الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرح "المهذب"(1) (طريقة القطع بالجواز، إلا أنّا نحتاج إلى الفرق بين الأساس وبين الحشو على طريقة الخلاف.
واعلم أنه لا فرق فى هذه المسائل ونحوها أن يأتى بالواو -كما ذكرناه- أو يأتى بـ "مع" أو بالباء، كما ذكره فى شرح المهذب) (2) فى أثناء الأمثلة، ومثل فى الروضة بالواو وبالباء. ولقائل أن يقول: ينبغى التصحيح فى (الباء) و"مع"؛ لأنها والحالة هذه للحال، والتقدير (بعتك الجارية)(3) كائنة بحملها أو مع حملها، ومدلول ذلك إنما هو الوصف. وحينئذ فيكون كما لو قال: بعتكها على أنها حامل. فإنه يصح على المشهور (من القولين)(4)، وعللوه بأن المقصود الوصف (لا إدخاله)(5) فى العقد. إلا أن كلامهم فى الإقرار وفى غيره يقتضى اتحاد هذه الحروف.
مسألة:
236 -
إذا أبطلنا البيع فى صورة الجبّة، كان فى الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقة. وفى صورة الدابة يبطل فى الجميع.
والفرق: أن الحشو يمكن معرفة قيمته عند العقد. فيمكن التوزيع. بخلاف الحمل ونحوه كاللبن. كذا نقله الإمام عن الشيخ أبى على، وقال: إنه حسن.
مسألة:
237 -
إذا باع ما يصح بيعه وما لا يصح صفقة واحدة، أى بيعة واحدة، بطل فيما لا يصح. وأما ما يصح ففيه قولان، يعبر عنهما بقولى تفريق الصفقة،
(1) 9/ 258، 301.
(2)
هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقط. وانظر: المرجع السابق.
(3)
هذه الزيادة وجدت فى "جـ" وهى حسنة.
(4)
فى "ب": زمن الخيار، ولعله من تصرف الناسخ.
(5)
فى "أ"، "ب"، "د": لإدخاله، وهو تصحيف.
أصحهما، عند الجمهور، وتبعهم الرافعي (1)، والنووى (2): أنه يصح؛ لأنه باع شيئين حكمهما مختلف، فيأخذ كل واحد منهما حكم نفسه.
والثانى: لا. واختلفوا في تعليله على وجهين في الرافعي و"الروضة"(3) من غير تصريح بترجيح، أحدهما: أن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها، فغلبنا الحرام على الحلال. والثانى: أنّ المسمى يتوزع عليهما باعتبار القيمة ونحوها، (ونحن لا نعلم)(4)(حصة)(5) كلّ واحد منهما عند العقد، فيكون الثمن مجهولًا.
وينبنى على التعليلين ما لو جمع بين ما (يَجوز وما)(6) لا يَجوز في عقد لا عوض فيه، كما لو رهنهما أو وهبهما. أو فيه عوض ولكن لا يفسد به، كما إذا زوج مسلمة ومجوسية. أو فيه عوض ويفسد بفساده ولكن لا جهالة فيه، كبيع العبد المشترك. فعلى الأول (7) يجئ فيهما القولان، وعلى الثاني يصح في (الجائز)(8) جزمًا. والعلة الأولى هي الصحيحة، (فقد جزم الرافعي في المشترك بالقولين، وتبعه عليه في المنهاج)(9). إذا علمت ذلك - فقد قالوا في الوصية والعتق والطلاق: إنه إذا جمع (فيها)(10) بين ما يَجوز وما لا يَجوز، كما إذا طلقها أربعًا، أو طلقها أو أعتقها هي وأجنبية أو أوصى بأكثر من الثلث ولا وارث له - فإنه يصح فيما يَجوز بلا خلاف، كما قاله الرافعي.
(والفرق بينهما)(11): أن هذه الأشياء تقبل التعليق على الأموال المجهولة الحصول، ومنها ما يقبل السراية أيضًا كالعتق والطلاق، فلم يقدح فيهما
(1) في المحرر: ص 85 نسخة دار الكتب رقم 243.
(2)
في الروضة: 3/ 421، وفي شرح المهذب: 9/ 381. إلَّا أنه فيه: قد صح الفرق الأول.
(3)
انظر: المرجع السابق.
(4)
في "ب": ونحن نعلم، والظاهر أنه تصحيف إن لم يكن فيه سقط.
(5)
في "أ": صحة، وهو تصحيف.
(6)
هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب"، والظاهر أنَّها سقطت.
(7)
أي على الوجه الأول، وهو أن اللفظة الواحدة لا تبعض، حيث غلبنا الحرام على الحلال.
(8)
في "ب" سقط.
(9)
هذه الزيادة سقطت من "ب"، وانظر: المحرر ص 85، وشرح المهذب: 9/ 381.
(10)
هذه الزيادة لا توجد في "ج"، والظاهر أنَّها سقطت.
(11)
في "ج" سقط.