الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الرهن
مسألة:
249 -
رهن شاة فماتت فى يد المرتهن، فدبغ جلدها - (لم)(1) يعد رهنًا على الأصح الذى قاله الأكثرون. ولو رهن عصيرًا فانقلب فى يد المرتهن خمرًا، ثم عاد خلّا، عاد الرهن. وفى قول لا يعود.
والفرق بينهما: أن مالية الجلد حدثت بالمعالجة. بخلاف الخمر، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن الخلية إذا عادت سريعًا بأن (أن)(2) الرهن لم يبطل بالكلية.
مسألة:
250 -
ما ذكرناه فى جلد الميتة من كونه لا يعود رهنًا (يخالف)(3) جوابهم فى جلد الحيوان الموقوف إذا مات، بأنهم قالوا: إن الموقوف عليه أحق بجلده، فإن دبغه عاد وقفًا على الأصح، كذا نقله الرافعى (4) عن التتمة (وأقره)(5) وتبعه عليه فى "الروضة".
والفرق: من وجهين، أحدهما: أن المقصود من الرهن هو التوثق بما يباع وشحتوفى منه (الدّين)(6)، وبيعه متعذر، فأبطلناه. والمقصود من الوقف هو
(1) فى "ب" سقط.
(2)
فى "ب" سقط.
(3)
فى "أ"، "ب"، "د": بخلاف، والظاهر أنه تحريف.
(4)
فى الشرح الكبير: 10/ 79.
(5)
هذه الزيادة لا توجد فى "جـ"، ولعلها سقط.
(6)
فى "جـ": الرهن، وهو تحريف.