الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق: أن (النفقة)(1) لا أمد لها، فلو جوزنا الاقتراض لها لاستفرقت القيمة، (بخلاف)(2) مؤنة التعريف. وأيضا فالتعريف متعين لا يقوم غيره مقامه، بخلاف الإنفاق، فإن البيع يغنى عنه.
مسألة:
274 -
إذا التقط شيئا وادعى أنه له ولا منازع، قبل قوله، ويجوز شراؤه منه. بخلاف اللقيط فى أصح القولين.
والفرق: أن المال مملوك على كل حال، وليس فى دعواه تغيير صفة له. (واللقيط حر ظاهرا. وفى دعوى رقّه تغيير صفة له)(3).
* * *
(1) فى "جـ": المنفعة، والظاهر أنه تحريف.
(2)
فى "جـ": لا توجد هذه الزيادة، وهى متعينة الإثبات.
(3)
هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، والظاهر أنها سقطت من الناسخ.