الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب النذر
مسألة:
203 -
إذا نذر اعتكاف أيام وشرط فيها التتابع فخرج منها بعذر المرض - لم ينقطع التتابع. بخلاف ما إذا نذر صوم أيام متتابعة (فخرج)(1) لأجل المرض (فإنه)(2) ينقطع، كما ذكره الرافعي (3) في باب النذر. قال: وكذلك (ينقطع)(4) به أيضًا صوم الشهرين المتتابعين.
والفرق: أنّ الخروج من المسجد (مأمور به)(5) لمصلحة المسجد، فاغتفرناه.
بخلاف الصَّوم، فإنه لمصلحة نفسه.
مسألة:
204 -
إذا نذر الشيخ الهرم أن يصوم - لم يصح نذره على الأصح. ولو نذر المعضوب أن يحج، لزمه، كما قاله القاضي الحسين، ونقله عنه ابن الرفعة وغيره (وأقروه)(6).
والفرق: (أن الحجَّ ممكن من المعضوب بالنيابة، بخلاف الصَّوم)(7).
(1) في "ب": فأفطر، ولعله من تصرف النّاسخ بدليل ما قبله.
(2)
هذه الزيادة لا توجد في "ب"، وهى زيادة حسنة.
(3)
في الشرح الكبير: 6/ 508.
(4)
في "ب" سقط.
(5)
في "ب" سقط.
(6)
في "ب": ونقله ابن الرفعة وأقره، ولعله من تصرف النّاسخ.
وفي "ج" ما بين القوسين نقص. والظاهر أنه سقط.
(7)
في "ب" بياض حوالى 1 وثلثين.