الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب العفو فى القصاص
مسألة:
361 -
إذا ثبت قصاص النفس لجماعة فليس لهم أن يجتمعوا على مباشرة قتله، لأن فيه تعذيبًا. ولكن يتفقون على واحد يستوفيه، أو (يوكلون)(1) أجنبيًا. فإن طلب كل واحد أن يستوفيه بنفسه أقرع، فمن خرجت قرعته تولاه بإذن الباقين. وقيل: لا حاجة بعد خروج القرعة إلى إذن الباقين لتظهر فائدة القرعة. وهذا بخلاف ما إذا كان للمرأة أولياء فى درجة واحدة، كأخوة أو أعمام، وأذنت لكل منهم فى التزويج، فتنازعوا فخرجت قرعة واحد؛ فإنه يزوج ولا يحتاج إلى إذن الباقين.
والفرق: أن القصاص مبنى على الإسقاط، ولكل منهم أن يؤخر ويسقط. والنكاح لا يجوز تأخيره. وإن شئت قلت: القصاص حق لهم بخلاف النكاح.
مسألة:
362 -
إذا وجب القصاص على امرأة فادعت أنها حامل، فالأكثرون كما قاله الرافعى على أنه يقبل قولها، لأنها قد تعلمه بأمارات خفية لا يمكن إقامة البينة عليها. وذكر نحوه فى كتاب الفرائض، فقال: الظاهر الاعتماد على قولها ويوقف المال. وعلله بما ذكرناه. قال: وطرد الإمام ذلك فيما إذا لم تدع الحمل لكنها قريبة العهد بالوطء، واحتمال الحمل قريب.
(1) فى "أ": يأكلون، وهو تحريف.
إذا علمت ذلك، فقد ذكر الرافعى فى الكلام على نفقة البائن الحامل، أن المطلقة إذا ادعت الحمل وطلبت النفقة فلا يقبل قولها إلا ببينة وتقبل فيه شهادة النساء. وقيل لا تقبل البينة إلا بعد مضى ستة أشهر.
(والفرق)(1) بين النفقة والقصاص: أن الحمل قد يخفى على النسوة، فلو لم يقبل قولها فى القصاص لأدى إلى الوقوع فى مفسدة لا يمكن تداركها، وهو (قتل)(2) الطفل. بخلاف النفقة فإن تداركها ممكن.
وأما الفرق بين النفقة وقسمة الميراث، فهو الأخذ بالوقف الناشئ عن الاحتياط فى الموضعين حتى لا يصرف شئ (إلا)(3) بيقين.
* * *
(1) فى "أ" نقص، والظاهر أنه سقط.
(2)
فى "أ"، "ب": كقتل، على التثبيه. والظاهر أنه تصحيف.
(3)
فى "أ" سقط.