الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صفة الغسل
مسألة:
45 -
إذا اقتصر الجنب ونحوه على نية الغسل لم يصح، كما دل عليه كلام الرافعى (1) و"الروضة"(2). بل لا بد من ضم الفرض إليه، فيقول (3): فريضة الغسل، أو الغسل المفروض، وقد صرح به الماوردى (4)، وغيره. ولو اقتصر المحدث على نية (الوضوء)(5) أجزأه كما سبق فى الوضوء.
والفرق بينهما كما قاله الماوردى: أن الوضوء لا يطلق على غير (العبادة)(6)(بخلاف الغسل)(7).
مسألة:
46 -
إذا اجتمع على المرأة غسل الجنابة والحيض فاغتسلت بنية أحدهما أجزأها عنهما كما جزم به الشيخ (8) فى "التنبيه". والمتولى فى "التتمة". وقال النووى فى
(1) فى الشرح الكبير: 2/ 162.
(2)
1/ 87.
(3)
فى "جـ" زيادة كلمة "فى" قبل "فريضة" وعبارتها "فيقول فى فريضة الغسل" ولعلها من تصرف الناسخ وهو موهم فى هذا.
(4)
فى الحاوى: خ 1/ 49 نسخة دار الكتب رقم 82 باب النية.
(5)
فى "د" سقط.
(6)
فى "ب": العادة، وهو تحريف. وراجع الحاوى 1/ 49. المرجع السابق.
(7)
هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، وهى زيادة حسنة.
(8)
هو: الشيخ أبو إسحاق الشيرازى المتوفى سنة 476 هـ. وقد سبق التعريف به.