الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَلَى وَدِيعَةٍ كَانَتْ عِنْدَ رَبِّ الْبَيْتِ ضَمِنَ الْأَجِيرُ خَاصَّةً كَذَا فِي ضَمَانِ الْقَصَّارِ مِنْ الْفُصُولَيْنِ وَالصُّغْرَى.
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ كَسَرَ الْغُلَامُ الْمُسْتَأْجَرُ شَيْئًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ وَقَعَ عَلَى وَدِيعَةٍ عِنْدَ الْمُسْتَأْجِرِ وَكَسَرَ ضَمِنَ.
الْأَجِيرُ إذَا قَلَعَ الْأَشْجَارَ وَكَسَرَ الْأَغْصَانَ بَعْدَ مَا بَاعَ الْأَشْجَارَ فِي الْإِجَارَةِ الطَّوِيلَةِ لَا يَضْمَنُ وَلَوْ فَعَلَ الْمُسْتَأْجِرُ لَا يَضْمَنُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْتَطِفَ ذَكَرَهُ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّقَةِ مِنْ إجَارَةِ الْخُلَاصَةِ وَفِيهَا مِنْ اسْتِئْجَارِ الظِّئْرِ لَوْ ضَاعَ الصَّبِيُّ مِنْ يَدِهَا وَوَقَعَ فَمَاتَ أَوْ سُرِقَ شَيْءٌ مِنْ حُلِيِّ الصَّبِيِّ أَوْ ثِيَابِهِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الظِّئْرِ اهـ.
[بَاب مَسَائِل الْعَارِيَّةِ]
[مُقَدِّمَة فِي الْكَلَام فِي الْعَارِيَّةِ]
(بَابُ مَسَائِلِ الْعَارِيَّةِ)
(الْمُقَدِّمَةُ) .
الْعَارِيَّةُ أَمَانَةٌ إنْ هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنْ الْمُسْتَعِيرُ عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ أَنْ تَهْلِكَ فِي غَيْرِ حَالَةِ الِانْتِفَاعِ أَمَّا لَوْ هَلَكَتْ فِي حَالَةِ الِانْتِفَاعِ لَمْ يَضْمَنْ بِالْإِجْمَاعِ ذَكَرَهُ فِي الْحَقَائِقِ.
وَاشْتِرَاطُ الضَّمَانِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ بَاطِلٌ هَذِهِ فِي الْكَفَالَةِ مِنْ الْهِدَايَةِ وَقِيلَ: إذَا شُرِطَ الضَّمَانُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ تَصِيرُ مَضْمُونَةً عِنْدَنَا فِي رِوَايَةٍ ذَكَرَهُ الزَّيْلَعِيُّ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْجَوْهَرَةِ وَلَمْ يَقُلْ فِي رِوَايَةٍ لَكِنْ نُقِلَ بَعْدَهُ فَرْعُ الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْيَنَابِيعِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْوَدِيعَةُ وَالْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ فَلَا يُضْمَنَانِ بِحَالٍ اهـ وَلَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ قَالَ: أَعِرْنِي هَذَا عَلَى أَنَّهُ إنْ ضَاعَ فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ فَأَعَارَهُ وَضَاعَ لَمْ يَضْمَنْ مِنْ الْعَادَةِ الْمُطَّرِدَةِ مِنْ الْأَشْبَاهِ.
وَفِي الْمُنْتَقَى إذَا قَالَ لِغَيْرِهِ: أَعِرْنِي ثَوْبَك فَأَنَا ضَامِنٌ لَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَهَذَا الشَّرْطُ بَاطِلٌ وَكَذَا الْحُكْمُ فِي سَائِرِ الْأَمَانَاتِ نَحْوُ الْوَدَائِعِ وَغَيْرِهَا اهـ.
وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُؤَجِّرَ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَتَضَمَّنُ فَوْقَهُ فَإِنْ أَجَرَهُ فَعَطِبَ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ وَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَإِنْ شَاءَ الْمُعِيرُ ضَمَّنَ الْمُسْتَأْجِرَ وَيَرْجِعُ بِمَا ضَمِنَ عَلَى الْمُؤَجِّرِ إنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً فِي يَدِهِ وَإِذَا عَلِمَ لَا يَرْجِعُ مِنْ الْهِدَايَةِ قَالَ فِي الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ لَوْ اسْتَعَارَ شَيْئًا فَأَجَرَهُ فَالْأُجْرَةُ لَهُ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كَمَا لَوْ غَصَبَ شَيْئًا فَأَجَرَهُ فَالْأُجْرَةُ تَكُونُ لِلْغَاصِبِ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا لِحُصُولِهَا بِسَبَبٍ خَبِيثٍ. وَلِلْمُسْتَعِيرِ أَنْ يُعِيرَ إنْ لَمْ يُعَيِّنْ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ سَوَاءٌ اخْتَلَفَ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمَلِ كَرُكُوبِ الدَّابَّةِ أَوْ لَمْ يَخْتَلِفْ كَالْحَمْلِ عَلَيْهَا وَإِنْ عَيَّنَ الْمُنْتَفَعَ لَهُ أَنْ يُعِيرَ مَا لَا يَخْتَلِفُ مِنْ الْإِيضَاحِ وَالْإِصْلَاحِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ رَجُلٌ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا فَأَعَارَهُ وَقَالَ: لَا تَدْفَعْ إلَى غَيْرِك فَدَفَعَ فَهَلَكَ ضَمِنَ فِيمَا يَتَفَاوَتُ وَفِيمَا لَا يَتَفَاوَتُ وَبِدُونِ النَّهْيِ يُعَارُ فِيمَا لَا يَتَفَاوَتُ كَالدَّارِ وَالْأَرْضِ وَفِيمَا يَتَفَاوَتُ لَا اهـ.
وَأَمَّا الْإِيدَاعُ فَقَدْ اخْتَلَفَ مَشَايِخُ الْعِرَاقِ فِيهِ فَقِيلَ: يَمْلِكُهُ وَإِلَيْهِ مَالَ الْأَجَلُّ بُرْهَانُ الدِّينِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَمْلِكُ قَالَ الْإِمَامُ ظَهِيرُ الدِّينِ: وَجَدْت الرِّوَايَةَ مَنْصُوصَةً أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ لَا يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ وَهَذَا الِاخْتِلَافُ بَيْنَهُمْ فِيمَا يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ أَمَّا فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ لَا يَمْلِكُ الْإِيدَاعَ مِنْ الصُّغْرَى.
ثُمَّ الْعَارِيَّةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا أَنْ تَكُونَ مُطْلَقَةً فِي الْوَقْتِ وَالِانْتِفَاعِ وَلِلْمُسْتَعِيرِ فِيهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهِ أَيُّ نَوْعٍ شَاءَ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ عَمَلًا بِالْإِطْلَاقِ مَا لَمْ يُطَالِبْهُ بِالرَّدِّ.
وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِيهِمَا وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَجَاوَزَ فِيهِ مَا سَمَّاهُ
عَمَلًا بِالتَّقْيِيدِ إلَّا إذَا كَانَ خِلَافًا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ أَوْ خَيْرٍ مِنْهُ وَالْحِنْطَةُ مِثْلُ الْحِنْطَةِ.
الثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ مُقَيَّدَةً فِي حَقِّ الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي حَقِّ الِانْتِفَاعِ.
الرَّابِعُ: عَكْسُهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَعَدَّى إلَى مَا سِوَاهُ وَكَذَا لَوْ قُيِّدَ بِمَكَانٍ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
إذَا تَعَدَّى الْمُسْتَعِيرُ ثُمَّ أَزَالَهُ زَالَ الضَّمَانُ مِنْ الْأَشْبَاهِ.
إذَا أَمْسَكَ الْعَارِيَّةَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ بِأَنْ اسْتَعَارَهُ إلَى اللَّيْلِ فَأَمْسَكَهُ إلَى الْغَدِ فَهَلَكَ فِيهِ قَالَ فِي الْكِتَابِ يَضْمَنُ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي ذَلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ: إنَّمَا يَضْمَنُ لَوْ انْتَفَعَ بِهِ فِي الْيَوْمِ الثَّانِي كَالْمُودَعِ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ وَهُوَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ: إنَّهُ يَضْمَنُ عَلَى كُلِّ حَالٍ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْإِعَارَةِ الْوَدِيعَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ ذَكَرَهُمَا فِي الْفَتَاوَى الصُّغْرَى وَمَنْ رَامَ الِاطِّلَاعَ فَلْيُرَاجِعْ.
وَفِي الْوَجِيزِ فَإِنْ أَمْسَكَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِهَا وَهُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّهُ أَمْسَكَ مَالَ غَيْرِهِ لِنَفْسِهِ بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهِ اهـ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُقَيَّدَةً فِي الْوَقْتِ مُطْلَقَةً فِي غَيْرِهِ نَحْوُ أَنْ يُعِيرَ يَوْمًا فَهَذِهِ عَارِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ إلَّا فِي حَقِّ الْوَقْتِ حَتَّى لَوْ لَمْ يَرُدَّهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْوَقْتِ مَعَ الْإِمْكَانِ ضَمِنَ إذَا هَلَكَتْ سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ أَوْ لَا وَلَوْ كَانَتْ مُقَيَّدَةً فِي الْمَكَانِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُطْلَقَةِ إلَّا مِنْ حَيْثُ الْمَكَانُ حَتَّى لَوْ جَاوَزَ ذَلِكَ الْمَكَانَ يَضْمَنُ وَكَذَا لَوْ خَالَفَ فِي الْمَكَانِ يَضْمَنُ وَإِنْ كَانَ هَذَا الْمَكَانُ أَقْرَبَ إلَيْهِ مِنْ الْمَكَانِ الْمَأْذُونِ فِيهِ.
وَكَذَا لَوْ أَمْسَكَ الدَّابَّةَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَعْمَلَهَا وَلَمْ يَذْهَبْ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي اسْتَعَارَهَا إلَيْهِ ضَمِنَ وَكَذَا فِي الْإِجَارَةِ وَلَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُقَيَّدَةً فِي الْحَمْلِ مُطْلَقَةً فِي غَيْرِهِ فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْمُطْلَقَةِ إلَّا فِي الْحَمْلِ نَحْوَ أَنْ يُعِيرَ دَابَّتَهُ عَلَى أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا عَشَرَةَ مَخَاتِيمَ حِنْطَةٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا آجُرًّا أَوْ حَدِيدًا مِثْلَ وَزْنِ الْحِنْطَةِ يَضْمَنُ اهـ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ لَوْ كَانَتْ الْعَارِيَّةُ مُؤَقَّتَةً فَأَمْسَكَهَا بَعْدَ الْوَقْتِ مَعَ إمْكَانِ الرَّدِّ ضَمِنَ وَإِنْ لَمْ يَسْتَعْمِلْهَا بَعْدَ الْوَقْتِ هُوَ الْمُخْتَارُ وَسَوَاءٌ كَانَ التَّوْقِيتُ نَصًّا أَوْ دَلَالَةً حَتَّى أَنَّ مَنْ اسْتَعَارَ قَدُومًا لِيَكْسِرَ حَطَبًا فَكَسَرَهُ فَأَمْسَكَ ضَمِنَ، وَلَوْ لَمْ يُوَقِّتْ وَقَالَ: احْمِلْ عَلَيْهَا بُرًّا فَمَكَثَ يَحْمِلُ بُرًّا أَيَّامًا يَبْرَأُ لِلْإِطْلَاقِ وَفِيهِ أَيْضًا وَكُلُّ فِعْلٍ هُوَ سَبَبٌ لِلضَّمَانِ لَوْ ادَّعَى الْمُسْتَعِيرُ أَنَّهُ فَعَلَهُ بِإِذْنِ الْمُعِيرِ وَكَذَّبَهُ ضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ إلَّا أَنْ يُبَرْهِنَ عَلَى الْإِذْنِ اهـ.
لَوْ وَضَعَ الْمُسْتَعَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنَامَ لَا يَضْمَنُ؛ لِأَنَّ هَذَا حِفْظٌ عَادَةً لَكِنْ هَذَا إذَا نَامَ جَالِسًا لَا مُضْطَجِعًا مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْفُصُولَيْنِ لَوْ نَامَ مُضْطَجِعًا ضَمِنَ فِي الْحَضَرِ لَا فِي السَّفَرِ.
الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ يَمْلِكُ الْإِعَارَةَ وَكَذَا الصَّبِيُّ الْمَأْذُونُ مِنْ مُشْتَمِلِ الْهِدَايَةِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ الصَّبِيُّ إذَا اسْتَعَارَ شَيْئًا كَالْقُدُومِ وَنَحْوِهِ فَأَعْطَاهُ وَكَانَ الشَّيْءُ لِغَيْرِ الدَّافِعِ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ إنْ كَانَ الصَّبِيُّ الْأَوَّلُ مَأْذُونًا فَإِنَّهُ يَجِبُ الضَّمَانُ عَلَى الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ لِلْأَوَّلِ لَا يَضْمَنُ الثَّانِي اهـ.
وَإِذَا هَلَكَتْ الْعَيْنُ الْمُسْتَعَارَةُ فِي يَدِ الْمُسْتَعِيرِ وَضَمِنَ الْمُسْتَعِيرُ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعِيرِ؛ لِأَنَّ الْقَبْضَ كَانَ لِنَفْسِهِ مِنْ كَفَالَةِ الْأَشْبَاهِ.
وَفِي الْخُلَاصَةِ لَوْ هَلَكَ الْمُسْتَعَارُ بَعْدَ الِاسْتِعْمَالِ فَجَاءَ رَجُلٌ وَادَّعَى أَنَّهُ كَانَ لَهُ وَأَثْبَتَهُ بِالْحُجَّةِ فَإِنْ شَاءَ الْمُسْتَحِقُّ ضَمَّنَ الْمُسْتَعِيرَ ثُمَّ هُوَ لَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُعِيرِ؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ وَإِنْ ضَمَّنَ الْمُعِيرَ فَلَا يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُهُ بِالضَّمَانِ فَقَدْ أَعَارَ مِلْكَ نَفْسِهِ وَفِي الْإِجَارَةِ إذَا ضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ فَالْمُسْتَأْجَرُ يَرْجِعُ عَلَى الْآجِرِ وَأَعْطَاهُ الْأَجْرَ إلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي نَفَقَتْ لِأَنَّهُ ضَمِنَ مَالَهُ بِالسَّلَامَةِ بِاشْتِرَاطِ الْبَدَلِ بِخِلَافِ الْمُعِيرِ