الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب مواقيت الصلاة
مسألة:
78 -
ثبت فى الصحيحين من رواية أبى هريرة -رضى اللَّه عنه- عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال (1): "من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر"(2).
وقد اعتبر الأصحاب فى هذا الحكم: المتعلق بالطلوع "لبعض"(3) الشمس، وفى المتعلق بالغروب جميعها، (حتى يحكم بخروج وقت الصبح بطلوع البعض، ولا)(4) يحكم بخروج وقت العصر لغيوبة البعض، بل "لا"(5) بد من غيوبة الجميع. ولا شك أن اللفظ يصح أن يراد به البعض وأن يراد به الجميع، فلم حملناه فى أحدهما على البعض وفى الآخر على الجميع؟
والفرق: تنزيل "رؤية"(6) البعض منزلة رؤية الجميع فى الموضعين، وإن شئت قلت: راعينا اسم النهار لوجود البعض. وهو يؤيد ما قاله كثير من اللغويين وغيرهم: أن النهار أوله طلوع الشمس.
(1) البخارى بشرح الكرمانى: 4/ 219.
(2)
فى "ب" سقط.
(3)
فى "أ"، "ب" بعد، وهو تحريف.
(4)
فى "أ" سقط.
(5)
فى "أ" سقط.
(6)
فى "جـ": رواية، وهو تصحيف.