الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يجف المغسول الذى (قبله)(1) قبل شروعه (فيه مع اعتدال الهواء ومزاج الشخص، والاعتبار بآخر غسلة)(2) من آخر مغسول؛ فإن كان ممسوحا قدر مغسولًا، كما قاله فى الكفاية (3). وقيل: إن الكثير أن يمضى زمن يمكن فيه إتمام الطهارة. وقيل: يرجع فيه إلى العرف.
إذا علمت ذلك - فالمذكور فى الطواف يمكن موافقته الذى رجحوه فى الصلاة (4)، وإنما اختلف التعبير خاصة. وحينئذ يكون المرجع فيهما إلى العرف.
وعلى هذا فالفرق بينهما وبين الوضوء، حيث لم يرجع فيه إلى العرف على الصحيح، أن الغسل له أثر محسوس مشاهد، يشعر وجوده بوجود الغسل وقرب عهده، وهو البلل الكائن على العضو، فكان الاعتبار به أولى من اعتبار شئ خارج عنه، بخلاف الصلاة والحج، فإنهما (ليس)(5) فيهما مثل ذلك.
مسألة:
110 -
إذا أوجبنا الموالاة فى الوضوء كان النسيان فيها عذرًا فى أظهر الوجهين، بخلاف الصلاة.
والفرق: نحو ما سبق.
مسألة:
111 -
إذا شك بعد السلام فى ترك فرض، نظر: إن لم يطل الزمان، فقولان: المشهور: أنه لا يؤثر، لأن الظاهر وقوع التسليم بعد مضى الأركان، لأنه لو أثر لعسر الأمر على الناس، خصوصًا ذوى الوسواس. والثانى: يؤثر، لأن الأصل
(1) فى "جـ" سقط.
(2)
هذه الزيادة سقطت من "جـ".
(3)
فى خ: 1/ 105.
(4)
والذى صححوه فى الصلاة هو اعتبار العرف.
(5)
فى "جـ": ليست، وهو تحريف.
عدم الفعل. فعلى هذا يتدارك المشكوك فيه وما بعده، ويسجد للسهو. وقطع بعضهم بالأول. وصحح فى "الروضة"(1) هذه الطريقة (2)، على خلاف ما فى "الشرحين"(3) وما فى "المنهاج"(4). وإن طال الزمان لم يؤثر قطعًا. وقيل على القولين.
وهذا بخلاف ما لو شك بعد السلام: هل كان متطهرًا أم لا؟ فإن فيه وجهين: المذهب فيهما كما ذكره النووى فى شرح "المهذب": أنه يؤثر.
والفرق بينه وبين الأركان من وجهين: أحدهما: أن الأركان يكثر الشك فيها لكثرتها. والثانى: أنّ الشاكّ شاكّ فى انعقاد الصلاة (والأصل عدم انعقادها. والشاكّ فى الركن قد تيقن الانعقاد، وشكّ فى المبطل)(5)، والأصل عدمه.
وقياس الفرق الثانى الذى ذكره النووى (يقتضى)(6) أن الشروط كلها كذلك، وأن المشكوك فيه لو كان هو النية أعاد. وبه صرح البغوى فى فتاويه، ويؤيده ما ذكره (أيضًا) (7) النووى فى باب صلاة الجماعة من شرح "المهذب" (8): أنه لو شك كل واحد من الإمام والمأموم بعد الفراخ أنه نوى الإمامة أو الائتمام، أو شك أحدهما ونوى الآخر الاقتداء - (بطلت صلاتهما. قال: بخلاف ما لو شك فى أنه: هل كان قد نوى الاقتداء) (9) أو لا، أو شك بعد الوضوء فى ترك بعضه؟ فإنه لا شئ عليه.
(1) 1/ 309.
(2)
أى: طريقة القطع بالأول.
(3)
انظر: الشرح الكبير 4/ 165.
(4)
لم يفصل المنهاج بين الطول والقصر حيث قال "لم يؤثر": وانظر: قليوبى وعميرة على المنهاج: 1/ 202.
(5)
هذه الزيادة سقطت من "ب".
(6)
هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "جـ"، والظاهر من سياق الكلام أنها سقطت من الناسخ.
(7)
فى "ب": عن، والظاهر أنه تحريف.
(8)
4/ 201.
(9)
فى "ب" سقط.