الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل، بخلاف قطع الخف. وأيضًا فالمقصود من الخف) (1)، وهو ستر الرجل عن الحر والبرد والنجاسة والأوعار، حاصل بالمقطوع. بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل، فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة منه غالبًا، فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به (فى المستقبل)(2).
مسألة:
178 -
إذا احتاج المحرم إلى استعمال الطيب لمرض، أو إلى لبس المخيط لحر أو برد أو نحو ذلك، جاز له ذلك ويلزمه الفدية. وهكذا ذبح الصيد وحلق الشعر ونحوهما. بخلاف ما إذا احتاج إلى لبس السراويل والخف المقطوع، فإنه لا يجب فيه فدية.
والفرق: أن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور به، فخفف (فيهما)(3) كذلك.
مسألة:
179 -
إذا جامع فى العمرة أو فى الحج قبل التحلل الأول فسد نسكه ويجب عليه القضاء على الفور. وإذا قضى فيجب عليه مراعاة مكان إحرام الأداء لا مراعاة زمانه، حتى إذا أحرم مثلا من مصر فى شوال يجب عليه فى القضاء أن يحرم من مصر أو من مثل مسافتها من جهة أخرى لا من شوال.
ولعل الفرق أن المكان ينضبط، بخلاف الزمان، فإنه يشق انضباطه، فأسقطنا اعتباره. وإن شئت قلت: إن مكان الجماع (يمكن)(4) القضاء فيه حقيقة لبقائه،
(1) من قوله: "من أسفل الكعبين ليخرج عن مسمى الخف" إلى هنا سقط من "جـ".
(2)
فى "جـ""فى بدء المستقبل" بزيادة "بدء" ولعلها من تصرّف الناسخ.
(3)
فى "أ"، "ب": عنهما، وهو تصحيف.
(4)
فى "ج": على، وهو تحريف.
(وأمَّا)(1) الزمان، فلا؛ لأنه قد ذهب وأتى مثله. وفرق الرافعي (2) بفرق مردود نبهت عليه في "المهمات"(3).
مسألة:
180 -
لو رمى إلى صيد من الحل إلى (الحرم)(4) فقتله (وجب الجزاء، وكذا بالعكس. بخلاف ما لو سعى من الحرم إلى الحل فقتله)(5)، أو سعى من الحل (إلى الحل)(6) ولكن سلك الحرم في أثناء سعيه، فإنه لا ضمان قطعًا، كما قاله في شرح "المهذب".
والفرق أن ابتداء الاصطياد من حين الرمي لا من حين السعي، ولهذا تشرع التسمية عند إرسال السهم. ولا تشرع عند ابتداء العدو بل عند ضربه. (كذا)(7) فرق به في الشرح المذكور. وتبين من الفرق أن السهم (بعد)(8) خروجه لا يمكن تداركه، فلذلك جعلناه صائدًا من حين الإرساله. بخلاف السعي إليه والعدو.
(1) في "ج": وكذا، وهو تحريف.
(2)
في الشرح الكبير: 7/ 475. وعبارة الرافعي: "وفرقوا بين الزمان والمكان بأن اعتداد الشارع بالميقات المكاني أكمل. ألا ترى أن مكان الإحرام ييقن بالنذر، وزمانه لا يتعين، حتى لو نذر الإحرام بالحج في شوال له أن يؤخره". وظنِّي أن هذا الاستشهاد لا يسلم من النزاع.
(3)
خ 2/ 515 نسخة دار الكتب رقم 410. وقد رجح الأسنوي المساواة بين الزمان والمكان في أداء هذه الشعائر في حالة إفسادها. ونقل ذلك عن كثير من الفقهاء، منهم القاضي الحسين والمتولي، ونقل عنهم:"لو أحرم في أوَّل شوال وأفسده لزمه في القضاء أن يحرم في أوَّل شوال كما في ميقات المكان" كما استدل يقول الرافعي نفسه في النذر حيث قال: "إذا نذر الحجَّ في سنة تعينت على الصحيح".
(4)
في "أ" سقط.
(5)
في "ب" سقط.
(6)
هذه الزيادة لا توجد في "ج"، والظاهر أنَّها سقطت. وانظر: شرح المهذب: 7/ 442.
(7)
في "ج" سقط.
(8)
في "أ" سقط.