الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[بَاب فِي مَسَائِل الْغَصْب وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [
الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْغَصْب وَأَحْكَام الْغَاصِب مِنْ الْغَاصِب وَغَيْر ذَلِكَ]
الْبَابُ التَّاسِعُ فِي مَسَائِلِ الْغَصْبِ، وَيَشْتَمِلُ عَلَى تِسْعَةِ فُصُولٍ أَيْضًا.
(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِهِ، وَالْكَلَامِ فِي أَحْكَامِهِ، وَأَحْكَامِ الْغَاصِبِ مِنْ الْغَاصِبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِجْمَالِ)
الْغَصْبُ شَرْعًا هُوَ أَخْذُ مَالٍ مُتَقَوِّمٌ مُحْتَرَمٍ بِلَا إذْنِ مَنْ لَهُ الْإِذْنُ عَلَى وَجْهٍ يُزِيلُ يَدَهُ بِفِعْلٍ فِي الْعَيْنِ وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ الْحُرُّ، وَالْمَيْتَةُ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْغَصْبُ فِيهِمَا، وَبِالثَّانِي خَمْرُ الْمُسْلِمِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ، وَبِالثَّالِثِ مَالُ الْحَرْبِيِّ.
وَاحْتُرِزَ بِالرَّابِعِ عَنْ الْوَدِيعَةِ، وَتَقْيِيدِ الْخَامِسِ بِقَوْلِنَا بِفِعْلٍ فِي الْعَيْنِ لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى أَصْلِ الشَّيْخَيْنِ وَبِدُونِهِ وَيَنْطَبِقُ الْحَدُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ اعْتَبَرَا فِي الْغَصْبِ إزَالَةَ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطَلَةِ بِفِعْلٍ فِي الْعَيْنِ وَمُحَمَّدٌ اكْتَفَى بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطَلَةِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ مِنْهَا: إنَّ زَوَائِدَ الْمَغْصُوبِ لَا تَكُونُ مَضْمُونَةً عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِتَحَقُّقِ إثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطَلَةِ دُونَ إزَالَةِ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ، وَمِنْهَا أَنَّ الْعَقَارَ لَا يُغْصَبُ عِنْدَهُمَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِزَالَةِ بِفِعْلٍ فِيهِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ لَا تَزُولُ إلَّا بِإِخْرَاجِهِ عَنْهُ، وَهُوَ فِعْلٌ فِيهِ لَا فِي الْعَقَارِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ لِتَحَقُّقِ مُطْلَقِ الْإِزَالَةِ وَالْإِثْبَاتِ فِيهِ.
وَمِنْهَا أَنَّ اسْتِخْدَامَ الْقِنِّ، وَحَمْلَ الدَّابَّةِ غَصْبٌ لَا الْجُلُوسُ عَلَى الْبِسَاطِ إذْ فِي الْأَوَّلَيْنِ أُثْبِتَتْ فِيهِ الْيَدُ الْمُتَصَرِّفَةُ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ إزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ بِخِلَافِ الْأَخِيرِ فَإِنَّ الْجُلُوسَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِتَصَرُّفٍ فِيهِ مِنْ الْإِيضَاحِ وَالْإِصْلَاحِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ: الْغَصْبُ عِبَارَةٌ عَنْ إيقَاعِ الْفِعْلِ فِيمَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ أَمَّا مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ فِي الْمَحَلِّ فَلَا يَصِيرُ غَاصِبًا حَتَّى لَوْ مَنَعَ رَجُلًا مِنْ دُخُولِ دَارِهِ أَوْ لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ لَا يَكُونُ غَاصِبًا بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَوْ مُنِعَ الْمَالِكُ عَنْ الْمَوَاشِي حَتَّى ضَاعَتْ الْمَوَاشِي لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ نَقَلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا يَصِيرُ غَاصِبًا انْتَهَى.
وَحُكْمُ الْغَصْبِ الْإِثْمُ، وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْمَغْصُوبِ لَوْ كَانَ قَائِمًا فِي مَكَانِ غَصْبِهِ لِتَفَاوُتِ الْقِيَمِ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ، وَأُجْرَةُ الرَّدِّ عَلَى الْغَاصِبِ هَذِهِ فِي عَارِيَّةِ الْهِدَايَةِ، وَإِنْ كَانَ هَالِكًا وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهِ بِأَنْ كَانَ عَبْدًا فَأَبَقَ، وَنَحْوُهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ لَوْ كَانَ مِثْلِيًّا كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ وَالْمُرَادُ بِالْمَوْزُونِ مَا لَا تُخْرِجُهُ الصَّنْعَةُ عَنْ بَيْعِهِ بِحَسَبِ الْوَزْنِ بِأَنْ يَكُونَ مُقَابَلَتُهُ بِالثَّمَنِ مَبْنِيًّا عَلَى الْوَزْنِ فَمِثْلُ الْقَمْقَمَةِ، وَالْقَدْرُ لَيْسَ مِنْهُ فَإِنْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ بِأَنْ كَانَ عَيْنًا فَانْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَيَوْمَ الْغَصْبِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَيَوْمَ الِانْقِطَاعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَلَوْ صَبَرَ الْمَالِكُ إلَى أَنْ يُوجَدَ جِنْسُهُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِمْ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلَكِنْ بَقِيَ مِنْهُ نَاقِصُ الصِّفَةِ كَانَ الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ نَاقِصًا، وَإِنْ شَاءَ عَدَلَ إلَى الْقِيمَةِ هَذِهِ فِي جِنَايَةِ الْهِدَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا كَالْمَزْرُوعَاتِ، وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ أَيْ الَّذِي تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فِي الْقِيمَةِ لَا الَّذِي تَتَفَاوَتُ أَنْوَاعُهُ دُونَ آحَادِهِ كَبَاذِنْجَانٍ فَإِنَّهُ مِثْلِيٌّ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ، وَيُقَوَّمُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ هَذِهِ فِي زَكَاةِ الْهِدَايَةِ.
فَلَوْ غَصَبَ فُلُوسًا فَكَسَدَتْ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ مِثْلُ الَّتِي كَسَدَتْ، وَلَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا، وَلَا مِثْلَهَا مِنْ الَّذِي أَحْدَثُوهُ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ
الْفِضَّةِ يَوْمَ الْغَصْبِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: عَلَيْهِ الْقِيمَةُ فِي آخِرِ يَوْمٍ كَانَتْ رَائِجَةً فَكَسَدَتْ لَكِنَّ وَالِدِي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ يُفْتِي بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ رِفْقًا بِالنَّاسِ فَنُفْتِي كَذَلِكَ، وَالْعَدَدِيُّ كَالْفُلُوسِ مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ مِنْ الصُّغْرَى.
وَاللَّحْمُ يُضْمَنُ بِالْمِثْلِ هَذِهِ فِي السَّلَمِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ عَنْ الْقَاضِي ظَهِيرِ الدِّينِ اللَّحْمُ يُضْمَنُ بِالْقِيمَةِ لَوْ مَطْبُوخًا بِالْإِجْمَاعِ، وَكَذَا لَوْ نِيئًا وَهُوَ الصَّحِيحُ انْتَهَى.
وَفِي الصُّغْرَى اللَّحْمُ مِثْلِيٌّ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَالْفُولُ مِنْ ذَوَاتِ الْأَمْثَالِ انْتَهَى.
وَفِي الْقُنْيَةِ فِي كَوْنِ الْغَزْلِ مِثْلِيًّا رِوَايَتَانِ كَالْإِبْرَيْسَمِ، وَالدِّبْسُ مِنْ ذَوَاتِ الْقِيَمِ فَلَوْ أَتْلَفَ دِبْسَ غَيْرِهِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا كَانَ مِنْ صُنْعِ الْعِبَادِ لَا يُمْكِنُ فِيهِ عَادَةُ الْمُمَاثَلَةِ لِتَفَاوُتِهِمْ فِي الصِّنَاعَةِ انْتَهَى.
وَالْمَاءُ قِيَمِيٌّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ مِثْلِيٌّ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَالْكَاغِدِ مِثْلِيٌّ، وَالْخُبْزُ قِيَمِيٌّ هُوَ الصَّحِيحُ، وَمِثْلِيٌّ بِإِطْلَاقِ لَفْظِ الطَّحَاوِيِّ.
كُلُّ مَا يُكَالُ أَوْ يُوزَنُ، وَلَيْسَ فِي تَبْعِيضِهِ مَضَرَّةٌ غَيْرُ الْمَصْنُوعِ فَهُوَ مِثْلِيُّ، وَكَذَا الْعَدَدِيُّ الْمُتَقَارِبُ كَجَوْزٍ وَبَيْضٍ وَنَحْوِهِمَا ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ.
وَاسْتِيفَاءُ الْكَلَامِ فِي الْمِثْلِيِّ وَالْقِيَمِيِّ عَلَى التَّفْصِيلِ يَحْتَاجُ إلَى بَسْطٍ وَتَطْوِيلٍ وَقَدْ أَتَى صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ بِمَا يُغْنِي فَلْيُرْجَعْ إلَيْهِ وَقْتَ الْحَاجَةِ.
وَإِنْ ادَّعَى الْهَلَاكَ، وَأَنْكَرَ الطَّالِبُ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لَأَظْهَرَهَا ثُمَّ قَضَى عَلَيْهَا بِبَدَلِهَا وَإِذَا قَضَى عَلَيْهِ بِالْبَدَلِ مَلَكَهَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ ذَكَرَهُ فِي دُرَرِ الْبِحَارِ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَالْقَوْلُ لِلْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ إنْ لَمْ يُقِمْ الْمَالِكُ حُجَّةً عَلَى الزِّيَادَةِ فَإِنْ ظَهَرَتْ الْعَيْنُ بَعْدَ الْقَضَاءِ وَالضَّمَانِ، وَقِيمَتُهَا أَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ، وَقَدْ ضَمِنَهَا بِقَوْلِ الْمَالِكِ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَقَامَهَا الْمَالِكُ عَلَى قِيمَتِهَا أَوْ بِنُكُولِ الْغَاصِبِ عَنْ الْيَمِينِ فَلَا خِيَارَ لِلْمَالِكِ، وَهُوَ لِلْغَاصِبِ إذْ مَلَكَهَا لَمَّا ضَمِنَهَا، وَقَدْ كَانَ الضَّمَانُ بِقَوْلِ الْمَالِكِ فَتَمَّ الْمِلْكُ لِلْغَاصِبِ بِسَبَبٍ اتَّصَلَ بِهِ رِضَا الْمَالِكِ حَيْثُ ادَّعَى هَذَا الْمِقْدَارَ ذَكَرَهُ فِي الْإِيضَاحِ، وَإِنْ كَانَ ضَمَانُ الْقِيمَةِ بِقَوْلِ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِينِهِ فَالْمَالِك بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَمْضَى الضَّمَانَ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَيْنَ، وَرَدَّ الْعِوَضَ، وَلَوْ ظَهَرَتْ الْعَيْنُ وَقِيمَتُهَا مِثْلُ مَا ضَمِنَهُ أَوْ دُونَهُ فِي هَذَا الْفَصْلِ الْأَخِيرِ فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ الْكَرْخِيُّ إنَّهُ لَا خِيَارَ لَهُ مِنْ الْهِدَايَةِ.
غَصَبَ جَارِيَةً وَعَيَّبَهَا، وَاخْتَلَفَا فِي الْقِيمَةِ فَقَالَ صَاحِبُهَا: كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفَيْنِ، وَقَالَ الْغَاصِبُ: كَانَتْ قِيمَتُهَا أَلْفًا، وَحَلَفَ عَلَى ذَلِكَ فَقَضَى الْقَاضِي عَلَى الْغَاصِبِ بِأَلْفٍ لَا يَحِلُّ لِلْغَاصِبِ أَنْ يَسْتَخْدِمَهَا، وَلَا يَطَأَهَا، وَلَا يَبِيعَهَا إلَّا أَنْ يُعْطِيَهُ قِيمَتَهَا تَامَّةً فَإِنْ أَعْتَقَهَا الْغَاصِبُ بَعْدَ الْقَضَاءِ بِالْقِيمَةِ النَّاقِصَةِ يَجُوزُ عِتْقُهُ، وَعَلَيْهِ تَمَامُ الْقِيمَةِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
غَصَبَ الْعَبْدَ الْمَدْيُونَ، وَمَاتَ عِنْدَهُ فَلِأَرْبَابِ الدُّيُونِ مُطَالَبَتُهُ مِنْ الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ غَصَبَ الْمَغْصُوبَ مِنْ الْغَاصِبِ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ غَاصِبَ الْغَاصِبِ إلَّا فِي الْوَقْفِ إذَا غَصَبَ مِنْ الْغَاصِبِ وَكَانَ الثَّانِي أَمْلَأَ مِنْ الْأَوَّلِ فَإِنَّ الْمُتَوَلِّي إنَّمَا يُضَمِّنُ الثَّانِي مِنْ الْأَشْبَاهِ فَإِنْ ضَمِنَ الْأَوَّلُ يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الثَّانِي، وَإِنْ ضَمِنَ الثَّانِي لَا يَرْجِعُ عَلَى الْأَوَّلِ.
وَكَذَا السَّارِقُ مِنْ الْغَاصِبِ لَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ، وَلَوْ اخْتَارَ الْمَالِكُ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا لَا يَبْرَأُ الْآخَرُ عِنْدَهُمَا خِلَافًا لِأَبِي يُوسُفَ
مِنْ الْوَجِيزِ وَفِي مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ لَيْسَ لِلْمَالِكِ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَ الضَّمَانِ مِنْ الْأَوَّلِ، وَالْبَعْضَ مِنْ الثَّانِي وَلَكِنْ يُخَيَّرُ فِي تَضْمِينِ أَحَدِهِمَا فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْأَوَّلِ، وَرَضِيَ بِهِ الْغَاصِبُ أَوْ لَمْ يَرْضَ وَلَكِنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِالْقِيمَةِ عَلَى الْأَوَّلِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ، وَيُضَمِّنَ الثَّانِيَ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَ بِهِ الْأَوَّلُ، وَلَمْ يَحْكُمْ بِهِ الْحَاكِمُ كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ وَيُضَمِّنَ الثَّانِيَ، وَإِنْ اخْتَارَ الْأَوَّلَ، وَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا، وَهُوَ مُفْلِسٌ فَالْحَاكِمُ يَأْمُرُ الْأَوَّلَ بِقَبْضِ مَالِهِ عَلَى الثَّانِي، وَيُعْطِيهِ لَهُ فَإِنْ أَبَى فَالْمَالِكُ يُحْضِرُهُمَا ثُمَّ تُقْبَلُ مِنْهُ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْغَاصِبِ الثَّانِي لِلْغَاصِبِ الْأَوَّلِ، وَيَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْ الثَّانِي فَيَقْضِيهِ انْتَهَى.
غَاصِبُ الْغَاصِبِ إذَا رَدَّهُ عَلَى الْغَاصِبِ بَرِئَ مِنْ الضَّمَانِ كَمَا لَوْ رَدَّهُ عَلَى الْمَالِكِ، وَعَنْ خَلَفِ بْنِ أَيُّوبَ، وَأَبِي مُطِيعٍ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ بِالرَّدِّ عَلَى الْغَاصِبِ قَالَ صَاحِبُ الْجَامِعِ الْأَصْغَرِ: وَعِنْدِي أَنَّهُ إنْ كَانَ يَرْجُوَانِهِ يُرِيدُ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ رَجَوْت أَنْ يَبْرَأَ مِنْ الصُّغْرَى.
إذَا غَصَبَ الرَّجُلُ مِنْ آخَرَ جَارِيَةً فَغَصَبَهَا مِنْهُ آخَرُ فَأَبَقَتْ فَرَجَعَ الْغَاصِبُ الْأَوَّلُ إلَى الْقَاضِي، وَتَصَادَقُوا عَلَى الْأَمْرِ عَلَى وَجْهِهِ فَإِنَّ لِلْغَاصِبِ الْأَوَّلِ أَنْ يُضَمِّنَ الْغَاصِبَ الثَّانِيَ قِيمَةَ الْجَارِيَةِ أَلَا تَرَى أَنَّ لَهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا فَإِذَا دَفَعَ الثَّانِي الضَّمَانَ إلَى الْأَوَّلِ بَرِئَ كَمَا لَوْ رَدَّ عَيْنَهَا مِنْ الْخُلَاصَةِ.
غَاصِبُ الْغَاصِبِ إذَا اسْتَهْلَكَ الْغَصْبَ أَوْ هَلَكَ عِنْدَهُ فَأَدَّى الْقِيمَةَ إلَى الْأَوَّلِ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ، وَلَوْ رَدَّ الثَّانِي عَيْنَ الْغَصْبِ عَلَى الْأَوَّلِ بَرِئَ عِنْدَ الْكُلِّ.
وَلَوْ أَقَرَّ الْغَاصِبُ الْأَوَّلُ أَنَّهُ أَخَذَ الْقِيمَةَ مِنْ الثَّانِي لَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ، وَكَانَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ الثَّانِيَ إلَّا أَنْ يُقِيمَ الثَّانِي الْبَيِّنَةَ عَلَى مَا ادَّعَى، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الثَّانِي غَاصِبُ الْمُودَعِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ كَانَ الْغَصْبُ كيليا أَوْ وَزْنِيًّا فَاسْتَهْلَكَهُ الثَّانِي فَأَخَذَ الْأَوَّلُ قِيمَتَهُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يَبْرَأُ الثَّانِي لِأَنَّهُ بَيْعٌ وَلَيْسَ لَهُ إلَّا قَبْضُ عَيْنِهِ أَوْ بَدَلِهِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
لَوْ بَاعَ غَاصِبُ الْغَاصِبِ، وَقَبَضَ ثَمَنَهُ لَيْسَ لِلْغَاصِبِ الْأَوَّلِ أَخْذُ الثَّمَنِ مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَالِكٍ وَلَا نَائِبِهِ وَلَيْسَ لَهُ إجَازَةُ الْبَيْعِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَلَوْ اخْتَارَ الْمَالِكُ تَضْمِينَ أَحَدِ الْغَاصِبَيْنِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ الْآخَرَ هَذِهِ فِي كَفَالَةِ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفَ قِيمَتِهِ، وَإِذَا ضَمَّنَ أَحَدَهُمَا يَبْرَأُ الْآخَرُ أَمَّا لَوْ اخْتَارَ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا فَهَلْ يَبْرَأُ الْآخَرُ حَتَّى لَوْ تَوِيَ الْمَالُ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَهُ هَلْ يَرْجِعُ عَلَى الْآخَرِ؟ فِيهِ رِوَايَتَانِ انْتَهَى.
وَلَوْ أَنَّ رِجَالًا غَصَبُوا مِنْ رَجُلٍ حَبَّةً مِنْ الْحِنْطَةِ فَبَلَغَ ذَلِكَ قَفِيزَ حِنْطَةٍ قَالَ أَبُو يُوسُفَ: إذَا غَصَبَ قَوْمٌ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا لَهُ قِيمَةٌ أُضَمِّنُهُمْ قِيمَتَهُ، وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ مِنْهُمْ بَعْدَ رَجُلٍ لَمْ أُضَمِّنْهُ شَيْئًا.
رَجُلٌ غَصَبَ مَالًا فَغَصَبَهُ مِنْ الْغَاصِبِ رَجُلٌ لَهُ عَلَى الْمَغْصُوبِ مِنْهُ دَيْنٌ مِنْ جِنْسِ الْغَصْبِ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الثَّانِيَ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا غَاصِبٌ فَإِنْ ضَمَّنَ الْأَوَّلَ لَا يَبْرَأُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ عَمَّا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَإِنْ ضَمَّنَ الثَّانِيَ بَرِئَ الْأَوَّلُ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِمَاعَةَ أَنَّ تَضْمِينَ أَحَدِهِمَا إنَّمَا يُوجِبُ الْبَرَاءَةَ لِلْآخَرِ إذَا رَضِيَ مَنْ اخْتَارَ تَضْمِينَهُ بِذَلِكَ أَوْ قَضَى عَلَيْهِ الْقَاضِي أَمَّا بِدُونِ الْقَضَاءِ وَالرِّضَا لَا يَبْرَأُ الْغَاصِبُ انْتَهَى.
رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَخَذَ غَيْرُ صَاحِبِ الدَّيْنِ مِنْ الْمَدْيُونِ شَيْئًا، وَدَفَعَهُ إلَى
صَاحِبِ الدَّيْنِ فَالْأَوَّلُ غَاصِبٌ، وَالثَّانِي غَاصِبُ الْغَاصِبِ فَإِنْ اخْتَارَ تَضْمِينَ الْآخِذِ لَمْ يَصِرْ قِصَاصًا بِدَيْنِهِ، وَإِنْ اخْتَارَ صَاحِبُ الدَّيْنِ يَصِيرُ قِصَاصًا؛ لِأَنَّ الْآخِذَ بِمَنْزِلَةِ الْمُعِينِ لَهُ عَلَى أَخْذِ حَقِّهِ، وَالْفَتْوَى عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ فَالْمَالِكُ مُخَيَّرٌ فِي تَضْمِينِ مَنْ شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ رَجَعَ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْبَائِعِ هَذِهِ فِي الْمَأْذُونِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ: لَوْ بَاعَ الْغَاصِبُ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ يُضَمِّنُ أَيَّهمَا شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ جَازَ بَيْعُهُ وَالثَّمَنُ لَهُ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُشْتَرِيَ رَجَعَ عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ، وَبَطَلَ الْبَيْعُ، وَلَا يَرْجِعُ بِمَا ضَمَّنَ عَلَيْهِ قَالَ: تَأْوِيلُهُ إذَا بَاعَ الْغَاصِبُ، وَسَلَّمَ أَمَّا بِدُونِ التَّسْلِيمِ فَلَا يَجِبُ الضَّمَانُ انْتَهَى.
غَصَبَ عَبْدًا فَبَاعَهُ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهُ بَعْدَ بَيْعِهِ فَإِنْ رُدَّ عَلَيْهِ بَعْدَ الضَّمَانِ بِعَيْبٍ كَانَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى الْمَالِكِ، وَيَسْتَرِدَّ الْقِيمَةَ هَذِهِ فِي الْمَأْذُونِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ وَهَبَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ مِنْ إنْسَانٍ أَوْ أَعَارَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْقِيمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ، وَلَوْ رَهَنَهُ أَوْ أَجَّرَهُ أَوْ أَوْدَعَهُ مِنْ إنْسَانٍ، وَهَلَكَ عِنْدَهُ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ يَرْجِعُ بِالْقِيمَةِ عَلَى الْغَاصِبِ مِنْ الْوَجِيزِ.
الْغَاصِبُ إذَا أَجَّرَ الْمَغْصُوبَ فَالْأَجْرُ لَهُ فَإِنْ تَلِفَ الْمَغْصُوبُ مِنْ هَذَا الْعَمَلِ أَوْ تَلِفَ لَا مِنْهُ، وَضَمِنَهُ الْغَاصِبُ لَهُ الِاسْتِعَانَةُ بِأَجْرِهِ فِي أَدَاءِ الضَّمَانِ، وَتَصَدَّقَ بِالْبَاقِي إذَا كَانَ فَقِيرًا فَإِذَا كَانَ غَنِيًّا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَعِينَ بِالْغَلَّةِ فِي أَدَاءِ الضَّمَانِ فِي الصَّحِيحِ.
وَلَوْ كَانَتْ دَابَّةٌ فَأَخَذَ أَجْرَهَا ثُمَّ بَاعَهَا، وَأَخَذَ ثَمَنَهَا وَتَلِفَ الثَّمَنُ ثُمَّ مَاتَتْ عِنْدَ الْمُشْتَرِي، وَضَمَّنَ الْمَالِكُ الْمُشْتَرِيَ، وَرَجَعَ الْمُشْتَرِي عَلَى الْغَاصِبِ لَيْسَ لَهُ الِاسْتِعَانَةُ فِي أَدَاءِ الضَّمَانِ بِالْأَجْرِ.
وَلَوْ أَوْدَعَهُ الْغَاصِبُ عِنْدَ رَجُلٍ، وَهَلَكَ عِنْدَهُ فَالْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ، وَلَا يَرْجِعُ هُوَ عَلَى الْمُودَعِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُودَعَ، وَيَرْجِعُ الْمُودَعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا ضَمِنَ، وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُودَعُ فَالْجَوَابُ عَلَى قَلْبِ هَذَا، وَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُودَعِ، وَكَذَا لَوْ أَجَّرَهُ الْغَاصِبُ أَوْ رَهَنَهُ فَهَلَكَ كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يُضَمِّنَ أَيَّهمْ شَاءَ فَإِنْ ضَمَّنَ الْغَاصِبَ لَا يَرْجِعُ الْغَاصِبُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ، وَلَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ، وَلَكِنْ يَسْقُطُ دَيْنُهُ بِهَلَاكِ الرَّهْنِ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُرْتَهِنَ أَوْ الْمُسْتَأْجِرَ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا ضَمِنَ إلَّا إذَا اسْتَهْلَكَهُ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى أَحَدٍ، وَلَوْ أَعَارَهُ الْغَاصِبُ فَهَلَكَ عِنْدَهُ كَانَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ، وَأَيًّا يَضْمَنُ لَا يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ، وَلَوْ اسْتَهْلَكَهُ الْمُسْتَعِيرُ فَقَرَارُ الضَّمَانِ عَلَيْهِ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
إذَا غَصَبَ جَارِيَةً فَأَوْدَعَهَا فَأَبَقَتْ فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيمَتَهَا مَلَكَهَا الْغَاصِبُ فَلَوْ أَعْتَقَهَا الْغَاصِبُ صَحَّ، وَلَوْ ضَمَّنَهَا الْمُودَعَ فَأَعْتَقَهَا لَمْ يَجُزْ، وَلَوْ كَانَتْ مَحْرَمًا مِنْ الْغَاصِبِ عَتَقَتْ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُودَعِ إذَا ضَمِنَهَا؛ لِأَنَّ قَرَارَ الضَّمَانِ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَنَّ الْمُودَعَ، وَإِنْ جَازَ تَضْمِينُهُ فَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْغَاصِبِ، وَهُوَ الْمُودِعُ لِكَوْنِهِ عَامِلًا لَهُ فَهُوَ كَوَكِيلِ الشِّرَاءِ، وَلَوْ اخْتَارَ الْمُودَعُ بَعْدَ تَضْمِينِهِ أَخْذَهَا بَعْدَ عَوْدِهَا، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ هَلَكَتْ فِي يَدِهِ بَعْدَ الْعَوْدِ مِنْ الْإِبَاقِ كَانَتْ أَمَانَةً لَهُ، وَلَهُ الرُّجُوعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا ضَمِنَ، وَكَذَا إذَا ذَهَبَتْ عَيْنُهَا، وَلِلْمُودَعِ حَبْسُهَا عَنْ الْغَاصِبِ حَتَّى يُعْطِيَهُ مَا ضَمَّنَهُ الْمَالِكُ فَإِنْ هَلَكَتْ بَعْدَ الْحَبْسِ هَلَكَتْ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ ذَهَبَتْ عَيْنُهَا بَعْدَ الْحَبْسِ لَمْ يَضْمَنْهَا كَالْوَكِيلِ بِالشِّرَاءِ لِأَنَّ الْفَائِتَ وَصْفٌ، وَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ، وَلَكِنْ يَتَخَيَّرُ الْغَاصِبُ