الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[الْفَصْل السَّابِع فِي نقصان الْمَغْصُوب وتغيره بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ]
ٍ، وَمَا يَنْقَطِعُ بِهِ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْ الْعَيْنِ، وَيَنْتَقِلُ إلَى الْقِيمَةِ
النُّقْصَانُ بِتَرَاجُعِ السِّعْرِ غَيْرُ مَضْمُونٍ عَلَى الْغَاصِبِ إذَا كَانَ الرَّدُّ فِي مَكَانِ الْغَصْبِ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَقَاضِي خَانْ، وَأَمَّا النُّقْصَانُ بِفَوَاتِ الْوَصْفِ أَوْ الْجُزْءِ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ دَخَلَ جَمِيعُ أَجْزَائِهِ فِي ضَمَانِهِ بِالْغَصْبِ فَمَا تَعَذَّرَ رَدُّ عَيْنِهِ يَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهِ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ، وَأَمَّا فِي الرِّبَوِيَّاتِ لَا يُمْكِنُهُ تَضْمِينُ النُّقْصَانِ مَعَ اسْتِرْدَادِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى الرِّبَا ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ قُلْتُ: فَيُخَيَّرُ بَيْنَ أَخْذِهِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَبَيْنَ تَضْمِينِ مِثْلِهِ أَوْ خِلَافِ جِنْسِهِ.
قَالَ فِي الْوَجِيزِ: وَإِنْ كَانَ النُّقْصَانُ بِفَوَاتِ الْوَصْفِ فِي الْأَمْوَالِ نَحْوُ إنْ غَصَبَ حِنْطَةً فَعَفَنَتْ عِنْدَهُ أَوْ انْكَسَرَتْ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ أَوْ غَصَبَ خَلًّا فَصَبَّ فِيهِ مَاءً فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ، وَضَمَّنَهُ قِيمَةَ مِثْلِهِ، وَإِنْ كَانَ فِضَّةً فَتَهَشَّمَ فِي يَدِهِ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ، وَكَذَلِكَ آنِيَةُ الصُّفْرِ، وَالنُّحَاسِ، وَالشَّبَهِ إنْ كَانَ يُبَاعُ وَزْنًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ الْأَمْوَالِ الرِّبَوِيَّةِ فَنُقْصَانُ الْوَصْفِ كَذَهَابِ السَّمْعِ، وَالْبَصَرِ، وَنِسْيَانِ الْحِرْفَةِ مَضْمُونٌ عَلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ يُنْقِصُ قِيمَتَهُ كَالْإِبَاقِ، وَالْجُنُونِ، وَالسَّرِقَةِ فِي الْعَبْدِ وَالْجَارِيَةِ، وَالزِّنَا يَكُونُ مَضْمُونًا عَلَيْهِ فَيُقَوَّمُ الْعَبْدُ صَحِيحًا، وَيُقَوَّمُ بِهِ الْعَيْبُ، وَالنَّقْصُ فَيَضْمَنُ مَا بَيْنَهُمَا لِصَاحِبِهِ انْتَهَى.
وَفِي الْخُلَاصَةِ إذَا غَصَبَ جَارِيَةً، وَأَبَقَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ سَرَقَتْ أَوْ زَنَتْ، وَلَمْ تَكُنْ فَعَلَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَعَلَى الْغَاصِبِ مَا انْتَقَصَ بِسَبَبِ الْإِبَاقِ، وَالسَّرِقَةِ وَالزِّنَا، وَكَذَا مَا أَحْدَثَ مِنْ النُّقْصَانِ مِنْ عَوَرٍ أَوْ شَلَلٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ، وَلَوْ حَبِلَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ الزِّنَا أَخَذَهَا الْمَالِكُ، وَنُقْصَانَ ذَلِكَ فَإِنْ زَالَ الْعَيْبُ فِي يَدِ الْمَوْلَى رَدَّ مَا أَخَذَ بِسَبَبِ النُّقْصَانِ عَلَى الْغَاصِبِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: يُنْظَرُ إلَى نَقْصِهَا بِالْحَبَلِ، وَأَرْشِ عَيْبِ الزِّنَا فَيَضْمَنُ الْأَكْثَرَ، وَيَدْخُلُ الْأَقَلُّ فِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدٍ يَضْمَنُ الْأَمْرَيْنِ، وَهُوَ الْقِيَاسُ انْتَهَى.
رَجُلٌ غَصَبَ عَبْدًا قَارِئًا أَوْ خَبَّازًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَنَسِيَ الْعَمَلَ عِنْدَ الْغَاصِبِ ضَمِنَ الْغَاصِبُ فَضْلَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ قَاضِي خَانْ، وَلَوْ كَانَ شَابًّا فَصَارَ شَيْخًا أَوْ كَانَتْ شَابَّةً فَصَارَتْ عَجُوزًا ضَمِنَ النُّقْصَانَ فَإِنَّ الشُّيُوخَةَ عَيْبٌ فِي الرَّقِيقِ كَمَا فِي الصُّغْرَى، وَالْوَجِيزِ.
وَلَوْ غَصَبَ غُلَامًا أَمْرَدَ فَالْتَحَى عِنْدَهُ فَلَيْسَ بِعَيْبٍ فَلَا يَضْمَنُ شَيْئًا، وَإِنْ كَانَتْ جَارِيَةً نَاهِدَةَ الثَّدْيِ فَانْكَسَرَ ثَدْيُهَا فَهَذَا عَيْبٌ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ كَمَا فِي الصُّغْرَى.
وَلَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَصَارَ خَلًّا أَوْ عِنَبًا فَصَارَ زَبِيبًا أَوْ لَبَنًا فَصَارَ رَائِبًا أَوْ رُطَبًا فَصَارَ تَمْرًا فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ عَيْنَهُ، وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ مِثْلَهُ مِنْ الْوَجِيزِ.
غَصَبَ غُلَامًا صَغِيرًا أَوْ جَارِيَةً فَكَبِرَا عِنْدَهُ أَخَذَهُمَا الْمَالِكُ، وَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ مِنْ النَّفَقَةِ، وَكَذَا سَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ كَمَا فِي الصُّغْرَى.
غَصَبَ عَبْدًا حَسَنَ الصَّوْتِ فَتَغَيَّرَ صَوْتُهُ عِنْدَ الْغَاصِبِ كَانَ لَهُ النُّقْصَانُ.
وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ مُغَنِّيًا فَنَسِيَ ذَلِكَ عِنْدَ الْغَاصِبِ لَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ شَيْئًا.
غَصَبَ عَصًا فَكَسَرَهُ أَوْ ثَوْبًا فَخَرَقَهُ ضَمِنَ النُّقْصَانَ، وَلَوْ كَانَ الْكَسْرُ فَاحِشًا بِأَنْ صَارَتْ حَطَبًا أَوْ وَتِدًا لَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَنْفَعَةَ الْعَصَا أَوْ كَانَ
الْخَرْقُ فَاحِشًا كَانَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ قِيمَتَهُ وَالْخَرْقُ الْفَاحِشُ عِنْدَ الْبَعْضِ مَا يُنْقِصُ أَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ الْقِيمَةِ، وَلَوْ شَقَّ الثَّوْبَ نِصْفَيْنِ كَانَ لَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ الثَّوْبَ عَلَيْهِ، وَضَمَّنَهُ الْقِيمَةَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
غَصَبَ ثَوْبًا فَخَرَقَهُ إنْ كَانَ الْخَرْقُ يَسِيرًا أَخَذَهُ الْمَالِكُ، وَضَمَّنَهُ نُقْصَانَهُ، وَإِنْ كَانَ فَاحِشًا يَصِيرُ بِالْخِيَاطَةِ مُنْتَفَعًا بِهِ انْتِفَاعَ الثَّوْبِ فَلَهُ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَضَمَّنَهُ النُّقْصَانَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ كَانَ بِحَالٍ لَا يُنْتَفَعُ بِهِ انْتِفَاعَ الثَّوْبِ، وَلَا يَصْلُحُ بِالْخِيَاطَةِ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ بِلَا خِيَارٍ مِنْ الْخُلَاصَةِ.
وَفِي الصُّغْرَى اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي الْخَرْقِ الْيَسِيرِ، وَالْفَاحِشِ قَالَ بَعْضُهُمْ: مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ رُبْعِ الْقِيمَةِ فَصَاعِدًا فَهُوَ فَاحِشٌ، وَمَا دُونَهُ يَسِيرٌ، وَالْيَسِيرُ مَا يُصْلَحُ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْفَاحِشَ مَا يَفُوتُ بِهِ بَعْضُ الْعَيْنِ، وَبَعْضُ الْمَنْفَعَةِ وَالْيَسِيرُ مَا يَفُوتُ بِهِ بَعْضُ الْمَنْفَعَةِ انْتَهَى، وَقِيلَ: الْيَسِيرُ مَا لَا يَفُوتُ بِهِ شَيْءٌ مِنْ الْمَنْفَعَةِ، وَإِنَّمَا يُدْخِلُ نُقْصَانًا فِي الْمَنْفَعَةِ قَالَ فِي الْهِدَايَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَعَلَى هَذَا الْكَسْرُ الْيَسِيرُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَطْبَةً حَتَّى لَا يَفُوتُ شَيْءٌ مِنْ مَنَافِعِ الْعَصَا حَتَّى لَوْ شَقَّهُ بِنِصْفَيْنِ طُولًا أَوْ عَرْضًا حَتَّى فَاتَ بَعْضُ الْمَنَافِعِ يَكُونُ اسْتِهْلَاكًا مِنْ، وَجْهٍ نُقْصَانًا مِنْ، وَجْهٍ فَيَكُونُ لَهُ الْخِيَارُ.
وَلَوْ حُمَّتْ الْأَمَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْمَوْلَى فَمَاتَتْ مِنْ تِلْكَ الْحُمَّى لَمْ يَضْمَنْ الْغَاصِبُ إلَّا نُقْصَانَ الْحُمَّى فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ، وَلَوْ ابْيَضَّتْ عَيْنَاهَا فَأَخَذَ الْمَالِكُ نُقْصَانَ الضَّمَانِ ثُمَّ انْجَلَتْ رَدَّ الْمَوْلَى ضَمَانَ النُّقْصَانِ.
وَلَوْ حَبِلَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ مِنْ زَوْجٍ كَانَ لَهَا عِنْدَ الْمَوْلَى أَوْ أَحْبَلَهَا الْمَوْلَى لَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ، وَإِنْ مَاتَتْ عِنْدَهُ بِالْوِلَادَةِ وَإِنْ حَبِلَتْ مِنْ زِنًا فَرَدَّهَا، وَرَدَّ أَرْشَ الْحَبَلِ مَعَهَا ثُمَّ، وَلَدَتْ، وَسَلِمَتْ يُنْظَرُ إلَى أَرْشِ الْحَبَلِ وَعَيْبِ الزِّنَا فَإِنْ كَانَ عَيْبُ الزِّنَا أَكْثَرَ مِنْ عَيْبِ الْحَبَلِ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُتَمِّمَ ضَمَانَ عَيْبِ الزِّنَا وَإِنْ كَانَ عَيْبُ الْحَبَلِ أَكْثَرَ يَرُدُّ الْفَضْلَ مِنْ نُقْصَانِ عَيْبِ الزِّنَا، وَعَيْبُ الْحَبَلِ قَدْ زَالَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ غَصَبَ جَارِيَةً مَحْمُومَةً أَوْ حُبْلَى أَوْ بِهَا مَرَضٌ فَمَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا، وَبِهَا ذَلِكَ الْعَيْبُ.
وَمَنْ غَصَبَ جَارِيَةً، فَوَلَدَتْ عِنْدَهُ مِنْ الزِّنَا رَدَّهَا، وَرَدَّ مَا نَقَصَتْهُ الْوِلَادَةُ وَيُجْبَرُ النُّقْصَانُ بِالْوِلْدَانِ كَانَ فِي قِيمَتِهِ وَفَاءٌ بِالنُّقْصَانِ، وَيَسْقُطُ ضَمَانُهُ عَنْ الْغَاصِبِ خِلَافًا لِزُفَرَ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَكَذَا بِالْعِدَّةِ ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَارِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَفَاءٌ لَا يُجْبَرُ، وَلَوْ مَاتَتْ الْأُمُّ، وَبَقِيَ الْوَلَدُ يَضْمَنُ قِيمَةَ الْأُمِّ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ قُلْتُ: إلَّا نُقْصَانَ الْحُمَّى، وَنُقْصَانَ عَيْبِ الزِّنَا كَمَا فِي قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ فَلَوْ رَدَّهَا الْغَاصِبُ حَامِلًا فَمَاتَتْ مِنْ الْوِلَادَةِ، وَبَقِيَ وَلَدُهَا فِي يَدِ الْغَاصِبِ فَإِنَّ الْغَاصِبَ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْغَصْبِ فَلَمْ يُجْبَرْ شَيْءٌ مِنْ الْأُمِّ بِالْوَلَدِ، وَلَوْ رَدَّهَا حَامِلًا عَلَى الْمَالِكِ فَجُلِدَتْ فَمَاتَتْ بِالْجَلْدِ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ بِالْإِجْمَاعِ انْتَهَى.
وَلَوْ جَنَتْ فِي يَدِ الْغَاصِبِ جِنَايَةً فَقُتِلَتْ بِهَا فِي يَدِ الْمَالِكِ أَوْ دَفَعَتْ بِهَا بِأَنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ خَطَأً يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِكُلِّ الْقِيمَةِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
، وَإِنْ سَرَقَتْ عِنْدَهُ ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الْمَالِكِ فَقُطِعَتْ عِنْدَهُ يَضْمَنُ نِصْفَ قِيمَتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يَضْمَنُ نُقْصَانَ السَّرِقَةِ مِنْ الْوَجِيزِ.
غَصَبَ غُلَامًا فَعَلَّمَهُ حِرْفَةً فَأَضْنَاهُ التَّعْلِيمُ ضَمِنَ النُّقْصَانَ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ غَسَلَ ثَوْبًا غَصَبَهُ فَلِلْمَالِكِ أَخْذُهُ بِلَا شَيْءٍ، وَكَذَا حَيَوَانٌ كَبِرَ عِنْدَ
غَاصِبِهِ، وَزَادَتْ قِيمَتُهُ أَوْ جَرِيحٌ فَدَوَاهُ غَاصِبُهُ فَبَرِئَ أَوْ أَرْضٌ فِيهَا زَرْعٌ أَوْ نَخْلٌ فَسَقَى، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مَا أَحْدَثَ عَلَيْهِ عَيْنًا مُتَقَوِّمًا إنَّمَا أَظْهَرَ أَصْلَهُ، وَنَمَاءَ مِلْكِهِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ قَالَ قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ غَصَبَ نَخْلًا أَوْ زَرْعًا فَسَقَاهُ، وَأَنْفَقَ عَلَيْهِ حَتَّى انْتَهَى أَوْ عَبْدًا جَرِيحًا فَدَاوَاهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ وَكَذَا لَوْ قَصَّرَ الثَّوْبَ الْمَغْصُوبَ أَوْ فَتْلُهُ لَا شَيْءَ لَهُ، وَلَوْ خَرَقَ ثَوْبًا فَرَفَاهُ يُقَوَّمُ صَحِيحًا وَيُقَوَّمُ مَرْفُوًّا فَيَضْمَنُ مَا بَيْنَهُمَا انْتَهَى.
وَإِذَا غَصَبَ كُدْسًا فَدَاسَهُ يُقْضَى عَلَيْهِ بِقِيمَةِ الْجُلِّ، وَعَلَيْهِ الْبُرُّ.
وَلَوْ أَحْرَقَ كُدْسَ إنْسَانٍ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ، وَيُنْظَرُ إنْ كَانَ الْبُرُّ أَقَلَّ قِيمَةً مِنْهُ فِي السُّنْبُلِ إذَا كَانَ خَارِجًا فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ، وَإِنْ كَانَ الْخَارِجُ أَكْثَرَ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ، وَعَلَيْهِ فِي الْجُلِّ الْقِيمَةُ.
وَإِذَا تَغَيَّرَتْ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِفِعْلٍ حَتَّى زَالَ اسْمُهَا، وَأَعْظَمُ مَنَافِعِهَا زَالَ مِلْكُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْهَا، وَمَلَكَهَا الْغَاصِبُ، وَضَمِنَهَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا كَمَنْ غَصَبَ شَاةً وَشَوَاهَا أَوْ طَبَخَهَا أَوْ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا أَوْ حَدِيدَةً فَاِتَّخَذَهَا سَيْفًا أَوْ صُفْرًا فَعَمِلَهُ آنِيَةً أَوْ بُرًّا فَزَرَعَهُ، وَكَذَا لَوْ أَدْخَلَ اللَّوْحَ الْمَغْصُوبَ فِي سَفِينَةٍ أَوْ خَاطَ بِالْخَيْطِ الْمَغْصُوبِ بَطْنَ جَارِيَتِهِ أَوْ عَبْدِهِ مِنْ الْهِدَايَةِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ دَقِيقًا فَخَبَزَهُ أَوْ زَيْتُونًا أَوْ عِنَبًا فَعَصَرَهُ أَوْ قُطْنًا فَغَزَلَهُ أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَعِ وَكَذَا لَوْ حَضَنَ الْبَيْضَةَ الْمَغْصُوبَةَ دَجَاجَةٌ فَأَفْرَخَتْ أَوْ جَعَلَ الْخُوصَ زِنْبِيلًا ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ، وَيُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ فِي غَيْرِ الرِّبَوِيِّ فَإِنَّهُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِلَا تَضْمِينِ نُقْصَانٍ مِنْ الْهِدَايَةِ.
غَصَبَ بَيْضَةً وَأَوْدَعَهُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَيْضَةً أُخْرَى فَحَضَنَتْ دَجَاجَةٌ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَتْ فَرْخَتَانِ فَرْخَةُ الْوَدِيعَةِ لِصَاحِبِ الْوَدِيعَةِ، وَفَرْخَةُ الْغَصْبِ لِلْغَاصِبِ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْبَيْضَةِ الَّتِي غَصَبَ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ غَصَبَ بَيْضَتَيْنِ فَحَضَنَ أَحَدَهُمَا تَحْتَ دَجَاجَةٍ لَهُ، وَحَضَنَتْ دَجَاجَةٌ أُخْرَى لَهُ عَلَى الْبَيْضَةِ الْأُخْرَى فَخَرَجَتْ مِنْ كُلِّ بَيْضَةٍ فَرْخَةٌ فَالْفَرْخَتَانِ لَهُ، وَعَلَيْهِ الْبَيْضَتَانِ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الْغَصْبِ وَدِيعَةٌ فَاَلَّتِي حَضَنَتْ الدَّجَاجَةُ لِصَاحِبِ الْبَيْضَةِ انْتَهَى.
غَصَبَ سَاجَةً فَأَدْخَلَهَا فِي بِنَائِهِ أَوْ جَعَلَهَا بَابًا مَلَكَهَا بِالْقِيمَةِ، وَيَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ عَنْهَا ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ، وَكَذَا لَوْ بَنَى عَلَيْهَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو جَعْفَرٍ وَالْكَرْخِيُّ: إنَّمَا لَا يُنْقَضُ الْبِنَاءُ إذَا بَنَى فِي حَوَالِي السَّاجَةِ إمَّا إذَا بَنَى عَلَيْهَا نَفْسَهَا يُنْقَضُ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُنْقَضُ مُطْلَقًا مِنْ الْهِدَايَةِ، وَكَلَامُ قَاضِي خَانْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْبَانِيَ إنَّمَا يَمْلِكُ السَّاجَةَ إذَا كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ لَا مُطْلَقًا حَيْثُ قَالَ: وَمَنْ غَصَبَ سَاجَةً فَأَدْخَلَهَا فِي بِنَائِهِ فَإِنَّهُ يَتَمَلَّكُ السَّاجَةَ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا فَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ السَّاجَةِ، وَالْبِنَاءِ سَوَاءً فَإِنْ اصْطَلَحَا عَلَى شَيْءٍ جَازَ، وَإِنْ تَنَازَعَا يُبَاعُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِمَا، وَيُقْسَمُ الثَّمَنُ بَيْنَهُمَا عَلَى قَدْرِ مَالِهِمَا ثُمَّ عَقَّبَهُمَا بِمَائِلٍ لَيْسَ هَذَا مَحَلُّهَا ثُمَّ قَالَ: وَإِنْ تَنَازَعَا، وَأَحَدُهُمَا نَصِيبُهُ أَكْثَرَ فَلِصَاحِبِ أَكْثَرِ الْمَالَيْنِ أَنْ يَتَمَلَّكَ الْآخَرَ بِقِيمَتِهِ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُمَا سَوَاءً يُبَاعُ عَلَيْهِمَا وَيَقْتَسِمَانِ الثَّمَنَ انْتَهَى كَلَامُهُ فَتَأَمَّلْ يَظْهَرُ لَك مَرَامُهُ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ غَصَبَ سَاجَةً، وَأَدْخَلَهَا فِي بِنَائِهِ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ.
وَقَالَ الْكَرْخِيُّ: إنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْبِنَاءِ أَكْثَرَ يَنْقَطِعُ قَالَ رحمه الله: وَبَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَفْتَوْا بِقَوْلِ الْكَرْخِيِّ، وَأَنَّهُ حَسَنٌ، وَنَحْنُ نُفْتِي بِجَوَابِ الْكِتَابِ اتِّبَاعًا لِشُيُوخِنَا فَإِنَّهُمْ لَا يُطْلِقُونَ جَوَابَ
الْكِتَابِ، وَأَجْمَعُوا أَنَّهُ لَوْ غَصَبَ لَوْحًا فَأَدْخَلَهُ فِي السَّفِينَةِ أَوْ إبْرَيْسَمًا فَخَاطَ بَطْنَ نَفْسِهِ أَوْ بَطْنَ عَبْدِهِ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ، وَلَوْ غَصَبَ خَمْرًا فَخَلَّلَهَا فَالْمَالِكُ يَأْخُذُهَا بِغَيْرِ شَيْءٍ هَذَا إذَا خَلَّلَهَا بِشَيْءٍ لَا قِيمَةَ لَهُ كَمَا إذَا خَلَّلَهَا بِالنَّقْلِ مِنْ الظِّلِّ إلَى الشَّمْسِ، وَمِنْ الشَّمْسِ إلَى الظِّلِّ أَمَّا إذَا خَلَّلَهَا بِإِلْقَاءِ الْمِلْحِ فِيهَا فَقَدْ اخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ، وَلَوْ خَلَّلَهَا بِإِلْقَاءِ الْخَلِّ فِيهَا إنْ صَارَ خَلًّا مِنْ سَاعَتِهِ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ صَارَ خَلًّا بَعْدَ مُضِيِّ الزَّمَانِ فَعَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ كَذَلِكَ، وَعَلَى قَوْلِهِمَا بَقِيَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا عَلَى مِقْدَارِ الْخَلِّ.
وَلَوْ غَصَبَ جِلْدَ مَيْتَةٍ فَدَبَغَهَا فَالْمَالِكُ يُعْطِيهِ مَا زَادَ الدِّبَاغُ فِيهِ، وَيَأْخُذُ الْجِلْدَ فَإِنْ أَتْلَفَهُ الْغَاصِبُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ رحمه الله: هَذَا مَا ذُكِرَ فِي نَظْمِ الزُّبَدِ انْتَهَى.
الْخَشَبُ إذَا كَسَرَهُ الْغَاصِبُ فَاحِشًا لَا يَمْلِكُهُ مِنْ الْأَشْبَاهِ.
غَصَبَ فِضَّةً أَوْ ذَهَبًا، وَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ أَوْ آنِيَةً لَمْ يَزُلْ مِلْكُ مَالِكِهَا عَنْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَيَأْخُذَهَا، وَلَا شَيْءَ لِلْغَاصِبِ وَقَالَا: يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ، وَعَلَيْهِ مِثْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَكَذَا النُّحَاسُ إذَا كَانَ الْمَعْمُولُ مِنْهُ يُبَاعُ وَزْنًا ذَكَرَهُ قَاضِي خَانْ.
وَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ أَحْمَرَ أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ وَمِثْلَ السَّوِيقِ وَسَلَّمَهُ لِلْغَاصِبِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُمَا، وَغَرِمَ مَا زَادَ الصَّبْغُ وَالسَّمْنُ فِيهِمَا، وَقَالَ أَبُو عِصْمَةَ: إنْ شَاءَ رَبُّ الثَّوْبِ بَاعَهُ، وَيَضْرِبُ بِقِيمَتِهِ أَبْيَضَ وَصَاحِبُ الصَّبْغِ بِمَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ، وَالصُّفْرَةُ كَالْحُمْرَةِ، وَلَوْ صَبَغَهُ أَسْوَدَ فَهُوَ نُقْصَانٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا زِيَادَةٌ، وَقِيلَ: هَذَا اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ وَقِيلَ: إنْ كَانَ ثَوْبًا يُنْقِصُهُ السَّوَادُ فَهُوَ نُقْصَانٌ، وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا يَزِيدُ فِيهِ السَّوَادُ فَهُوَ كَالْحُمْرَةِ، وَقَدْ عُرِفَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا تُنْقِصُهُ الْحُمْرَةُ بِأَنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ ثَلَاثِينَ دِرْهَمًا فَتَرَاجَعَتْ بِالصَّبْغِ إلَى عِشْرِينَ فَعَنْ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ يُنْظَرُ إلَى ثَوْبٍ يَزِيدُ فِيهِ الْحُمْرَةُ فَإِنْ كَانَتْ الزِّيَادَةُ خَمْسَةً يَأْخُذُ ثَوْبَهُ، وَخَمْسَةَ دَرَاهِمَ؛ لِأَنَّ إحْدَى الْخَمْسَتَيْنِ جُبِرَتْ بِالصَّبْغِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ غَصَبَ اللَّبَنَ فَاسْتَخْرَجَ سَمْنَهُ يَمْلِكُهُ هَذِهِ فِي الْهِبَةِ مِنْهَا.
نَقَشَ بَابًا مَقْلُوعًا لِرَجُلٍ بِالنَّقْرِ فَإِنَّهُ يَمْلِكُ الْبَابَ بِقِيمَتِهِ؛ لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَوْ أَخَذَهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا.
، وَلَوْ غَصَبَ إنَاءَ فِضَّةٍ فَنَقَشَهُ بِالنَّقْرِ فَهُوَ كَالْبَابِ لِمَا قُلْنَا مِنْ قَاضِي خَانْ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ فَالْمَالِكُ أَحَقُّ بِذَلِكَ الشَّيْءِ مِنْ الْغُرَمَاءِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ حَقَّهُ كَمَا فِي الْفُصُولَيْنِ، وَالْهِدَايَةِ.
غَصَبَ ثَوْبًا فَقَطَعَهُ، وَخَاطَهُ مَلَكَهُ بِالْقِيمَةِ، وَكَذَا لَوْ لَبَّدَ صُوفًا، وَلَوْ قَطَعَهُ، وَلَمْ يَخِيطُهُ فَلِلْمَالِكِ أَخْذُهُ، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ نَخْلًا فَشَقَّهُ جُذُوعًا لِأَنَّهُ تَفْرِيقٌ لِلْأَجْزَاءِ.
وَلَوْ غَصَبَ حِمَارًا أَوْ بَغْلًا، وَقَطَعَ يَدَهُ أَوْ رِجْلَهُ مَلَكَهُ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ صَحِيحًا.
وَلَوْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا، وَسَلَخَهَا أَوْ غَزْلًا فَسَدَاهُ أَوْ لَبَنًا فَطَبَخَهُ مَضِيرَةٌ أَوْ خُبْزًا فَثَرَدَهُ أَوْ لَحْمًا فَجَعَلَهُ إرَبًا إرَبًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَكَسَرَهَا لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ، وَكَذَا لَوْ غَصَبَ قُطْنًا فَحَلَجَهُ لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ لِقِيَامِ عَيْنِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَاسَ بُرًّا حَيْثُ يُقْضَى لِمَالِكِهِ بِالْبُرِّ، وَالتِّبْنُ لِلْغَاصِبِ، وَهُوَ ضَامِنٌ لِقِيمَةِ الْجُلِّ.
وَلَوْ غَصَبَ أُرْزًا فَقَشَّرَهُ أَوْ بُرًّا، وَاِتَّخَذَهُ كِشْكًا لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ لِقِيَامِ الْعَيْنِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ.
وَفِي إقْرَارِ الْوَجِيزِ عَنْ الْمُنْتَقَى قَالَ مُحَمَّدٌ: لَوْ قَالَ الْغَاصِبُ: غَصَبْتُك ثَوْبًا فَقَطَعْته، وَخَطَّتْهُ بِغَيْرِ أَمْرِك، وَقَالَ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ: بَلْ غَصَبْتنِي الْقَمِيصَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ، وَالْبَيِّنَةُ
بَيِّنَةُ الْغَاصِبِ انْتَهَى.
وَلَوْ قَطَعَ عُضْوًا كَالْيَدِ وَالرِّجْلِ مِنْ حَيَوَانٍ مَأْكُولٍ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ، وَسَلَّمَهُ لَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَضَمَّنَهُ نُقْصَانَهُ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ.
وَكَذَا لَوْ ذَبَحَهَا أَوْ سَلَخَهَا، وَجَعَلَهَا عُضْوًا عُضْوًا، وَعَنْ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ أَنَّهُ إذَا أَخَذَهَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ، وَالْفَتْوَى عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ.
وَإِنْ قَطَعَ عُضْوًا يَدًا أَوْ رِجْلًا مِنْ حَيَوَانٍ لَا يُؤْكَلُ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ الْقِيمَةَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِشَيْءٍ بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ الْمَغْصُوبُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً فَقَطَعَ يَدَهَا أَوْ رِجْلَهَا حَيْثُ لِلْمَالِكِ أَنْ يُمْسِكَهَا، وَيُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ؛ لِأَنَّ الْآدَمِيَّ لَا يَصِيرُ مُسْتَهْلَكًا بِذَلِكَ وَإِنْ انْقَطَعَ الْعُضْوُ مِنْ مَأْكُولٍ كَالشَّاةِ، وَالْجَزُورِ فَفِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ هَذَا، وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ لِلْمَالِكِ أَنْ يُضَمِّنَهُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ، وَيُمْسِكَ الدَّابَّةَ هَكَذَا ذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ.
وَكَذَا إذَا ذَبَحَ شَاةً فَلِصَاحِبِهَا أَنْ يُضَمِّنَهُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَذْبُوحَةَ، وَلَا شَيْءَ لَهُ.
وَكَذَا لَوْ ذَبَحَ حِمَارَ غَيْرِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَكِنَّهُ يُضَمِّنُهُ جَمِيعَ الْقِيمَةِ، وَعَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِلْمَالِكِ أَنْ يُمْسِكَ الْحِمَارَ الْمَذْبُوحَ، وَيُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ، وَكَذَا الْمَقْطُوعُ الْيَدُ أَوْ الرِّجْلُ، وَعَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْمُنْتَقَى إذَا قَتَلَ ذِئْبًا مَمْلُوكًا أَوْ أَسَدًا مَمْلُوكًا لَا يَضْمَنُ شَيْئًا، وَيَضْمَنُ فِي الْقِرْدِ لِأَنَّ الْقِرْدَ يَكْنُسُ الْبَيْتَ، وَيَخْدُمُ.
وَلَوْ غَصَبَ مُصْحَفًا فَنَقَطَهُ قَالُوا: هَذِهِ زِيَادَةٌ فَصَاحِبُ الْمُصْحَفِ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَعْطَاهُ مَا زَادَ ذَلِكَ فِيهِ، وَإِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَنْقُوطٍ، وَرَوَى الْمُعَلَّى عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّ صَاحِبَهُ يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ شَيْءٍ مِنْ قَاضِي خَانْ قَالَ فِي الْوَجِيزِ مُسْتَدِلًّا لِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ: لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لِلنَّقْطِ بِعَيْنِهِ، وَإِنَّمَا الْمُتَقَوِّمُ الصِّفَةُ، وَلَا تُقَوَّمُ إلَّا بِالْعَقْدِ انْتَهَى.
وَفِي الْخُلَاصَةِ مَا يُوجِبُ الْمِلْكَ، وَالضَّمَانَ إذَا غَيَّرَهُ مِنْ حَالِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْهَا إذَا غَصَبَ كِرْبَاسًا فَخَاطَهُ قَمِيصًا أَوْ حَدِيدًا فَصَاغَهُ إنَاءً أَوْ سَيْفًا أَوْ سِكِّينًا فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ أَوْ غَصَبَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا فَعَلَيْهِ مِثْلُهَا أَوْ سَاجَةً فَأَدْخَلَهَا فِي بِنَائِهِ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ أَوْ غَصَبَ لَحْمًا فَطَبَخَهُ مَرَقَةً، وَيَضْمَنُ الْمِثْلَ أَوْ الْقِيمَةَ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَاتِ أَوْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا، وَسَلَخَهَا فَجَعَلَهَا إرَبًا إرَبًا مَلَكَهَا وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا حَيَّةً أَوْ غَصَبَ حِمَارًا أَوْ بَغْلًا وَقَطَعَ يَدَهُمَا أَوْ أَرْجُلَهُمَا مَلَكَهُمَا، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُمَا صَحِيحًا أَوْ غَصَبَ حُبُوبًا فَبَذَرَهَا فِي أَرْضِهِ أَوْ غَصَبَ عَصِيرًا فَصَارَ عِنْدَهُ خَمْرًا أَوْ خَمْرَةً فَخَلَّلَهَا أَوْ غَزْلًا فَنَسَجَهُ أَوْ قُطْنًا فَغَزَلَهُ أَوْ دَقِيقًا فَخَبَزَهُ، وَمَا يَلْحَقُ بِهِ أَوْ غَصَبَ بَيَاضًا فَكَتَبَ عَلَيْهِ أَوْ بَيْضَةً فَحَضَنَهَا تَحْتَ دَجَاجَةٍ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ لَا تُوجِبُ الْمِلْكَ مِنْهَا إذَا غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَسَلَخَهَا كَانَ لِلْمَغْصُوبِ مِنْهُ أَنْ يَسْتَرِدَّهَا وَيُضَمِّنَهُ النُّقْصَانَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا، وَأَخَذَ قِيمَتَهَا حَيَّةً، وَمِنْهَا إذَا قَطَعَ ثَوْبَ غَيْرِهِ أَوْ غَصَبَ قَلْبَ فِضَّةٍ فَكَسَرَهُ إنْ شَاءَ أَخَذَهُ مَكْسُورًا، وَلَا يُضَمِّنُهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ عَلَيْهِ، وَأَخَذَ قِيمَةَ الْقَلْبِ مِنْ الذَّهَبِ، وَلَا يُضَمِّنُهُ مِنْ الدَّرَاهِمِ أَوْ غَصَبَ نُقْرَةَ فِضَّةٍ فَسَبَكَهَا لَمْ يَمْلِكْهَا، وَيَأْخُذُهَا صَاحِبُهَا.
وَلَوْ ضَرَبَهَا دَرَاهِمَ فَكَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَرَدَّهَا عَلَى صَاحِبِهَا، وَمِنْهَا إذَا غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ يُعْطِيهِ الْمَالِكُ مَا زَادَ الصَّبْغُ فِيهِ، وَلَا يَمْلِكُهُ الْغَاصِبُ، وَلَوْ هَبَّتْ الرِّيحُ بِثَوْبِ إنْسَانٍ، وَأَلْقَتْهُ فِي صِبْغِ الْغَيْرِ فَهُوَ عَلَى هَذَا أَوْ غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ لَمْ يَمْلِكْهُ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ مَكَثَ حَتَّى يَرْجِعَ، وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إلَى الْقَاضِي
حَتَّى يُضَمِّنَهُ أَوْ غَصَبَ غَزْلًا فَسَدَاهُ أَوْ مَحْلُوجًا فَنَدَفَهُ أَوْ قُطْنًا فَحَلَجَهُ أَوْ دَقِيقًا أَوْ سَوِيقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنِ أَوْ أَرْضًا فَبَنَى فِيهَا أَوْ زَرَعَ أَوْ غَرَسَ أَوْ لَبَنًا فَطَبَخَهُ مَضِيرَةً أَوْ غَصَبَ خُبْزًا فَثَرَدَهُ أَوْ لَحْمًا فَجَعَلَهُ إرَبًا إرَبًا أَوْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ فَكَسَرَهَا انْتَهَى.
غَصَبَ دُودَ الْقَزِّ وَرَبَّاهَا فَالْفَلِيقُ لِلْغَاصِبِ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا عِنْدَ مُحَمَّدٍ قَالَ رضي الله عنه: وَالْفَتْوَى فِي زَمَانِنَا بِقَوْلِ مُحَمَّدٍ.
عَجَنَ الْغَاصِبُ الدَّقِيقَ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ.
جَعَلَ الْأُرْزَ أَبْيَضَ يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ ذَكَرَهُ شَرَفُ الْأَئِمَّةِ الْمَكِّيُّ، وَفِي فَتَاوَى الْعَصْرِ لَا يَنْقَطِعُ.
جَشَّ الْحِنْطَةَ وَالدُّخْنَ يَنْقَطِعُ، وَقِيلَ: لَا يَنْقَطِعُ، وَعَلَى هَذَا لَوْ جَعَلَ السِّمْسِمَ أَبْيَضَ.
لَوْ غَصَبَ تُرَابًا، وَأَضْجَعَ عَلَيْهِ بَقَرَةً حَتَّى صَارَ سِرْقِينًا فَالسِّرْقِينُ لِصَاحِبِ الْبَقَرَةِ، وَعَلَيْهِ قِيمَةُ التُّرَابِ.
وَلَوْ غَصَبَ بَابًا مَعَ الْعِضَادَتَيْنِ وَرَكَّبَهُ فِي دَارِهِ يَنْقَطِعُ بِالْقِيمَةِ.
وَقِصَارَةُ الثَّوْبِ بالنشاستج، وَالْغِرَاءِ كَصَبْغِهِ وَوَشْمِهِ بِالطَّاهِرِ كَصَبْغِهِ، وَبِالنَّجِسِ لَهُ تَنْقِيصٌ.
غَصَبَ قِرْطَاسًا، وَكَتَبَهُ يَنْقَطِعُ، وَصْلُ غُصْنِهِ بِشَجَرَةٍ غَيْرِ بَلْخٍ كَوَفْيِك فَأَثْمَرَ الْوَصْلُ فَالثَّمَرُ وَالشَّجَرُ لِصَاحِبِهَا.
وَلَوْ غَصَبَ النَّجَّارُ خَشَبَةً، وَأَدْرَجَهَا فِي بِنَاءِ مَالِكِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا يَمْلِكُهُ النَّجَّارُ، وَلَا رَبُّ الدَّارِ.
مَا يَغْصِبُهُ الْأَتْرَاكُ مِنْ الْجُذُوعِ وَالْعَوَارِضِ، وَسَائِرِ الْأَخْشَابِ، وَيَكْسِرُونَهَا كَسْرًا اسْتِفْحَاشًا لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ الْمَالِكِ، وَإِنْ ازْدَادَتْ قِيمَتُهَا بِالْكَسْرِ.
غَصَبَ بِطِّيخَةً، وَقَطَعَ مِنْهَا شَرِيدَةً لَا يَنْقَطِعُ حَقُّ مَالِكِهَا، وَلَوْ جَعَلَهَا كُلَّهَا شرائد يَنْقَطِعُ لِزَوَالِ اسْمِهَا.
قَتَلَ عَبْدَ إنْسَانٍ، وَضَمِنَ قِيمَتَهُ لَا يَمْلِكُهُ بِأَدَاءِ الضَّمَانِ حَتَّى لَا يَكُونَ عَلَيْهِ الْكَفَنُ فَإِنَّ الْمَضْمُونَ إذَا كَانَ مَالًا يَمْلِكُهُ بِالضَّمَانِ مِنْ الْقُنْيَةِ.
جَزَّ صُوفَ غَنَمِ إنْسَانٍ غَصْبًا قَالَ أَبُو نَصْرٍ: يُنْظَرُ إنْ لَمْ يُنْقِصْ مِنْ قِيمَةِ الْغَنَمِ شَيْئًا كَانَ عَلَى الْغَاصِبِ مِثْلُ صُوفِهِ، وَإِنْ نَقَصَ كَانَ الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ نُقْصَانَ الْغَنَمِ، وَالصُّوفُ لِلْغَاصِبِ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِثْلَ صُوفِهِ، وَقَدْرَ نُقْصَانِ الْغَنَمِ لَا مِنْ جِهَةِ الصُّوفِ.
رَجُلٌ حَمَّلَ دَابَّةَ إنْسَانٍ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَتَّى تَوَرَّمَ ظَهْرُ الدَّابَّةِ فَشَقَّهُ صَاحِبُهَا قَالَ الْفَقِيهُ أَبُو اللَّيْثِ: يَتَلَوَّمُ إنْ انْدَمَلَ لَا ضَمَانَ، وَإِنْ نَقَصَ إنْ كَانَ مِنْ الشَّقِّ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ الْوَرَمِ يَضْمَنُ الْغَاصِبُ، وَكَذَا إذَا مَاتَتْ، وَإِنْ اخْتَلَفَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الَّذِي اسْتَعْمَلَ الدَّابَّةَ مَعَ يَمِينِهِ إنْ حَلَفَ بَرِئَ عَنْ الضَّمَانِ لِلدَّابَّةِ، وَلَا يَبْرَأُ عَنْ ضَمَانِ النُّقْصَانِ.
غَصَبَ غُلَامًا قِيمَتُهُ خَمْسُمِائَةٍ فَخَصَاهُ فَبَرَأَ، وَصَارَ يُسَاوِي أَلْفَ دِرْهَمٍ كَانَ صَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ خَمْسَمِائَةٍ قِيمَتَهُ يَوْمَ خَصَاهُ، وَدَفَعَ إلَيْهِ الْغُلَامَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْغُلَامَ، وَلَا شَيْءَ لَهُ، وَلَا عَلَيْهِ مِنْ قَاضِي خَانْ، وَقِيلَ: يُقَوَّمُ الْعَبْدُ لِلْعَمَلِ قَبْلَ الْخَصِيِّ، وَيُقَوَّمُ بَعْدَ الْخَصِيِّ فَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِ مَا بَيْنَهُمَا ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.
وَلَوْ قَتَلَ الْعَبْدَ الْمَغْصُوبَ عَبْدٌ لِرَجُلٍ فَدَفَعَ الْقَاتِلُ مَكَانَهُ يَتَخَيَّرُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ بَيْنَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَدْفُوعَ مَكَانَهُ، وَبَيْنَ أَنْ يُطَالِبَ الْغَاصِبَ بِقِيمَةِ الْمَقْتُولِ هَذِهِ فِي الرَّهْنِ مِنْ الْهِدَايَةِ.
غَصَبَ عَبْدًا فَأَبَقَ مِنْهُ، وَلَمْ يَكُنْ أَبَقَ قَبْلُ قَطُّ فَرُدَّ عَلَى الْمَالِكِ مِنْ مَسِيرَةِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَالْجُعْلُ عَلَى الْمَوْلَى، وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ، وَلَكِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْغَاصِبِ بِمَا نَقَصَهُ الْإِبَاقُ مِنْ قِيمَتِهِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
أَبَقَتْ الْجَارِيَةُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ أَوْ زَنَتْ أَوْ سَرَقَتْ، وَلَمْ تَكُنْ فَعَلَتْ قَبْلُ ضَمِنَ مَا نَقَصَ بِسَبَبِ ذَلِكَ. وَكَذَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ كَاتِبًا فَنَسِيَ ضَمِنَ النُّقْصَانَ