الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يحرم عليه وطؤها على الصحيح. وحذف في "الروضة" ما ذكره الرافعي من وجوب نزع الثياب.
مسألة:
176 -
ينبغي للمرأة أن تخفض صوتها بالتلبية بحيث تقتصر على إسماع نفسها. فإن رفعت فالصحيح أنه لا يحرم، كذا نقله (الرافعي عن الروياني واقتصر عليه. ونقله) (1) النووي في شرح المهذب عن جماعة آخرين (2). إذا علمت ذلك - فقد قالوا: إن المرأة إذا أذّنت يحرم عليها أن ترفع صوتها إلَّا بقدر ما تسمع الحاضرات.
ولعلَّ الفرق أن الخوف من الفتنة في الأذان أكثر منها في التلبية؛ (لأن النّاس مأمورون بالإنصات له، ويستحب أن يفعل في مكان مرتفع. بخلاف التلبية)(3). بل كلّ واحد من المحرمين مشغول بتلبية نفسه. وأيضًا فأصل الأذان من المرأة غير مطلوب منها والتلبية مطلوبة منها.
مسألة:
177 -
(يحرم على)(4) المحرم لبس السراويل. فإن أمكنه فتقه وخياطة إزار منه، ففيه وجهان، أصحهما عند الأكثرين: أنه لا يُكلف ذلك. وهذا بخلاف ما لو فقد النعل، فإنه لا بد من قطع الخُفّ (من أسفل الكعبين ليخرج عن مسمى الخُفّ، ولا يجوز له لبسه على هيئته.
ولعلَّ الفرق: أن تكليف ذلك في السراويل يؤدي إلى مشقة، وهو القطع ثم
(1) هذه الزيادة سقطت من "أ". وانظر: الشرح الكبير للرافعي: 7/ 263. وفي "ب": كذا نقله النووي عن الرافعي واقتصر عليه ونقله النووي في شرح المهذب
…
إلخ، والظاهر أن في الكلام تحريفًا.
وانظر: المرجع السابق.
(2)
منهم الدارميُّ والقاضي أبو الطيب. وراجع شرح المهذب: 7/ 245.
(3)
هذه الزيادة لا توجد في "ج"، وواضح أنَّها من سقط النّاسخ.
(4)
يدلُّ هذا القوس على نهاية الساقط في المسألة رقم 170.