الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما المدبر والموصى له، فلأن المقتول له ديهما غرض صحيح، وهو الثواب. كما أن للقاتل أيضًا غرضًا فى العتق واستحقاق الموصى به، وليس حرمان أحدهما لأجل الآخر بأولى من العكس، فأعملنا كل واحد فيما يقتضيه. بخلاف الإرث. وأما حلول (الدين)(1) فلأنه مصلحة للميت، وإلا لزم حبس الورثة التركة إلى انقضاء الأجل، وذلك يؤدى إلى دوام ارتهان نفسه، وربما هلكت العين فى هذه المدة. وأما التعييب (والجبّ)(2) فإنا قد أوجبنا فى (مقابلهما)(3) الأرش والدية، ولم نوجب شيئا فى مقابلة فوات الانتفاع، (فيثبت)(4) الخيار لتعذر المعقود عليه. بخلاف الإرث.
مسألة:
287 -
العصبة تأخذ ما بقى بعد ذوى الفروض، ولا يشارك أحد منهم أهل الفرض فى فرضه، إلا فى المشتركة، (وهى زوج)(5)(وأم)(6) وأخوان (لأم)(7)، (وأخ)(8) لأب وأم فصاعدًا؛ فللزوج النصف، وللأم السدس، والباقى وهو الثلث لأخوة الأم. وفى قول يسقط الأخ الشقيق لأنه عصبة. والمشهور أنه يشارك الأخوة لأم فى فرضهم، لأن الجهة التى بها أخذوا موجودة فيه، فيأخذ بها وتسقط بنوة الأب.
ووقعت هذه المسألة لعمر فأسقط الأشقاء، فقالوا: هب أن أبانا كان حمارًا، ألسنا من أم واحدة، فشرك بينهم، فلذلك سميت المشرِّكة -بكسر الراء وفتحها- والحمارية
(1) فى "أ" سقط.
(2)
فى "جـ": بالجب، وهو تصحيف.
(3)
فى "جـ": مقابلة، والظاهر أنه من تصرف الناسخ.
(4)
فى "أ"، "ب"، "جـ": فلم يثبت، ولعله تصحيف.
(5)
فى "أ" سقط.
(6)
فى "ب" سقط.
(7)
فى "أ" سقط.
(8)
فى "جـ" سقط.
أيضًا. ووقع فى "النهاية"(1) و"البسيط"، و"الوسيط" فى كتاب القضاء: أن عمر شرك أولًا ثم أسقط. وهو سهو، فإن المذكور فى سنن البيهقى وغيره إنما هو العكس. وضابط المسألة أن يكون فيها زوج ومن يأخذ السدس من أم أو جدة، وأن يكون فيها اثنان فصاعدًا من أخوة الأم، وأن يكون فيها شقيق ذكر؛ واحدًا كان أو متعددًا.
إذا علمت ذلك، فاعلم أنه لا يفرض للأخت مع (الجد)(2) كما يفرض لها مع الأخ إلا فى الأكدرية، وهى: زوج، وأم، (وجد)(3)، وأخت. فالمسألة من ستة: للزوج النصف، (وللأم الثلث، وللجد السدس؛ وقد استغرقوا المال، فيفرض للأخت النصف)(4)، وتعول المسألة من ستة إلى تسعة، ثم يجمع نصيب الجد ونصيب الأخت، وهو أربعة، فيقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. وأربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق، فنضرب ثلاثة فى أصل المسألة بعولها، وهى تسعة تبلغ سبعة وعشرين، ومنها تصح.
وهذا الذى ذكروه فى الأكدرية من الجمع والقسمة لم يقولوا به فى المشتركة. فلو كان (فيها)(5) زوج، وأم، وأخوان لأم، وأخ لأبوين، وأخت لأبوين، فإنه يقسم الثلث على ولدى الأم وولدى الأبوين بالسوية، لكل منهم نصف سدس، (ثم)(6) يجتمع نصيب الأخ والأخت الشقيقين، فيجعل بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.
والجامع بين المسألتين: أن كلًا منهما قد اجتمع فيه ذكر وأنثى فى درجة واحدة، بل القول بذلك فى المشتركة أظهر منه فى الأكدرية؛ لأن تعصيب الأخ لأخته (أقوى)(7) من تعصيب الجد للأخت، ولهذا اتفقوا على تعصيب الأخ لأخته، واختلفوا فى تعصيب الجد للأخت.
(1) انظر: خ ص 149 من الجزء الأخير، الباب الثانى من كتاب القضاء. نسخة دار الكتب، رقم 21209 فقه.
(2)
فى "أ": الجدة، وهو تصحيف.
(3)
فى "أ" سقط.
(4)
فى "ب" سقط.
(5)
فى "أ": لا توجد هذه الزيادة. وهى زيادة حسنة.
(6)
فى "جـ" سقط.
(7)
فى "جـ"، "د": أقرب، وما أثبتناه أنسب.
وقد يفرق بأن الأخ للأم إنما ورث فى المشتركة بقرابة الأم، وهى تقتضى التسوية بين الذكر والأنثى. لكن يعارض هذا الفرق، فيقال: إن الأخت إنما ورثت فى الأكدرية بالفرضية، والفرضية تقتضى ألا يشاركها أحد فى فرضها، ثم نزيد ذلك إيضاحًا، فنقول: إن الأكدرية فُرض فيها للجد أولًا وفُرض أيضًا للأخت أولًا، ثم غير ميراثها بالفرض، فجعل بالتعصيب. وفى المشتركة فُرض لولدى الأبوين ولم يغير ميراثهما بالفرض. فلم غير ما فرض أولًا فى أحد الموضعين دون الآخر؟
ولك أن تستشكل المشاركة فتقول: فرض النصف للأخت، إن كان باستحقاق فلا يجوز تنقيصها (عنه)(1)، وإن لم يكن باستحقاق فلا يجوز فرضه، وليس لنا شاهد على الفرض ثم التنقيص.
* * *
(1) هذه الزيادة لا توجد فى "ب"، والظاهر أنها سقط.