الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة المريض
مسألة:
126 -
إذا عجز المريض عن القعود صلى مضطجعًا، ويومئ بالركوع والسجود، ولا يكفي أن يجعل سجوده أخفض من ركوعه. بل يأتى فيه، أي في السجود بما يقدر عليه من الانحناء، حتى لو قدر على وضع الجبهة لزمه. وهذا بخلاف المسافر إذا تنفل على (الدابة)(1)، وأومأ بالركوع والسجود فإنه لا يلزمه وضع الجبهة (على السرج)(2) في السجود. بل الواجب فيه أن يكون أخفض من الركوع.
والفرق أن الراكب عليه في ذلك مشقة وخوف ضرر (من)(3) نزقات الدابة، بخلاف المريض، فإنه (لا) (4) محذور عليه في وضع جبهته على الأرض. وشذ المحب الطبري فقال في شرحه للتنبيه: إنه يلزم الراكب وضع الجبهة على السرج إذا أمكنه ذلك.
مسألة:
127 -
لو قدر أن يصلي قائمًا منفردًا وإذا صلى مع جماعة قعد في بعضها جاز له
(1) في "ج": الراحلة، والظاهر أنَّها تحريف بدليل ما بعدها.
(2)
في "ب" سقط.
(3)
هذه الزيادة لا توجد في "ج" وهى زيادة حسنة.
(4)
فى "جـ" سقط.
إيقاعها فى جماعة. ولكن الانفراد أفضل، كما نقله فى "الروضة" عن الشافعى والأصحاب. وقريب منه ما ذكره أيضًا: أنه لو شرع فى السورة فعجز، كملها قاعدًا، ولا يلزمه قطعها ليركع.
وهذا بخلاف التنحنح الذى يظهر منه حرفان. فإنه يعذر فيه عند تعذر القراءة، ولا يكون عذرًا عند تعذر الجهر فى أصح (الوجهين)(1)؛ (لأن)(2) الجهر سنة فلا ضرورة إلى (احتمال)(3) التنحنح لأجله. والثانى أنه عذر أقامه لشعار الجهر. هكذا ذكره الرافعى حكمًا (وتعليلًا)(4) فاغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر.
والفرق أن القيام من باب المأمورات، وقد أتى ببدل عنه. والكلام من باب المنهيات، واعتناء الشارع بدفعه (أهم)(5). وأيضًا فإن الكلام مناف للصلاة، بخلاف القعود فإنه بعض أركانها. واعلم أنّ تعليل الرافعى بإقامة الشعار يقتضى أنه إذا قرأ من السورة ما يتأدى به أصل السنة ثم عرض ذلك، لم يعذر جزمًا. والمراد بالقراءة هو القراءة الواجبة، كما نبه عليه النووى فى "التحقيق"، وشرح "المهذب". وتعليل المنع فى الجهر يرشد إليه. (وفى شرح "التنبيه" للطبرى وجه أنه لا يعذر بالقراءة أيضًا. ومقتضى)(6) إطلاق الرافعى والنووى أنه لا فرق فى القدر عند تعذر الجهر (بين)(7) أن يكثر ذلك أو لا. لكن فى الرافعى والروضة إن غلبه الكلام والسعال، يفرق فيهما بين القليل والكثير (8). وضم
(1) فى "أ": القولين، وهو تحريف، وما فى الأصل هو الموافق لما فى المنهاج. وانظر: شرح المنهاج لعميرة: 1/ 188.
(2)
فى "د": لكن، وهو تحريف.
(3)
فى "جـ" سقط. وما فى الأصل هو الموافق لما ذكره الرافعى. وانظر: الشرح الكبير مع المجموع: 4/ 107.
(4)
فى "جـ": ونقلًا، وهو تحريف. وانظر: المرجع السابق.
(5)
فى "أ": لهم، وهو تحريف.
(6)
فى "ب" سقط.
(7)
فى "أ" سقط.
(8)
انظر: الشرح الكبير 4/ 109.
إليهما النووي في شرح "المهذب" العطاس. ولا شك أن السعال، (والعطاس)(1) كالتنحنح. فالصواب التسوية (بين الجميع)(2)، وعدم الإبطال لكثرة وقوعه وعدم (إمكان)(3) الاحتراز منه.
* * *
(1) في "ب" سقط.
(2)
هذه الزيادة لا توجد في "أ"، وهي زيادة حسنة.
(3)
هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، وهى زيادة حسنة.