الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة:
61 -
إذا كان الماء حاضرًا ولكن ضاق وقت الصلاة عن استعماله بحيث لو استعمله لفاتت الصلاة، فإن الصحيح أنه لا يجوز له التيمم بل يتوضأ، وقيل يصلى بالتيمم ويعيد.
وهذا بخلاف ما إذا حضر جماعة على بئر وعلم أن النوبة لا تنتهى إليه إلا بعد الوقت، فإن الأصح أنه يصلى بالتيمم بلا إعادة أيضًا.
والفرق: أنه فى المسألة الأولى مشتغل بسبب من أسباب الصلاة (1)، بخلاف مسألة البئر، فإنه لو لم يصل لكان تاركًا للسبب والمسبب معا، ولهذا اختلف الرافعى والنووى فيما إذا تيقن الماء فى الحد الذى يجب ذهاب المسافر إليه، وهو المقدار الذى يتردد إليه المسافرون للرعى والاحتطاب، ولكنه انتهى إلى المنزل فى آخر الوقت بحيث لو قصد الماء لفاته الفرض.
فقال الرافعى (2): إن الأشبه -وهو مقتضى كلامهم- أنه يلزمه قصده. وقال النووى (3): إن مقتضى كلامهم أنه لا يلزمه، بل يتيمم ويصلى، ولا يعيد. ومدرك الأول، أنه ليمس تاركًا كمسألة البئر، بل ساعيًا فى التحصيل، فصار كالمتوضئ بالماء الحاضر.
ومدرك الثانى أن الذى اشتغل به ليس سببًا كالوضوء، بل وسيلة إلى السبب.
ورأيت فى الإبانة للفورانى (4)، أن الشافعى نص على وجوب القصد على وفق ما قاله الرافعى. ومن هذه المسائل ما إذا ضاق الوقت عن الاجتهاد (فى القبلة)(5) فيصلى إلى أى (6) جهة كان على الصحيح.
(1) وهو الوضوء.
(2)
فى الشرح الكبير: 2/ 205.
(3)
فى شرح المهذب: 2/ 247.
(4)
هو: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران الفورانى أبو القاسم المروزى، من كبار تلامذة القفال. أخذ عنه البغوى، وصاحب التتمة. توفى بمرو سنة 461 هـ، وانظر: طبقات الأسنوى. 203، وطبقات الفقهاء: 109، ومعجم المؤلفين: 5/ 169.
(5)
هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، "د" وهى زيادة موضحة.
(6)
إلى هنا ينتهى الساقط من "جـ" فى ص 49. وانظر: هامش رقم 3.