الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمرعىّ فى كثرة الخليط بالتراب هو ظهوره بحيث يُرى. فإن رؤى فكثير، وإلا فقليل. كذا نقله الرافعى عن "الإمام"(1).
ثم قال: ولم أر لغيره تعرُّضًا لفرق بينهما، ولو اعتُبرت الأوصاف الثلاثة -كما فى الماء- لكان (مسلكًا)(2). وتبعه النووى فى الروضة وغيرها على ذلك.
وهو غريب، فقد رأيت التصريح بما أشار إليه فى تعليق الشيخ أبى حامد (3) والتقريب لسليم الرازى (4)، والبحر للرُّويانى (5).
مسألة:
6 -
إذا جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضو صار مستعملًا، حتى لو انتقل من إحدى اليدين إلى الأخرى، صار مستعملًا. وقيل: لا يضر؛ لأن اليدين كعضو واحد. وقالوا فى التيمم: إنه إذا مسح وجهه، ثم ضرب على التراب فمسح
(1) هو: إمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللَّه بن يوسف بن محمد الجوينى، الشافعى، ولد بمكة سنة 419 هـ - 1028 م من تصانيفه: نهاية المطلب فى دراية المذهب -وإذا أطلقت "النهاية" كان هو المقصود- والشامل فى أصول الدين، والبرهان فى أصول الفقه، وغير ذلك. توفى بنَيْسَابور سنة 478 هـ - 1085 م. وراجع طبقات السبكى: 5/ 165، ومعجم المؤلفين: 6/ 184.
(2)
فى "أ"، "ب"، "د": مشكلًا، والظاهر أنه تصحيف. وما ثبت بالأصل هو الموافق لما فى الروضة: خ: 1/ 45. والمقصود: "لكان مسلكًا حسنًا".
(3)
هو: أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفرايينى، شيخ طريقة العراق، حافظ المذهب الشافعى. ولد سنة 344 هـ - 955 م. وقد صنف التعليقة المشار إليها فى نحو خمسين مجلدًا، ذكر فيها مذاهب العلماء، وبسط أدلتها والجواب عنها. وله تعليقة أخرى فى أصول الفقه. وراجع طبقات السبكى: 4/ 62. وطبقات الأسنوى: خ ص 16 نسخة دار الكتب 920 تاريخ، ط: 1/ 57.
(4)
هو: أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم الرازى، المتوفى غرقًا فى بحر القلزم عند ساحل جدة سنة 447 هـ - 1055 م. من تصانيفه الكثيرة غير التقريب: المبرد، والكافى فى فروع الفقه الشافعى، وضياء القلوب فى التفسير، وغريب الحديث. وراجع وفيات الأعيان: 266، 267، طبقات الأسنوى: ط: 1/ 515، ومعجم المؤلفين: 4/ 243.
(5)
هو: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرويانى الشافعى، المتوفى سنة 502 هـ وكتابه "البحر" المشار إليه: بحر فى الفقه كاسمه. وهو من أطول كتب الشافعية. وله غير ذلك الكافى، وحلية المؤمن فى الفقه والفروق، وعلل الحديث، وغير ذلك، وراجع إيضاح المكنون: 2/ 130، ومعجم المؤلفين: 6/ 206. وطبقات الأسنوى: ط: 1/ 517.
اليدين، يتأدى فرض مسح الراحتين بالضرب على التراب؛ لوصول التراب إلى محله فى وقته بعد شرطه وهو النية. وقيل: لا؛ لأنه لو تأدى به لم يصلح الغبار الحاصل عليها لموضع آخر؛ (لأنه يصير بالإنفصال عنه مستعملًا)(1). فتلخّص أن الماء الذى غسل به إحدى (اليدين)(2) لا يجوز نقله إلى الأخرى، بخلاف التراب.
وفرق ابن الصباغ (3) وغيره بفرقين:
أحدهما: أن اليدين كعضو واحد، فلا يحكم بالإستعمال إلّا بالإنفصال. والماء ينفصل بخلاف التراب.
الثانى: أن المتيمم يحتاج إلى ذلك، فإنه لا يمكنه إتمام الذراع بكفها، بل يقتصر إلى الكف الأخرى. فصار كنقل الماء من (بعض)(4) العضو إلى بعض.
والفرق الأول يقتضى أن انتقال الماء من إحدى الراحتين إلى الأخرى أو من الساعد (إلى)(5) الآخر مع الإتصال، لا يصيِّره مستعملًا، ويدل عليه (كيفية)(6) غسل اليدين عند القيام من النوم لتيقن تطهيرهما.
(1) فى "ب": بالإتصال مستعملًا، وهو تصحيف.
(2)
فى "د": رجليه، وهو تحريف.
(3)
هو: أبو نصر، عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد بن جعفر، المعروف بابن الصباغ. ولد سنة 400 هـ. انتهت إليه رياسة الفقه فى عصره من مؤلفاته الكثيرة: الشامل، وهو من أجود كتب الشافعية وأصحّها نقلًا. توفى سنة 477 هـ - 1084 م، وراجع الكشف: 2/ 1025، وطبقات السبكى: 5/ 122.
(4)
هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، "د" والظاهر أنها سقطت فى كل منهما، أما فى "جـ" فالعبارة "من بعض العضو إلى عضو"، والظاهر أن فى الكلام تحريفا.
(5)
فى "أ"، "ب"، "د" لا توجد هذه الزيادة، والظاهر أنها سقطت من الناسخ، أو لعله تصحيف.
(6)
فى "جـ": كفايته، وهو تصحيف.