الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب التفليس
مسألة:
254 -
إذا امتنع الموسر عند الحاكم من وفاء دينه فالحاكم بالخيار: إن شاء عزره (على عدم الوفاء)(1) بما يراه من الحبس وغيره، وإن شاء باع ماله ووفَّى (ما)(2) عليه. وهذا بخلاف المولى إذا انقضت المدة وطالبته المرأة بما عليه، وهو أحد الأمرين: إما الفيئة أو الطلاق، فامتنع منه، فإن الحاكم يطلق عليه فى أصح القولين.
والثانى: يكرهه على أحد الأمرين. ولم يصرحوا هنا بتخيير القاضى بين الإجبار على أحدهما وبين مباشرته الطلاق.
والفرق: أن المرأة (لما)(3) تضررت فى هذه المدة شرعنا للحاكم المبادرة إلى زوال ضررها بالطلاق، (إذ)(4) لو جوزنا له ترك ذلك إلى الحبس ونحوه، لم يبق (طريق)(5) لزوال الضرر؛ لتماديه على الأذى ومصابرته للحبس.
مسألة:
255 -
إذا هرب المديون من الحبس، فظفر به القاضى، فادعى أنه هرب
(1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، "د". وهى زيادة حسنة.
(2)
فى "جـ" سقط.
(3)
فى "جـ" سقط.
(4)
فى "أ" سقط.
(5)
فى "أ"، "ب" سقط.
لإعساره، لم يعزره، كما قاله الرويانى فى "البحر"(1) فى هذا الباب. بخلاف ما إذا أكل فى الثلاثين من رمضان، وادعى أنه رأى الهلال، فإنه يعزر، كما قاله الرافعى، وعلله بأنه متهم فى قوله؛ لكونه يدفع عنه التعزير. ولو شهد أولًا ثم أكل، لم يعزر.
والفرق: أنّ له فى الفطر طريقًا آخر، وهو الأكل سرًّا، فكان إظهاره (لذلك)(2) قبل دعواه تقصيرًا. بخلاف الهارب من الحبس.
ولو فصلوا فى المسألتين بين أن يكون متهمًا أم لا؛ لكان له وجه.
* * *
(1) خ 11/ 460 نسخة دار الكتب.
(2)
فى "أ": كذلك، وهو تصحيف.