الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب فروض الوضوء وسننه
مسألة:
22 -
إذا اقترنت نية الوضوء بأول الوجه لم تنعطف النية على (ما مضى)(1) حتى يثاب على السنن. وفى زيادات الروضة (وجه)(2) أنها تنعطف. (ولو نوى صوم النفل فى أثناء اليوم فإن النية تنعطف)(3) ويحصل له ثواب جميع اليوم على الأصح.
والفرق: أن صحة الوضوء ليست (مرتبطة)(4) بالسنن المذكورة، فإنه يصح بدونها. بخلاف إمساك بقية النهار، فإنّ صوم بعضه لا يصح، وأيضًا أن الصوم خصلة واحدة، فإذا صح بعضها صح كلها. والوضوء أركان متغايرة، فالانعطاف فيه أبعد.
مسألة:
23 -
يكفى فى مسح الرأس عندنا أقل ما ينطلق عليه الاسم، ولو بعض شعره. أو مسح شئ من البشرة. وقيل: لا يكفى المسح على ما تحت الشعر من البشرة. وقيل: إن مسح على الشعر فيجب ألّا ينقص (عن)(5) ثلاث شعرات، بخلاف ما
(1) فى "أ": ماضى، والظاهر أنه تحريف.
(2)
هذه الزيادة لا توجد فى "جـ" وهى زيادة حسنة.
(3)
هذه الزيادة لا توجد فى "أ" وهى متعينة الإثبات.
(4)
فى "أ": مرتبة، وهو تحريف.
(5)
فى "جـ": على، وهو تحريف.
إذا مسح على البشرة فإنه لا يجب أن يمسح منها مقدار الثلاث. وقيل: يجب ذلك أيضًا وإن مسح على البشرة، واختيار البغوى (1) أنه يجب مقدار الناصية، ورأيت فى "المعتمد" (2) لأبى نصر البندنيجى من العراقيين: أنه يجب مسح الجميع، ونقله العُمرانى فى البيان (3) عنه. ونقله الإمام فخر الدين (4) فى مناقب الشافعى عن اختيار البغوى. ولعل والده نقله عنه، فإن الإمام المذكور قد أخذ عن والده، ووالده أخذ عن البغوى.
إذا علمت ذلك، فقد قال أصحابنا بوجوب استيعاب الوجه واليدين فى التيمم، وحينئذ فيقال: صيغة الأمر بمسح الرأس فى الوضوء، والوجه فى التيمم واحدة، فلم أوجبتم الاستيعاب فى أحدهما دون الآخر؟
والفرق: أن المسح فى التيمم بدلٌ عما يغسل كله لأجل الضرورة، ولا ضرورة فى تعميمه، أى فى تعميم البدل المذكور. فوجب (كالأصل) (5). والمسح على الرأس أصل فكان مستقلًا بحكمه. واحترزنا بقولنا: لأجل الضرورة. عن المسح على الخفين، فإنه جوز للحاجة.
(1) فى التهذيب: خ 1/ 50.
(2)
الثابت بجميع النسخ "العمد". . والصحيح هو ما أثبتناه بالأصل كما هو واضح من ترجمتنا له، لأن "العمد" للفورانى لا له.
والبندنيجى هو: أبو نصر محمد بن هبة اللَّه بن ثابت، من أصحاب الشيخ أبى إسحاق الشيرازى، ويعرف بفقيه الحرم. ولد ببندنيج من بلاد بغداد، سنة 407 هـ، وتوفى باليمن سنة 495 هـ - 1102 م. من آثاره: الجامع، والمعتمد فى فروع الفقه الشافعى، وهو يشتمل على أحكام مجردة من الخلاف. وله فيه اختيارات غريبة على ما فى الكشف: 2/ 1733. وراجع طبقات السبكى: 4/ 207، وطبقات الأسنوى: ط 1/ 204.
(3)
خ 1/ 7. ولكنه مع هذا النقل لم يختره ولم يقل به بل الواجب عنده لا يتقدر ويكفى عنده بعض شعره.
والعمرانى هو: أبو الخير يحيى بن سالم اليمنى العمرانى الشافعى، المتوفى سنة 588 هـ - 1192 م والمشهور بـ "صاحب البيان" الذى ألفه فى ست سنوات، وهو كبير فى نحو عشرة مجلدات. وراجع الكشف: 1/ 264.
(4)
هو: محمد بن عمر الرازى المتوفى سنة 606 هـ - 1209 م. وراجع الكشف 2/ 1840.
(5)
فى "ب": كالكل، وهو تحريف.