الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إذا علمت ذلك - فلو عين للجهاد جهة، قال ابن القاص (1): إنها تتعين؛ لاختلاف الجهات. وقال أبو زيد المروزي (2): لا. بل يكفيه أن يجاهد في جهة أسهل وأقرب منها. وقال الشيخ أبو عليٍّ (3): لا يتعين، لكن يجب أن تكون التي يجاهد فيها كالمعينة في المسافة، والمئونة. قال الرافعي: وهذا أبيح وأعدل. وهذا التفصيل الذي رجحه في الجهاد لم يذكره في نذر الاعتكاف بالكلية.
ولعلَّ الفرق: أن (نذر العبادة في المساجد الثلاثة متعلق بالبقعة، وبقاع هذه المساجد الثلاثة تتفاوت في الفضيلة، فلم يقم غير الأفضل مقامه. بخلاف الجهاد، فإنه لا تعلق له بالجهة، بل يدفع العدو وإقامة الكلمة، وهو حاصل في سائر الجهات)(4).
مسألة:
208 -
إذا عيّن زمن الاعتكاف في نذره ففى تعينه وجهان، الصحيح: أنه يتعين، (حتى)(5) إذا تأخر عنه كان قضاءً، وإن قدمه لم يصح. ولو عين زمن الصدقة
(1) هو: أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري، المعروف بابن القاص. تفقه على ابن سريج. وعرف أبوه بالقاص لأنه كان يقص على النّاس الأخبار المرعبة في الجهاد. ومن آثاره: التلخيص، والمفتاح، وأدب القضاء في الفقه. توفى سنة 335 هـ بطرسوس. وانظر: طبقات الأسنوى: خ 217. نسخة دار الكتب.
(2)
هو: محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاني، المعروف بالمروزى. أخذ عن الشيخ أبي إسحاق المروزي، وعنه أخذ القفال. من تصانيفه: الإقناع في الحديث، وتفسير المسعودى. كان حيّا سنة 351 هـ. ولم أقف له على تاريخ وفاة. وانظر: طبقات السبكى: 1/ 71، والأسنوى: 246، ومعجم المؤلفين: 8/ 283.
(3)
هو: الحسين بن شعيب السنجى - نسبة إلى سنج من بلاد مرو - وسبقت الترجمة له في ص 42.
(4)
هذه الزيادة وجدت في "أ"، "ب" فقط. أما "ج"، "د" فقد وجد بياض.
وهذه الزيادة من كلام شهاب الدين ابن العماد، كما أشارت إلى ذلك النسخة، وكما هو ثابت من هامش "د". وقد آثرنا أن نذكرها في الأصل ثم ننبه عليها إتمامًا للفائدة ولتمام المسألة.
(5)
هذه الزيادة لا توجد في "أ"، "ب". والظاهر أنَّها سقط.