الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب صلاة الخوف
مسألة:
131 -
صح عن النبى صلى الله عليه وسلم (1)، أنه فرّق الناس فى هذا الباب فرقتين. فلو دعت الحاجة إلى تفريقهم أكثر من ذلك، ففيه قولان، أصحهما: الجواز. وهذا بخلاف المسح على الخف. فإنه لا تجوز فيه الزيادة على الوارد، وهو الخف الواحد فى أصح القولين. والثانى: يجوز، لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك لشدة الحر أو البرد، ويعبر عنه بـ "الجرموق".
والفرق بينهما أن الحاجة فى هذا الباب آكد وأهم، لتعلقها بأصل الدِّين، والجم الغفير. بخلاف (الخف)(2).
* * *
(1) الحديث أخرجه ابن حجر من رواية البخارى ومسلم، وفى رواية مسلم من طريق جابر: أنه صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين. . . الحديث. وقال: رواه الشافعى والنسائى وابن خزيمة من طريق الحسن. وراجع ابن حجر على المجموع: 4/ 627.
(2)
في "أ": ذلك، والظاهر أنه تحريف.