الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإِنْ قَبَضَهُ وَلَمْ يَهْلِكْ يَضْمَنُ النُّقْصَانَ، وَإِنْ هَلَكَ فِي يَدِهِ فَكَذَلِكَ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَضْمَنُ كُلَّ الْقِيمَةِ.
وَلَوْ خَلَّى حِمَارَ الْفَحْلِ الْقَوِيَّ فَأَهْلَكَ حِمَارَ الْآخَرِ إنْ خَلَّاهُ فِي مَوْضِعٍ لَهُ وِلَايَةُ التَّخْلِيَةِ فِيهِ لَا يَضْمَنُ.
وَلَوْ سَاقَ أَتَانَهُ الْغَيْرُ مِنْ مَوْضِعٍ فَذَهَبَ مَعَهَا الْجَحْشُ ثُمَّ أَتَى بِهَا إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ فَجَاءَ مَعَهَا الْجَحْشُ وَأَكَلَهُ الذِّئْبُ يَضْمَنُ.
وَلَوْ رَمَى يتقلتسون عَلَى رَجُل بَعِيرٍ فَضَرَبَ رِجْلَهُ بِسَبَبِهِ عَلَى جِدَارٍ فَانْكَسَرَ يَضْمَنُ.
دَخَلَ زَرْعَهُ جَمَلُ غَيْرِهِ مِرَارًا وَلَا يُطِيقُ مَنْعَهُ فَحَبَسَهُ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ ثُمَّ غَابَ الْجَمَلُ مِنْ الْإِصْطَبْلِ فَوُجِدَ مَكْسُورَ الرِّجْلِ فَإِنْ لَمْ يَنْكَسِرْ فِي حَبْسِهِ قَالُوا لَا يَضْمَنُ وَقَدْ قَالُوا يَضْمَنُ مَا لَمْ يُسَلِّمْهُ إلَى صَاحِبِهِ فَالرَّأْيُ فِيهِ إلَى الْقَاضِي.
وَلَوْ سَلَّمَ حِمَارَهُ الْمُزَارِعِيَّ يَشُدُّهُ فِي الدَّالِيَةِ فَفَعَلَ وَنَامَ وَانْقَطَعَ حَبْلُهُ وَوَقَعَ فِي الْمُعَرَّاةِ وَمَاتَ لَا يَضْمَنُ.
ثَوْرٌ يَعْتَادُ أَكْلَ الثِّيَابِ وَسَاقَهُ صَبِيُّ صَاحِبِ الثَّوْرِ إلَى فِنَاءٍ فِيهِ تُجَّارُ ثِيَابٍ فَقِيلَ لِلصَّبِيِّ احْفَظْ الثَّوْرَ وَجَدَ فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى أَكَلَ ثَوْبًا مِنْهُ يَضْمَنُ الصَّبِيُّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُتَمَكِّنًا مِنْ دَفْعِهِ لَا يَضْمَنُ إلَّا إذَا أَقَرَّ بِهِ مِنْهُ.
لَهُ كَلْبٌ يَأْكُلُ الْعِنَبَ مِنْ الْكُرُومِ فَأُشْهِدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَحْفَظْهُ حَتَّى أَكَلَ الْعِنَبَ لَمْ يَضْمَنْ وَإِنَّمَا يَضْمَنُ إذَا أُشْهِدَ عَلَيْهِ فِيمَا يُخَافُ تَلَفُ بَنِي آدَمَ كَالْحَائِطِ الْمَائِلِ وَنَطْحِ الثَّوْرِ وَعَقْرِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ فَيَضْمَنُ إذَا لَمْ يَحْفَظْ أَوْ لَمْ يَهْدِمْ فِي الْأَنْفُسِ وَالْأَمْوَالُ تَبَعٌ لَهَا.
أَدْخَلَ ثَوْرًا فِي السُّوقِ خَائِفًا فَهَرَبَ مِنْهُ وَاسْتَهْلَكَ صَبِيًّا لَا يَضْمَنُ.
رَبَطَ كَبْشًا عَلَى طَرِيقِ الْعَامَّةِ فَأُشْهِدَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَنْقُلْهُ حَتَّى نَطَحَ صَبِيًّا وَكَسَرَ ثَنِيَّتَهُ يَضْمَنُ.
حَلَّ ثَوْرًا فِي إصْطَبْلٍ فِيهِ غَيْرُهُ لِصَاحِبِهِ وَنَطَحَ ثَوْرُهُ الْآخَرَ لَا يَضْمَنُ، مِنْ الْقُنْيَةِ.
ضَرَبَ حِمَارَ غَيْرِهِ فَعَيَّبَهُ وَضَمِنَ ثُمَّ زَالَ الْعَيْبُ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِمَا ضَمِنَ.
أَلْقَى هِرَّةً فِي بَيْتِ حَمَامٍ لِغَيْرِهِ وَلَمْ يَجِدْ مَخْرَجًا فَقُتِلَتْ الْحَمَامَةَ بِأَسْرِهَا وَهِيَ طَيَّارَةٌ بَلَح تفخند سادر غوش وَإِنَّهَا غَالِيَةٌ الْقِيمَةِ عِنْدَ مَنْ يُطَيِّرُونَهَا يَضْمَنُ قِيمَتَهَا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ كَذَا فِي الْغَصْبِ، مِنْ الْقُنْيَةِ.
وَلَوْ ضَرَبَ رِجْلَ حِمَارٍ حَتَّى صَارَ أَعْرَجَ فَهُوَ كَالْقَطْعِ، مِنْ الْخُلَاصَةِ.
[الْفَصْل السَّادِس فِي جِنَايَة الرَّقِيق وَالْجِنَايَة عَلَيْهِ]
(الْفَصْلُ السَّادِسُ فِي جِنَايَةِ الرَّقِيقِ وَالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ) إذَا جَنَى الْعَبْدُ جِنَايَةً خَطَأً فِي النَّفْسِ أَوْ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ وَلَا حَاجَةَ إلَى تَقْيِيدِ الْخَطَأِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لِاسْتِوَاءِ الْحُكْمِ فَإِنَّ الْقِصَاصَ لَا يَجْرِي بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْعَبْدِ وَبَيْنَ الْعَبْدِ وَالْحُرِّ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ فَمَوْلَاهُ مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ دَفَعَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ بِالْجِنَايَةِ فَيُمَلِّكُهُ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ، وَإِنْ شَاءَ فَدَاهُ بِأَرْشِ الْجِنَايَةِ، وَلَوْ جَنَى جِنَايَاتٍ إنْ شَاءَ الْمَوْلَى الدَّفْعَ إلَى الْأَوْلِيَاءِ يَقْتَسِمُونَهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، وَإِنْ شَاءَ الْفِدَاءَ فَدَاهُ بِجَمِيعِ أُرُوشِهِمْ.
وَإِنْ لَمْ يَخْتَرْ الْمَوْلَى شَيْئًا حَتَّى مَاتَ الْعَبْدُ بَطَلَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَاتَ بَعْدَ مَا اخْتَارَ الْفِدَاءَ لَمْ يَبْرَأْ، وَإِنْ فَدَاهُ فَجَنَى ثَانِيًا كَانَ حُكْمُ الثَّانِيَةِ كَالْأُولَى فِي أَنَّ الْمَوْلَى يُخَيَّرُ بَيْنَ الدَّفْعِ وَالْفِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ إذَا فَدَى عَنْ الْأُولَى صَارَتْ الْأُولَى كَأَنْ لَمْ تَكُنْ، وَكَذَا لَوْ جَنَى ثَالِثًا، أَوْ رَابِعًا، وَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ مَا جَنَى وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ ضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهَا، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ وَجَبَ عَلَيْهِ الْأَرْشُ وَعَلَى هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ الْبَيْعُ وَالتَّدْبِيرُ وَالِاسْتِيلَادُ بِأَنْ اسْتَوْلَدَ الْأَمَةَ الْجَانِيَةَ بِخِلَافِ الْإِقْرَارِ بِالْعَبْدِ الْجَانِي لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ الْأَرْشُ
عَلَى الْمَوْلَى عَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ وَأَلْحَقَ الْكَرْخِيُّ الْإِقْرَارَ بِالْبَيْعِ وَأَخَوَاتِهِ وَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ يَنْتَظِمُ الْبَيْعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ يُزِيلُ الْمِلْكَ مِنْ الْبَائِعِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخِيَارُ لِلْبَائِعِ وَنَقْضُهُ وَبِخِلَافِ الْعَرْضِ عَلَى الْبَيْعِ، وَلَوْ بَاعَهُ بَيْعًا فَاسِدًا لَمْ يَصِرْ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ حَتَّى يُسَلِّمَهُ بِخِلَافِ الْكِتَابَةِ الْفَاسِدَةِ فَإِنَّ مُوجِبَهَا يَثْبُتُ قَبْلَ قَبْضِ الْبَدَلِ فَيَصِيرُ بِنَفْسِ الْكِتَابَةِ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، وَلَوْ بَاعَهُ مَوْلَاهُ مِنْ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَهُوَ مُخْتَارٌ لِلْفِدَاءِ بِخِلَافِ مَا إذَا وَهَبَهُ مِنْهُ وَإِعْتَاقُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ بِأَمْرِ الْمَوْلَى بِمَنْزِلَةِ الْإِعْتَاقِ مِنْ الْمَوْلَى فِيمَا ذَكَرْنَاهُ، وَلَوْ ضَرَبَهُ الْمَوْلَى فَنَقَصَهُ بِأَنْ عَيَّبَهُ فَهُوَ مُخْتَارٌ لِلْفِدَاءِ إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ، وَكَذَا إذَا كَانَتْ بِكْرًا فَوَطِئَهَا بِخِلَافِ التَّزْوِيجِ وَبِخِلَافِ وَطْءِ الثَّيِّبِ عَلَى ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَبِخِلَافِ الِاسْتِخْدَامِ وَلَا يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ فِي الْأَظْهَرِ، وَكَذَا بِالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ.
وَإِنْ رَكِبَهُ دَيْنٌ؛ لِأَنَّ الْإِذْنَ لَا يُفَوِّتُ الدَّفْعَ وَلَا يُنْقِصُ الرَّقَبَةَ إلَّا أَنَّ لِوَلِيِّ الْجِنَايَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْ قَبُولِهِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَحِقَهُ مِنْ جِهَةِ الْمَوْلَى فَيَلْزَمُ الْمَوْلَى قِيمَتُهُ، هَذِهِ الْجُمْلَةُ مِنْ الْهِدَايَةِ بِاخْتِصَارٍ وَتَوْضِيحٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمَوْلَى مَتَى أَحْدَثَ فِي الْقِنِّ الْجَانِي تَصَرُّفًا يُعْجِزُهُ عَنْ الدَّفْعِ كَالْبَيْعِ الْبَاتِّ وَالْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ وَالِاسْتِيلَادِ، وَفِي الْجَارِيَةِ الْجَانِيَةِ وَهُوَ يَعْلَمُ بِالْجِنَايَةِ يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِالْجِنَايَةِ لَمْ يَكُنْ مُخْتَارًا وَضَمِنَ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ وَمَتَى أَحْدَثَ تَصَرُّفًا لَا يُعْجِزُهُ عَنْ الدَّفْعِ كَالْجِمَاعِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْإِجَارَةِ وَالرَّهْنِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَالْإِقْرَارِ بِهِ لِلْغَيْرِ وَالْإِذْنِ فِي التِّجَارَةِ لَا يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ، وَفِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْعَتَاقِ فِي الرَّهْنِ وَالْإِجَارَةِ يَصِيرُ مُخْتَارًا، وَكَذَا فِي التَّعَيُّبِ.
وَلَوْ جَنَى جِنَايَتَيْنِ فَعَلِمَ بِإِحْدَاهُمَا دُونَ الْأُخْرَى فَأَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ، أَوْ نَحْوَهُ يَكُونُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فِيمَا عَلِمَ، وَفِيمَا لَمْ يَعْلَمْ يَلْزَمُهُ حِصَّتُهَا مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ.
وَلَوْ حَفَرَ الْعَبْدُ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ وَقَدْ أَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ بَعْدَ الْحَفْرِ قَبْلَ الْوُقُوعِ غَرِمَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ لِوَلِيِّ الْقَتِيلِ فَإِنْ وَقَعَ فِيهَا ثَانٍ وَثَالِثٌ فَإِنَّهُمْ يَشْتَرِكُونَ فِي قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ عُلِمَ بِالْحَفْرِ، أَوْ لَمْ يُعْلَمْ ذَكَرَهُ فِي الْوَجِيزِ.
وَلَوْ حَفَرَ عَبْدٌ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ بِئْرًا فَمَاتَ فِيهَا إنْسَانٌ فَأَعْتَقَهُ مَوْلَاهُ مَعَ عِلْمِهِ بِالْحَفْرِ وَمَوْتِ الْإِنْسَانِ فَعَلَى الْمَوْلَى دِيَتُهُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ بِالْإِعْتَاقِ مَعَ الْعِلْمِ بِالْجِنَايَةِ فَإِنْ مَاتَ فِيهَا آخَرُ فَلِوَلِيِّ الثَّانِي أَنْ يُشَارِكَ الْأَوَّلَ فِيمَا قَبَضَ بِضَرْبِ الْأَوَّلِ بِجَمِيعِ الدِّيَةِ وَالثَّانِي بِجَمِيعِ قِيمَةِ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَتُقْسَمُ عَلَى ذَلِكَ الدِّيَةُ وَتَفْسِيرُهُ أَنْ يُقَدِّرَ قِيمَةَ الْعَبْدِ مِائَةً مَثَلًا وَالدِّيَةَ أَلْفًا فَتُقْسَمُ الدِّيَةُ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا وَيَأْخُذُ وَلِيُّ الثَّانِي جُزْءًا وَوَلِيُّ الْأَوَّلِ عَشَرَةً وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ عَلَى الْمَوْلَى لِلْأَوَّلِ كُلُّ الدِّيَةِ وَلِلثَّانِي نِصْفُ الْقِيمَةِ مِنْ الْحَقَائِقِ.
وَفِي الصُّغْرَى لَوْ أَعْتَقَ الْعَبْدَ الْجَانِيَ وَهُوَ عَالِمٌ بِالْجِنَايَةِ يَصِيرُ مُطَالَبًا بِجَمِيعِ الْفِدَاءِ بِخِلَافِ مَا لَوْ أَعْتَقَ الْمَأْذُونَ الْمَدْيُونَ وَهُوَ عَالِمٌ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدَّيْنِ انْتَهَى.
وَفِي الْقُنْيَةِ عَبْدٌ مَحْجُورٌ جَنَى عَلَى مَالٍ فَبَاعَهُ الْمَوْلَى بَعْدَ عِلْمِهِ بِالْجِنَايَةِ فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ يُبَاعُ فِيهَا عَلَى مَنْ اشْتَرَاهُ بِخِلَافِ الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ انْتَهَى.
وَمَنْ قَالَ لِعَبْدِهِ إنْ قَتَلْتَ فُلَانًا أَوْ رَمَيْتُهُ، أَوْ شَجَجْته فَأَنْتَ حُرٌّ فَهُوَ مُخْتَارٌ لِلْفِدَاءِ إنْ فَعَلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ خِلَافًا لِزُفَرَ ذَكَرَهُ فِي الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ فَاخْتَارَ مَوْلَاهُ
الْفِدَاءَ وَهُوَ مُفْلِسٌ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ دَفْعُ الْعَبْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَحُكْمُهُ النَّظِرَةُ إلَى الْمَيْسَرَةِ وَعِنْدَهُمَا يَجِبُ دَفْعُهُ مِنْ الْحَقَائِقِ.
وَفِي الْوَجِيزِ عَنْ الْمُنْتَقَى رَوَى الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي عَبْدٍ قَطَعَ أُصْبُعَ رَجُلٍ خَطَأً فَفَدَاهُ الْمَوْلَى بِأَلْفٍ ثُمَّ مَاتَ الْمَقْطُوعُ أُصْبُعُهُ، إنْ فَدَاهُ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَعَلَيْهِ تَمَامُ الدِّيَةِ، وَإِنْ فَدَاهُ بِقَضَاءٍ بَطَلَ الْفِدَاءُ وَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ انْتَهَى.
وَإِذَا جَنَى الْمَأْذُونُ لَهُ جِنَايَةً وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَعْتَقَهُ الْمَوْلَى بِلَا عِلْمٍ بِهَا غَرِمَ لِرَبِّ الدَّيْنِ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ دَيْنِهِ وَلِوَلِيِّهَا الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ ذَكَرَهُ فِي الْوُقَايَةِ.
وَلَوْ اكْتَسَبَ الْعَبْدُ الْجَانِي، أَوْ وَلَدَتْ الْأَمَةُ الْجَانِيَةُ لَا يَدْفَعُ الْكَسْبَ وَالْوَلَدَ مَعَهُمَا كَمَا فِي الْوَجِيزِ وَالثَّانِيَةُ مَذْكُورَةٌ فِي الْهِدَايَةِ أَيْضًا لَكِنْ وَضَعَهَا فِي الْمَأْذُونَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا.
وَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ رَجُلَيْنِ عَمْدًا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَلِيَّان فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَإِنَّ الْمَوْلَى يَدْفَعُ نِصْفَهُ إلَى الْآخَرِينَ، أَوْ يَفْدِيه بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، وَإِنْ كَانَ قَتَلَ أَحَدَهُمَا عَمْدًا وَالْآخَرَ خَطَأً فَعَفَا أَحَدُ وَلِيَّيْ الْعَمْدِ فَإِنْ فَدَاهُ الْمَوْلَى فَدَاهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا، خَمْسَةُ آلَافٍ لِلَّذِي لَمْ يَعْفُ مِنْ وَلِيِّ الْعَمْدِ وَعَشَرَةُ آلَافٍ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَهَكَذَا إذَا دَفَعَهُ كَانَ ثُلُثَاهُ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَثُلُثُهُ لِغَيْرِ الْعَافِي مِنْ وَلِيِّ الْعَمْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا يَدْفَعُهُ أَرْبَاعًا ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ لِوَلِيِّ الْخَطَأِ وَرُبُعُهُ لِوَلِيِّ الْعَمْدِ فَالْقِسْمَةُ عِنْدَهُمَا بِطَرِيقِ الْمُنَازَعَةِ وَعِنْدَهُ بِطَرِيقِ الْعَوْلِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ عَلَى رَجُلٍ خَطَأً وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ فَفَدَاهُ بِعَشَرَةِ آلَافٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَجُوزُ إلَّا الدَّفْعُ.
وَلَوْ أَقَرَّ الْمَوْلَى عَلَى عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ بِجِنَايَةٍ لَمْ يُصَدَّقْ إلَّا أَنْ يَقْضِيَ دَيْنَهُ.
أَقَرَّ عَلَى عَبْدِهِ بِجِنَايَةٍ ثُمَّ بِجِنَايَةٍ دَفَعَهُ إلَيْهِمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ يَرْجِعُ صَاحِبُ الْجِنَايَةِ الْأُولَى عَلَى الْمَوْلَى بِنِصْفِ قِيمَتِهِ إذَا تَكَاذَبَ الْوَلِيَّانِ، وَفِي قَتْلِ الْعَبْدِ الْعَمْدِ لَوْ اخْتَارَ الْمَوْلَى الْفِدَاءَ فِي نَصِيبِ أَحَدِ الْوَلِيَّيْنِ يَصِيرُ مُخْتَارًا لِلْفِدَاءِ فِي الْكُلِّ، وَفِي قَتْلِ الْخَطَأِ لَوْ اخْتَارَ الْفِدَاءَ فِي النِّصْفِ يَكُونُ اخْتِيَارُ الْفِدَاءِ فِي النِّصْفِ اخْتِيَارًا لِلْفِدَاءِ فِي الْكُلِّ مَا دَامَ الْعَبْدُ قَائِمًا، وَلَوْ صَالَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى نِصْفِ الْعَبْدِ خُيِّرَ الْمَوْلَى وَالْمَدْفُوعُ إلَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَدْفَعَا نِصْفَ الْعَبْدِ إلَى الثَّانِي، أَوْ يَفْدِيَا، وَإِنْ صَالَحَ أَحَدُهُمَا عَلَى جَمِيعِ الْعَبْدِ قِيلَ لِلشَّرِيكِ ادْفَعْ نِصْفَهُ إلَى أَخِيك، أَوْ افْدِهِ، مِنْ الْوَجِيزِ.
وَإِذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ، أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَةً ضَمِنَ الْمَوْلَى الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِهَا كَمَا إذَا فَعَلَ ذَلِكَ بَعْدَ الْجِنَايَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَجِنَايَةُ الْمُدَبَّرِ، وَإِنْ تَوَالَتْ لَا تُوجِبُ إلَّا قِيمَةً وَاحِدَةً وَيَتَضَارَبُونَ بِالْحِصَصِ فِيهَا وَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ فِي حَالَةِ الْجِنَايَةِ عَلَيْهِ حَتَّى لَوْ قَتَلَ قَتِيلًا خَطَأً وَقِيمَتُهُ أَلْفٌ ثُمَّ صَارَتْ قِيمَتُهُ أَلْفَيْنِ فَقَتَلَ آخَرَ خَطَأً فَالْأَلْفُ الزَّائِدَةُ لِلثَّانِي وَتَخَاصَمَا فِي الْأَوَّلِ فَإِنْ جَنَى الْمُدَبَّرُ جِنَايَةً أُخْرَى وَقَدْ دَفَعَ الْمَوْلَى الْقِيمَةَ إلَى وَلِيِّ الْأُولَى بِقَضَاءٍ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى بِالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ الْمَوْلَى دَفَعَ الْقِيمَةَ بِغَيْرِ قَضَاءٍ فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ اتَّبَعَ الْمَوْلَى، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ وَلِيَّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى، وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: لَا شَيْءَ عَلَى الْمَوْلَى، مِنْ الْهِدَايَةِ، وَلَوْ اتَّبَعَ وَلِيُّ الثَّانِيَةِ الْمَوْلَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ رَجَعَ الْمَوْلَى عَلَى الْأَوَّلِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ وَلِيُّ الثَّانِيَةِ، ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمَعِ وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ لَوْ حَفَرَ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهَا إنْسَانٌ إلَّا أَنَّهُ يَضْمَنُ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْحَفْرِ لَا يَوْمَ الْجِنَايَةِ، وَلَوْ دَفَعَ الْمَوْلَى الْقِيمَةَ إلَى الْأَوَّلِ بِغَيْرِ قَضَاءٍ بَعْدَ مَا وَقَعَ
الثَّانِي فِي الْبِئْرِ غَرِمَ لِلثَّانِي بِالْإِجْمَاعِ وَيَرْجِعُ بِالْأَوَّلِ وَوَضْعُ الْحَجَرِ فِي الطَّرِيقِ وَسَوْقُهُ الدَّابَّةَ وَصَبُّهُ الْمَاءَ بِمَنْزِلَةِ الْحَفْرِ.
وَلَوْ غَصَبَ مَالًا وَاسْتَهْلَكَهُ بِبَيْعٍ لَمْ يَغْرَمْ الْمَوْلَى.
وَلَوْ قَتَلَ الْمَوْلَى خَطَأً يَبِيعُ فِي قِيمَتِهِ وَالتَّدْبِيرُ وَصِيَّةٌ بِرَقَبَتِهِ وَلَا وَصِيَّةَ لِلْقَاتِلِ.
وَلَوْ حَفَرَ الْمُدَبَّرُ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهَا الْمَوْلَى، أَوْ مَنْ يَرِثُهُ مَوْلَاهُ هُدِرَ دَمُهُ، وَلَوْ قَتَلَ مَوْلَاهُ عَمْدًا فَالْوَرَثَةُ بِالْخِيَارِ إنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاءُوا اسْتَسْعَوْهُ فِي قِيمَتِهِ ثُمَّ قَتَلُوهُ، مِنْ الْوَجِيزِ.
وَلَوْ أَعْتَقَ الْمَوْلَى الْمُدَبَّرَ وَقَدْ جَنَى جِنَايَاتٍ لَا يَلْزَمُهُ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ الْمُدَبَّرِ فِي جَمِيعِ مَا وَصَفْنَا.
وَإِذَا أَقَرَّ الْمُدَبَّرُ بِجِنَايَةِ الْخَطَأِ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ وَلَا يُلْزَمُ الْمَوْلَى بِهِ شَيْءٌ عَتَقَ أَوْ لَمْ يَعْتِقْ؛ لِأَنَّ مُوجِبَ جِنَايَةِ الْخَطَأِ عَلَى سَيِّدِهِ وَإِقْرَارُهُ بِهِ لَا يَنْفُذُ عَلَى السَّيِّدِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ ادَّعَى مُشْتَرِي الْعَبْدِ أَنَّ الْبَائِعَ كَانَ دَبَّرَهُ فَأَنْكَرَ حَتَّى جَنَى الْعَبْدُ فَالْحَالُ مَوْقُوفٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا: يُسْعَى.
وَلَوْ ادَّعَى اسْتِيلَادَ شَرِيكِهِ فَأَنْكَرَ فَجَنَتْ الْجَارِيَةُ فَنِصْفُ الْأَرْشِ عَلَى الْمُنْكِرِ وَالنِّصْفُ مَوْقُوفٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَيُوجِبُ أَبُو يُوسُفَ الْمَوْقُوفَ فِي كَسْبِهَا وَأَوْجَبَ مُحَمَّدٌ الْكُلَّ هَاتَانِ فِي عِتْقِ الْمَجْمَعِ.
وَلَوْ مَاتَ الْمُدَبَّرُ وَانْقَضَتْ قِيمَتُهُ بَعْدَ الْجِنَايَةِ بِلَا فَصْلٍ لَمْ يَبْطُلْ مِنْ الْمَوْلَى شَيْءٌ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مِائَةً.
وَلَوْ جَنَى الْمُكَاتَبُ جِنَايَاتٍ أَوْ وَاحِدَةً كَانَ عَلَيْهِ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الْأَرْشِ، وَإِنْ تَكَرَّرَتْ الْجِنَايَاتُ قَبْلَ الْقَضَاءِ لَزِمَتْهُ قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَوْ قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ جَنَى أُخْرَى فَإِنْ قُضِيَ عَلَيْهِ يَضْمَنُهُ أُخْرَى؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ الْمُكَاتَبِ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إلَّا بِالْقَضَاءِ أَوْ بِالصُّلْحِ، أَوْ بِالْيَأْسِ عَنْ الدَّفْعِ بِأَنْ يُعْتَقَ، أَوْ يَمُوتَ فَيَتَوَقَّفُ وُجُوبُ الْقِيمَةِ عَلَى مَا يُوجِبُ تَوْكِيدَهَا وَهِيَ الْأَشْيَاءُ الثَّلَاثَةُ، وَإِنْ عَجَزَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ دَفَعَهُ مَوْلَاهُ أَوْ فَدَاهُ، وَإِنْ قُضِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ بِيعَ فِيهَا إلَّا أَنْ يَقْضِيَ عَنْهُ مَوْلَاهُ، وَإِنْ أُعْتِقَ يُسْعَى وَجِنَايَةُ عَبْدِ الْمُكَاتَبِ مِثْلُ جِنَايَةِ عَبْدِ الْحُرِّ إلَّا أَنَّهُ إذَا فُدِيَ وَالْفِدَاءُ أَزْيَدُ مِنْ قِيمَتِهِ زِيَادَةً فَاحِشَةً، أَوْ دَفَعَ وَقِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْشِ كَثِيرًا فَاحِشًا جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَعِنْدَهُمَا لَا يَصِحُّ، وَلَوْ جَنَى مُكَاتَبٌ عَلَى مَوْلَاهُ، أَوْ عَبْدِهِ أَوْ ابْنِهِ كَانَ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَى غَيْرِهِمْ فَإِنْ عَجَزَ هُدِرَتْ الْجِنَايَةُ قُضِىَ بِهَا، أَوْ لَا، مِنْ الْوَجِيزِ.
الْعَبْدُ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الْجِنَايَةِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ فِي ثَمَنِ الْمِثْلِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ الْجِنَايَةُ عَلَى الْعَبْدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ لَا تَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ مُسْتَهْلَكَةً، أَوْ غَيْرَ مُسْتَهْلَكَةٍ مِثَالُهُ فَقْءُ الْعَيْنَيْنِ وَقَطْعُ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَالذَّكَرِ، وَقَطْعُ يَدٍ وَرِجْلٍ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ وَأَمَّا قَطْعُ الْأُذُنَيْنِ وَحَلْقُ الْحَاجِبَيْنِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ فِي رِوَايَةٍ مُسْتَهْلَكَةٌ، وَفِي رِوَايَةٍ غَيْرُ مُسْتَهْلَكَةٍ، وَلَوْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَلَى الْحُرِّ لَا تُوجِبُ كَمَالَ الدِّيَةِ كَقَطْعِ يَدٍ وَرِجْلٍ مِنْ خِلَافٍ فَذَاكَ غَيْرُ مُسْتَهْلَكَةٍ وَالْأَصْلُ أَنَّ كُلَّ جِنَايَةٍ لَوْ حَصَلَتْ عَلَى الْحُرِّ وَلَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ كَالْمُوضِحَةِ فِيهَا خَمْسُمِائَةٍ وَذَلِكَ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ فَإِذَا حَصَلَتْ فِي الْعَبْدِ يَجِبُ نِصْفُ عُشْرِ قِيمَتِهِ إلَّا إذَا بَلَغَتْ خَمْسَمِائَةٍ فَحِينَئِذٍ يُنْقَصُ نِصْفُ دِرْهَمٍ، وَإِنْ كَانَتْ أُذُنًا وَاحِدَةً، أَوْ عَيْنًا وَاحِدَةً يَجِبُ نِصْفُ قِيمَتِهِ إلَّا إذَا بَلَغَ نِصْفُ الْقِيمَةِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ فَحِينَئِذٍ يُنْقَصُ مِنْهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَرْشٌ مُقَدَّرٌ فِي الْحُرِّ يَجِبُ فِي الْعَبْدِ نُقْصَانُ قِيمَتِهِ، وَفِي قَطْعِ أُذُنٍ وَاحِدَةٍ وَتَلَفِ حَاجِبٍ وَاحِدَةٍ رِوَايَتَانِ وَاخْتَارَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّهُ يَجِبُ نُقْصَانُ قِيمَتِهِ وَكِلَاهُمَا غَيْرُ مُسْتَهْلَكَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ
أُخْرَى قَطْعُهُمَا وَشَقَّهُمَا مُسْتَهْلَكَةٌ فَيَجِبُ نِصْفُ قِيمَتِهِ ثُمَّ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ مُسْتَهْلَكَةً فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ الْمَوْلَى بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ حَبَسَ الْعَبْدَ لِنَفْسِهِ وَلَا شَيْءَ يَرْجِعُ بِهِ، وَإِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ إلَى الْجَانِي وَرَجَعَ بِقِيمَتِهِ وَعِنْدَهُمَا إنْ شَاءَ سَلَّمَ وَرَجَعَ بِالْقِيمَةِ، وَإِنْ شَاءَ حَبَسَ وَيَرْجِعُ بِنُقْصَانِهِ اهـ.
وَمَنْ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ لَا تُزَادُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَشَرَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ، أَوْ أَكْثَرَ قُضِىَ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ إلَّا عَشَرَةً، وَفِي الْأَمَةِ إذَا زَادَتْ قِيمَتُهَا عَلَى الدِّيَةِ قُضِىَ بِخَمْسَةِ آلَافٍ إلَّا عَشَرَةً هَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ.
وَقَالَ أَبُو اللَّيْثِ: قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ كَمَا فِي الْغَصْبِ، وَفِي يَدِ الْعَبْدِ نِصْفُ قِيمَتِهِ لَا يُزَادُ عَلَى خَمْسَةِ آلَافٍ مَنْقُوصَةٍ بِخَمْسَةٍ؛ لِأَنَّ الْيَدَ مِنْ الْآدَمِيِّ نِصْفُهُ فَيُعْتَبَرُ كُلُّهُ وَيُنْقَصُ هَذَا الْقَدْرُ إظْهَارًا لِانْحِطَاطِ رُتْبَتِهِ وَكُلُّ مَا يُقَدَّرُ مِنْ دِيَةِ الْحُرِّ فَهُوَ مُقَدَّرٌ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ الْقِيمَةَ فِي الْعَبْدِ كَالدِّيَةِ فِي الْحُرِّ.
وَلَوْ قَالَ لِعَبْدَيْهِ أَحَدُكُمَا حُرٌّ ثُمَّ شُجَّا فَأَوْقَعَ الْعِتْقَ عَلَى أَحَدِهِمَا فَأَرْشُهُمَا لِلْمَوْلَى، وَلَوْ قَتَلَهُمَا رَجُلٌ تَجِبُ دِيَةُ حُرٍّ وَقِيمَةُ عَبْدٍ فَإِنْ شَاءَ الْمَوْلَى دَفَعَ الْعَبْدَ الْمَقْتُولَ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهُ وَلَا شَيْءَ لَهُ مِنْ النُّقْصَانِ وَهَذَا بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَا أَمْسَكَ الْعَبْدَ وَأَخَذَ مَا نَقَصَهُ، وَإِنْ شَاءَ دَفَعَ الْعَبْدَ وَأَخَذَ قِيمَتَهُ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يُضَمِّنُهُ كُلَّ الْقِيمَةِ وَيُمْسِكُ الْجُثَّةَ، وَلَوْ قَطَعَ يَدَ عَبْدٍ يُؤْمَرُ الْمَوْلَى بِالدَّفْعِ، أَوْ الْفِدَاءِ، مِنْ الْهِدَايَةِ.
وَلَوْ قَطَعَ رَجُلٌ رِجْلَ عَبْدٍ مَقْطُوعِ الْيَدِ فَهُوَ عَلَى وَجْهَيْنِ إنْ قَطَعَ رِجْلَهُ مِنْ جَانِبِ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ كَانَ عَلَى الْجَانِي مَا انْتَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مَقْطُوعَ الْيَدِ؛ لِأَنَّهُ إتْلَافٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا انْتَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ وَلَا يَجِبُ الْأَرْشُ الْمُقَدَّرُ لِلرِّجْلِ، وَإِنْ قَطَعَ الرِّجْلَ لَا مِنْ جَانِبِ الْيَدِ الْمَقْطُوعَةِ كَانَ عَلَيْهِ نِصْفُ قِيمَةِ الْعَبْدِ الْمَقْطُوعَةِ يَدُهُ، وَلَوْ كَانَ الْعَبْدُ الْمَقْطُوعُ الْيَدِ قَطَعَ إنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى كَانَ عَلَيْهِ نُقْصَانُ قِيمَتِهِ مَقْطُوعَ الْيَدِ، وَكَذَا الْبَائِعُ إذَا قَطَعَ يَدَ عَبْدِهِ قَبْلَ التَّسْلِيمِ إلَى الْمُشْتَرِي سَقَطَ نِصْفُ الثَّمَنِ عَنْ الْمُشْتَرِي قَدْرَ مَا انْتَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مَقْطُوعَ الْيَدِ إنْ انْتَقَصَ الثُّلُثَ سَقَطَ ثُلُثُ الثَّمَنِ، وَكَذَا لَوْ كَانَ مَكَانَ الْقَطْعِ فَقْءُ الْعَيْنِ فَإِذَا فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ مَفْقُوءِ الْعَيْنِ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا انْتَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مَفْقُوءَ الْعَيْنِ.
وَلَوْ ضَرَبَ سِنَّ مَمْلُوكٍ فَاصْفَرَّ تَجِبُ حُكُومَةُ عَدْلٍ بِالِاتِّفَاقِ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَلَوْ دَفَعَتْ جَارِيَةٌ جَارِيَةً أُخْرَى فَذَهَبَتْ عُذْرَتُهَا قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي جَارِيَتَيْنِ تَدَافَعَتَا فِي حَمَّامٍ فَأُذْهِبَتْ عُذْرَةُ إحْدَاهُمَا تَضْمَنُ الْأُخْرَى صَدَاقَ مِثْلِهَا وَقَدْ وَقَعَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ بِبُخَارَى، مِنْ الصُّغْرَى.
وَلَوْ جَنَى الْعَبْدُ الْمُوصَى بِرَقَبَتِهِ لِرَجُلٍ وَبِخِدْمَتِهِ لِآخَرَ فَالْفِدَاءُ عَلَى الْمَخْدُومِ فَإِنْ مَاتَ رَجَعَ وَرَثَتُهُ بِالْفِدَاءِ عَلَى صَاحِبِ الرَّقَبَةِ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي عُنُقِهِ، وَلَوْ أَبَى الْمَخْدُومُ الْفِدَاءَ فَدَى صَاحِبُ الرَّقَبَةِ، أَوْ دَفَعَ وَبَطَلَتْ وَصِيَّةُ الْمَخْدُومِ.
وَلَوْ جَنَى عَلَى الْعَبْدِ الْخَادِمِ جِنَايَةً لَا تُنْقِصُ الْخِدْمَةَ كَانَ الْأَرْشُ لِصَاحِبِ الرَّقَبَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ اكْتَسَبَ، أَوْ وَهَبَ لِلْخَادِمِ، وَلَوْ نَقَصَتْ الْخِدْمَةُ يَشْتَرِي بِالْأَرْشِ خَادِمًا يَخْدُمُهُ، وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ خَادِمٍ بِيعَ الْأَوَّلُ وَضُمَّ ثَمَنُهُ إلَى الْأَرْشِ فَيَشْتَرِي خَادِمًا، وَلَوْ اصْطَلَحَا فِي الْأَرْشِ أَنْ يَقْتَسِمَاهُ جَازَ؛ لِأَنَّهُ انْتَقَصَ حَقَّهُ الْمُتَعَلِّقَ بِرَقَبَتِهِ، مِنْ الْوَجِيزِ.
وَإِذَا قُتِلَ خَطَأً أُخِذَتْ قِيمَتُهُ وَيَشْتَرِي بِهَا عَبْدًا وَيَنْتَقِلُ حَقُّ الْمُوصَى لَهُ فِيهِ كَذَا فِي الْأَشْبَاهِ مِنْ الْقَوْلِ
فِي الْمِلْكِ.
رَجُلٌ شَجَّ غَيْرَهُ مُوضِحَةً فِي رِوَايَةِ الْمَبْسُوطِ وَالْجَامِعِ يَجِبُ أَرْشٌ مُقَدَّرٌ بِنِصْفِ عُشْرِ قِيمَتِهِ، وَفِي رِوَايَةِ النَّوَادِرِ عَنْ أَصْحَابِنَا يَجِبُ النُّقْصَانُ كَالْبَهَائِمِ ذَكَرَهُ فِي الصُّغْرَى.
وَلَوْ حَلَقَ لِحْيَةَ عَبْدٍ فَلَمْ تَنْبُتْ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ يَجِبُ مَا نَقَصَ الْعَبْدَ.
وَإِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ، أَوْ أُمَّ وَلَدِهِ فَإِنَّهُ يُعَزَّرُ وَيُحْبَسُ وَلَا يَجِبُ الْقِصَاصُ وَلَا الدِّيَةُ، وَلَوْ كَانَ عَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ غَرِمَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ لِغُرَمَائِهِ حَالَّةً، كَمَا لَوْ وُجِدَ الْعَبْدُ قَتِيلًا فِي دَارِ مَوْلَاهُ كَانَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الْمَوْلَى تُؤْخَذُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ يَقْضِي مِنْهُ كِتَابَتَهُ وَيَحْكُمُ بِحُرِّيَّتِهِ وَمَا بَقِيَ يَكُونُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ.
وَلَوْ وَجَدَ الرَّجُلُ قَتِيلًا فِي دَارِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ كَانَتْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَوْلَى كَانَ الْعَبْدُ مَدْيُونًا، أَوْ لَمْ يَكُنْ مِنْ قَاضِي خَانْ.
وَإِنْ جَنَى الْمَوْلَى عَلَى مُكَاتَبِهِ، أَوْ عَلَى وَلَدِ الْمُكَاتَبِ لَزِمَتْهُ الْجِنَايَةُ؛ لِأَنَّهُ صَارَ كَالْأَجْنَبِيِّ كَمَا فِي الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهَا.
وَإِذَا جَنَى الْعَبْدُ الْمَغْصُوبُ عَلَى مَوْلَاهُ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ بِأَنْ قَتَلَهُ خَطَأً، أَوْ جَنَى عَلَى رَقِيقِهِ خَطَأً، أَوْ عَلَى مَالِهِ بِأَنْ أَتْلَفَ شَيْئًا مِنْ مِلْكِهِ تُعْتَبَرُ جِنَايَتُهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ حَتَّى يَضْمَنَ الْغَاصِبُ قِيمَةَ الْعَبْدِ الْمَغْصُوبِ لِمَوْلَاهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَرْشُ، أَوْ قِيمَةُ الْمُتْلَفِ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ وَقَالَ صَاحِبَاهُ جِنَايَتُهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَعَلَى رَقِيقِهِ وَعَلَى مَالِهِ هَدَرٌ.
وَلَوْ جَنَى عَلَى غَاصِبِهِ أَوْ رَقِيقِهِ جِنَايَةً مُوجِبَةً لِلْمَالِ فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ لَا تُعْتَبَرُ فَتَكُونُ هَدَرًا حَتَّى لَا يُخَاطَبَ الْمَوْلَى بِالدَّفْعِ، أَوْ الْفِدَاءِ وَقَالَا تَكُونُ مُعْتَبَرَةً وَيُقَالُ لِلْوَلِيِّ: ادْفَعْ الْعَبْدَ، أَوْ افْدِهِ بِالْأَرْشِ، وَإِذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ غَرِمَ مَوْلَاهُ الْأَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ وَرَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ، وَإِذَا جَنَى الْمُدَبَّرُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْمَوْلَى فَجَنَى عِنْدَ الْمَوْلَى جِنَايَةً أُخْرَى فَعَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَيَرْجِعُ الْمَوْلَى بِنِصْفِ قِيمَتِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَيَدْفَعُهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى ثُمَّ يَرْجِعُ بِذَلِكَ عَلَى الْغَاصِبِ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ نِصْفُ الْقِيمَةِ الَّتِي رَجَعَ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ يُسَلَّمُ لِلْمَوْلَى وَلَا يَدْفَعُهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى.
لَوْ جَنَى عَبْدُ الْمَوْلَى أَوَّلًا ثُمَّ غَصَبَهُ فَجَنَى عِنْدَهُ ضَمِنَ الْمَوْلَى قِيمَتَهُ لَهُمَا وَرَجَعَ بِنِصْفِهَا عَلَى الْغَاصِبِ فَيَدْفَعُهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى وَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَهَذَا بِالْإِجْمَاعِ وَالْجَوَابُ فِي الْعَبْدِ كَالْجَوَابِ فِي الْمُدَبَّرِ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرْنَا إلَّا أَنَّ الْمَوْلَى يَدْفَعُ الْعَبْدَ وَالْقِيمَةَ فِي الْمُدَبَّرِ، وَمَنْ غَصَبَ مُدَبَّرًا فَجَنَى عِنْدَهُ جِنَايَةً ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى الْمَوْلَى ثُمَّ غَصَبَهُ ثُمَّ جَنَى عِنْدَهُ جِنَايَةً أُخْرَى فَعَلَى الْمَوْلَى قِيمَتُهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ثُمَّ يَرْجِعُ بِقِيمَتِهِ عَلَى الْغَاصِبِ فَيَدْفَعُ نِصْفَهَا إلَى وَلِيِّ الْأُولَى وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْغَاصِبِ وَلَا يَدْفَعُهُ إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الْأُولَى وَلَا إلَى وَلِيِّ الْجِنَايَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ قِيلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الِاخْتِلَافِ مَعَ مُحَمَّدٍ كَالْأُولَى وَقِيلَ عَلَى الْإِتْلَافِ بِالِاتِّفَاقِ هَذِهِ الْجُمْلَةُ، مِنْ الْهِدَايَةِ.
مَرِيضٌ حَرَّرَ قِنَّهُ فَقَتَلَ مَوْلَاهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُسْعَى فِي قِيمَتَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إحْدَاهُمَا نَقْضًا لِلْوَصِيَّةِ إذْ التَّحْرِيرُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَصِيَّةٌ فَلَمْ تَجُزْ لِقَاتِلِهِ إلَّا أَنَّ الْعِتْقَ لَا يَحْتَمِلُ النَّقْضَ بَعْدَ وُقُوعِهِ فَتَجِبُ قِيمَتُهُ ثُمَّ عَلَيْهِ قِيمَةٌ أُخْرَى بِقَتْلِهِ إذْ الْمُسْتَسْعَى كَمُكَاتَبٍ عِنْدَهُ وَالْمُكَاتَبُ بِقَتْلِهِ مَوْلَاهُ يَلْزَمُهُ الْأَقَلُّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنْ الدِّيَةِ وَالْقِيمَةُ هُنَا أَقَلُّ فَيُسْعَى لِذَلِكَ فِي قِيمَتِهِ وَقَالَا يُسْعَى فِي قِيمَةٍ وَاحِدَةٍ لِلْوَصِيَّةِ إذْ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ كَقَتْلِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ وَالْمُسْتَسْعَى حُرٌّ مَدْيُونٌ عِنْدَهُمَا كَذَا فِي الْوَصِيَّةِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْضَى، مِنْ الْفُصُولَيْنِ.