الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفرَّق الحليمى بأن النائم يتدارك ما عليه باستيقاظه، لكونه لم يأت بشئ. وأما ذاك فإنه لا يتدارك ما عليه، لأنه أتى بشئ يظن أنه محسوس. وهذا الفرق يُشعر بأنه لا يلزمه الإعلام على الفور. وفيه نظر.
مسألة:
75 -
يجب على المرتد قضاء زمن الجنون دون زمن الحيض، مع أن كلًا منهما ساقط عن المسلم.
والفرق "أن"(1) إسقاط الصلاة عن الحائض عزيمة، أى مأمور بالترك على سبيل الوجوب، وسقوطه عن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهلها. ويدل لهذا الفرق ما ذكره صاحب "البحر"(2) و"الشامل" قبيل سجود السهو، أن القضاء يكره للحائض ويستحب للمجنون والمغمى عليه. وبالغ الإمام أبو بكر البيضاوى (3) فقال: إنه يحرم على الحائض. كذا رأيته فى كتابه المسمى بـ "الأدلة على مسائل التبصرة" له، ولم يذكره فى كتابه "التذكرة فى شرح التبصرة"(4)، فاعلمه. والمعروف إنما هو الكراهة، وهو المذكور فى شرح "الوسيط" للعجلى (5).
مسألة:
76 -
يجب قضاء الصوم على من أغمى عليه جميع الوقت بخلاف الصلاة.
(1) فى "جـ" سقط.
(2)
انظر: البحر خ: 2/ 251 نسخة دار الكتب رقم 22.
(3)
هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن العباس البيضاوى الفارسى الشافعى. فقيه، أديب، أصولى. من تصانيفه: التذكرة فى شرح التبصرة للجوينى أبو محمد المتوفى سنة 476 هـ، وله أيضا الأدلة على مسائل التبصرة فى مجلدات، والتذكرة فى التعليل، والإرشاد فى شرح الكفاية، وغير ذلك. توفى سنة 468 هـ - 1076 م. وراجع طبقات الأسنوى خ 41 وط: 1/ 201 ومعجم المؤلفين: 8/ 233.
(4)
فى "جـ" سقط.
(5)
هو: أسعد بن محمود بن خلف الأصبهانى العجلى الشافعى، المتوفى بأصبهان سنة 600 هـ - 1203 م. من مصنفاته: التعليق على الوسيط، والوجيز، وتتمة التتمة على إبانة الفورانى، وغير ذلك. وانظر: طبقات الأسنوى: خ 183، ومعجم المؤلفين: 2/ 248.