الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بتلك الأمور غير معقول المعنى، بل هو من الأمور التعبدية، فلذلك تمسكنا بالإطلاقات، بخلاف مبطلات الصلاة ونحوها، فإن حكمها الإخلال بالتعظيم، وهو الإخلاص للَّه تعالى والإقبال عليه، وإقراره بالعمل. والإتيان بالمنافى سهوًا لا يخل بالمقصود.
وفرّق القفال فى فتاويه بفروق فيها. نظر.
مسألة:
117 -
إذا سبح المأموم لإمامه عند سهوه، أو رد عليه القراءة، فإن قصد التنبيه فقط - فقد بطلت صلاته، كما ذكره الرافعى فى باب شروط الصلاة من "الشرحين"(1)، و"المحرر"(2).
ولو حلف لا يكلم زيدًا وأقبل على الجدار وقال: افعل (كذا)(3) ولم يقل: يا زيد، لم يحنث، وإن كان غرضه الإفهام، سواء قال: يا حائط، أم لا، كذا نقله الرافعى (4) فى آخر كتاب الأيمان. فلم يعتبروا القصد فى (الأيمان)(5) حتى يحنث. مع أن اللفظ فيه موضوع (لخطاب الآدميين، واعتبروا القصد هنا (6)، فأبطلوا الصلاة مع أن اللفظ ليس موضوعًا) (7) للخطاب بل للقراءة أو التسبيح.
ولعل الفرق أن هذا الاحتمال والتردد أوجب الرجوع فى الموضعين (8) إلى (الأصل)(9)، وهو بقاء التكليف (بالصلاة)(10) وخلوّ الذمة عن الكفارة. واعلم
(1) انظر: الشرح الكبير: 4/ 114.
(2)
للرافعى خ ص 23 نسخة دار الكتب رقم 243.
(3)
هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، وهى زيادة حسنة.
(4)
انظر: المحرر: ص 23.
(5)
فى "ب" سقط.
(6)
أى: فى حالة رد المأموم القراءة لإمامه قاصدًا التنبيه فقط.
(7)
فى "جـ" سقط.
(8)
أى: فى التسبيح والحلف.
(9)
فى "ب""الصلاة" وهو تحريف.
(10)
هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.
أن كلام "الروضة"، و"المنهاج" في التسبيحات ليس مطابقًا لكلام أصلهما، فراجعه من "المهمات"(1) أو شرح "المنهاج".
ولو لم يقصد المأموم شيئًا بالكلية، فقد جزم النووي في الدقائق بالإبطال، وقال في شرح "المهذب": إنه ظاهر كلام المصنّف وغيره. ولكنه يشبه كلام الآدمي. قال: وينبغى أن يقال إن انتهى القارئ إلى موضع (قراءته)(2) إليه لم تبطل (3). وإلا بطلت. ومقتضى كلام "الحاوى الصغير"(4) أنَّها لا تبطل مطلقًا، وبه جزم النووي في شرح "الوسيط" بل نقل المحب الطبرى في شرح "التنبيه" عن القاضي الحسين كلامًا حاصله الصحة، وإن قصد بالتسبيحات ونحوها الإعلام فقط، وهو واضح.
واعلم أنّ سؤالى الفرق عند الإطلاق، أقوى منه عند إرادة الإفهام والتنبيه.
* * *
(1) في "باب" التسبيح في الصلاة للإعلام وغيره. نسخة دار الكتب رقم 410.
(2)
في "ب": قراءة، والظاهر أنه تحريف.
(3)
يعني أنه إذا انتهى المأموم إلى موضع قراءة الإِمام في حالة نسيانه لم تبطل صلاته.
(4)
وهو للقزويني. وانظر: خ: ص 22 فصل مبطلات الصلاة، نسخة دار الكتب رقم 1113. فقه شافعي.