الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العارية
مسألة:
262 -
إذا أعار جاريته لخدمة الرجال الأجانب، فالذى جزم به الرافعى (1) أنه لا يجوز. وعلله بخوف الفتنة، وعلله غيره بأنه يفضى إلى الخلوة (2). (وهى)(3) محرمة. ومقتضى كلام ابن الرفعة فى المطلب أن الأكثرين على الجواز. وقال فى "الكفاية"(4). إنه الظاهر، لأن الخلوة غير لازمة، لجواز أن يستخدمها بحضور من تندفع به.
والفرق بين الإعارة على طريقة الرافعى وبين الوصية بالمنافع والإجارة، على ما دل عليه عموم كلامهم من الجواز: أن الموصى له والمستأجر يملكان، فيعيران ويؤجران لمن يَحلّوا إن امتنع عليهما بأنفسهما. وأما الإعارة فهى إباحة له فقط، وإذا لم يستبح بنفسه لم يكن له فائدة. وهذا كله إذا كانت الجارية مشتهاة، فإن لم تكن كذلك لكونها صغيرة أو شوهاء، ففى الجواز وجهان فى الشرح الكبير (5) من غير تصحيح، أصحهما فى الشرح الصغير (6)، وهو مقتضى إطلاق "المحرر" (7): أنه لا يجوز أيضًا.
(1) فى الشرح الكبير: 11/ 212.
(2)
راجع الروضة للنووى: 4/ 423.
(3)
فى "ب" سقط.
(4)
خ 6/ 291.
(5)
فى الشرح الكبير: 11/ 212.
(6)
انظر: خ أول العارية، "الشرط الثانى" نسخة دار الكتب المصرية.
(7)
انظر: نسخة دار الكتب رقم 243 فقه شافعى.