الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَتَّى تَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْ، وَلَوْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْمَنْقُولِ ضَمِنَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ لَوْ أُبْعِدَ الْمَالِكُ عَنْ الْمَوَاشِي لَا يَضْمَنُ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَلَوْ مَنَعَهَا مِنْهُ ضَمِنَ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ.
إذَا تَنَاوَلَ مَالَ الْغَيْرِ حَالَةَ الْمَخْمَصَةِ يَضْمَنُ هَذِهِ فِي اللُّقَطَةِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
رَجُلٌ قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ ثُمَّ غَصَبَهُ رَجُلٌ فَمَاتَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ الْقَطْعِ ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهُ مَقْطُوعَ الْيَدِ، وَلَوْ أَنَّ السَّيِّدَ قَطَعَ يَدَهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَمَاتَ مِنْهُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ لَمْ يَضْمَنْ الْغَاصِبُ هَذِهِ فِي جِنَايَةِ الْهِدَايَةِ.
غَصَبَ عُجُولًا فَأَتْلَفَهُ حَتَّى يَبِسَ ضَرْعُ أُمِّهِ يَضْمَنُ الْعِجْلَ دُونَ نُقْصَانِ الْبَقَرَةِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
إذَا غَصَبَ عَبْدًا، وَمَعَهُ مَالُ الْمَوْلَى فَإِنَّهُ يَصِيرُ غَاصِبًا لِلْمَالِ أَيْضًا حَتَّى لَوْ أَبَقَ الْعَبْدُ يَضْمَنُ الْغَاصِبُ الْمَالَ، وَقِيمَةَ الْعَبْدِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْأَحْكَامِ.
[الْفَصْل الرَّابِع فِي الْعَقَار وَفِيهِ لَوْ هَدَمَ جِدَار غَيْره أَوْ حَفَرَ فِي أَرْضه]
ِ أَوْ طَمَّ بِئْرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ
قَدْ مَرَّ فِي أَوَّلِ الْبَابِ أَنَّ الْعَقَارَ لَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ الْغَصْبُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ فَإِذَا غَصَبَ عَقَارًا فَهَلَكَ فِي يَدِهِ بِأَنْ انْهَدَمَ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ جَاءَ سَيْلٌ فَذَهَبَ بِالْبِنَاءِ أَوْ أَشْجَارِهِ أَوْ غَلَبَ السَّيْلُ عَلَى أَرْضٍ فَبَقِيَتْ تَحْتَ الْمَاءِ لَا يَضْمَنُهُ عِنْدَهُمَا.
وَقَالَ مُحَمَّدٌ: يَضْمَنُهُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَدَلِيلُ كُلِّ مَذْكُورٌ فِي الْهِدَايَةِ قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ: الْعَقَارُ لَا يُضْمَنُ إلَّا فِي مَسَائِلَ إذَا جَحَدَهُ الْمُودَعُ، وَإِذَا بَاعَهُ الْغَاصِبُ، وَسَلَّمَهُ، وَإِذَا رَجَعَ الشُّهُودُ بِهِ بَعْدَ الْقَضَاءِ انْتَهَى، وَزِيدَ رَابِعَةٌ وَهِيَ مَا إذَا كَانَ الْعَقَارُ وَقْفًا فَإِنَّهُ يُفْتَى بِضَمَانِهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ نَقْلًا عَنْ فَوَائِدِ ظَهِيرِ الدِّينِ إِسْحَاقَ وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ أَتْلَفَهُ مِنْ سُكْنَاهُ يَضْمَنُ، وَكَذَا لَوْ قَطَعَ الْأَشْجَارَ ضَمِنَ مَا قَطَعَ بِالْإِجْمَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْخُلَاصَةِ فَأَجْمَعُوا أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا نَقَصَهُ مِنْهُ بِفِعْلِهِ، وَسُكْنَاهُ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ، وَالْعَقَارُ يُضْمَنُ بِهِ كَمَا إذَا نَقَلَ تُرَابَهُ، وَأَمَّا مَنَافِعُهُ فَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ هِيَ مَضْمُونَةٌ اسْتَعْمَلَهُ أَوْ عَطَّلَهُ فَيَجِبُ الْأَجْرُ.
وَقَالَ مَالِكٌ: إنْ عَطَّلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ وَعِنْدَنَا لَا تُضْمَنُ الْمَنَافِعُ فِي الْفُصُولَيْنِ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ قُلْتُ: إلَّا فِي ثَلَاثٍ فَإِنَّهَا تُضْمَنُ فِيهَا وَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ: مَالُ الْيَتِيمِ، وَمَالُ الْوَقْفِ، وَالْمُعَدُّ لِلِاسْتِغْلَالِ إلَّا إذَا سَكَنَ الْمُعَدُّ لِلِاسْتِغْلَالِ بِتَأْوِيلِ مِلْكٍ أَوْ عَقْدٍ كَبَيْتٍ سَكَنَهُ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ فِي الْمِلْكِ أَمَّا الْوَقْفُ إذَا سَكَنَهُ أَحَدُهُمَا بِالْغَلَبَةِ بِدُونِ إذْنِ الْآخَرِ سَوَاءٌ كَانَ مَوْقُوفًا لِلسُّكْنَى أَوْ لِلِاسْتِغْلَالِ فَإِنَّهُ يَجِبُ الْأَجْرُ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ مَسْأَلَةٌ: سَكَنَتْ أُمُّهُ مَعَ زَوْجِهَا فِي دَارِهِ بِلَا أَجْرٍ لَيْسَ لَهُمَا ذَلِكَ، وَلَا أَجْرَ عَلَيْهِمَا، وَلَا تَصِيرُ الدَّارُ مُعَدَّةً لِلِاسْتِغْلَالِ بِإِجَارَتِهَا إنَّمَا تَصِيرُ مُعَدَّةً إذَا بَنَاهَا لِذَلِكَ أَوْ اشْتَرَاهَا لَهُ وَبِإِعْدَادِ الْبَائِعِ لَا تَصِيرُ مُعَدَّةً فِي حَقِّ الْمُشْتَرِي وَإِذَا أَجَّرَ الْغَاصِبُ مَا مَنَافِعُهُ مَضْمُونَةٌ مِنْ مَالِ يَتِيمٍ أَوْ وَقْفٍ أَوْ مُعَدٍّ فَعَلَى الْمُسْتَأْجِرِ الْمُسَمَّى لَا أَجْرَ الْمِثْلِ، وَلَا يَلْزَمُ الْغَاصِبَ أَجْرُ الْمِثْلِ إنَّمَا يَرُدُّ مَا قَبَضَهُ مِنْ الْمُسْتَأْجِرِ مِنْ الْأَشْبَاهِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ الذَّخِيرَةِ مَنْ زَرَعَ أَرْضَ غَيْرِهِ بِلَا أَمْرِهِ يَجِبُ الثُّلُثُ أَوْ الرُّبْعُ عَلَى مَا هُوَ عُرْفُ الْقَرْيَةِ، وَفِيهِ رِوَايَةُ كِتَابِ الْمُزَارَعَةِ كَذَا أَجَابَ عَلِيٌّ السُّغْدِيُّ.
سُئِلَ شَيْخ الْإِسْلَامِ وَبُرْهَانُ الدِّينِ
كه مَعْهُود سِتّ كه ايشان غَلَّهُ بكارند، وَحُصّه زُمَيْن سه يك يَا جَهَار يك بدهند كسى بِهِ وَجْه كديورى كَشَتِّ غَلَّهُ وَاجِب شودياني أَجَابَ شود انْتَهَى.
لَوْ أَخَذَ مِنْ أَرْضِ إنْسَانٍ تُرَابًا قَالُوا: إنْ كَانَ لِذَلِكَ التُّرَابِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يَضْمَنُ قِيمَةَ التُّرَابِ سَوَاءٌ تَمَكَّنَ بِهِ النُّقْصَانُ بِالْأَرْضِ أَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ يُنْظَرُ إنْ انْتَقَصَتْ بِهِ الْأَرْضُ ضَمِنَ النُّقْصَانَ، وَإِلَّا فَلَا، وَلَا يُؤْمَرُ بِالْكَبْسِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤْمَرُ بِذَلِكَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
غَصَبَ أَرْضًا فِيهَا زَرْعٌ نَابِتٌ وَهُوَ قَصِيلٌ فَهَلَكَ الْقَصِيلُ أَوْ يَبِسَ لَمْ يَضْمَنْ بِالْغَصْبِ، وَالْمَنْقُولُ إنَّمَا يُضْمَنُ بِالنَّقْلِ، وَلَمْ يُوجَدْ.
وَكَذَا لَوْ غَصَبَ كَرْمًا، وَفِيهِ أَشْجَارٌ فَيَبِسَتْ لَا يَضْمَنُ الْأَشْجَارَ لِمَا مَرَّ، وَلَوْ قَلَعَ الْأَشْجَارَ ضَمِنَ فَلَوْ قَلَعَ الْأَشْجَارَ آخَرُ، وَهَدَمَ الْبِنَاءَ آخَرُ يَضْمَنُ هُوَ لَا الْغَاصِبُ.
هَدَمَ بَيْتًا يَضْمَنُ قِيمَتَهُ مَبْنِيًّا لَا قِيمَةَ الْعَرْصَةِ؛ لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ، وَالْغَصْبُ لَا يَجْرِي فِي الْعَقَارِ.
غَصَبَ أَرْضًا فَزَرَعَهَا قُطْنًا فَزَرَعَهَا رَبُّهَا شَيْئًا آخَرَ لَا يَضْمَنُ الْمَالِكُ.
وَلَوْ غَصَبَ مَرْبِطًا فَشَدَّ بِهِ دَابَّةً فَأَخْرَجَهَا الْمَالِكُ ضَمِنَ.
وَلَوْ أَدْخَلَ دَابَّةً فِي دَارِ غَيْرِهِ فَأَخْرَجَهَا رَبُّ الدَّارِ لَا يَضْمَنُ إذْ الدَّابَّةُ تَضُرُّ بِالدَّارِ فَلَهُ دَفْعُ الضَّرَرِ بِالْإِخْرَاجِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
غَصَبَ أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا أَوْ غَرَسَ قِيلَ لَهُ: اقْلَعْ الْبِنَاءَ أَوْ الْغَرْسَ وَرُدَّهَا فَإِنْ كَانَتْ الْأَرْضُ تَنْقُصُ بِالْقَلْعِ فَلِلْمَالِكِ أَنْ يَضْمَنَ لَهُ قِيمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوعًا، وَيَكُونُ لَهُ قِيمَتُهُ مَقْلُوعًا مَعْنَاهُ قِيمَةُ شَجَرٍ أَوْ بِنَاءٍ أَمَرَ بِقَلْعِهِ فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ بِدُونِ الشَّجَرِ وَالْبِنَاءِ، وَتُقَوَّمُ وَبِهَا شَجَرٌ وَبِنَاءٌ لِصَاحِبِهَا أَنْ يَأْمُرَهُ بِقَلْعِهِ فَيَضْمَنُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ لَوْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ يَتَمَلَّكُ الْغَاصِبُ الْأَرْضَ بِقِيمَتِهَا كَذَا عَنْ الْكَرْخِيِّ، وَلَيْسَ لِلْمَالِكِ أَخْذُهَا.
قَالَ فِي الْعُدَّةِ: وَقَدْ أَفْتَى الْبَعْضُ بِقَوْلِ الْكَرْخِيِّ فَإِنَّهُ حَسَنٌ، وَنَحْنُ نُفْتِي بِجَوَابِ الْكِتَابِ اتِّبَاعًا لِأَشْيَاخِنَا فَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَتْرُكُونَ جَوَابَ الْكِتَابِ انْتَهَى.
رَجُلٌ قَلَعَ تَالَّةً مِنْ الْأَرْضِ، وَرَجُلٌ غَرَسَهَا فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى مِنْ تِلْكَ الْأَرْضِ فَكَبِرَتْ كَانَتْ الشَّجَرَةُ لِلْغَارِسِ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ التَّالَّةِ يَوْمَ قَلْعِ التَّالَّةِ، وَيُؤْمَرُ الْغَاصِبُ بِقَلْعِ الشَّجَرَةِ فَإِنْ كَانَ الْقَلْعُ يَضُرُّ بِالْأَرْضِ كَانَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَةَ الشَّجَرَةِ مَقْلُوعَةً.
رَجُلٌ بَنَى حَائِطًا فِي أَرْضِ الْغَصْبِ مِنْ تُرَابِ هَذِهِ الْأَرْضِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: الْحَائِطُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ لَا سَبِيلَ لِلْبَانِي عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَوْ أُمِرَ بِنَقْضِ الْحَائِطِ يَصِيرُ تُرَابًا كَمَا كَانَ، وَهَكَذَا قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ، وَعَنْ غَيْرِهِمَا: رَجُلٌ بَنَى حَائِطًا فِي كَرْمِ رَجُلٍ بِغَيْرِ أَمْرِ صَاحِبِ الْكَرْمِ إنْ لَمْ يَكُنْ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ فَإِنَّ الْحَائِطَ يَكُونُ لِصَاحِبِ الْكَرْمِ، وَيَكُونُ الْبَانِي مُتَبَرِّعًا بِعَمَلِهِ، وَإِنْ كَانَ لِلتُّرَابِ قِيمَةٌ فَإِنَّ الْحَائِطَ يَكُونُ لِلْبَانِي، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ التُّرَابِ.
وَعَنْ مُحَمَّدٍ رَجُلٌ هَدَمَ لِآخَرَ بَيْتًا مَبْنِيًّا، وَقِيمَةُ الْبِنَاءِ سِوَى الْأَرْضِ مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَقِيمَةُ التُّرَابِ الْمَهْدُومِ ثَلَاثُونَ دِرْهَمًا قَالَ: صَاحِبُ الْبِنَاءِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَيَصِيرُ
تُرَابُ الْبِنَاءِ وَنَقْضُهُ لِلْهَادِمِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ سَبْعِينَ دِرْهَمًا، وَلَيْسَ لِلْهَادِمِ مِنْ تُرَابِهِ شَيْءٌ.
وَعَنْ ابْنِ مُقَاتِلٍ رَجُلٌ هَدَمَ حَائِطَ رَجُلٍ قَالَ: يُقَوَّمُ الْحَائِطُ مَبْنِيًّا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْحَائِطِ مِائَةَ دِرْهَمٍ، وَقِيمَةُ تُرَابِهِ عَشَرَةً يَضْمَنُ الْهَادِمُ تِسْعِينَ دِرْهَمًا، وَالتُّرَابُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ، وَلَوْ قَالَ صَاحِبُ الْحَائِطِ: لَا أُرِيدُ أَخْذَ تُرَابِ الْحَائِطِ، وَادْفَعْهُ إلَى الْهَادِمِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَيُضَمِّنُهُ مِائَةَ دِرْهَمٍ مِنْ قَاضِي خَانْ.
رَجُلٌ هَدَمَ بَيْتَهُ فَأَلْقَى تُرَابًا كَثِيرًا بِزِيقِ الْجِدَارِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ، وَوَضَعَ فَوْقَهُ لَبِنًا كَثِيرًا حَتَّى مَالَ الْحَائِطُ أَوْ هُدِمَ بِنَقْضِهِ إنْ كَانَ اللَّبِنُ مُشْرِفًا عَلَى الْحَائِطِ مُتَّصِلًا بِحَيْثُ دَخَلَ الْوَهْنُ فِي الْحَائِطِ مِنْ ثِقَلِهِ فَهُوَ ضَامِنٌ.
رَجُلٌ هَدَمَ دَارِهِ فَانْهَدَمَ بِذَلِكَ مَنْزِلُ جَارِهِ لَا يَضْمَنُ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
حَفَرَ بِئْرًا فِي أَرْضِ غَيْرِهِ ضَمِنَ النُّقْصَانَ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُؤْمَرُ بِكَبْسٍ لَا بِنُقْصَانٍ.
وَلَوْ هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَى بِنَائِهِ فَيُخَيَّرُ الْمَالِكُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ وَالنَّقْضُ لِلضَّامِنِ أَوْ أَخَذَ النَّقْضَ، وَقِيمَةَ النُّقْصَانِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ كَانَ قَدِيمًا لَا يُؤْمَرُ بِالْإِعَادَةِ وَلَوْ جَدِيدًا يُؤْمَرُ.
وَفِي فَتَاوَى الْقَاضِي ظَهِيرِ الدِّينِ لَوْ هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ فَلَوْ كَانَ مِنْ خَشَبٍ ضَمِنَ قِيمَتَهُ، وَلَوْ مِنْ طِينٍ فَلَوْ عَتِيقًا فَكَذَلِكَ وَلَوْ جَدِيدًا يُؤْمَرُ بِإِعَادَتِهِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
لَوْ هَدَمَ حَائِطَ رَجُلٍ أَوْ كَسَرَهُ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: إنْ كَانَ الْحَائِطُ حَدِيثًا كَانَ عَلَى الْهَادِمِ إعَادَةُ الْحَائِطِ بِالْمَدَرِ إنْ كَانَ مِنْ الْمَدَرِ وَالْحَجَرِ وَالْخَشَبِ إنْ كَانَ مِنْ ذَلِكَ، وَلَا يَضْمَنُ النُّقْصَانَ، وَإِنْ كَانَ الْحَائِطُ عَتِيقًا قَالَ: خَلَفَ عَلَيْهِ النُّقْصَانَ كَذَا فِي دَعَاوَى قَاضِي خَانَ مِنْ بَابِ الْيَمِينِ.
حَفَرَ بِئْرًا فِي فِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ هَدَمَ حَائِطَ الْمَسْجِدِ يُؤْمَرُ بِالتَّسْوِيَةِ، وَلَا يُقْضَى بِالنُّقْصَانِ.
وَكَذَا مَنْ حَفَرَ فِي فِنَاءِ قَوْمٍ يُؤْمَرُ بِالتَّسْوِيَةِ.
وَلَوْ هَدَمَ جِدَارَ رَجُلٍ أَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ ضَمِنَ النُّقْصَانَ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
قَالَ فِي الْأَشْبَاهِ نَقْلًا عَنْ كَرَاهِيَةِ الْخَانِيَّةِ مَنْ هَدَمَ حَائِطَ غَيْرِهِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ، وَلَا يُؤْمَرُ بِالْعِمَارَةِ إلَّا فِي حَائِطِ الْمَسْجِدِ انْتَهَى.
حَفَرَ بِئْرًا فِي مِلْكِهِ فَطَمَّهَا رَجُلٌ بِتُرَابِهَا قَالَ الْكَرْخِيُّ: أُقَوِّمُهَا مَحْفُورَةً وَغَيْرَ مَحْفُورَةٍ فَيَغْرَمُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا، وَلَوْ طَرَحَ فِيهَا تُرَابًا أُجْبِرَ عَلَى إخْرَاجِهِ.
نَزَحَ مَاءَ بِئْرِ رَجُلٍ حَتَّى يَبِسَتْ لَمْ يَضْمَنْ إذْ مَالِكُ الْبِئْرِ لَا يَمْلِكُ الْمَاءَ بِخِلَافِ مَا لَوْ غَصَبَ مَاءً مِنْ الْجُبِّ فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِإِمْلَائِهِ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ.
وَلَوْ هَدَمَ جِدَارَ غَيْرِهِ ثُمَّ بَنَاهُ مِنْ تُرَابٍ كَمَا هُوَ أَوْ كَانَ مِنْ خَشَبٍ فَبَنَاهُ مِنْ خَشَبِهِ بَرِئَ لَا لَوْ بَنَاهُ بِخَشَبٍ آخَرَ إذْ الْخَشَبُ لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ فَلَا إعَادَةَ لِلْأَوَّلِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَلَوْ عَلِمَ أَنَّ الثَّانِيَ أَجْوَدُ مِنْ الْأَوَّلِ يَبْرَأُ ذَكَرَهُ فِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ وَعَزَاهُ إلَى الْبَزَّازِيَّةِ.
وَلَوْ حَفَرَ بِئْرًا فِي دَارِ غَصْبٍ، وَرَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ، وَأَرَادَ الْغَاصِبُ الطَّمَّ يُمْنَعُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
غَصَبَ أَرْضًا فَبَذَرَهَا حِنْطَةً ثُمَّ اخْتَصَمَا قَبْلَ أَنْ يَنْبُتَ قَالَ مُحَمَّدٌ: إنْ شَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ تَرَكَهَا حَتَّى يَنْبُتَ ثُمَّ يُقَالُ لِلْغَاصِبِ: اقْلَعْ زَرْعَك، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مَا زَرَعَ فِيهِ فَتُقَوَّمُ الْأَرْضُ لَيْسَ فِيهَا بَذْرٌ، وَتُقَوَّمُ، وَبِهَا بَذْرٌ مُسْتَحَقُّ الْقَلْعِ فَأَعْطَاهُ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ قَاضِي خَانْ، وَذَكَرَ الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ يُعْطِيهِ مِثْلَ بَذْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.
غَصَبَ أَرْضَ خَرَاجٍ فَزَرَعَهَا كَانَ الْخَرَاجُ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ، وَذَكَرَ فِي السِّيَرِ الْكَبِيرِ إنْ انْتَقَصَتْ الْأَرْضُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ مِنْ غَيْرِ زِرَاعِهِ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ لِرَبِّ الْأَرْضِ