الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوقف
" بياض"(1)
باب الهبة
مسألة:
277 -
إذا جنى العبد الموهوب، وتعلق الأرش بقيمته امتنع على الواهب الرجوع فيه. وقيل: يصح، (ويكون موقوفًا. فلو قال الواهب: أنا أفديه وأرجع. مكن منه) (2). بخلاف ما لو كان مرهونا. فأراد أن يبدل قيمته ويرجع، فإنه لا يمكن.
والفرق: أن ذلك فى الرهن يؤدى إلى إبطال تصرف المرهون له، فمنعاه. بخلاف الجانى، فإنه لا تصرف فيه من المالك. كذا فرق به الرافعى وفيه نظر.
* * *
(1) عن نسخة المصنف.
(2)
هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.