الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: على المعروف أن غسل الخف فيه محذور، وهو إفساد المالية، بخلاف غسل الرأس.
مسألة:
29 -
المسح (على الخف)(1) يتأقت للمقيم (بيوم)(2) وليلة، وللمسافر بثلاثة أيام بلياليها؛ لحديث مسلم فى صحيحه (3) من رواية على. والقديم لا يتأقت لحديث، رواه أبو داود. وقال إنه اختلف فى إسناده (4). ورأيت فى ترتيب الأقسام "للمرعشى" (5) قولًا ثالثًا: أنه يتأقت للمقيم دون المسافر. إذا علمت ذلك، فلو توضأ فى الحضر ومسح على أحد الخفين، ثم سافر ومسح على الأخرى، ففى استباحة الثلاث وجهان:
أحدهما: وهو ما جزم به المتولى (6) واختاره "الشاشى"(7)، وصححه
(1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب" وهى زيادة حسنة.
(2)
فى "د": يوما، وما ثبت أولى، من سياق الكلام. ولعله من تصرف الناسخ.
(3)
جـ 3/ 175 ونصه: جعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهم للمسافر ويومًا وليلة للمقيم. وراجع فى تخريجه أيضًا نصب الراية: 1/ 163.
(4)
ولفظه عنده من رواية أبى بن عمارة: "قال يحيى بن أيوب -وكان قد صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم القبلتين- أنه قال: يا رسول اللَّه! أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا؟ قال: يومًا. قال: يومين؟ قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت وفى رواية أخرى: قال فيه حتى بلغ سبعًا. قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: نعم ما بدا لك.
وانطر: سنن أبو داود: 1/ 35 الطبعة الأولى 1371 هـ - 1952 م.
(5)
هو: أبو بكر محمد بن الحسن المرعشى الشافعى. كان حيّا سنة 576 هـ - 1180 م. وكتابه هذا فى فروع الفقه الشافعى، وهو مجلد فيه غرائب ونوادر على ما فى الكشف. وانظر: كشف الظنون: 1/ 375، ومعجم المؤلفين: 9/ 221.
(6)
أى: فى "التتمة" وانظر: 1/ 71 نسخة دار الكتب رقم 50 فقه شافعى. والمتولى هو: عبد الرحمن بن مأمون بن على بن إبراهيم. أخذ عن القاضى حسين والفورانى، و"التتمة" شرح "إبانة" الفورانى، وقد وصل فيها إلى الحدود، وله غير ذلك: مختصر الفرائض والخلاف. توفى سنة 478 هـ - 1085 م. وانظر: مرآة الجنان: 3/ 122 وطبقات الأسنوى: 1/ 277.
(7)
انظر: "الحلية" له خ ص 21 نسخة دار الكتب رقم 265 فقه شافعى.