الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن عقيل بعدها: (ثم بين السبيل، فقال صلى الله عليه وسلم:" قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم "
(1)
اهـ)
(2)
.
- قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأنعام:141].
قال ابن عقيل: (فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد به العشر من السَّيْح، أو نصف العشر من سَقْي الكُلَف، أو ربع العشر من الأثمان
(3)
اهـ)
(4)
.
- قوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} [الأنعام:151].
قال ابن عقيل: (بينت السنة المستثنى بقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس "
(5)
اهـ)
(6)
.
المطلب الثالث الترجيح بالسنة:
السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم فاصلة ومرجحة بين الأقوال، ومما يدل على اهتمام ابن عقيل بالسنة أنه يرجح أقواله بالأدلة من السنة النبوية، ومما يشهد لهذا الأمثلة التالية:
- قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء:22].
قال ابن عقيل في النكاح: (هو حقيقة في الوطء؛ بدليل أنه يستعمل في موضع لا يجوز فيه العقد، مثل قوله:" ملعون ناكح البهيمة "، " ناكح يده ملعون "
(7)
ولا عقد وقولهم: أنْكَحْنا الفَرَا فسَنَرى. ثم استعمل في العقد، فيحرم عليه أن يتزوج من تزوجها أبوه، وإن لم يوجد منه الوطء اهـ)
(8)
.
(1)
سيأتي تخريجه في موضعه.
(2)
الواضح 1/ 193.
(3)
سيأتي تخريجه في موضعه.
(4)
الواضح 1/ 188.
(5)
سيأتي تخريجه في موضعه.
(6)
الواضح 2/ 8.
(7)
سيأتي تخريجهما في موضعه.
(8)
الواضح 4/ 50.
- قوله تعالى: {إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ} [التوبة:80].
قال ابن عقيل مرجحاً أن للخطاب نفسه معنى هو حجة شرعية بدليل فهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا من القرآن حيث قال بعد نزول الآية: (
…
: " والله لأزيدن على السبعين "
(1)
، فعقل أن ما زاد على السبعين بخلافها)
(2)
.
- قوله تعالى: {لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ} [التوبة:117].
قال ابن عقيل: (فلعمري إنها مزية وحجة في البداية بذكرهم، لكن ما أراد به الترتيب بدليل أنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم بنيان المسجد وهو يحمل اللبن: " لا عيش إلا عيش الآخرة
…
فاغفر للأنصار والمهاجرة "
(3)
، ولو عقل منها الترتيب، لما خالف ترتيب القرآن)
(4)
.
ومما يلاحظ في استدلال ابن عقيل بالسنة ما يلي:
1 -
اهتمامه بأدلة السنة في التفسير وغيره من العلوم.
2 -
ذكر عدد من الأحاديث في الموضوع الواحد
(5)
.
3 -
أنه لا يعزو الحديث لمن أخرجه في الغالب
(6)
.
4 -
يذكر في أحيان قليلة صحابي الحديث
(7)
.
5 -
ذكره للأحاديث بالمعنى كثير، وأحياناً بالإشارة إلى ما اشتهر به الحديث فقط
(8)
.
(1)
سيأتي تخريجه في موضعه.
(2)
الواضح 3/ 269.
(3)
سيأتي تخريجه في موضعه.
(4)
الواضح 3/ 307.
(5)
ينظر: الواضح 4/ 50، 145.
(6)
ينظر: الواضح 1/ 193.
(7)
ينظر: الواضح 3/ 379.
(8)
ينظر: الواضح 2/ 8، 4/ 50.
6 -
أنه يستشهد بالأحاديث الضعيفة دون بيان ضعفها
(1)
، ولذلك قال ابن رجب عن ابن عقيل: (وكان يخونه قلة بضاعته في الحديث، فلو كان متضلعاً من الحديث والآثار، ومتوسعاً في علومها لكملت له أدوات الاجتهاد
…
ولكن الكمال لله)
(2)
، وقال ضمن ترجمته لابن الجوزي:(وكان ابن عقيل بارعاً في الكلام، ولم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار، فلهذا يضطرب في هذا الباب، وتتلون فيه آراؤه، وأبو الفرج تابع له في هذا التلون)
(3)
.
(1)
ينظر: الواضح 4/ 50.
(2)
الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 157.
(3)
الذيل على طبقات الحنابلة 1/ 414.