الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الآخر مشكوكًا فيه، والثانى يلزمه العمل بمقتضى كلّ منهما احتياطًا، وصححه النووى فى رءوس المسائل. وقال فى شرح المهذب (1): إنه الذى (يظهر)(2) رجحانه، قال: ولكن الجمهور على الأول.
والثالث: يلزمه الوضوء فقط لأنه المتيقن. وعلى هذا لو اغتسل كان على الخلاف فى محدث يغتسل.
وحيث أوجبنا الوضوء (أو اخترناه)(3) فاختاره لزمه الترتيب وغسل الثوب. وقيل: لا يجبان. إذا علمت ذلك.
فلو شكت المرأة هل عليها عدة طلاق أو وفاة، أو علم الشخص أن عليه زكاة واحدة ولم يدر أنها بقرة أو شاة، فإنه يجب الأمران. كذا نقله عز الدين (بن)(4) عبد السلام فى القواعد الكبرى واستشكله.
ولعل الفرق بين ما ذكره وبين
مسألة
الغسل أن موجب الأصغر والأكبر من جنس واحد وهو الغسل، فأمكن الاكتفاء مدة الاشتباه بالأقل، بخلاف الزكاة. وهذا الفرق قد فرق به الرافعى فى "اللقيط" فى نظير هذه المسألة.
مسألة:
43 -
ما ذكرناه فى مسألة الغسل يحتاج أيضًا إلى الفرق بينهما وبين مسألة الإناء المختلط المذكور فى الزكاة، وهى أن يكون عنده إناء من ذهب وفضة وزنه ألف:(ستمائة)(5) 600 من نوع، 400 وأربعمائة من نوع، ولم يدر أيهما أكثر،
(1) 2/ 146.
(2)
فى "د" سقط.
(3)
هذه الزيادة لا توجد فى "د" وهى متعينة الإثبات. والظاهر أن حذفها من تصرف الناسخ إن لم تكن سقطًا.
(4)
فى "ب": عن، وهو وهم. هو: الشيخ عز الدين/ عبد العزيز بن عبد السلام الشافعى، المتوفى سنة 660 هـ. صاحب القواعد الكبرى فى الفقه، وهو أول من فتح الباب فى هذا النوع، وكثير من كتابه القواعد الكبرى مأخوذ من شعب الإيمان للحليمى. وله القواعد الصغرى أيضًا. وراجع طبقات الأسنوى خ:184.
(5)
الثابت بجميع النسخ "ألف وستمائة" بالعطف، وهو خطأ، والصحيح حذف الواو حتى يستقيم الكلام. وما ثبت بالأصل هو الموافق لما فى شرح المهذب 2/ 147.