الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق أن الحدود مبنية على التخفيف. وأيضًا فإن المقصود من الضربات هو الإسلام، وهو حاصل. وأمَّا الرمي، فالغالب عليه التعبد.
مسألة:
196 -
(هل)(1) يجب مبيت ليلة النحر بمزدلفة، ومبيت ليالى التشريق بمنى؟ فيه قولان: رجح الرافعي (2) أنه لا يجب. وصحح النووي (3) عكسه. فإذا قلنا بالوجوب، كما صححه النووي، فالواجب في مبيت مزدلفة لحظة من النصف الثاني، والواجب في ليالى منى وهو معظم الليل، فإن ترك المبيت نُظر: إن ترك مبيت مزدلفة وحدها، أراق دمًا، وإن ترك (مبيت)(4) الليالى الثلاث وحدها، فكذلك على المشهور. وفي قول:(يجب)(5) لكل ليلة دم. وإن ترك مبيت ليلة منها، ففيه الأقوال المذكورة في (قطع)(6) الشعرة الواحدة والظفر الواحد، أظهرها: مُدّ. والثانى: درهم. والثالث: ثلث دم. وإن ترك مبيت الأربع فقولان، أظهرهما: دمان، دم لليلة مزدلفة، ودم لليالى منى. والثانى: دم واحد، لاتحاد جنس المبيت.
إذا تقرر هذا، فاعلم أن رمى يوم النحر ورمى أيام التشريق بمنى واجبٌ يجب الدم بتركه. وفي مقدار (الواجب)(7) أقوال، أصحها: أنه يجب بترك ثلاث حصايات دم كامل، ولا يلزمه زيادة عليه لو زاد في الترك على الثلاث. حتى إنه يلزمه دم واحد بترك (رمى)(8) يوم النحر وأيام منى، كما صرح به في "الروضة"(9)، وشرح
(1) في "أ"، "ب" سقط.
(2)
في الشرح الكبير: 7/ 388، 389.
(3)
في شرح المهذب: 8/ 134، 135.
(4)
هذه الزيادة لا توجد في "د"، وهى زيادة حسنة.
(5)
في "أ"، "ب" سقطت هذه الزيادة.
(6)
في "أ"، "ج"، "د": ترك، وهو تحريف.
(7)
في "د": الواجب به، وفيه زيادة، ولعلها من النّاسخ.
(8)
هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، "د"، وهى حسنة.
(9)
3/ 111.
"المهذب"(1)، واقتضاه كلام الرافعى (2)؛ لاتحاد جنس الرمى، فأشبه حلق الرأس. (وعلى هذا) (3) ففى الحصاة والحصاتين الأقوال المتقدمة فى حلق الشعرة والشعرتين. والقول الثانى: أنه يلزمه لوظيفة كل يوم دم كامل؛ لأنها عبادة مستقلة. فعلى هذا يلزمه فى الأيام الأربعة أربعة دماء إذا لم يتعجل. والقول الثالث: يلزمه ليوم النحر دم، ولأيام التشريق كلها دم آخر، لاختلاف الرميتين فى القدر والوقت والحكم. أما القدر والوقت، فواضح. وأما الحكم، فلأن رمى النحر يتعلق به التحلل، بخلاف رمى أيام التشريق.
فتلخص مما ذكرناه المغايرة بين مبيت (ليالى)(4) هذه الأيام الأربعة ورمى أيامها، فصححوا أن مبيت ليلة النحر مع مبيت ليالى التشريق جنسان يجب بتركهما دمان، وصححوا أن رمى الجميع جنس واحد حتى لا يجب فيه إلا دم.
والفرق: أن مكان الرمى فى الأربع واحد، وهو منى، بخلاف المبيت. وفى المسألة قول رابع: أن الجمرات الثلاث من اليوم الواحد، كالشعرات الثلاث. ولا يخفى (تفريعه) (5). وخامس: أن الدم يكمل بجمرة واحدة كما (يكمل)(6) بجمرة العقبة فى يوم النحر. وسادس: وهو تكميل الدم بحصاة واحدة.
واعلم أن ما ذكرناه (أولًا)(7) من تكميل الدم بثلاث حصيات ذكره الرافعى فى "المحرر"(8). والشرح الصغير، والنووى فى "المنهاج"، ولم يتعرض له فى الشرح الكبير ولا فى "الروضة" وسببه إسقاط كلام هناك أوضحته فى "المهمات" فليطالع فيها.
(1) 8/ 241، 283، 7/ 372.
(2)
فى الشرح الكبير: 7/ 402.
(3)
هذه الزيادة سقطت من "ب".
(4)
هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، وهى حسنة.
(5)
فى "ب" سقط.
(6)
فى "ب" سقط.
(7)
هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى حسنة.
(8)
خ ص 78. نسخة دار الكتب.