الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب طهارة البدن والثوب وموضع الصلاة
مسألة:
87 -
لو كان على ثوبه أو بدنه دماء متفرقة كل منهما قليل ولو اجتمعت لكثرت. ففيه احتمالان للإمام، وميله للعفو. وكلام "التتمة"(1) يقتضى الجزم بخلافه. وهذا بخلاف الخطوات المتفرقة فإن الرافعى قد جزم بأنها لا تضر.
والفرق أن الدماء وإن تفرقت بالنسبة إلى المكان، فهى مجتمعة بالنسبة إلى الزمان، فلذلك ضرب (عما قاله)(2)، بخلاف الخطوات.
مسألة:
88 -
إذا علم بالنجاسة ثم نسيها، وصلى. فالأصح القطع بوجوب الإعادة. وقيل على قولين. وهكذا الحكم فى نسيان ساتر العورة، كما صرح به فى الروضة (3) فى بابه، واقتضاه كلام الرافعى فى التيمم (4).
وهذا بخلاف ما إذا نسى الماء فى رحله فتيمم ثم تذكره (5)، فإن فيه طريقين أيضا، لكن الأصح طريقة القولين.
(1) خ 1/ 461 باب طهارة البدن والثوب. نسخة دار الكتب.
(2)
فى "أ": على مقالة، والظاهر أنه تحريف.
(3)
1/ 282.
(4)
فى الشرح الكبير: 1/ 362 وما بعدها.
(5)
فى "أ": ثم تذكر عقبه، بزيادة "عقبه". ولعلها من الناسخ.