الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجزئ. ولو عكس السلام فى آخر الصلاة، فقال: عليكم السلام. أجزأه على المنصوص (1). ومنهم من قال: فيها قولان. والأصح تقرير النصين.
وفرقوا بأن الأول لا يسمى تكبيرا. والثانى يسمى تسليما. قال الرافعى: ولأصحاب الطريق السابق (2) أن ينازعوا فى هذا الفرق. قلت: وقد يصلح الفرق فيقال التكبير بالأول، غير معهود عرفا ولا شرعا. بخلاف التسليم (بالثانى)(3) بدليل الرد على المسلم.
مسألة:
106 -
إذا عجز عن التكبير بالعربية، أو عن غيره من الواجبات - وجب عليه التعلم إذا قدر عليه، ولو بالسفر إليه، على الصحيح. وهذا بخلاف السفر لطلب الماء، فإنه لا يجب عليه عند العجز.
والفرق: أنه إذا تعلم عاد إلى موضعه وانتفع بما تعلمه طول عمره، بخلاف الماء ولهذا منعناه من الصلاة بالترجمة فى أول الوقت إذا قدر على التعلم فى آخره. بخلاف التيمم.
مسألة:
107 -
يستحب للإمام فى الجَهْرية أن يجهر بالتأمين. وفيه وجه شاذ حكاه فى شرح "المهذب" ولا يستحب الجهر بالتعوذ فى أصح الأقوال، والثانى: يستحب، كما لو كان خارج الصلاة، فإنه يجهر به قطعا، كما قاله فى شرح "المهذب". والثالث: أنهما سواء (4)، مع أن التعوذ والتأمين سنتان تابعتان للقراءة.
(1) انظر: الأم: 1/ 87.
(2)
أى: طريق القولين.
(3)
فى "جـ": الثانى، بدون حرف الجر. وهو تحريف إن لم يكن فيها سقط.
(4)
أى: الجهر والإخفاء فى التعوذ. وانظر: الأم: 1/ 93.