الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة:
38 -
لم يُحمل اللمس الوارد فى قوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} (1) على الجماع، بل حملناه على حقيقته، بخلاف المس الوارد فى آية الظهار وهى قوله تعالى:{فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} (2) فإن الجديد الذى عليه الأكثرون حمله على الجماع.
والجواب: أن المس المضاف إلى الزوجات قد عُهد فى القرآن (3) إضافته لإرادة الوطء فى مواضع متعددة، فحملنا آية الظهار عليه. بخلاف اللمس بالسلام.
* * *
(1) سورة النساء الآية: 43، والمائدة الآية:6.
(2)
سورة المجادلة الآية: 3.
(3)
أى: فى آل عمران الآية: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ} الآية.
وفى سورة مريم الآية 20: {قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِى وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِى بَشَرٌ} الآية.