الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إيَّاهُ مِنْ ثَمَنِ هَذِهِ الدَّارِ فَلَمْ يَبِعْهَا لَمْ يَكُنْ عَلَى الْكَفِيلِ ضَمَانٌ وَيَلْزَمُهُ بَيْعُ الدَّارِ، وَلَوْ كَفَلَ بِمَالٍ عَلَى أَنْ يَجْعَلَ الطَّالِبُ لَهُ جُعْلًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَشْرُوطًا فِي الْكَفَالَةِ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مَشْرُوطًا فِي الْكَفَالَةِ فَالْكَفَالَةُ بَاطِلَةٌ.
إذَا كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِدَرَاهِمَ صِحَاحٍ جِيَادٍ فَأَعْطَاهُ مُكَسَّرَةً، أَوْ زُيُوفًا وَتَجَوَّزَ بِهَا رَجَعَ عَلَى الْأَصِيلِ بِمِثْلِ مَا ضَمِنَ لَا بِمِثْلِ مَا أَدَّى وَلَيْسَ هَذَا كَالْمَأْمُورِ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.
رَجُلٌ اشْتَرَى مِنْ آخَرَ عَبْدًا وَتَقَابَضَا وَضَمِنَ لَهُ رَجُلٌ عُيُوبَهُ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فلا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَهَذَا كَضَمَانِ الْعُهْدَةِ وَأَنَّهُ لَا يَصِحُّ عِنْدَهُ، وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ السَّرِقَةَ، أَوْ الْعَتَاقَ فَوَجَدَهُ مَسْرُوقًا، أَوْ حُرًّا ضَمِنَ، وَكَذَا لَوْ ضَمِنَ لَهُ الْجُنُونَ أَوْ الْعَمَى فَوَجَدَهُ كَذَلِكَ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الضَّامِنِ بِالثَّمَنِ، وَلَوْ مَاتَ عِنْدَهُ فَقَضَى بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ كَانَ لِلْمُشْتَرِي أَنْ يَرْجِعَ بِذَلِكَ عَلَى الضَّامِنِ، وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ بِحِصَّةِ مَا يَجِدُ فِيهِ مِنْ الثَّمَنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ إنْ رَدَّ رَجَعَ بِالثَّمَنِ كُلِّهِ، وَإِنْ حَدَثَ بِهِ عَيْبٌ عِنْدَهُ رَجَعَ بِحِصَّةِ الْعَيْبِ عَلَى الضَّامِنِ كَمَا يَرْجِعُ عَلَى الْبَائِعِ، وَلَوْ قَالَ: ضَمِنْتُ لَك مَا لَحِقَك مِنْ الثَّمَنِ مِنْ عُهْدَةِ هَذَا الْعَيْبِ كَانَ كَذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَإِنْ اُسْتُحِقَّ ضَمِنَ هَذَا فِي الْبُيُوعِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ
قَالَ لِزَيْدٍ عَلَى عَمْرٍو أَلْفٌ وَأَنَا ضَامِنٌ بِهِ فَأَنْكَرَ عَمْرٌو لَزِمَ الْكَفِيلَ إذَا ادَّعَاهُ زَيْدٌ دُونَ الْأَصِيلِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ذَكَرَهُ ابْنُ نُجَيْمٍ فِي قَوْلِهِ قَدْ يَثْبُتُ الْفَرْعُ، وَإِنْ لَمْ يَثْبُتْ الْأَصْلُ.
اشْتَرَى دَارًا وَضَمِنَ إنْسَانٌ الدَّرَكَ ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ بَعْدَ الْبِنَاءِ لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ عَلَى ضَامِنِ الدَّرَكِ، وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ الدَّرَكَ وَقِيمَةَ مَا بُنِيَ فِيهَا رَجَعَ بِقِيمَةِ الْبِنَاءِ عَلَى الْبَائِعِ، أَوْ الضَّامِنِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْكَفِيلِ بِضَمَانِ الدَّرَكِ إذَا اُسْتُحِقَّتْ الْجَارِيَةُ كَذَا فِي الْوَجِيزِ الِاسْتِحْقَاقِ.
لَوْ قَالَ لِغَيْرِهِ: أَعْطِنِي أَلْفًا عَلَى أَنَّ فُلَانًا ضَامِنٌ وَفُلَانٌ حَاضِرٌ يَسْمَعُ فَدَفَعَ فَهُوَ قَرْضٌ عَلَى زَيْدٍ.
[بَاب فِي مَسَائِلِ الْحَوَالَةِ]
(الْبَابُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ فِي مَسَائِلِ الْحَوَالَةِ) الْحَوَالَةُ: نَقْلُ الدَّيْنِ، أَوْ الْمُطَالَبَةُ مِنْ ذِمَّةٍ إلَى ذِمَّةٍ الْأَوَّلُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَالثَّانِي عِنْدَ مُحَمَّدٍ كَمَا نَقَلَهُ ابْنُ كَمَالٍ عَنْ الزيلعي فَلَوْ أَبْرَأَ الْمُحْتَالُ الْمُحِيلَ مِنْ الدَّيْنِ جَازَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ؛ لِأَنَّ الْمُحِيلَ لَيْسَ بِمَدْيُونٍ عِنْدَهُ لِانْتِقَالِ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّتِهِ إلَى ذِمَّةِ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ كَمَا فِي الْمَجْمَعِ
وَلَوْ أَحَالَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ بِالدَّيْنِ عَلَى غَيْرِهِ اسْتَرَدَّ الرَّهْنَ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ لَا يَسْتَرِدُّ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ وَقَبُولُ الْمُحْتَالِ وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الْحَوَالَةِ، وَأَمَّا رِضَا الْمُحِيلِ فَإِنَّمَا يُشْرَطُ لِلرُّجُوعِ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ ابْنُ كَمَالٍ فِي الْإِيضَاحِ وَإِذَا تَمَّتْ الْحَوَالَةُ بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنْ الدَّيْنِ بِالْقَبُولِ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ وَلَمْ يَرْجِعْ الْمُحْتَالُ عَلَى الْمُحِيلِ إلَّا أَنْ يَتْوَى حَقُّهُ وَالْتَوَى عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ: أَنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ يَمُوتَ مُفْلِسًا، وَقَالَا هَذَانِ الْوَجْهَانِ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِإِفْلَاسِهِ حَالَ حَيَاتِهِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَإِذَا مَاتَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُحْتَالُ تَوَى الْمَالُ عَلَيْهِ فَأَرْجِعُ عَلَيْك أَيُّهَا الْمُحِيلُ إذَنْ فَالْقَوْلُ لِلْمُحْتَالِ وَيَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَسِّكٌ بِالْأَصْلِ كَمَا فِي الْمُنْيَةِ وَالصُّغْرَى
وَالْكَفَالَةُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ حَوَالَةٌ فَإِنْ تَوَى مَا عَلَى
الْكَفِيلِ يَرْجِعُ عَلَى الْأَصِيلِ، وَلَوْ مَاتَ هَذَا الْكَفِيلُ فَقَالَ الطَّالِبُ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً وَكَذَّبَهُ الْمَطْلُوبُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الطَّالِبِ وَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْبَيِّنَةُ، مِنْ الْوَجِيزِ
أَحَالَ عَلَيْهِ بِمِائَةٍ مَنٍّ مِنْ الْحِنْطَةِ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَلَا لِلْمُحْتَالِ عَلَى الْمُحِيلِ فَقَبِلَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، مِنْ الْقُنْيَةِ.
وَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ فِي الدَّيْنِ لَا فِي الْعَيْنِ وَتَصِحُّ بِدَرَاهِمِ الْوَدِيعَةِ فَلَوْ أَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفًا وَأَحَالَ بِهَا عَلَيْهِ فَهَلَكَتْ قَبْلَ التَّسْلِيمِ بَرِئَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُودَعُ لِلْحَوَالَةِ لِتَقَيُّدِهَا بِهَا فَإِنَّهُ مَا الْتَزَمَ الْأَدَاءَ إلَّا مِنْهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِالْمَغْصُوبِ؛ لِأَنَّ الْفَوَاتَ إلَى خَلْفٍ كَلَا فَوَاتَ، وَقَدْ تَكُونُ الْحَوَالَةُ مُقَيَّدَةً بِالدَّيْنِ أَيْضًا، مِنْ الْهِدَايَةِ، وَتَصِحُّ بِالْمَغْصُوبَةِ وَلَا يَبْرَأُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْغَاصِبُ عَنْ الْحَوَالَةِ بِهَلَاكِهَا؛ لِأَنَّ مِثْلَهَا يَخْلُفُهَا ذَكَرَهُ فِي الْإِيضَاحِ ثُمَّ قَالَ وَإِنَّمَا قُلْنَا مِثْلَهَا دُونَ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّ الدَّرَاهِمَ مِنْ الْمِثْلِيَّاتِ انْتَهَى
وَفِي الْوَجِيزِ الْحَوَالَةُ نَوْعَانِ مُطْلَقَةٌ وَمُقَيَّدَةٌ فَالْمُطْلَقَةُ أَنْ يُحِيلَ صَاحِبُ الدَّيْنِ عَلَى رَجُلٍ بِأَلْفٍ وَلِلْمُحِيلِ عَلَيْهِ أَلْفٌ، وَلَمْ يُضِفْ الْحَوَالَةَ إلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَدَاءُ أَلْفِ الْمُحْتَالِ وَلِلْمُحِيلِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِأَدَاءِ أَلْفٍ إلَيْهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ لِرَجُلٍ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيعَةٌ وَأَحَالَ غَرِيمَهُ عَلَيْهِ بِأَلْفٍ وَلَمْ يُقَيِّدْهَا بِأَلْفِ الْوَدِيعَةِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْوَدِيعَةَ مِنْهُ، وَأَمَّا الْمُقَيَّدَةُ فَبِأَنْ أَحَالَ بِالْمَالِ الَّذِي لَهُ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ مِمَّا عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمُحِيلِ أَنْ يُطَالِبَهُ بِالْأَدَاءِ إلَيْهِ انْتَهَى فَلَوْ بَاعَ شَيْئًا وَأَحَالَ غَرِيمًا لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي حَوَالَةً مُقَيَّدَةً بِالثَّمَنِ ثُمَّ رَدَّ بِالْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ بِقَضَاءٍ، أَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ مِنْ غَيْرِ قَضَاءٍ، أَوْ رَدَّ بِخِيَارِ الرُّؤْيَةِ أَوْ الشَّرْطِ، أَوْ تَفَاسَخَا الْعَقْدَ لَا تَبْطُلُ الْحَوَالَةُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِزُفَرَ كَمَا فِي الصُّغْرَى وَالْحَقَائِقِ، وَلَوْ كَانَ مَكَانَ الثَّمَنِ وَدِيعَةٌ أَوْ غَصْبٌ فَأَحَالَ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَالْغَصْبِ غَرِيمَهُ عَلَى الْمُودَعِ وَالْغَاصِبِ حَوَالَةً مُقَيَّدَةً ثُمَّ اُسْتُحِقَّتْ الْوَدِيعَةُ وَالْغَصْبُ بَطَلَتْ الْحَوَالَةُ.
وَإِذَا أَحَالَ الطَّالِبُ عَلَى رَجُلٍ بِجَمِيعِ حَقِّهِ وَقَبِلَ مِنْهُ ثُمَّ أَحَالَهُ أَيْضًا بِجَمِيعِ حَقِّهِ عَلَى الْآخَرِ وَقَبِلَ مِنْهُ صَارَ الثَّانِي نَاقِضًا لِلْأَوَّلِ، مِنْ الصُّغْرَى.
وَلَوْ أَحَالَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُحِيلِ دَيْنٌ عَلَى الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ فَأَدَّى الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمَالَ رَجَعَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُحِيلِ بِمَا ضَمِنَ لَا بِمَا أَدَّى هَذِهِ فِي الْكَفَالَةِ، مِنْ الْهِدَايَةِ حَتَّى لَوْ أَدَّى عُرُوضَا أَوْ دَرَاهِمَ عَنْ الدَّنَانِيرِ لَا يَرْجِعُ إلَّا بِالدَّيْنِ كَالْكَفِيلِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ الدَّيْنَ الَّذِي عَلَى الْمُحِيلِ، وَكَذَا لَوْ وَهَبَ الْمُحْتَالُ الدَّيْنَ لِلْمُحْتَالِ عَلَيْهِ، أَوْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، أَوْ وَرِثَهُ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ مِنْ الْمُحْتَالِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ عَلَى الْمُحِيلِ بِالدَّيْنِ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ
وَإِنْ اخْتَلَفَ الْمُحِيلُ وَالْمُحْتَالُ عَلَيْهِ فَقَالَ الْمُحِيلُ أَحَلْت بِدَيْنٍ كَانَ عَلَيْك وَأَنْكَرَ الْمُحْتَالُ عَلَيْك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَالْحَوَالَةُ لَا تَكُونُ إقْرَارًا بِالدَّيْنِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بِدُونِهِ وَإِذَا طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ بِمَا أَحَالَهُ بِهِ وَقَالَ إنَّمَا أَحَلْتُك بِقَبْضِهِ لِي وَقَالَ الْمُحْتَالُ بَلْ أَحَلْتنِي بِدَيْنٍ كَانَ لِي عَلَيْك فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ؛ لِأَنَّ الْمُحْتَالَ يَدَّعِي عَلَيْهِ الدَّيْنَ وَهُوَ يُنْكِرُ وَلَفْظُ الْحَوَالَةِ مُسْتَعْمَلٌ فِي الْوَكَالَةِ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ، مِنْ الْهِدَايَةِ
الْحَوَالَةُ إذَا كَانَتْ فَاسِدَةً وَقَدْ أَدَّى الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الدَّيْنَ لِلْمُحْتَالِ إنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْقَابِضِ، وَإِنْ شَاءَ عَلَى الْمُحِيلِ وَعَلَى هَذَا الْأَجْرُ إذَا بَاعَ الْمُسْتَأْجِرُ وَأَحَالَ الْمُسْتَأْجِرُ عَلَى الْمُشْتَرِي فَاسْتُحِقَّ الْمَبِيعُ مِنْ يَدِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ قَدْ أَدَّى الثَّمَنَ