِيزِ.

وَإِذَا، وَلَدَتْ الْمَرْهُونَةُ وَلَدًا ثُمَّ إنَّ الرَّاهِنَ زَادَ عَبْدًا مَعَ الْوَلَدِ، وَقِيمَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَلْفٌ فَالْعَبْدُ رَهْنٌ مَعَ الْوَلَدِ خَاصَّةً يُقْسَمُ مَا فِي الْوَلَدِ عَلَيْهِ، وَعَلَى الْعَبْدِ الزِّيَادَةُ، وَلَوْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ مَعَ الْأُمِّ يُقْسَمُ الدَّيْنُ عَلَى قِيمَةِ الْأُمِّ يَوْمَ الْعَقْدِ، وَعَلَى قِيمَةِ الزِّيَادَةِ يَوْمَ الْقَبْضِ فَمَا أَصَابَ الْأُمَّ قُسِمَ عَلَيْهَا وَعَلَى وَلَدِهَا مِنْ الْهِدَايَةِ.

رَجُلٌ رَهَنَ عِنْدَ إنْسَانٍ عَبْدًا بِأَلْفٍ ثُمَّ جَاءَ الرَّاهِنُ بِجَارِيَةٍ وَقَالَ خُذْهَا مَكَانَ الْعَبْدِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ذَلِكَ إذَا قَبَضَ الثَّانِي فَالْأَوَّلُ رَهْنٌ مَا دَامَ فِي يَدِهِ يَهْلَكُ بِالدَّيْنِ إنْ هَلَكَ، وَالثَّانِي أَمَانَةٌ يَهْلَكُ بِغَيْرِ شَيْءٍ فَإِذَا قَبَضَ الثَّانِي يَخْرُجُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا رُدَّ الْأَوَّلُ عَلَى الرَّاهِنِ أَوْ لَمْ يُرَدَّ، وَيَكُونُ الثَّانِي رَهْنًا لَوْ هَلَكَ يَهْلَكُ بِقِيمَةِ نَفْسِهِ لَا بِقِيمَةِ الْأَوَّلِ مِنْ قَاضِي خَانْ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ: فَإِنْ رَهَنَ عَبْدًا يُسَاوِي أَلْفًا بِأَلْفٍ ثُمَّ أَعْطَاهُ عَبْدًا آخَرَ قِيمَتُهُ أَلْفٌ مَكَانٍ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلُ رَهْنٌ حَتَّى يَرُدَّهُ إلَى الْأَوَّلِ، وَالْمُرْتَهِنُ فِي الْآخَرِ أَمِينٌ حَتَّى يَجْعَلَهُ مَكَانَ الْأَوَّلِ ثُمَّ قِيلَ: يُشْتَرَطُ تَجْدِيدُ الْقَبْضِ، وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ انْتَهَى.

رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ، وَبِهِ كَفِيلٌ فَأَخَذَ الطَّالِبُ مَعَ الْكَفِيلِ رَهْنًا، وَمِنْ الْمَدْيُونِ رَهْنًا أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخِرِ، وَبِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الرَّهْنَيْنِ وَفَاءً بِالدَّيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُ الرَّهْنَيْنِ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ قَالَ زُفَرُ: أَيُّهُمَا هَلَكَ هَلَكَ بِكُلِّ الدَّيْنِ.

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إنْ كَانَ الرَّاهِنُ الثَّانِي عَلِمَ بِالرَّهْنِ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الرَّهْنَ الثَّانِيَ يَهْلَكُ بِنِصْفِ الدَّيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ يَهْلَكُ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ، وَذُكِرَ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ أَنَّ الثَّانِيَ يَهْلَكُ بِنِصْفِ الدَّيْنِ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْعِلْمَ وَالْجَهْلَ وَالصَّحِيحُ مَا ذُكِرَ فِي كِتَابِ الرَّهْنِ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُطَالَبٌ بِجَمِيعِ الدَّيْنِ فَيُجْعَلُ الرَّهْنُ الثَّانِي زِيَادَةً فِي الرَّهْنِ فَيُقْسَمُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّهْنِ

ص: 106