المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول] [ - مجمع الضمانات

[غانم بن محمد البغدادي]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ]

- ‌[بَاب مَسَائِل الزَّكَاة]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْحَجِّ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْأُضْحِيَّةِ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْعِتْقِ]

- ‌[بَابُ مَسَائِلِ الْإِجَارَةِ وَهِيَ عَلَى قِسْمَيْنِ]

- ‌[الْقَسْم الْأَوَّل ضمان المستأجر وَفِيهِ أَرْبَعَة أَنْوَاع]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل ضمان الدَّوَابّ]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْأَمْتِعَة]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان الْعَقَار]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْآدَمِيِّ]

- ‌[الْقِسْمُ الثَّانِي فِي الْأَجِيرِ وَفِيهِ مُقَدِّمَة وَتِسْعَة عَشْر نَوْعًا]

- ‌[المقدمة فِي الْكَلَام عَلَى الْأَجِير الْمُشْتَرَك وَالْأَجِير الْخَاصّ]

- ‌[النَّوْع الْأَوَّل ضمان الرَّاعِي والبقار]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي ضمان الْحَارِس]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان الْحَمَّال]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْمُكَارِي]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس ضمان النَّسَّاج]

- ‌[النَّوْع السَّادِس ضمان الْخَيَّاط]

- ‌[النَّوْع السَّابِع ضمان الْقَصَّار]

- ‌[النَّوْع الثَّامِن ضمان الصَّبَّاغ]

- ‌[النَّوْع التَّاسِع ضمان الصَّائِغ والحداد والصفار وَمنْ بِمَعْنَاهُ وَالنَّقَّاش]

- ‌[النَّوْع الْعَاشِر ضمان الْفِصَاد وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[النَّوْع الْحَادِي عَشْر ضمان الملاح]

- ‌[النَّوْع الثَّانِي عَشْر ضمان الْخَبَّاز وَالطَّبَاخ]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث عَشْر ضمان الغلاف وَالْوَرَّاق وَالْكَاتِب]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع عَشْر ضمان الْإِسْكَاف]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس عَشْر ضمان النَّجَّار وَالْبِنَاء]

- ‌[النَّوْع السَّادِس عَشْر ضمان الطَّحَّان]

- ‌[النَّوْع السَّابِع عَشْر ضمان الدَّلَّال وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[ضمان الْبَيَّاع وَالسِّمْسَار]

- ‌[النَّوْع الثَّامِن عَشْر ضمان الْمُعَلَّم وَمنْ بِمَعْنَاهُ]

- ‌[النَّوْع التَّاسِع عَشْر ضمان الْخَادِم وَالظِّئْر]

- ‌[بَاب مَسَائِل الْعَارِيَّةِ]

- ‌[مُقَدِّمَة فِي الْكَلَام فِي الْعَارِيَّةِ]

- ‌[النَّوْعُ الْأَوَّلُ ضَمَانُ الدَّوَابِّ]

- ‌[النَّوْعُ الثَّانِي ضَمَانُ الْأَمْتِعَةِ]

- ‌[النَّوْع الثَّالِث ضمان القن]

- ‌[النَّوْع الرَّابِع ضمان الْعَقَار]

- ‌[النَّوْع الْخَامِس ضمان الْمُسْتَعَار لِلرَّهْنِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَدِيعَة وَفِيهِ فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْوَدِيعَة وَمَا يَجُوز لِلْمُودَعِ وَمَا لَا يَجُوز]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِيمَنْ يَضْمَن الْمُودَع بالدفع إلَيْهِ وَمنْ لَا يَضْمَن]

- ‌[مطلب مُودَع الْغَاصِب]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي الْخَلْطِ وَالِاخْتِلَاطِ وَالْإِتْلَافِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَالْجُحُودِ وَالرَّدِّ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي مَوْتِ الْمُودَعِ مُجْهِلًا]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي الْحَمَّامِيِّ وَالثِّيَابِيِّ]

- ‌[بَاب مَسَائِل الرَّهْن وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْل الْأَوَّل فِيمَا يَصِحّ رَهْنه وَمَا لَا يَصِحّ وَحُكْم الصَّحِيح وَالْفَاسِد وَالْبَاطِل]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِيمَا يَصِيرُ بِهِ رَهْنًا وَمَا لَا يَصِيرُ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَبْطُلُ بِهِ الرَّهْنُ]

- ‌[الْفَصْل الرَّابِع فِي الزِّيَادَة فِي الرَّهْن وَاسْتِبْدَاله وتعدده]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي التَّعَيُّبِ وَالنُّقْصَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي التَّصَرُّفِ وَالِانْتِفَاعِ بِالرَّهْنِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْهَلَاكِ بَعْدَ الْإِبْرَاءِ وَالِاسْتِيفَاءِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي الرَّهْنِ الَّذِي يُوضَعُ عَلَى يَدِ عَدْلٍ]

- ‌[الْفَصْلُ التَّاسِعُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّاهِنِ وَالْجِنَايَةِ مِنْهُ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْغَصْب وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [

- ‌الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْغَصْب وَأَحْكَام الْغَاصِب مِنْ الْغَاصِب وَغَيْر ذَلِكَ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي إذَا ظَفِرَ بِالْغَاصِبِ فِي غَيْرِ بَلَدِ الْغَصْبِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يَصِيرُ بِهِ الْمَرْءُ غَاصِبًا وَضَامِنًا]

- ‌[الْفَصْل الرَّابِع فِي الْعَقَار وَفِيهِ لَوْ هَدَمَ جِدَار غَيْره أَوْ حَفَرَ فِي أَرْضه]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي زَوَائِدِ الْغَصْبِ وَمَنَافِعِهِ]

- ‌[الْفَصْل السَّادِس فِيمَا لَيْسَ بِمَالِ وَمَا لَيْسَ بِمُتَقَوِّمِ وَمَا يَقْرَب مِنْ ذَلِكَ كالمدبر]

- ‌[الْفَصْل السَّابِع فِي نقصان الْمَغْصُوب وتغيره بِنَفْسِهِ أَوْ بِفِعْلِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّامِنُ فِي اخْتِلَافِ الْغَاصِبِ وَالْمَغْصُوبِ مِنْهُ]

- ‌[الْفَصْل التَّاسِع فِي بَرَاءَة الْغَاصِب وَمَا يَكُون ردا لِلْمَغْصُوبِ وَمَا لَا يَكُون]

- ‌[بَاب فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنٍ]

- ‌[بَاب فِي إتْلَاف مَال الْغَيْر وَإِفْسَاده مُبَاشَرَة وتسببا وَفِيهِ أَرْبَعَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ بِنَفْسِهِ وَيَدِهِ]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِي الضَّمَان بِالسِّعَايَةِ وَالْأَمْر وَفِيمَا يَضْمَن الْمَأْمُور]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالنَّارِ وَمَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِيمَا يُضْمَنُ بِالْمَاءِ وَمَا لَا يُضْمَنُ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْجِنَايَاتِ وَفِيهِ سَبْعَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْجِنَايَةِ بِالْيَدِ مُبَاشَرَةً وَتَسَبُّبًا]

- ‌[الْفَصْل الثَّانِي فِيمَا يَحْدُثُ فِي الطَّرِيق فيهلك بِهِ إنْسَان أَوْ دَابَّة]

- ‌[الْفَصْل الثَّالِث فِيمَا يَحْدُثُ فِي الْمَسْجِد فيهلك بِهِ شَيْء وَمَا يَعْطَب بِالْجُلُوسِ فِيهِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي الْحَائِطِ الْمَائِلِ]

- ‌[الْفَصْل الْخَامِس فِي جِنَايَة الْبَهِيمَة وَالْجِنَايَة عَلَيْهَا]

- ‌[الْفَصْل السَّادِس فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ]

- ‌[الْفَصْلُ السَّابِعُ فِي الْجَنِينِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِل الْحُدُود وَفِيهِ ضمان جِنَايَة الزِّنَا وضمان السَّارِق وقاطع الطَّرِيق]

- ‌[بَاب فِي الْإِكْرَاهِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الصَّيْدِ وَالذَّبَائِحِ]

- ‌[الْمَسَائِلُ الاستحسانية]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ اللَّقِيطِ وَاللُّقَطَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْآبِقِ]

- ‌[بَاب فِي الْبَيْعِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَكَالَةِ وَالرِّسَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْكَفَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْحَوَالَةِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الشَّرِكَةِ وَفِيهِ خَمْسَة فُصُولٍ]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي شَرِكَةِ الْأَمْلَاكِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي شَرِكَةِ الْعُقُودِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّالِثُ فِي شَرِكَةِ الْعَنَانِ]

- ‌[الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي شَرِكَةِ الصَّنَائِعِ]

- ‌[الْفَصْلُ الْخَامِسُ فِي شَرِكَةِ الْوُجُوهِ]

- ‌[بَاب فِي مَسَائِلِ الْمُضَارَبَةِ وَفِيهِ فصلان]

- ‌[الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي الْمُضَارَبَةِ]

- ‌[الْفَصْلُ الثَّانِي فِي الْمُبَاضَعَةِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ وَالشُّرْبِ]

- ‌[بَاب فِي الْوَقْفِ]

- ‌[بَاب فِي الْهِبَةِ]

- ‌[بَاب فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ]

- ‌[بَاب فِي الرَّضَاعِ]

- ‌[بَاب فِي الدَّعْوَى]

- ‌[بَاب فِي الشَّهَادَةِ]

- ‌[مَسْأَلَة خَطَأ الْقَاضِي فِي قَضَائِهِ إذَا رجع الشُّهُود عَنْ شَهَادَتهمْ]

- ‌[بَاب فِي الْإِقْرَارِ]

- ‌[بَاب فِي الصُّلْح]

- ‌[بَاب فِي السَّيْر]

- ‌[بَاب فِي الْقِسْمَة]

- ‌[بَاب فِي الْوَصِيّ وَالْوَلِيّ وَالْقَاضِي]

- ‌[بَاب فِي الْمَحْجُورِينَ وَالْمَأْذُونِينَ]

- ‌[الْأَسْبَاب الْمُوجِبَة للحجر]

- ‌[فَصْلٌ فِي نَوْعٍ مِنْ الْحَجْرِ عَلَى الْحُرِّ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ]

- ‌[بَابُ فِي الْمُكَاتَبِ]

- ‌[بَاب فِي الْمُتَفَرِّقَاتِ]

الفصل: ‌[باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول] [

[بَاب فِي مَسَائِل الْغَصْب وَفِيهِ تِسْعَة فُصُولٍ] [

‌الْفَصْل الْأَوَّل بَيَان الْغَصْب وَأَحْكَام الْغَاصِب مِنْ الْغَاصِب وَغَيْر ذَلِكَ]

الْبَابُ التَّاسِعُ فِي مَسَائِلِ الْغَصْبِ، وَيَشْتَمِلُ عَلَى تِسْعَةِ فُصُولٍ أَيْضًا.

(الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِي بَيَانِهِ، وَالْكَلَامِ فِي أَحْكَامِهِ، وَأَحْكَامِ الْغَاصِبِ مِنْ الْغَاصِبِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِجْمَالِ)

الْغَصْبُ شَرْعًا هُوَ أَخْذُ مَالٍ مُتَقَوِّمٌ مُحْتَرَمٍ بِلَا إذْنِ مَنْ لَهُ الْإِذْنُ عَلَى وَجْهٍ يُزِيلُ يَدَهُ بِفِعْلٍ فِي الْعَيْنِ وَخَرَجَ بِالْقَيْدِ الْأَوَّلِ الْحُرُّ، وَالْمَيْتَةُ فَلَا يَتَحَقَّقُ الْغَصْبُ فِيهِمَا، وَبِالثَّانِي خَمْرُ الْمُسْلِمِ فَلَا يَتَحَقَّقُ فِيهِ، وَبِالثَّالِثِ مَالُ الْحَرْبِيِّ.

وَاحْتُرِزَ بِالرَّابِعِ عَنْ الْوَدِيعَةِ، وَتَقْيِيدِ الْخَامِسِ بِقَوْلِنَا بِفِعْلٍ فِي الْعَيْنِ لَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى أَصْلِ الشَّيْخَيْنِ وَبِدُونِهِ وَيَنْطَبِقُ الْحَدُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ الشَّيْخَيْنِ اعْتَبَرَا فِي الْغَصْبِ إزَالَةَ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطَلَةِ بِفِعْلٍ فِي الْعَيْنِ وَمُحَمَّدٌ اكْتَفَى بِإِثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطَلَةِ، وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ مِنْهَا: إنَّ زَوَائِدَ الْمَغْصُوبِ لَا تَكُونُ مَضْمُونَةً عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ لِتَحَقُّقِ إثْبَاتِ الْيَدِ الْمُبْطَلَةِ دُونَ إزَالَةِ الْيَدِ الْمُحِقَّةِ، وَمِنْهَا أَنَّ الْعَقَارَ لَا يُغْصَبُ عِنْدَهُمَا لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْإِزَالَةِ بِفِعْلٍ فِيهِ؛ لِأَنَّ يَدَ الْمَالِكِ لَا تَزُولُ إلَّا بِإِخْرَاجِهِ عَنْهُ، وَهُوَ فِعْلٌ فِيهِ لَا فِي الْعَقَارِ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ لِتَحَقُّقِ مُطْلَقِ الْإِزَالَةِ وَالْإِثْبَاتِ فِيهِ.

وَمِنْهَا أَنَّ اسْتِخْدَامَ الْقِنِّ، وَحَمْلَ الدَّابَّةِ غَصْبٌ لَا الْجُلُوسُ عَلَى الْبِسَاطِ إذْ فِي الْأَوَّلَيْنِ أُثْبِتَتْ فِيهِ الْيَدُ الْمُتَصَرِّفَةُ، وَمِنْ ضَرُورَتِهِ إزَالَةُ يَدِ الْمَالِكِ بِخِلَافِ الْأَخِيرِ فَإِنَّ الْجُلُوسَ عَلَيْهِ لَيْسَ بِتَصَرُّفٍ فِيهِ مِنْ الْإِيضَاحِ وَالْإِصْلَاحِ.

وَفِي الْخُلَاصَةِ: الْغَصْبُ عِبَارَةٌ عَنْ إيقَاعِ الْفِعْلِ فِيمَا يُمْكِنُ نَقْلُهُ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ عَلَى وَجْهٍ يَتَعَلَّقُ بِهِ الضَّمَانُ أَمَّا مِنْ غَيْرِ فِعْلٍ فِي الْمَحَلِّ فَلَا يَصِيرُ غَاصِبًا حَتَّى لَوْ مَنَعَ رَجُلًا مِنْ دُخُولِ دَارِهِ أَوْ لَمْ يُمَكِّنْهُ مِنْ أَخْذِ مَالِهِ لَا يَكُونُ غَاصِبًا بِذَلِكَ، وَكَذَلِكَ لَوْ مُنِعَ الْمَالِكُ عَنْ الْمَوَاشِي حَتَّى ضَاعَتْ الْمَوَاشِي لَا يَضْمَنُ، وَلَوْ نَقَلَهَا عَنْ مَوْضِعِهَا يَصِيرُ غَاصِبًا انْتَهَى.

وَحُكْمُ الْغَصْبِ الْإِثْمُ، وَيَجِبُ عَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْمَغْصُوبِ لَوْ كَانَ قَائِمًا فِي مَكَانِ غَصْبِهِ لِتَفَاوُتِ الْقِيَمِ بِاخْتِلَافِ الْأَمْكِنَةِ، وَأُجْرَةُ الرَّدِّ عَلَى الْغَاصِبِ هَذِهِ فِي عَارِيَّةِ الْهِدَايَةِ، وَإِنْ كَانَ هَالِكًا وَلَوْ بِآفَةٍ سَمَاوِيَّةٍ أَوْ عَجَزَ عَنْ رَدِّهِ بِأَنْ كَانَ عَبْدًا فَأَبَقَ، وَنَحْوُهُ فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ لَوْ كَانَ مِثْلِيًّا كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ وَالْمُرَادُ بِالْمَوْزُونِ مَا لَا تُخْرِجُهُ الصَّنْعَةُ عَنْ بَيْعِهِ بِحَسَبِ الْوَزْنِ بِأَنْ يَكُونَ مُقَابَلَتُهُ بِالثَّمَنِ مَبْنِيًّا عَلَى الْوَزْنِ فَمِثْلُ الْقَمْقَمَةِ، وَالْقَدْرُ لَيْسَ مِنْهُ فَإِنْ انْقَطَعَ الْمِثْلُ بِأَنْ كَانَ عَيْنًا فَانْقَطَعَ عَنْ أَيْدِي النَّاسِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْخُصُومَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَيَوْمَ الْغَصْبِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ، وَيَوْمَ الِانْقِطَاعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، وَلَوْ صَبَرَ الْمَالِكُ إلَى أَنْ يُوجَدَ جِنْسُهُ لَهُ ذَلِكَ، وَلَوْ لَمْ يَنْصَرِمْ بِالْكُلِّيَّةِ، وَلَكِنْ بَقِيَ مِنْهُ نَاقِصُ الصِّفَةِ كَانَ الْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ أَخَذَ نَاقِصًا، وَإِنْ شَاءَ عَدَلَ إلَى الْقِيمَةِ هَذِهِ فِي جِنَايَةِ الْهِدَايَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِثْلِيًّا كَالْمَزْرُوعَاتِ، وَالْحَيَوَانَاتِ وَالْعَدَدِيَّاتِ الْمُتَفَاوِتَةِ أَيْ الَّذِي تَتَفَاوَتُ آحَادُهُ فِي الْقِيمَةِ لَا الَّذِي تَتَفَاوَتُ أَنْوَاعُهُ دُونَ آحَادِهِ كَبَاذِنْجَانٍ فَإِنَّهُ مِثْلِيٌّ ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولَيْنِ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ يَوْمَ غَصْبِهِ، وَيُقَوَّمُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ هَذِهِ فِي زَكَاةِ الْهِدَايَةِ.

فَلَوْ غَصَبَ فُلُوسًا فَكَسَدَتْ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ مِثْلُ الَّتِي كَسَدَتْ، وَلَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا، وَلَا مِثْلَهَا مِنْ الَّذِي أَحْدَثُوهُ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ عَلَيْهِ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ أَوْ

ص: 117