الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أظهرهما في زيادات "الروضة"، وشرح "المهذب" (1)؛ أنه يكره. قال: سواء باعها أو باع بها؛ لأنه قد يوقع في الندم. (وهذا)(2) بخلاف المذروع إذا عقد عليه وهو مجهول الزرع، فإنه لا يكره (كما صرح به في التتمة، واستدل به للقول بأنه لا يكره)(3) في ال
مسألة
السابقة، فاقتضى كلامه الاتفاق على هذه المسألة.
ولعلَّ الفرق أن المذروع لا بد من مشاهدة جميعه لأجل صحة البيع، وحينئذ فيقل الغرر. بخلاف الصبرة، فإن رؤية أعلاها يكفى. وفي "الذخائر"(4)، في باب السلم، وجه أن المعاينة لا تكفى في الثمن. والقياس جريانه في البيع.
مسألة:
235 -
لو قال: بعتك الجارية أو البهيمة وحملها - لم يصح في أصح الوجهين؛ لأنَّ ما لا يَجوز بيعه وحده لا يَجوز بيعه مقصودًا مع غيره. والثاني: يَجوز، ونقله في "البيان" عن الأكثرين؛ لأنه داخل في العقد عند الإطلاق، فلا يضر التنصيص عليه. ولو قال: بعتك الجدار وأساسه. فقد جزم الرافعي والنووى (5) بالصحة، مع وجود المعنى المقتضى للإبطال في (الحمل)(6).
والفرق أن الأساس داخل في مسمى الجدار، فذكره ذكر لما دخل في اللفظ، فلا يضر التنصيص عليه. والحمل غير داخل في مسمى البهيمة، فإذا ذكره فقد ذكر شيئًا آخر مجهولًا وباعه (مع)(7) المعلوم.
ولو قال: بعتك الجبّة وحشوها. فقيل: على الخلاف. وقيل: يَجوز قطعًا، لما ذكرناه من الفرق. ولم يصحح الرافعي (وَلَا)(8) النووي شيئًا (9)، وصحح في
(1) 9/ 322.
(2)
هذه الزيادة لا توجد في "ج" وهى حسنة.
(3)
هذه الزيادة لا توجد في "ب"، والظاهر أنَّها سقط.
(4)
وهى للمخزومى الشافعي، المتوفى سنة 550 هـ.
(5)
في شرح المهذب: 9/ 258.
(6)
في "أ"، "ب": الجملة، وهى تحريف.
(7)
في "د": من، وهى تحريف.
(8)
في "ج" سقط.
(9)
انظر: الروضة: 3/ 405.