الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسألة:
198 -
يجوز للحائض أن تسافر بغير طواف وداع، ففى الصحيحين (1) عن ابن عباس أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه (قد)(2) خفف عن المرأة الحائض. والنفساء كالحائض، وبه صرح فى شرح "المهذب"(3).
إذا علمت ذلك، فإذا نفرت ثم طهرت قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود لتطوف. وإن كان بعد مفارقة مسافة القصر لم يلزم. وكذا إن كان بينهما على المنصوص. وقد سبق أن الحاج له أن يتعجل فى منى، أى: يترك مبيت الليلة الثالثة ويترك رمى يومها أيضًا إذا كان التعجيل قبل الغروب. فإن لم ينفر حتى غربت (الشمس)(4) - وجب مبيتها ورمى جمار الغد. فإن ارتحل فغربت قبل أن ينفصل عن منى كان له أن ينفر، وكذا لو غربت وهو فى شغل الارتحال أو فارقها ثم عاد لحاجة، فى أصح الوجهين.
والفرق بين وجوب العود على الحائض وعدمه فى منى (أن)(5) الإيجاب فى منى يؤدى إلى مشقة وحرج، وهو الحط بعد الترحال ثم المبيت وإقامة الغد للرمى بخلاف الحائض.
ولو رجعت (الحائض)(6) لحاجة بعد ما طهرت فيتجه وجوب الطواف.
مسألة:
199 -
إذا أحرمت المرأة بحجِّ تطوع لم يأذن زوجها فيه جاز له تحليلها، لئلا يتعطل حقه من الاستمتاع، وإن أحرمت بحج الفرض فكذلك فى أظهر القولين،
(1) فى البخارى بشرح الكرمانى: 8/ 211. كما أخرجه ابن حجر بنصه عن ابن عباس من طريق البخارى ومسلم. وانظر: المجموع: 7/ 413.
(2)
هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب"، "د". وما ثبت أولى لأنه الموافق لنص الحديث.
(3)
8/ 255.
(4)
هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب". والظاهر أنها سقطت.
(5)
فى " أ" سقط.
(6)
هذه الزيادة لا توجد فى "أ"، "ب". وهى زيادة حسنة.
لأنَّ الحجَّ على التراخى وحق الزوج على الفور. وهذا بخلاف ما لو أرادت صلاة الفرض في أوَّل الوقت، فإنه ليس له منعها في أصح الوجهين.
والفرق أن زمن الصلاة لا يطول، بخلاف الحجِّ (1). وقد سبق في باب الحيض طرفٌ من مسألتنا، فراجعه.
واعلم أن التعبير بحج الفرض ذكره الرافعي (2)، ويدخل فيه مسائل، أحدها: حجة الإسلام، ولا (إشكال)(3) فيها. الثانية. المنذورة. وللنذر حالان، أحدهما: أن يتعلق بزمان بعينه، فقياس المذهب أن يقال، إن كان قبل النِّكَاح فليس له المنع (منه)(4)؛ لأنَّ تعينه سابق على حقه. وإن كان بعده، نظر. إن أذن فيه الزوج فكذلك، كما لو أحرمت بإذنه ثم أراد الرجوع. وإن كان بغير إذنه فله المنع.
وقد صرح الرافعي بنظير هذا التفصيل في نذر الصَّوم، ذكره في كتاب النفقات، وهناك ذكر ما يَجوز لها فعله وما لا يَجوز.
الحال الثاني: ألَّا يتعلق بزمان بعينه، فقياس "المذهب" (5) أيضًا أن يقال: إن كان قبل النِّكَاح أو بعده ولكن بإذنه، فهو على القولين في حجة الإسلام (6). وإن كان بعده (وبغير إذنه)(7) فلا يتخرج على القولين لتعديها.
وقد أطلق الرافعي في نظير هذا من الصَّوم أن له المنع على الصحيح.
المسألة الثالثة القضاء، وفي جواز المنع فيه وجهان، صرح بهما البغوى والمتولى وغيرهما في الكلام على الجماع، قال المتولى: والوجهان ينبنيان على أنَّ القضاء على الفور أم لا؟ فإن قلنا: نعم، فلا منع، وإلا فله أن يمنع. والمرجح الفورية، فيكون المرجح عدم المنع.
(1) راجع المجموع، شرح الرافعي: 8/ 37.
(2)
في المرجع السابق: 8/ 40.
(3)
في "ب": إمكان، وهو تصحيف.
(4)
هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة.
(5)
في "ب": "المهذب"، وهو تصحيف.
(6)
في "ب": وبغير، ولعله ....
(7)
في "ج": وبغيره، ولعله من تصرف النّاسخ.
وهذا يتجه إذا وطئها الزوج أو أجنبى ولكن قبل النكاح. فإن وطئ الأجنبى بعده فى نسك لم يأذن فيه الزوج، فله (فى)(1) القضاء المنع والتحلل كما فى الأداء. وإن كان قد أذن ففى المنع نظر.
والقضاء إذا كان سببه الفوات يجب أيضًا على الفور على الصحيح. ولا يخفى حكم ما ذكرناه.
وذكر النووى مثله (فى)(2) النذر والقضاء فى شرح "المهذب" فقال: قال الدارمى والجرجانى (فى)(3)"التحرير": وحجّة النذر كالإسلام، فإذا أحرمت بها بغير إذنه فله تحليلها فى أصح القولين، وينبغى أن يكون القضاء كذلك. هذا لفظ النووى. وهو عجيب مخالف للمنقول والمعقول.
المسألة الرابعة: الإحرام لدخول مكة إذا فرعنا على وجوبه، فإن مقتضى إطلاق الرافعى وغيره أنه لا فرق فيه بين المرأة المتزوجة وبين غيرها إذا كان سفرها بإذن الزوج. وحينئذ فإذا أحرمت لا يحللها. غير أن زوجها إذا كان بمكة مثلًا فالمتجه أنه لا يجوز لها العدول عن العمرة إلى الحج لطول زمانه، ولاحتياجها إلى سفر آخر لأداء المناسك. فإن فعلت، فالمتجه جواز التحليل لتقصيرها، ولا قضاء، كما دخلت بغير إحرام. وقد تحررت هذه المسألة بحمد اللَّه تحريرًا لا نجده فى غير تصانيفنا أو ما أخذ منها.
* * *
(1) فى "أ" سقط.
(2)
فى "د" سقط.
(3)
فى "ب" سقط.