الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب البيوع
باب ما يتم به البيع
مسألة:
210 -
إذا قال: ملكتك هذا بكذا. كان صريحًا على الصحيح، كما قاله الرافعي (1) في باب الخلع. بخلاف ما لو قال: أدخلته في ملكك. فإنه كناية، كما جزم به ههنا.
(والفرق: أن أدخلته في ملكك)(2) يحتمل الإدخال الحسى في شئ مملوك له، بخلاف ملكتك.
مسألة:
211 -
إذا قال أبحتك هذا بألف. فإنه لا يكون كناية، كما جزم به الرافعي (3). بخلاف: سلطتك عليه. (فإن)(4) أصح الوجهين في "زوائد الروضة": أنه كناية. مع أن التسليط والإباحة لا يدلان على الملك.
والفرق: أن قصد الملك بلفظ الإباحة يستدعى صرف اللفظ عن مقتضاه، وهو الإتلاف (على) (5) ملك المالك: بخلاف التسليط، فإن قصد الملك به لا يستدعى
(1) في الشرح الكبير: 8/ 99.
(2)
في "أ": والفرق أن قوله أدخلت في ملكك. وفي "ب": والفرق أن قوله أدخلته. وفي "ج": والفرق أدخلت في ملكك، وفي العبارة تضارب. والأولى ما ثبت بالأصل، وهو الموافق لما في "د".
(3)
في الشرح الكبير: 8/ 103.
(4)
في "ج" سقط.
(5)
في "ب": عن، وهو تحريف.