الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَا يَضْمَنُ إنْ لَمْ يَكُنْ رَكِبَهَا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقِرَّ بِسَبَبِ الضَّمَانِ.
وَلَوْ قَالَ آجَرْتهَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّاكِبِ مَعَ يَمِينِهِ لِأَنَّهُمَا اتَّفَقَا عَلَى أَنَّ الرُّكُوبَ كَانَ بِإِذْنِهِ وَهُوَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الْأَجْرَ وَهُوَ يُنْكِرُ وَهُوَ بِخِلَافِ الْعَيْنِ إذَا هَلَكَتْ فِي يَدِ رَجُلٍ وَقَالَ: وَهَبْتُهَا لِي وَقَالَ الْمَالِكُ: بِعْتهَا مِنْك يَكُونُ ضَامِنًا لِأَنَّ الْعَيْنَ مَالٌ مُقَوَّمٌ فَلَا يَسْقُطُ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْ مَالِيَّتِهِ إلَّا بِإِسْقَاطِهِ أَمَّا الْمَنْفَعَةُ فَإِنَّمَا تَدْخُلُ حُكْمَ الْمَالِيَّةِ بِحُكْمِ الْإِجَارَةِ وَالرَّاكِبُ مُنْكِرٌ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا اهـ.
فَرَغَ مِنْ الِانْتِفَاعِ بِالدَّابَّةِ الْمُسْتَعَارَةِ فَأَرْسَلَهَا وَوَضَعَ عَلَيْهَا الْإِكَافَ وَنَامَ سَاعَةً فَضَاعَ ضَمِنَ.
اسْتَعَارَ دَابَّةً فَسَكَتَ الْمَالِكُ قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: الْإِعَارَةُ لَا تَثْبُتُ بِالسُّكُوتِ مِنْ الْبَزَّازِيَّةِ.
اسْتَعَارَ الْوَصِيُّ دَابَّةً لِعَمَلِ الصَّبِيِّ وَلَمْ يَرُدَّهَا بِاللَّيْلِ حَتَّى هَلَكَتْ فَالضَّمَانُ عَلَى الصَّبِيِّ قَالَ رضي الله عنه: إنَّهَا عَجِيبَةٌ.
اسْتَعَارَ دَابَّةً لِلْحِمْلِ فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا وَلَوْ اسْتَعَارَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا كَذَا طُنًّا مِنْ الْحِنْطَةِ إلَى الْبَلَدِ وَهَلَكَتْ الْحِنْطَةُ فِي الطَّرِيقِ فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهَا إلَى الْبَلَدِ وَفِي الْعَوْدِ أَيْضًا إلَى مَنْزِلِ الْمُعِيرِ.
اسْتَعَارَ دَابَّةً لِلْحِمْلِ إلَى مَكَانِ كَذَا وَقَالَ لَهُ الْمَالِكُ: ابْعَثْهَا مُطْلَقًا فَبَعَثَهَا عَلَى مَنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ لَمْ يَضْمَنْ مِنْ الْقُنْيَةِ.
رَجُلٌ اسْتَعَارَ مِنْ آخَرَ ثَوْرًا غَدًا فَأَجَابَهُ بِنَعَمْ فَجَاءَ الْمُسْتَعِيرُ غَدًا وَلَمْ يَجِدْ صَاحِبَ الثَّوْرِ فَأَخَذَ الثَّوْرَ مِنْ بَيْتِهِ وَاسْتَعْمَلَهُ فَعَطِبَ قَالَ إبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ لَا يَكُونُ ضَامِنًا وَقَدْ مَرَّتْ.
[النَّوْعُ الثَّانِي ضَمَانُ الْأَمْتِعَةِ]
اسْتَعَارَ سِتْرَ الْأُذَيْنِ فَسُرِقَ السِّتْرُ مِنْ الْأُذَيْنِ لَا يَكُونُ ضَامِنًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُكْ الْحِفْظَ فَإِنْ لَمْ يَنْصِبْهُ فِي الْحَائِطِ كَانَ ضَامِنًا.
رَجُلٌ دَخَلَ الْحَمَّامَ فَسَقَطَتْ قَصْعَةُ الْحَمَّامِ مِنْ يَدِهِ وَانْكَسَرَتْ فِي الْحَمَّامِ أَوْ انْكَسَرَ كُوزُ الْفُقَّاعِيِّ مِنْ يَدَيْهِ عِنْدَ الشُّرْبِ قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو بَكْرٍ الْبَلْخِيّ: لَا يَكُونُ ضَامِنًا قِيلَ: هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ سُوءِ إمْسَاكِهِ فَإِنْ كَانَ مِنْ سُوءِ إمْسَاكِهِ يَكُونُ ضَامِنًا.
اسْتَعَارَ كِتَابًا فَضَاعَ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الْكِتَابِ يُطَالِبُهُ بِالرَّدِّ فَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالضَّيَاعِ وَوَعَدَ بِالرَّدِّ ثُمَّ أَخْبَرَهُ بِالضَّيَاعِ قَالَ بَعْضُهُمْ إنْ لَمْ يَكُنْ آيِسًا مِنْ وُجُودِهِ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ آيِسًا مِنْ وُجُودِهِ يَكُونُ ضَامِنًا.
وَفِي الْكِتَابِ قَالَ: يَكُونُ ضَامِنًا وَلَا تُقْبَلُ دَعْوَى الضَّيَاعِ مِنْهُ لِأَنَّهُ مُنَاقِضٌ قَالَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَبِهِ يُفْتَى.
اسْتَعَارَتْ امْرَأَةٌ سَرَاوِيلَ لِتَلْبَسَ فَلَبِسَتْ وَهِيَ تَمْشِي فَزَلَقَتْ رِجْلُهَا فَتَخَرَّقَ السَّرَاوِيلُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهَا لِأَنَّهَا غَيْرُ مُضَيِّعَةٍ.
اسْتَعَارَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ الْمُعِيرُ: لَا تَدْفَعْ إلَى غَيْرِك فَدَفَعَ وَهَلَكَ عِنْدَ الثَّانِي قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ: يَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ؛ لِأَنَّهُ دَفَعَ إلَيْهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إنْ كَانَ الشَّيْءُ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ لَا يَضْمَنُ.
اسْتَعَارَ حِمْلًا أَوْ فُسْطَاطًا وَهُوَ فِي الْمِصْرِ فَسَارَ بِهِ فَهَلَكَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ لَا يَكُونُ ضَامِنًا.
وَإِنْ اسْتَعَارَ ثَوْبًا أَوْ عِمَامَةً فَسَارَ بِهِ كَانَ ضَامِنًا.
اسْتَعَارَ ثَوْبًا لِيَبْسُطَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهِ مِنْ يَدِهِ شَيْءٌ أَوْ عَثَرَ فَوَقَعَ عَلَيْهِ فَتَخَرَّقَ لَا يَكُونُ ضَامِنًا مِنْ قَاضِي خَانْ.
لَوْ اسْتَعَارَ مَرًّا لِيَسْقِيَ بِهِ أَرْضَهُ فَفَتَحَ النَّهْرَ وَوَضَعَ الْمَرَّ تَحْتَ رَأْسِهِ وَنَامَ مُضْطَجِعًا فَسُرِقَ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ حَافِظٌ وَلِهَذَا لَوْ سُرِقَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِ النَّائِمِ يُقْطَعُ وَإِنْ كَانَ فِي الصَّحْرَاءِ وَهَذَا فِي غَيْرِ السَّفَرِ فَإِنْ كَانَ فِي السَّفَرِ لَا يَضْمَنُ نَامَ قَاعِدًا أَوْ مُضْطَجِعًا وَالْمُسْتَعَارُ تَحْتَ
رَأْسِهِ أَوْ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ بِحَوَالَيْهِ بِحَيْثُ يُعَدُّ حَافِظًا عَادَةً مِنْ الْخُلَاصَةِ.
اسْتَعَارَ مَرًّا لِيَدُقَّ مَبْطَخَةً فَدَقَّهَا وَفَرَغَ ثُمَّ أَعَارَهُ مِنْ غَيْرِهِ وَضَاعَ يَضْمَنُ الْمَالِكُ أَيَّهمَا شَاءَ قَالَ رضي الله عنه: الْمَرُّ وَالْمِسْحَاةُ مَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ وَإِنَّمَا الضَّمَانُ لِكَوْنِ الْإِعَارَةِ بَعْدَ انْتِهَاءِ مُدَّتِهَا بِالْفَرَاغِ مِنْ الْعَمَلِ الَّذِي عَيَّنَهُ لِلِاسْتِعَارَةِ.
اسْتَعَارَ كَنَدْرَةِ ثُمَّ أَعَارَهَا مِنْ غَيْرِهِ لَا يَضْمَنُ.
اسْتَعَارَتْ مُلَاءَةً لِلْمُصِيبَةِ ثُمَّ خَرَجَتْ مِنْهَا إلَى مَكَانٍ آخَرَ فَتَخَرَّقَتْ تَضْمَنُ.
اسْتَعَارَ فَاسًا وَضَرَبَ فِي الْحَطَبِ وَسُخْت شَدِّدْ رهيزم وتبرديكر كَرَفْتِ وَبِمَهْرِهِ آن تبرزد وَانْكَسَرَ يَضْمَنُ وَقِيلَ: إنْ كَانَ الضَّرْبُ مُعْتَادًا لَا يَضْمَنُ.
اسْتَعَارَتْ مُلَاءَةً وَوَضَعَتْهَا فِي الْبَيْتِ وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ فَصَعِدَتْ السَّطْحَ فَهَلَكَتْ قِيلَ: تَضْمَنُ وَقِيلَ: لَا تَضْمَنُ.
اسْتَعَارَتْ طَشْتًا وَغَسَلَتْ فِيهِ بَلْخ بكبخ بإرباغ فَانْكَسَرَ إنْ كَانَ يُغْسَلُ مِثْلُهَا فِي مِثْلِهِ وَكَانَ الْغَسْلُ مُعْتَادًا لَا تَضْمَنُ.
اسْتَعَارَ قِدْرًا لِلطَّبْخِ فَطَبَخَ فِيهَا مَرَقَةً وَنَقَلَهَا مِنْ الْكَانُونِ مَعَ الْمَرَقَةِ أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ الْبَيْتِ فَوَقَعَتْ مِنْ يَدِهِ وَانْكَسَرَتْ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ بِخِلَافِ الْحَمَّالِ إذَا زَلَقَ قُنْيَةَ.
إذَا اسْتَعَارَتْ سَرَاوِيلَ فَزَلَقَتْ رِجْلُهَا فِي الْمَشْيِ فَتَخَرَّقَ لَا تَضْمَنُ.
وَقَعَ مِنْ يَدِ رَبِّ الْبَيْتِ شَيْءٌ عَلَى وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ فَأَفْسَدَهَا يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ بِسَاطًا أَوْ وِسَادَةً اسْتَعَارَهُ لِيَبْسُطَهُ لَمْ يَضْمَنْ هُوَ وَلَا أَجِيرُهُ بِخِلَافِ الْحَمَّالِ؛ لِأَنَّ فِعْلَهُ بِعِوَضٍ فَيَتَقَيَّدُ بِشَرْطِ السَّلَامَةِ بِخِلَافِ هَذَا.
لَوْ رَدَّ الثَّوْبَ الْمُسْتَعَارَ فَلَمْ يَجِدْ الْمُعِيرُ وَلَا مَنْ فِي عِيَالِهِ فَأَمْسَكَهُ إلَى اللَّيْلِ وَهَلَكَ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ وَجَدَ مَنْ فِي عِيَالِهِ وَلَمْ يَرُدَّهُ يَضْمَنُ مِنْ الْقُنْيَةِ.
وَفِيهَا أَوْدَعَهُ أَجْنَاسًا وَغَابَ وَمَاتَ وَلَمْ يَجِدْ الْمُودَعُ وَارِثًا لَهُ سِوَى بِنْتِ ابْنِهِ الْمُرَاهِقَةِ يُعْذَرُ فِي الدَّفْعِ إلَيْهَا إذَا كَانَتْ تَقْدِرُ عَلَى الْحِفْظِ.
اسْتَعَارَ مِنْشَارًا فَانْكَسَرَ فِي النَّشْرِ نِصْفَيْنِ فَدَفَعَهُ إلَى الْحَدَّادِ فَوَصَلَهُ بِغَيْرِ إذْنِ الْمُعِيرِ يَنْقَطِعُ حَقُّهُ وَعَلَى الْمُسْتَعِيرِ قِيمَتُهُ مُنْكَسِرًا وَكَذَا الْغَاصِبُ إذَا غَصَبَهُ مُنْكَسِرًا هَذِهِ فِي الْغَصْبِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
وَضَعَ الْمُسْتَعَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَامَ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ هَذَا حِفْظٌ عَادَةً لَكِنْ إذَا نَامَ جَالِسًا أَمَّا إذَا نَامَ مُضْطَجِعًا يَضْمَنُ.
صَبِيٌّ اسْتَعَارَ مِنْ صَبِيٍّ شَيْئًا كَالْقَدُومِ أَوْ الْفَأْسِ وَنَحْوِهِ فَأَعْطَاهُ وَالْمُسْتَعَارُ لِغَيْرِ الْمُعْطِي فَهَلَكَ فِي يَدِ الصَّبِيِّ إنْ كَانَ الدَّافِعُ مَأْذُونًا لَا شَيْءَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ وَإِنَّمَا يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الدَّافِعِ؛ لِأَنَّهُ إذَا كَانَ مَأْذُونًا صَحَّ مِنْهُ الدَّفْعُ فَكَانَ الْهَلَاكُ حَاصِلًا بِتَسْلِيطِهِ وَإِنْ كَانَ الدَّافِعُ مَحْجُورًا يَضْمَنُ هُوَ بِالدَّفْعِ وَيَضْمَنُ الثَّانِي بِالْأَخْذِ مِنْهُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ غَاصِبٌ وَالثَّانِي غَاصِبُ الْغَاصِبِ مِنْ الصُّغْرَى وَقَاضِي خَانْ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لِلْأَوَّلِ لَا يَضْمَنُ الْآخِذُ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ قَالَ صَاحِبُ الْفُصُولَيْنِ: لَوْ أَرَادَ بِالْمَأْذُونِ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ لَا فِي هَذَا الدَّفْعِ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا كَمَا فِي الْمَحْجُورِ إذْ الدَّافِعُ غَاصِبٌ حِينَئِذٍ فَإِنْ كَانَ مَأْذُونًا فِي التِّجَارَةِ لِعَدَمِ الْمِلْكِ وَالْإِذْنِ فِي الدَّفْعِ فَيَصِيرُ الْآخِذُ غَاصِبَ الْغَاصِبِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ كُلٌّ مِنْهُمَا وَلَوْ أَرَادَ الْإِذْنَ فِي الدَّفْعِ أَيْضًا يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ الدَّافِعُ أَيْضًا لِإِذْنِ الْمَالِكِ اهـ.
اسْتَعَارَ قِلَادَةَ ذَهَبٍ فَقَلَّدَهَا صَبِيًّا فَسُرِقَتْ فَإِنْ كَانَ الصَّبِيُّ يَضْبِطُ حِفْظَ مَا عَلَيْهِ لَا يَضْمَنُ وَإِلَّا يَضْمَنُ مِنْ الْوَجِيزِ.
اسْتَعَارَ شَيْئًا فَدَفَعَهُ وَلَدُهُ الصَّغِيرُ الْمَحْجُورُ إلَى غَيْرِ مَالِكِهِ عَارِيَّةً ضَمِنَ الدَّافِعُ وَكَذَا
الْآخِذُ لِمَا مَرَّ.
ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ الْإِذْنَ وَجَحَدَهُ الْمُعِيرُ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ إلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ فُصُولَيْنِ.
اسْتَعَارَ فَأْسًا أَوْ قَدُومًا لِيَكْسِرَ الْحَطَبَ فَوَضَعَهُ فِي الْبَيْتِ فَتَلَفَ بِلَا تَقْصِيرٍ يَضْمَنُ؛ لِأَنَّهُ أُذِنَ بِكَسْرٍ الْحَطَبِ لَا بِوَضْعِهِ فِي بَيْتِهِ وَقِيلَ: لَا يَضْمَنُ وَبِهِ أَفْتَى صَاحِبُ الْمُحِيطِ وَقَاضِي خَانْ وَبِالضَّمَانِ أَفْتَى الْإِمَامُ جَلَالُ الدِّينِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
اسْتَعَارَ فَأْسًا وَدَفَعَهُ إلَى أَجِيرِهِ لِيَعْمَلَ بِهِ فَفَرَّ بِهِ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَضْمَنَ كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ كَذَا فِي الْإِجَارَةِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَمُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
لَوْ جَاءَ خَادِمُ الْمُعِيرِ فَدَفَعَ إلَيْهِ الْمُسْتَعِيرُ ثُمَّ أَنْكَرَ الْمُعِيرُ الْأَمْرَ لَمْ يَضْمَنْ الْمُسْتَعِيرُ إذْ الرَّدُّ إلَى خَادِمِ الْمُعِيرِ كَالرَّدِّ إلَى الْمُعِيرِ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ قُلْتُ: إلَّا إذَا كَانَ شَيْئًا نَفْسِيًّا فَيَضْمَنُ كَمَا مَرَّ.
كلندي عَارَيْت خواست تادرباغ كَارِ كَسَدِّ مُعِير كَفَتْ درباغ مكذا رَبًّا خَوْد بيار فَتَرَكَهُ ثَمَّةَ يَنْبَغِي أَنْ يَضْمَنَ.
كلندي عَارَيْت خواست تااب رَادَا ردآب بِرّ بِسِتِّ وَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ وَنَامَ فَسُرِقَتْ يَبْرَأُ إذْ النَّوْمُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ لَيْسَ بِتَضْيِيعٍ.
دَفَعَ الْمُسْتَعَارَ إلَى قِنِّ الْمُعِيرِ فَتَلَفَ فَلَوْ كَانَ عَقْدَ جَوْهَرٍ أَوْ شَيْئًا نَفِيسًا ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ بِالدَّفْعِ إلَى قِنِّ الْمُعِيرِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
هَلَكَتْ الْعَارِيَّةُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ لَهُ أَنْ يَضْمَنَ أَيَّهمَا شَاءَ وَلَا يَرْجِعُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَفِي الْإِجَارَةِ يَرْجِعُ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْآجِرِ دُونَ الْعَكْسِ.
لَوْ رَدَّ الْعَارِيَّةَ إلَى أَحَدٍ مِمَّنْ فِي عِيَالِ الْمُعِيرِ فَضَاعَتْ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا كَانَتْ شَيْئًا نَفِيسًا كَالْجَوْهَرِ فَرَدَّهَا إلَى هَؤُلَاءِ يَضْمَنُ مِنْ الْوَجِيزِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ رَدَّ الْعَارِيَّةَ مَعَ ابْنِهِ أَوْ عَبْدِهِ يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْوَدِيعَةِ وَكَذَا لَوْ رَدَّهَا إلَى عَبْدِ الْمُعِيرِ أَوْ أَجِيرِهِ أَوْ مَنْ فِي عِيَالِهِ يَبْرَأُ مِنْ الضَّمَانِ وَلَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ عَقْدَ جَوْهَرٍ أَوْ شَيْئًا نَفِيسًا فَدَفَعَ إلَى عَبْدِ الْمُعِيرِ أَوْ إلَى أَجِيرِهِ يَضْمَنُ انْتَهَى.
أَعَارَتْ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ بِغَيْرِ إذْنِ الزَّوْجِ فَإِنْ كَانَ كَمَا يَكُونُ فِي أَيْدِيهِنَّ عَادَةً فَضَاعَ لَمْ تَضْمَنْ وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِ ضَمِنَتْ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَالْوَجِيزِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ اسْتَعَارَ مِنْ امْرَأَةٍ شَيْئًا مِمَّا كَانَ مِنْ مِلْكِ الزَّوْجِ فَأَعَارَتْ فَهَلَكَ إنْ كَانَ شَيْئًا فِي دَاخِلِ الْبَيْتِ وَمَا يَكُونُ فِي أَيْدِيهِنَّ عَادَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَى أَحَدٍ أَمَّا فِي الْفَرَسِ وَالثَّوْرِ فَيَضْمَنُ الْمُسْتَعِيرُ أَوْ الْمَرْأَةُ انْتَهَى.
طَلَبَ الْمُعِيرُ الْعَارِيَّةَ فَفُرِّطَ فِي الدَّفْعِ فَهَلَكَتْ إنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الرَّدِّ وَقْت الطَّلَبِ ضَمِنَ وَإِلَّا فَلَا يَضْمَنُ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَضَعَ الْعَارِيَّةَ ثُمَّ قَامَ وَتَرَكَهَا نَاسِيًا فَضَاعَتْ ضَمِنَ.
إذَا كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُؤَقَّتَةً بِوَقْتٍ فَأَمْسَكَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ فَهُوَ ضَامِنٌ وَيَسْتَوِي فِيهِ أَنْ تَكُونَ الْمُدَّةُ مُؤَقَّتَةً نَصًّا أَوْ دَلَالَةً حَتَّى أَنَّ مَنْ اسْتَعَارَ قَدُومًا لِيَكْسِرَ الْحَطَبَ فَكَسَرَ وَأَمْسَكَهَا حَتَّى هَلَكَ ضَمِنَ.
وَلَوْ دَخَلَ مَنْزِلَ رَجُلٍ بِإِذْنِهِ وَأَخَذَ إنَاءً لِيَنْظُرَ إلَيْهِ فَوَقَعَ فَانْكَسَرَ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَإِنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
اسْتَعَارَ ثَوْبًا لِيَلْبَسَهُ هُوَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ فَإِنْ فَعَلَ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ اللَّابِسَ لَهُ أَنْ يُعِيرَ غَيْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْبَسَ فَإِنْ أَعَارَ بَعْدَمَا لَبِسَ ضَمِنَ وَكَذَا يَضْمَنُ إذَا لَبِسَ بَعْدَ مَا أَلْبَسَ غَيْرَهُ كَمَا فِي الْوَجِيزِ وَالْفُصُولَيْنِ وَفِي قَاضِي خَانْ فَإِنْ لَبِسَ بَعْدَمَا أَلْبَسَ غَيْرَهُ قَالَ الْإِمَامُ