الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة:
70 -
إذا انقطع حيض الكتابية أو المجنونة لم يحل وطؤها حتى تغتسل، أو تغسل المجنونة. وهل يشترط نية الكافرة، ونية الذى يغسل المجنونة؟ فيه وجهان:
ولو امتنعت المسلمة من الاغتسال فغسّلها زوجُها، حلت. والظاهر أنه يأتى فى إيجاب النية على زوجها ما سبق فى المجنونة، وإذا زال مانع الثلاثة وجب عليهن إعادة الغسل على الصحيح. هكذا ذكر النووى (هذه)(1) المسائل فى باب صفة الوضوء من شرح المهذب (2)، وصحح فى التحقيق وجوب النية على الكافرة والمجنونة، وسكت عن الممتنعة. وحكى ابن الرفعة عن القاضى الحسين أن الذمية لا يجوز للزوج وطؤها حتى يغسلها وينوى عنها. وذكر الرافعى فى باب موانع النكاح فى الجنس الرابع منه بعض ما سبق مخالفًا لما (قدمناه عن)(3) التحقيق، فقال: واذا امتنعت الذمية عن الاغتسال أجبرها الزوج عليه واستباحها، وإن لم ينو للضرورة. كما تجبر المسلمة المجنونة. انتهى كلامه.
وهذه الكتب كلها متفقة على أن التغسيل لا بد منه. إذا علمت ذلك - فقد ذكر الرافعى فى آخر باب الحج أن الرقيق إذا أحرم بغير إذن جاز للسيد تحليله بالنية والحلق، والمراد (بتحليل السيد)(4)(أن يأمره بالتحليل لا)(5) أنه يتعاطى الأسباب بنفسه. فإن امتنع، ارتفع المانع بالنسبة إلى السيد، حتى يجوز له الوطء والاستخدام فى عمل الطبيب ونحوه من محرمات الإحرام. انتهى كلامه. فلم يجعل التحليل عند الامتناع متوقفًا (6) على الحلق أو التقصير من السيد، إمّا مع نية أو دونها، كما وقفوه فيما سبق على تغسيل السيد والزوج، إمّا مع نية أو دونها. ثم ذكر فى شرح
(1) فى "جـ": فى، والظاهر أنه تحريف.
(2)
1/ 330.
(3)
فى "ب" سقط.
(4)
فى "ب" سقط.
(5)
فى "جـ" سقط.
(6)
ابتداء من هنا وحتى نهاية المسألة رقم 122 نقص من "د" والساقط لغاية أول باب صلاة الجماعة. ويحتمل أن يكون هذا بضياع أوراق من النسخة التى نقل عنها الناسخ، أو بضياع أوراق منها هى عند التجليد، حيث إنها ضمن مجموعة. أو غير ذلك من الأسباب بدليل التذييل.
"المهذب" نحوه أيضًا فى الكلام على جواز تحليل الزوجة إذا أحرمت بغير إذن الزوج، فقال: والمراد بتحلحل (الزوج)(1) أن يأمرها بذلك وتتحلل كتحلل المحصر. فإن لم تفعل جاز له وطؤها على المذهب. انتهى. وفى الرافعى والروضة أن الإمام نقله عن الصيدلانى (2) وتوقف فيه، لأن التحريم لحق اللَّه تعالى، فأشبهت المرتدة.
ولعل الفرق بين (الامتناع فيما)(3) نحن فيه وبين الحج (أن (4) التحليل متوقف على الذبح فى حق الزوجة، وعلى حلق الشعر. وفى تكليف الزوج لإخراج المال مشقة ظاهرة، وحلق شعر المرأة وتقصيره فيه قطع عضو، ولا يجوز ذلك فى جسد الغير بغير إذنه. وأيضًا فللدم بدل وهو الصوم. فلو أجبنا على الزوج أو السيد أن يصوم لأدى ذلك إلى ضرر بتأخير حقه من الاستمتاع إلى انقضاء الصوم، فمحصل الفرق (من وجهين) (5): أحدهما: إخراج المال والآخر تأخير حقه بتكليف الصوم).
* * *
(1) فى "جـ": الزوجة، وما ثبت بالأصل أدل بالنص.
(2)
هو: أبو بكر محمد بن داود بن محمد المروزى، المعروف بالصيدلانى نسبة إلى بيع العطور. وهو من عظماء تلامذة القفال الشاشى. وكان فقيهًا محدثًا. من آثاره: المختصر، وشرح فروع ابن الحداد فى الفقه الشافعى، وغير ذلك. توفى سنة 427 هـ - 1036 م. وراجع طبقات السبكى: 5/ 4 - 13، والأسنوى: 163، ومعجم المؤلفين: 9/ 298.
(3)
هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" وأغلب الظن أنه من تصرف الناسخ، فإن النص فيها: . . . "بين ما نحن فيه وبين الحج" إلى آخره.
(4)
من هنا إلى آخر المسألة سقط من "جـ".
(5)
فى "ب" سقط.