الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفرق أن الفقراء شركاء، وقد وصلوا إلى حقهم. وحصل المقصود من (شرع)(1) الزكاة، وهو إغناء الفقير. وأمَّا الطهارة فعبادة بدنية (محضة)(2).
مسألة:
147 -
عتقاء بني هاشم وبني المطلب هل يكون حكمهم حكم معتقهم في تحريم الزكاة عليهم؟ وجهان، أصحهما: نعم. وهذا بخلاف الكفاءة في النِّكَاح، فإنه لا يكون حكمهم فيها ولا حكم غيرهم من الموالى كحكم ساداتهم على الأصح عند الأكثرين، كما قاله في "الروضة" من زوائده.
والفرق أنّ تنزيلهم منزلتهم (إنَّما كان)(3) لأجل أن نسبتهم إليهم أكسبتهم شرفًا، والعمل بمقتضى ذلك في الزكاة ممكن (4) من غير (ضرر)(5). وأمَّا (في)(6) الكفاءة. فإنه يؤدى إلى إجبار المرأة والأولياء على نكاح العتيق. وفيه إضرار، ويعتبر مخالفًا للمقصود، ولأن العتقاء من حيث الجملة ناقصون عرفًا وشرعًا.
مسألة:
148 -
إذا عجل الزكاة وقال للفقير إنها معجلة، ثم مات المالك أو الفقير (أو تلف)(7) النصاب، ثبت الرجوع. وقيل: لا يرجع إلَّا إذا (شرط)(8) الرجوع. وهذا بخلاف ما إذا قال: هذه الدراهم عن مالي الغائب، وكان تالفًا فإنه يقع صدقة
(1) في "ج": شركاء، وهو تحريف.
(2)
في "ج": مخصوصة، والظاهر أنه تحريف.
(3)
في "أ": إن كان، وهو تحريف.
(4)
في "ج" سقط.
(5)
في "أ"، "ب": ضرورة، وهو تحريف.
(6)
هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة.
(7)
في "ج": وأتلف، والظاهر أنه تصحيف.
(8)
في "أ": ثبت، والظاهر أنه تحريف.