الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة:
181 -
تجب القيمة فى شعر الصيد، بخلاف (أوراق)(1) أشجار الحرم.
والفرق: أن بقاء الشعر على الحيوان ينفعه، بخلاف أوراق الأشجار.
مسألة:
182 -
لو أرسل (المحرم)(2) كلبًا وليس هناك صيد، فعرض ما أتلفه، وجب الضمان. بخلاف ما لو نصب أحبولة أو شبكة فتعلق بها صيد بعد ذلك ومات.
والفرق: أن الكلب له اختيار. بخلاف الأحبولة، فإن الصيد هو القاتل لنفسه بدخوله فيها. وذكر المحب الطبرى فى (ألغازه) (3) أن (شرط) (4) الضمان بإرسال الكلب أن يكون معلمًا. قال:(لأن فعل غير المعلم)(5) لا أثر له، بدليل أنه لا يحل أكل ما قتله.
* * *
(1) هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، والظاهر أنها سقطت بدليل ما بعدها.
(2)
هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، والظاهر أنها سقطت.
(3)
فى "أ": الغزاة، وهو تصحيف.
(4)
هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، وهى زيادة حسنة.
(5)
فى "أ": لأن فعل الشرط غير المعلم، وفيه زيادة ولعلها من الناسخ.