الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق أن التبعية فى التأمين أوضح لورودها بعد الفاتحة وعقب الجهر. بخلاف التعوذ، وأيضا فلأن التأمين يستحب فيه مقارنة ما يأتى به الإمام لما يأتى به المأموم فاستحب فيه الجهر "لأنه"(1) أعون على الإتيان بالاقتران، بخلاف التعوذ. وفى شرح التنبيه، للمحب الطبرى فى استحباب الجهر بالاستفتاح أيضا وجهين. واعلم أن استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج الصلاة، لا فرق فيه بين أن يكون الاستفتاح من أول سورة أو من أثنائها. كذا رأيته فى (زيادات) أبى عاصم (2) العبادى نقلا عن نص الشافعى (3). والنقل فى التسمية غريب، فتفطن له.
مسألة:
108 -
إذا سكت سكوتا طويلا فى أثناء (الفاتحة)(4) فهل ينقطع الولاء حتى يلزمه استئناف القراءة أو لا؟ ينظر فيه. إن كان ناسيا - لم ينقطع. وحكى ابن الرفعة فى "الكفاية"(وجها)(5) أنه ينقطع. ومال إليه الإمام والغزالى، وإن كان (متعمدا)(6) انقطع، على الصحيح. قال الرافعى: سواء فعله مختارا أم لعارض، كالسعال، والتوقف فى القراءة. وذكر فى "الكفاية"(7) أن (الإعياء) - أى عدم استطاعته (8) النطق لتعب ونحوه بمثابة النسيان. وفيه نظر. وعموم (كلام)(9) الرافعى يشعر (به)(10)، وفى الإكراه والجهل بخلافه. فإن سكت سكوتا يسيرا،
(1) فى "جـ" سقط.
(2)
هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، ونصها:"فى كتب العبادى" والظاهر أن هناك تصرفًا فى النص.
(3)
انظر: الأم: 1/ 93. ولكن لم أجد فى النص عند الشافعى إلا التعوذ دون التسمية.
وهكذا يتأكد صحة ما قاله الأسنوى من "أن النقل غريب فى التسمية".
(4)
فى "جـ": الصلاة، وهو تحريف.
(5)
فى "جـ": وجهان، والظاهر أنه تصحيف.
(6)
فى "أ": معتمدا، وهو تصحيف.
(7)
راجع الكفاية خ 2/ 38.
(8)
فى "جـ": أن الإعياء له فى عدم استطاعته. . إلخ، والظاهر أن فى الكلام تحريفًا.
وراجع الكفاية فى المرجع السابق.
(9)
هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(10)
فى "أ" فيه، وهو تحريف.
فينظر: إن قصد به قطع القراءة، انقطعت على أصح الوجهين، وبه قال المعظم. وإن لم يقصد به ذلك لم ينقطع. وإن لم (يسكت)(1) أصلا بل وجد منه مجرد قصد القطع، فإنها لا تنقطع أيضا. وهذا بخلاف ما إذا نوى قطع الصلاة فإنها تنقطع.
والفرق بينهما أن النية ركن فى الصلاة تجب إدامتها حكما، فأثرت نية القطع فيها، بخلاف القراءة فإنها تفتقر إلى نية خاصة، فلذلك لم تؤثر فيها نية القطع. هكذا فرق به الرافعى. وقياسه أن نية القطع لا تؤثر فى الركوع وغيره من الأركان.
* * *
(1) فى "جـ" سقط.