الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فى آخر باب الغسل، من زوائده: إذا (اغتسل)(1) وأبقى شعرة، ثم نتفها - وجب غسل ما ظهر على الأصح، لفوات (ما وجب غسله) (2) وقيل: لا، كمن توضأ وترك غسل رجليه (فقطعتا)(3). والجامع ظهور شئ لم يكن (غسله)(4) واجبًا فيهما.
ولعل الفارق: أنّ الطهارة فى ال
مسألة
الأولى قد كملت، بخلاف الثانية. وفيه نظر؛ لأن الذى بقى فى الثانية قد زال (5).
مسألة:
17 -
ينبغى للصائم ألّا يبالغ فى المضمضة والاستنشاق، لاحتمال سبق الماء لقوله صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة:"أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ فى الاستنشاق، إلّا أن تكون صائمًا"(6) رواه الأربعة، وصححه الترمذى (7)، وابن خزيمة (8)،
(1) فى "د" سقط.
(2)
فى "جـ": ما وجب عليه غسله، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ. وما أثبتناه هو الموافق لما فى الروضة 1/ 91.
(3)
فى "جـ"، "د": فقطعت، وما ثبت بالأصل أولى وأنسب.
(4)
هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، "د". ولعله من تصرف الناسخ إن لم يكن سقطًا.
(5)
ولعل الفرق فى نظرى: هو أن محل الفرض فى الأولى قد زال. أما فى الثانية فإنه لم يزل؛ لأن الواجب غسل ما ظهر من محل الفرض إذا لم يغسل، وزوال الشعرة التى لم تغسل لا ينفى أن محل الفرض -وهو مكانها- مازال موجودا ولم ينغسل، فلذلك وجب غسله.
وعلى ذلك فلا قياس على اليد والرجل، لأنه لا جامع بينهما؛ لانتفاء محل الفرضية.
(6)
هذا الحديث أخرجه صاحب الفتح بلفظه. وراجع الفتح الكبير: 1/ 177. كما أخرجه النسائى فى سننه: 2/ 69.
(7)
هو: أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بن أحمد الترمذى. كان من كبار الحنفية ثم تحول إلى الشافعية نقل عنه الرافعى فى مواضع، منها: أن فضلات رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم طاهرة. توفى سنة 395 هـ - 908 م. وراجع طبقات الشافعية الكبرى للسبكى: 2/ 187. وطبقات الأسنوى ط: 1/ 273.
(8)
هو: محمد بن إسحاق بن خزيمة، الملقب بإمام الأئمة. تفقه على الربيع والمزنى. توفى بنيسابور سنة 311 هـ - 924 م. وقد نقل عن الرافعى مواضع، منها: أن الركعة لا تدرك إلا بالركوع. وراجع طبقات الأسنوى: خ 79، ط 1/ 416، ومعجم المؤلفين: 9/ 39.
وابن حبّان (1)، والحاكم (2). وفى رواية للحافظ أبى بشير الدولابى فى جمعه لحديث الثّورى (3):"إذا توضأت فأبلغ فى المضمضة والاستنشاق ما لم تكن صائمًا"، وإسناد هذه الرواية صحيح كما قال ابن القطان (4).
وقال الماوردى (5) هنا: إن الصائم يبالغ فى المضمضة، ولا يبالغ فى الاستنشاق. (واستدل بظاهر حديث لقيط السابق. وفرق بأنه يمكن رد الماء فى المضمضة بإطباق حلقه. وأما فى الاستنشاق)(6) فلا يمكن رده بالخيشوم.
وجرى فى كتاب الصيام على ما قاله الجمهور من النهى عنها. وظاهر نص الشافعى فى "الأم"(7) يدل لما قاله هنا (فإنه قال)(8): فإن كان صائمًا رفق بالاستنشاق لئلا يدخل الماء رأسه. والمعروف الأول، والنهى عنهما على سبيل الكراهة لا على سبيل التحريم. كذا جزم به فى شرح "المهذب"(9) وهذا بخلاف القُبلْة للصائم عند تحريك الشهوة وخوف الإنزال، فإنّ النهى عنها على سبيل التحريم على الصحيح.
(1) هو: محمد بن حبان بن أحمد التميمى البستى الشافعى، محدث، مؤرخ، فقيه، لغوى، مشارك فى الطب والنجوم وغيرها. توفى بسجستان سنة 354 هـ - 965 م. وراجع البداية والنهاية: 11/ 259.
(2)
هو: أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن محمد النيسابورى الحاكم، المعروف بصاحب المستدرك، وله أيضًا: تاريخ نيسابور، وفضائل الشافعى وغيرها. وكان حجة فى الفقه، ومحدثًا حافظًا، وكان يميل إلى التشيع، ويظهر التسنن، ومصنفاته تقرب من ألف جزء. توفى سنة 405 هـ. وراجع طبقات الأسنوى: خ 65، 66. نسخة دار الكتب 920 تاريخ.
(3)
هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوفى، محدث فقيه. توفى بالبصرة سنة 161 هـ - 778 م. وله من الكتب: الجامع الكبير، والجامع الصغير، والفرائض، وغير ذلك. وراجع الفهرست لابن النديم: 1/ 225، 4/ 34.
(4)
هو: أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادى، المعروف بابن القطان، أخذ عنه العلم علماء بغداد، ومات بها سنة 359 هـ. له مصنفات كثيرة فى الفقه وأصوله. وراجع طبقات المصنف: ص 27.
(5)
هو: على بن محمد بن حبيب البصرى، أبو الحسن، المعروف بالماوردى. ولد سنة 364 هـ - 975 م. فقيه، أصولى، مفسر، أديب، سياسى، من تصانيفه: الأحكام السلطانية، والحاوى الكبير فى فروع الفقه الشافعى، وقوانين الوزارة، وغير ذلك. وراجع طبقات الشافعية للسبكى: 5/ 267، ومعجم المؤلفين: 7/ 189.
(6)
فى "أ" سقط.
(7)
1/ 21، 86.
(8)
النص فى "ب": فإن الأم قال، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(9)
1/ 357.