المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فرع إذا قطع الخف وشرج وجعل له غلق] - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل - جـ ١

[الحطاب]

فهرس الكتاب

- ‌[مُقَدِّمَة الْكتاب]

- ‌[سِلْسِلَةَ الْفِقْهِ إلَى الْإِمَامِ مَالِكٍ ثُمَّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ]

- ‌[سَنَدِ الْكِتَابِ وَشُرُوحِهِ وَسَنَدِ بَعْضِ كُتُبِ الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورَةِ]

- ‌[الْكَلَام عَلَى الْبَسْمَلَة]

- ‌[فَائِدَتَانِ]

- ‌[شَرْحُ خُطْبَةِ الْمُخْتَصَرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فَرْضَانِ]

- ‌[فَرْعٌ وَتُسْتَحَبُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَوَاطِنَ]

- ‌[فَرْعٌ الصَّلَاة عَلَى النَّبِيّ عِنْد الذَّبْح وَعِنْد الْعُطَاس وَالْجِمَاع وَغَيْر ذَلِكَ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ إفْرَادِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيّ عَنْ السَّلَامِ وَعَكْسُهُ]

- ‌[فَائِدَةٌ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَدَدَ كَذَا هَلْ يُثَابُ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّى بِتِلْكَ الْأَعْدَادِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ حُكْم الْخُطْبَة الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَهَادَةٌ]

- ‌[تَرْجَمَة الْإِمَام مالك]

- ‌[فَرْعٌ التَّقْلِيدُ]

- ‌[فَرْعٌ تَقْلِيدُ الْمَيِّتِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ لَمْ يَجِدْ الشَّخْصُ نَصًّا فِي الْمَسْأَلَةِ فِي مَذْهَبِ إمَامِهِ]

- ‌[فَرْعٌ أَفْتَى رَجُلًا فَأَتْلَفَ بِفَتْوَاهُ مَالًا]

- ‌[فَرْعٌ الْإِجَارَةُ عَلَى الْفُتْيَا]

- ‌[فَرْعٌ مَا أُهْدِيَ لِلْفَقِيهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ]

- ‌[تَنْبِيهٌ هَلْ يَجُوزُ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يُقَلِّدَ]

- ‌[فَرْعٌ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ فِي طَرِيقٍ مِنْ الطُّرُقِ هَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ]

- ‌[فَوَائِد]

- ‌[فَائِدَةٌ فِي تَفْسِيرِ اصْطِلَاحِ الْعُتْبِيِّ وَابْنِ رُشْدٍ فِي الْبَيَانِ]

- ‌[كِتَابُ الطَّهَارَةِ]

- ‌[بَابٌ يُرْفَعُ الْحَدَثُ وَحُكْمُ الْخَبَثِ]

- ‌[فَرْعٌ إذَا ذَابَ الْبَرَدُ وَنَحْوُهُ فَوُجِدَ فِي دَاخِلِهِ شَيْءٌ طَاهِرٌ أَوْ نَجَسٌ مِنْ لَوَاحِقِ الْأَرْضِ]

- ‌[فَرْعٌ تَطْهِيرِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ جَمِيعًا مِنْ إنَاءٍ وَاحِدٍ]

- ‌[فَرْعٌ انْتَضَحَ مِنْ غُسْلِ الْجُنُبِ فِي إنَائِهِ وَلَا يَسْتَطِيعُ النَّاسُ الِامْتِنَاعَ مِنْ هَذَا]

- ‌[فَرْعٌ تَوَضَّأَ عَلَى بَلَاطٍ نَجِسٍ وَطَارَ عَلَيْهِ مَاءٌ مِنْ الْبَلَاطِ]

- ‌[فَرْعٌ تغير الْمَاء بِمَا هُوَ مُتَأَصِّل فِيهِ]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ]

- ‌[الْمَاءُ خَالَطَتْهُ نَجَاسَةٌ لَمْ تُغَيِّرْهُ ثُمَّ اسْتَعْمَلَ]

- ‌[الْمَاءُ الْجَارِي حُكْمُهُ كَالْكَثِيرِ]

- ‌[فَرْعٌ تغير الْمَاء فِي الْبَرْك الْمَعِدَة للوضوء]

- ‌[فَرْعٌ أَتَى الْجُنُبُ بِئْرًا قَلِيلَةَ الْمَاءِ وَبِيَدِهِ قَذِرٌ وَلَيْسَ مَعَهُ مَا يَغْرِفُ بِهِ]

- ‌[فَرْعٌ الْغُسْل فِي الْحِيَاض قَبْل غَسَلَ الْأَذَى]

- ‌[فَرْعٌ سُؤْر الْكَافِر وَالنَّصْرَانِيّ]

- ‌[فَرْعٌ الْمَاءُ الْمُسَخَّنُ بِالنَّجَاسَةِ]

- ‌[فَرْعٌ دُخُولُ الْحَمَّامِ]

- ‌[فَرْعٌ فِيمَنْ مَنَعَ زَوْجَتَهُ مِنْ الْحَمَّامِ]

- ‌[فَرْعٌ النَّزْحُ قَبْلَ إخْرَاجِ الْمَيْتَةِ]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ فِيمَا تَغَيَّرَ بِنَجَسٍ]

- ‌[فَرْعٌ الِاغْتِرَاف مِنْ الْمَاء قَبْل التَّطَهُّر]

- ‌[فَصْلٌ الطَّاهِرُ أَنْوَاعٌ]

- ‌[فَائِدَةٌ حُكْم الشَّرَاب الْمُتَّخَذُ مِنْ قِشْرِ الْبُنِّ]

- ‌[فَرْعٌ دَخَلَ فِي دُبُرِ الْإِنْسَانِ خِرْقَةٌ وَنَحْوُهَا ثُمَّ أُخْرِجَتْ]

- ‌[فَرْعٌ حُكْم مَنْ حَمَلَ قِشْرَةَ الْقَمْلَةِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَرْعٌ الصِّئْبَانُ الَّذِي يَتَوَلَّدُ مِنْ الْقَمْلِ]

- ‌[ميتة الْآدَمِيِّ هَلْ هِيَ طَاهِرَة]

- ‌[فَرْعٌ فِي أَجْسَاد الْأَنْبِيَاء طَاهِرَة]

- ‌[فَرْعٌ أستعمال النِّعَال مِنْ جلد الْمَيِّتَة]

- ‌[فَرْعٌ الصَّلَاة عَلَى جُلُود الْمَيِّتَة]

- ‌[تَنْبِيهٌ الطَّاهِرُ إذَا اتَّصَلَ بِهِ نَجِسٌ رَطْبٌ]

- ‌[فَرْعٌ الْفَخَّارُ الْمَطْبُوخُ بِالنَّجَاسَةِ]

- ‌[فَرْعٌ بَوْلُ الْوَطْوَاطِ وَبَعْرُهُ]

- ‌[فَرْعٌ التَّخْفِيف فِيمَا اخْتَلَفَ فِي نَجَاسَته]

- ‌[فَرْعٌ وَقَوْع الْقَمْلَةُ فِي الدَّقِيقِ أَوْ غَيْر ذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ وُقُوع النَّجَاسَةُ الْقَلِيلَةُ فِي الطَّعَامِ]

- ‌[فَرْعٌ سُقُوط الْفَأْرَة فِي السَّمْن أَوْ الزَّيْت]

- ‌[فَرْعٌ وُجُود فَأْرَة ميتة فِي زير مِنْ أزيار زَيْت]

- ‌[فَرْعٌ هَرْيِ زَيْتُونٍ وُجِدَتْ فِيهِ فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ وُقُوع نَجَاسَةٌ مَائِعَةٌ فِي غَسْلِ جَامِدٍ وَنَحْوِهِ]

- ‌[فَرْعٌ وَقَعَتْ دَابَّة فِي طَعَام وَأُخْرِجَتْ حَيَّةً]

- ‌[فَرْعٌ طُرِحَ مِنْ الْجَامِدِ بِحَسَبِ مَا سَرَتْ فِيهِ النَّجَاسَةُ]

- ‌[فُرُوع مُنَاسِبَةً]

- ‌[فَرْعٌ مُصْحَفٍ كُتِبَ مِنْ دَوَاةٍ ثُمَّ بَعْدَ الْفَرَاغِ وُجِدَ فِيهَا فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ]

- ‌[فَرْعٌ التَّدَاوِي بِشُرْبِ بَوْلِ الْأَنْعَامِ]

- ‌[فَرْعٌ مِنْ نقص مِنْهُ سن أَوْ عظم هَلْ يَجُوز لَهُ رِدّه]

- ‌[فَرْعٌ انْكَسَرَ عَظْمُهُ فَجَبَرَهُ بِعَظْمِ مَيْتَةٍ]

- ‌[فَرْعٌ بَيْع ثَوْب جَدِيدًا بِهِ نَجَاسَةٌ لَمْ تُبَيِّنْ]

- ‌[فَرْعٌ نَقْشُ الْخَوَاتِمِ وَنَقْشُ أَسْمَاءِ أَصْحَابِهَا عَلَيْهَا وَنَقْشُ اسْمِ اللَّهِ فِيهَا]

- ‌[فَرْعٌ اتِّخَاذُ الْأَوَانِي مِنْ الْفَخَّارِ وَمِنْ الْعِظَامِ الطَّاهِرَةِ وَغَيْر ذَلِكَ]

- ‌[فَرْعٌ الِاكْتِحَالَ بِمِرْوَدِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ]

- ‌[فَرْعٌ مِنْ أَحْكَامِ الْمَسَاجِدِ]

- ‌[فَصْلٌ بَيَانِ حُكْمِ النَّجَاسَةِ]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ وَقْت الْجُمُعَةِ الَّذِي تُعَادُ فِيهَا إذَا صَلَّاهَا بِنَجَاسَةٍ]

- ‌[فُرُوعٌ رَأَى أَنَّ النَّجَاسَةَ فِي الصَّلَاةِ فَلَمَّا هَمَّ بِالْقَطْعِ نَسِيَ وَتَمَادَى]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ الْبَوْلِ هَلْ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِهِ]

- ‌[فَصْلٌ فَرَائِضَ الْوُضُوءِ وَسُنَنَهُ وَفَضَائِلَهُ]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ إذَا نَبَتَ لِلْمَرْأَةِ لِحْيَةٌ]

- ‌[مسح بَعْض الأعضاء بِمَا تَبْقَى مِنْ مَاء فِي اللِّحْيَة أَوْ غَيْرهَا]

- ‌[مَسْأَلَتَيْنِ الْأُولَى عُزُوبُ النِّيَّة وَهُوَ انْقِطَاعُهَا وَالذُّهُولُ عَنْهَا]

- ‌[الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ رَفْضُ النِّيَّةِ]

- ‌[فَصْلٌ آدَابُ قَضَاءِ الْحَاجَةِ]

- ‌[مَسْأَلَةُ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْخَاتَمِ]

- ‌[فَرْعٌ الِاسْتِنْجَاء فِي غَيْر مَوْضِع قَضَاء الْحَاجَة]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ جَمْعِ الْوَطْءَ مَعَ الْبَوْلِ وَتَقْدِيمِهِ عَلَيْهِ]

- ‌[آدَاب الْجِمَاع]

- ‌[الْقِرَاءَةِ لِمَنْ يَتَنَشَّفُ]

- ‌[فَائِدَةٌ عَلَى الْإِنْسَانِ عِنْدَ قَضَاءِ حَاجَتِهِ أَنْ يَعْتَبِرَ بِمَا خَرَجَ مِنْهُ]

- ‌[فَرْعٌ إذَا انْسَدَّ الْمَخْرَجَانِ]

- ‌[فَصْلٌ نَوَاقِضَ الْوُضُوءِ]

- ‌[فَرْعٌ مَنْ غَلَبَهُ هَمٌّ حَتَّى ذَهِلَ وَذَهَبَ عَقْلُهُ]

- ‌[فَرْعٌ فَرْجُ الْبَهِيمَةِ لَا يُوجِبُ وُضُوءًا]

- ‌[فَرْعٌ مَنْ مَسَحَ إبِطَهُ أَوْ نَتَفَهُ]

- ‌[فَرْعٌ لَوْ خَافَ عَلَى الْمُصْحَفِ غَرَقًا أَوْ حَرْقًا أَوْ يَدَ كَافِرٍ]

- ‌[فَرْعٌ مَسِّ الْمُحْدِثِ لِلْمَنْسُوخِ لَفْظُهُ مِنْ الْقُرْآن]

- ‌[فَائِدَةٌ أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ فِي أَكْفَانِهِ خَتْمَةُ قُرْآنٍ]

- ‌[فَصْلٌ الطَّهَارَةُ الْكُبْرَى وَهِيَ الْغُسْلُ]

- ‌[فَصْلُ الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ]

- ‌[فَرْعٌ إذَا قُطِعَ الْخُفُّ وَشُرِجَ وَجُعِلَ لَهُ غَلْقٌ]

- ‌[فَصَلِّ فِي التَّيَمُّم]

- ‌[الْمَسْح عَلَى الجبائر]

- ‌[فَصَلِّ فِي بَيَان حُكْم الْحَيْض وَالنِّفَاس]

- ‌[كِتَابُ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصَلِّ مَشْرُوعِيَّة الصَّلَاة وَحُكْمهَا]

- ‌[فَصَلِّ الصَّلَاةُ أَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ بَعْدَ الْإِيمَانِ بِاَللَّهِ تَعَالَى]

- ‌[بَابُ مَوَاقِيت الصَّلَاة]

- ‌[فَرْعٌ إيقَاظِ النَّائِمِ لِلصَّلَاةِ فِي وَقْتِهَا]

- ‌[تَنْبِيهَاتٌ الرَّكْعَةُ الَّتِي يَكُونُ بِهَا مُدْرِكًا لِلْأَدَاءِ أَوْ الْوُجُوبِ فِي الْوَقْتِ]

- ‌[يَتَعَلَّقُ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ أَحْكَامٌ]

- ‌[فَرْعٌ فاجأ الْمَرْأَة الْحَيْض فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَرْعٌ صَلَاة الرَّسُول يَوْم الْوَادِي وَيَوْم الْخَنْدَق]

- ‌[فَرْعٌ احْتَلَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ]

- ‌[فَرْعٌ قَضَاء التَّطَوُّع]

- ‌[فَرْعٌ الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الَّتِي لَا يَجُوز الصَّلَاة فِيهَا]

- ‌[فَرْعٌ قَرَأَ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ فِي فَرِيضَةٍ صَلَّاهَا فِي وَقْتِ نَهْيٍ]

- ‌[فَائِدَةٌ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا]

- ‌[فَرْعٌ يَتْرُك الصَّلَاة لِفَتَرَاتِ مُتَقَطِّعَة وَيَقُول إِن اللَّه غَفُور رَحِيم]

- ‌[مَسْأَلَةٌ يَسْتَأْجِرَ عَنْ الْمَيِّتِ مَنْ يُصَلِّي عَنْهُ]

- ‌[فَصَلِّ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ]

- ‌[فَرْعٌ حُكْمُ الْإِقَامَةِ]

- ‌[فَرْعٌ التَّثْوِيبُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ فِي الْفَجْرِ]

- ‌[تَنْبِيه الْأَذَانُ خَلْفَ الْمُسَافِرِ]

- ‌[فَصْلٌ شَرْطُ الصَّلَاةِ]

- ‌[تَنْبِيه تَلَطَّخَ مِنْ ثِيَابِهِ أَوْ جَسَدِهِ مَا لَا يُغْتَفَرُ وَأَرَادَ الصَّلَاة]

- ‌[فَرْعٌ الرُّعَافُ فِي نَافِلَةٍ]

- ‌[تَنْبِيه حَصَلَ لَهُ رُعَافٌ فَخَرَجَ لَهُ وَغَسَلَ الدَّمَ وَرَجَعَ إلَى الصَّلَاةِ]

- ‌[فَصْلٌ سَتَرَ الْعَوْرَة فِي الصَّلَاة]

- ‌[مَسْأَلَةٌ سُتُورِ الْحَرِيرِ الْمُعَلَّقَةِ فِي الْبُيُوتِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْقَطِيفَةُ مِنْ الْحَرِيرِ والشَّمْلَةِ مِنْ الْحَرِيرِ وَالْوِسَادَةُ مِنْ الْحَرِيرِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ مَا رُقِّمَ بِالْحَرِيرِ]

- ‌[فَرْعٌ لُبْسَ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ لِلصِّبْيَانِ الذُّكُورِ]

- ‌[فَرْعٌ خير الْأَلْوَانُ مِنْ اللِّبَاسِ]

- ‌[فَرْعٌ التَّجَمُّل بِأَحْسَنِ الثِّيَابِ فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[مَسْأَلَةٌ نَظَرُ الْإِنْسَانِ إلَى فَرْجِ نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ]

- ‌[فَصْلٌ اسْتِقْبَالُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ]

- ‌[فَصْلٌ فَرَائِضُ الصَّلَاةِ]

- ‌[فَرْعٌ طَرَأَ عَلَى الْأُمِّيِّ قَارِئٌ فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَرْعٌ افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَهُوَ غَيْرُ عَالِمٍ بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ الْعِلْمُ فِيهَا]

- ‌[فَرْعٌ وَيَكْفِي الْأَخْرَسَ نِيَّتُهُ فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَرْعٌ سَتْرُ الْيَدَيْنِ بِالْكُمَّيْنِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[مَسْأَلَةٌ الْحَرَكَةُ إلَى الْأَرْكَانِ هَلْ هِيَ وَاجِبَةٌ لِنَفْسِهَا أَوْ لِغَيْرِهَا فِي الصَّلَاةِ]

- ‌[فَرْعٌ نَوَى أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَرْعٌ صَلَّى خَلْفَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ]

- ‌[فَرْعٌ مَوْقِفُ الْمُصَلِّي]

- ‌[تَنْبِيهٌ قَدْرُ حَرِيمِ الْمُصَلِّي]

- ‌[فَرْعٌ مُدَافَعَةِ الْمَارِّ وَهُوَ يُصَلِّي]

- ‌[فَرْعٌ مَحِلُّ وَضْعِ السُّتْرَةِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَرْعٌ مَرَّ الْهِرّ بالمصلي]

- ‌[فَرْعٌ تَشَوَّشَ الْمُصَلِّي مِنْ شَيْءٍ أَمَامَهُ يَمْنَعُهُ مِنْ السُّجُودِ]

- ‌[فَرْعٌ الْمُرُورُ بَيْنَ الصُّفُوفِ فِي الصَّلَاة]

- ‌[فَائِدَة الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ]

- ‌[تَنْبِيهٌ صَلَّى مَالِكِيٌّ خَلْفَ شَافِعِيٍّ جَهَرَ بِدُعَاءِ الْقُنُوتِ]

- ‌[فَرْعٌ قَنَتَ فِي غَيْرِ الصُّبْحِ]

- ‌[فَرْعٌ نَسِيَ الْقُنُوتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ]

- ‌[فَائِدَةٌ إرْسَالِ عَذَبَةٍ مِنْ الْعِمَامَةِ وَهُوَ يُصَلِّي]

- ‌[فَرْعٌ المصلي مَقْطُوعَ الْيَدِ الْيُمْنَى]

- ‌[فَرْعٌ إخْفَاءُ التَّشَهُّدِ]

- ‌[فَرْعٌ فَرَشَ خُمْرَةً فَوْقَ الْبِسَاطِ وَصَلَّى عَلَيْهَا]

- ‌[تَنْبِيه رَفْعُ بَصَرِهِ إلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يُصَلِّي]

- ‌[فَرْعٌ التَّمَاثِيلُ فِي نَحْوِ الْأَسِرَّةِ]

- ‌[فَائِدَةٌ يَجْعَلُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ]

الفصل: ‌[فرع إذا قطع الخف وشرج وجعل له غلق]

عَلَى أَنَّ الثُّلُثَ آخِرُ حَدِّ الْيَسِيرِ وَأَوَّلُ حَدِّ الْكَثِيرِ وَجَبَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى مَا كَانَ الْخَرْقُ فِيهِ دُونَ الثُّلُثِ، وَلَا يَمْسَحُ عَلَى مَا كَانَ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ أَعْنِي ثُلُثَ الْقَدَمِ مِنْ الْخُفِّ لَا ثُلُثَ جَمِيعِ الْخُفِّ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الْخَرْقِ الَّذِي يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ إذَا كَانَ مُلْتَصِقًا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ كَالشَّقِّ، وَتَحْصِيلُهَا أَنَّهُ إذَا كَانَ الْخَرْقُ فِي الْخُفِّ الثُّلُثَ فَأَكْثَرَ فَلَا يَمْسَحُ، عَلَيْهِ ظَهَرَتْ مِنْهُ الْقَدَمُ أَوْ لَمْ تَظْهَرْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ الثُّلُثِ فَإِنَّهُ يَمْسَحُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَتَّسِعْ وَيَنْفَتِحْ حَتَّى يَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَإِنْ عَرُضَ الْخَرْقُ حَتَّى تَظْهَرَ مِنْهُ الْقَدَمُ فَلَا يَمْسَحُ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ يَسِيرًا كَالثُّقْبِ الْيَسِيرِ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَغْسِلَ مَا ظَهَرَ مِنْهُ مِنْ قَدَمِهِ؛ لِأَنَّهُ إذَا ظَهَرَ مِنْ ذَلِكَ مَا يُمْكِنُهُ الْغَسْلُ لَمْ يَصِحَّ لَهُ الْمَسْحُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَجْتَمِعُ مَسْحٌ وَغَسْلٌ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ تَخْرُجَ الرِّوَايَاتُ الْمَشْهُورَاتُ، انْتَهَى.

(فَرْعٌ) إذَا تَمَزَّقَ الْخُفُّ مِنْ أَسْفَلِهِ امْتَنَعَ الْمَسْحُ، وَإِنْ كَانَ أَعْلَاهُ صَحِيحًا، قَالَهُ فِي الطِّرَازِ، وَإِنَّمَا نَبَّهْنَا عَلَى هَذَا لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ مَا فِيهِ مِنْ الْخَرْقِ لِكَوْنِهِ إذَا تَرَكَ مَسْحَهُ إنَّمَا يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[فَرْعٌ إذَا قُطِعَ الْخُفُّ وَشُرِجَ وَجُعِلَ لَهُ غَلْقٌ]

(فَرْعٌ) إذَا قُطِعَ الْخُفُّ وَشُرِجَ وَجُعِلَ لَهُ غَلْقٌ مِثْلُ السِّبَاطِ فَإِذَا غُلِقَ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ قَالَهُ فِي الطِّرَازِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ: وَلَوْ كَانَ الْخَرْقُ الْمُتَفَاحِشُ فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قُطِعَا مِنْ ثَمَّ جَمِيعًا.

ص (أَوْ لَبِسَهُمَا ثُمَّ كَمَّلَ)

ش: تَصَوُّرُهُ وَاضِحٌ، وَمِنْهُ مَنْ تَوَضَّأَ ثُمَّ لَبِسَ خُفَّيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ لُمْعَةً فِي وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ فَغَسَلَ ذَلِكَ ثُمَّ أَحْدَثَ فَلَا يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُمَا بَعْدَ غَسْلِ اللُّمْعَةِ ثُمَّ لَبِسَهُمَا قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَعَلَى قَوْلِ مُطَرِّفٍ يَمْسَحُ، قَالَهُ فِي الطِّرَازِ.

ص (حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ)

ش: فَإِذَا لَبِسَ الْخُفَّ فِي الْيَمِينِ قَبْلَ غَسْلِ الْيُسْرَى ثُمَّ غَسَلَ الْأُخْرَى وَلَبِسَ فِيهَا الْخُفَّ فَيَخْلَعُ الْيُمْنَى ثُمَّ يَلْبَسُهُمَا بَعْدَ كَمَالِ الطَّهَارَةِ، وَلَا يَخْلَعُ الْيُسْرَى، قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: هَذَا كَافٍ فِي جَوَازِ الْمَسْحِ لَكِنْ يَفُوتُ فِيهِ فَضِيلَةُ الِابْتِدَاءِ بِالْمَيَامِنِ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يَخْلَعَهُمَا، انْتَهَى.

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ لَبِسَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيَسَارِ أَوَّلًا، وَإِنَّمَا هَذَا النِّزَاعُ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ فَأَشْبَهَ مَا لَوْ نَزَعَ خُفَّ الْيَمِينِ لِأَجْلِ عُودٍ وَقَعَ فِيهِ وَنَحْوِهِ، انْتَهَى.

وَقِيلَ: لَا يَحْتَاجُ إلَى خَلْعٍ وَبَنَوْا الْخِلَافَ فِي ذَلِكَ عَلَى الْخِلَافِ الْمَشْهُورِ وَهُوَ أَنَّهُ هَلْ يَطْهُرُ كُلُّ عُضْوٍ بِانْفِرَادِهِ أَوْ لَا يَطْهُرُ إلَّا بِالْجَمِيعِ؟ وَمِمَّا بَنَوْا عَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَسْأَلَةَ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ غُسْلِهِ هَلْ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةٍ أَمْ لَا؟ وَذَكَرَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْمُدَوَّنَةِ وَهِيَ فِي بَابِ مَسِّ الذَّكَرِ أَنَّهُ اسْتَشْكَلَ مَذْهَبَ أَبِي مُحَمَّدٍ بِأَنَّهُ يَقُولُ يَحْتَاجُ إلَى النِّيَّةِ، وَهَذَا يُبْنَى عَلَى أَنَّ كُلَّ عُضْوٍ يَطْهُرُ بِانْفِرَادِهِ وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَسْأَلَةِ الْخُفِّ لَا يَمْسَحُ حَتَّى يَخْلَعَ الْمَلْبُوسَ قَبْلَ الْكَمَالِ وَلَمْ يَذْكُرْ جَوَابًا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّا وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ كُلَّ عُضْوٍ يَطْهُرُ بِانْفِرَادِهِ فَمِنْ شَرْطِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّ أَنْ تَكُونَ الطَّهَارَةُ قَدْ كَمُلَتْ وَهِيَ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَمْ تَكْمُلْ بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَا يَسْتَبِيحُ بِهَا شَيْئًا مِنْ مَوَانِعِ الْحَدَثِ فَتَأَمَّلْهُ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

ص (وَلَا لَابِسٍ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ أَوْ لِيَنَامَ وَفِيهَا

ص: 321

يُكْرَهُ)

ش: هَذَا رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ بِلَا تَرَفُّهٍ، وَاللَّابِسُ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ مَثَّلَهُ ابْنُ الْحَاجِبِ بِمَنْ جَعَلَ حِنَّاءَ فِي رِجْلَيْهِ وَلَبِسَ الْخُفَّيْنِ لِيَمْسَحَ عَلَيْهِمَا وَفُهِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ مَنْ لَبِسَ الْخُفَّ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ، أَوْ لِلنَّوْمِ لَا يَجُوزُ لَهُ الْمَسْحُ، وَإِنْ مَسَحَ لَمْ يُجْزِهِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ عَنْ ابْنِ رَاشِدٍ وَابْنِ هَارُونَ وَقَوْلُهُ وَفِيهَا يُكْرَهُ يَعْنِي أَنَّهُ كَرِهَ فِي الْمُدَوَّنَةِ أَنْ يَلْبَسَ لِمُجَرَّدِ الْمَسْحِ كَمَسْأَلَةِ الْحِنَّاءِ، أَوْ لِلنَّوْمِ قَالَ فِيهَا وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ تَعْمَلُ الْحِنَّاءَ أَوْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَنَامَ، أَوْ يَبُولَ فَيَتَعَمَّدُ لُبْسَ الْخُفِّ لِلْمَسْحِ وَظَاهِرُ كَلَامِ الشُّيُوخِ أَنَّ الْكَرَاهَةَ عَلَى بَابِهَا قَالَ فِي الْبَيَانِ اُخْتُلِفَ فِي الْمَرْأَةِ تَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ لِتَمْسَحَ عَلَى الْخِضَابِ فَرَوَى مُطَرِّفٌ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَمْسَحَ عَلَيْهِمَا، وَقَدْ قِيلَ: إنَّهُ يَجُوزُ لَهَا الْمَسْحُ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو إِسْحَاقَ وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ لَا يُعْجِبُنِي، وَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ وَالْإِبَاحَةُ وَالْكَرَاهَةُ، انْتَهَى.

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ: وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ أَنَّ الْمَشْهُورَ الْكَرَاهَةُ، وَهَذَا خِلَافُ مَا شَهَرَهُ ابْنُ رَاشِدٍ وَغَيْرُهُ، انْتَهَى.

وَفِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ تَرْجِيحٌ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَكُرِهَ غَسْلُهُ)

ش: قَالَ فِي الطِّرَازِ: إذَا غَسَلَ كَفَّيْهِ بِنِيَّةِ الْوُضُوءِ قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ يُجْزِئُهُ وَيَمْسَحُ لِمَا يُسْتَقْبَلُ، وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ فَاسْتُحِبَّ لَهُ الْإِعَادَةُ لِيَأْتِيَ بِالْمَقْصُودِ مَقْصُودًا لَا تَبَعًا وَنَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ: وَمَسَحَ الطِّينَ أَوْ غَسَلَهُ لِيَمْسَحَ الْخُفَّ فِي الْوُضُوءِ فَنَسِيَ الْمَسْحَ لَمْ يُجْزِهِ وَيَمْسَحُ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ لِعَدَمِ نِيَّةِ الطَّهَارَةِ، وَإِنَّمَا نَوَى النَّظَافَةَ مِنْ الطِّينِ قَالَ فَإِنْ نَوَى بِذَلِكَ إزَالَةَ الطِّينِ وَالْوُضُوءَ جَمِيعًا لَأَجْزَأَهُ عَلَى خِلَافٍ فِيهِ، انْتَهَى.

وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى الْخِلَافِ فِيمَنْ غَسَلَ النَّجَاسَةَ عَنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ بِنِيَّةِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَرَفْعِ الْحَدَثِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَشْهُورَ الْإِجْزَاءُ.

(قُلْتُ) وَقَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: وَقَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ عَنْ ابْنِ حَبِيبٍ: " إنْ غَسَلَهُ لِلنَّجَاسَةِ مُسْتَتْبِعًا نِيَّةَ الْوُضُوءِ أَجْزَأَهُ " لَا أَعْرِفُهُ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي النَّوَادِرِ قَالَ مُطَرِّفٌ: وَمَنْ مَسَحَ لِيُدْرِكَ الصَّلَاةَ وَنِيَّتُهُ أَنْ يَنْزِعَ وَيَغْسِلَ إذَا صَلَّى فَذَلِكَ يُجْزِئُهُ، وَمَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ يَنْوِي إذَا حَضَرَتْ الصَّلَاةُ نَزَعَ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ وَيَبْتَدِئُ الْوُضُوءَ كَتَعَمُّدِ تَأْخِيرِ غَسْلِهِمَا وَقَالَهُ ابْنُ الْمَاجِشُونِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ وَأَصْبَغُ.

ص (وَتَتَبَّعَ غُضُونَهُ)

ش: قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ قَالَ فِي الطِّرَازِ: وَعِنْدَ ابْنِ شَعْبَانَ يَتَتَبَّعُ، وَكَذَلِكَ قَالَ فِي غُضُونِ الْجَبْهَةِ فِي التَّيَمُّمِ كَأَنَّهُ رَآهُ مِنْ ظَاهِرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَنَقَلَهُ فِي الذَّخِيرَةِ وَقَبِلَهُ، وَكَذَلِكَ الْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ هُنَا وَذَكَرَ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ عَنْ ابْنِ شَعْبَانَ أَنَّهُ لَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ وَكَذَا ذَكَرَ ابْنُ عَرَفَةَ عَنْهُ فِي بَابِ التَّيَمُّمِ وَلَمْ يَذْكُرْ هُنَا شَيْئًا، وَكَذَا ذَكَرَ فِي النَّوَادِرِ فِي التَّيَمُّمِ عَنْ ابْنِ الْقُرْطِيِّ - بِضَمِّ الْقَافِ وَسُكُونِ الرَّاءِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ - وَهُوَ ابْنُ شَعْبَانَ أَنَّهُ لَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ، وَذَكَرَ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَنْ الْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ لَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ وَقَالَ ابْنُ نَاجِي فِي شَرْحِ الْمُدَوَّنَةِ فِي بَابِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَقَوْلُ الْمَازِرِيِّ وَابْنِ هَارُونَ قِيلَ: فِي التَّيَمُّمِ: إنَّهُ يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ لَا أَعْرِفُهُ وَلَا يَتَخَرَّجُ هُنَا؛ لِأَنَّ الْمَسْحَ أَخَفُّ، انْتَهَى.

فَمَا ذَكَرَهُ سَنَدٌ غَرِيبٌ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.

وَقَالَ الشَّارِحُ فِي الرِّسَالَةِ: وَلَا يَتَتَبَّعُ الْغُضُونَ، وَلَيْسَ هَذَا فِي الرِّسَالَةِ.

ص (وَبَطَلَ بِغُسْلٍ وَجَبَ)

ش: لَوْ قَالَ بِمُوجِبِ غُسْلٍ لَكَانَ أَحْسَنَ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ يَحْصُلُ بِمُوجِبِ الْغُسْلِ، وَإِنْ لَمْ يَغْتَسِلْ.

ص (وَبِخَرْقِهِ كَثِيرًا)

ش: تَقَدَّمَ تَحْدِيدُ الْكَثِيرِ وَالْيَسِيرِ فَإِذَا انْخَرَقَ

ص: 322

خَرْقًا كَثِيرًا نَزَعَهُ مَكَانَهُ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةٍ قَطَعَهَا نَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ وَالشَّامِلِ.

. ص (وَبِنَزْعِ أَكْثَرِ رِجْلٍ لِسَاقِ خُفٍّ) . ش قَالَ الشَّارِحُ فِي الْكَبِيرِ وَالْوَسَطِ قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَإِنْ أَخْرَجَ جَمِيعَ قَدَمِهِ إلَى سَاقِ الْخُفِّ، وَقَدْ كَانَ مَسَحَ عَلَيْهِمَا غَسَلَ مَكَانَهُ فَإِنْ أَخَّرَ ذَلِكَ ابْتَدَأَ الْوُضُوءَ، فَمَفْهُومُهُ أَنَّ إخْرَاجَ أَكْثَرِ الْقَدَمِ لَا يَضُرُّهُ فَانْظُرْهُ مَعَ قَوْلٍ هُنَا، انْتَهَى.

(قُلْتُ) صَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْجَلَّابِ كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ غَازِي وَصَرَّحَ بِذَلِكَ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ أَيْضًا وَهُوَ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ الْأَقَلَّ تَبَعٌ لِلْأَكْثَرِ، وَإِنَّمَا بَطَلَ حُكْمُ الْمَسْحِ بِوُصُولِ أَكْثَرِ الرِّجْلِ لِلسَّاقِ؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَسْحِ كَوْنُ الرِّجْلِ فِي الْخُفِّ، وَلَوْ تَوَضَّأَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي سَاقِ الْخُفِّ ثُمَّ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ لَمْ يُجِزْهُ الْمَسْحُ كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ التِّلِمْسَانِيُّ فِي شَرْحِ الْجَلَّابِ وَأَصْلُهُ فِي كَلَامِ صَاحِبِ الطِّرَازِ.

ص (لَا الْعَقِبِ)

ش: أَيْ فَلَا يَبْطُلُ الْمَسْحُ بِذَلِكَ وَظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ وُصُولُ الْعَقِبِ لِسَاقِ الْخُفِّ لِقَصْدِ نَزْعِهِ ثُمَّ بَدَا لَهُ وَرَدَّهَا، أَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ مَقْصُودٍ، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْحَرَكَةِ وَالْمَشْيِ. أَمَّا الْأَوَّلُ فَعَلَى الْمَشْهُورِ فِي إلْغَاءِ الرَّفْضِ، وَأَمَّا الثَّانِي فَلَا خِلَافَ فِيهِ قَالَهُ التِّلِمْسَانِيُّ وَأَصْلُهُ فِي الطِّرَازِ.

ص (أَوْ أَحَدِهِمَا)

ش: أَيْ: أَحَدِ الْأَعْلَيَيْنِ فَإِنَّهُ يُبَادِرُ لِمَسْحِ الْأَسْفَلِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ نَزْعُ الْأَعْلَى مِنْ الرِّجْلِ الْأُخْرَى عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا قَالَهُ الشَّبِيبِيُّ خِلَافًا لِسَحْنُونٍ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَعُودَ ضَمِيرُ أَحَدِهِمَا عَلَى أَحَدِ الْخُفَّيْنِ كَمَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي الصَّغِيرِ؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّهُ يُبَادِرُ لِغَسْلِ الرِّجْلِ الَّتِي نَزَعَهَا فَقَطْ، وَلَا يَنْزِعُ الْأُخْرَى، وَهَذَا خِلَافُ الْمَشْهُورِ وَكَانَ الْمُصَنِّفُ اكْتَفَى بِذِكْرِ الْمَسْأَلَةِ الْآتِيَةِ عَنْ هَذِهِ؛ لِأَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهَا أَنَّهُ إذَا لَمْ يَعْسُرْ نَزْعُ الْأُخْرَى فَلَا بُدَّ مِنْهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَهُوَ كَذَلِكَ.

(فَرْعٌ) قَالَ فِي الطِّرَازِ: إذَا قُلْنَا: يَمْسَحُ عَلَى مَا تَحْتَ الْمَنْزُوعِ فَمَسَحَ ثُمَّ لَبِسَ الْخُفَّ الَّذِي نَزَعَهُ جَازَ لَهُ إذَا أَحْدَثَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ فِي الْعُتْبِيَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَزِيدَ عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى خُفًّا آخَرَ؛ لِأَنَّ الْبَدَلِيَّةَ تَحْصُلُ بِسَتْرِ الرِّجْلَيْنِ بِجِنْسِ الْخُفِّ فَإِذَا كَانَ لَهُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى إحْدَى رِجْلَيْهِ أَكْثَرَ مِمَّا عَلَى الْأُخْرَى فَمِنْ الْأَوْلَى أَنْ يَمْسَحَ إذَا كَانَ مَا عَلَيْهِمَا سَوَاءً، انْتَهَى.

وَمَا ذَكَرَهُ عَنْ الْعُتْبِيَّةِ هُوَ فِي رَسْمِ نَقْدِهَا مِنْ سَمَاعِ عِيسَى قَالَ ابْنُ رُشْدٍ: وَهَذَا عَلَى قَوْلِ مُطَرِّفٍ يَعْنِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَمَالُ الطَّهَارَةِ، قَالَ: لِأَنَّهُ لَمَّا نَزَعَ الْخُفَّ الَّتِي مَسَحَ عَلَيْهَا مِنْ الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ انْتَقَضَتْ طَهَارَتُهُ فَلَمَّا مَسَحَ عَلَى الْأَسْفَلِ صَارَ قَدْ طَهُرَ بَعْدَ أَنْ مَسَحَ عَلَى الْخُفِّ مِنْ الرِّجْلِ الْأُخْرَى، انْتَهَى.

وَذَكَرَهُ ابْنُ عَرَفَةَ وَقَالَ بَعْدَهُ: قُلْتُ: يُرَدُّ بِمَنْعِ النَّقْضِ بِمُجَرَّدِ النَّزْعِ بَلْ مَسْحُ الْأَسْفَلِ إثْرَ نَزْعِ الْأَعْلَى كَدَوَامِ لُبْسِ الْأَعْلَى، انْتَهَى، فَتَأَمَّلْهُ.

(تَنْبِيهٌ) قَالَ فِي الذَّخِيرَةِ: خَمْسَةُ نَظَائِرَ: التَّيَمُّمُ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْجَبِيرَةِ وَالْمَسْحُ عَلَى شَعْرِ الرَّأْسِ وَالْغَسْلُ عَلَى الْأَظْفَارِ فِي الْجَمِيعِ قَوْلَانِ لِلْعُلَمَاءِ وَالْمَذْهَبُ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُولَى عَدَمُ الرَّفْعِ، انْتَهَى.

وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ فَعُلِمَ أَنَّ الْمَذْهَبَ فِي مَسْحِ الْخُفَّيْنِ أَنَّهُ لَا يَرْفَعُ الْحَدَثَ وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

ص (كَالْمُوَالَاةِ)

ش: قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: فَإِنْ نَزَعَ الْخُفَّيْنِ فَأَخَّرَ الْغَسْلَ ابْتَدَأَ عَلَى الْمَشْهُورِ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ أَيْ: أَخَّرَ قَدْرَ مَا يَجِفُّ فِيهِ الْوُضُوءُ وَمُقَابِلُ الْمَشْهُورِ يَأْتِي عَلَى أَنَّ الْمُوَالَاةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ، وَقَوْلُهُ أَخَّرَ يُرِيدُ عَامِدًا، وَأَمَّا النَّاسِي فَيَبْنِي طَالَ أَوْ لَمْ يَطُلْ، وَبِالْجُمْلَةِ فَهُوَ مِنْ فُرُوعِ الْمُوَالَاةِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ لَوْ غَسَلَ فِي الْحَالِ أَجْزَأَ، وَهُوَ كَذَلِكَ وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ قَوْلٌ بِعَدَمِ الْإِجْزَاءِ لِبُعْدِ مَا بَيْنَ أَوَّلِ الطَّهَارَةِ وَتَمَامِهَا وَهُوَ بَعِيدٌ.

(قُلْتُ) لِتَحْدِيدٍ بِجَفَافِ الْأَعْضَاءِ تَقَدَّمَ إنَّمَا هُوَ مَعَ الْعَجْزِ، وَأَمَّا مَعَ الْعَمْدِ مِنْ غَيْرِ عَجْزٍ فَتَقَدَّمَ عَنْ ابْنِ هَارُونَ

ص: 323

أَنَّهُ أَقَلُّ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ هُوَ الظَّاهِرُ خِلَافًا لِمَا قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنُ فَرْحُونٍ: إنَّهُ يَتَحَدَّدُ أَيْضًا بِالْجَفَافِ، وَالْحُكْمُ هُنَا كَذَلِكَ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

ص (وَإِنْ نَزَعَ رِجْلًا وَعَسُرَتْ الْأُخْرَى وَضَاقَ الْوَقْتُ فَفِي تَيَمُّمِهِ وَمَسْحِهِ عَلَيْهِ، أَوْ إنْ كَثُرَتْ قِيمَتُهُ وَإِلَّا مُزِّقَ أَقْوَالٌ:) .

ش صَدَّرَ ابْنُ الْحَاجِبِ بِالْقَوْلِ الثَّانِي وَعَطَفَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّهُ يُمَزِّقُهُ " بِقِيلَ " وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هَذَا الْقَوْلِ الثَّالِثَ فِي كَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ بِالتَّمْزِيقِ مُطْلَقًا وَزَادَ فِي التَّوْضِيحِ قَوْلًا رَابِعًا وَهُوَ الثَّالِثُ فِي كَلَامِ الْمُصَنِّفِ ثُمَّ قَالَ: وَهُوَ الْأَظْهَرُ وَعَزَاهُ ابْنُ عَرَفَةَ لِعَبْدِ الْحَقِّ وَذَكَرَ هُوَ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّهُ إذَا قَلَّ ثَمَنُهُ مَزَّقَهُ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ وَيَغْرَمُ قِيمَتَهُ.

ص (وَنُدِبَ نَزْعُهُ كُلَّ جُمُعَةٍ) . ش ذَكَرَ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّ رِوَايَةَ ابْنِ نَافِعٍ بِتَحْدِيدِهِ مِنْ الْجُمُعَةِ إلَى الْجُمُعَةِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ، وَإِنَّهَا وِفَاقٌ لِلْمَذْهَبِ لِأَجْلِ غُسْلِ الْجُمُعَةِ.

(قُلْتُ) وَصَرَّحَ بِاسْتِحْبَابِ نَزْعِهِ كُلَّ جُمُعَةٍ صَاحِبُ الْإِرْشَادِ وَأَظُنُّهُ فِي الْمَعُونَةِ فَانْظُرْهُ وَصَرَّحَ بِهِ صَاحِبُ التَّلْقِينِ وَصَاحِبُ الْكَافِي.

ص (وَوَضَعَ يُمْنَاهُ عَلَى طَرَفِ أَصَابِعِهِ وَيُسْرَاهُ تَحْتَهَا وَيُمِرُّهُمَا لِكَعْبَيْهِ) .

ش هَذِهِ صِفَةُ الْمَسْحِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ هَلْ يُجَدِّدُ الْمَاءَ لِكُلِّ رِجْلٍ أَمْ لَا؟ وَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ الْوَاضِحَةِ: وَلَا تَحْمِلْ الْمَاءَ بِيَدَيْكَ فَتَصُبَّهُ عَلَى خُفَّيْكَ وَلَكِنْ تُرْسِلُهُ وَتَمْسَحُ الْيُمْنَى ثُمَّ تَأْخُذُ الْمَاءَ لِلْيُسْرَى فَتُرْسِلُهُ مِنْ يَدَيْكَ ثُمَّ تَمْسَحُ عَلَى الْيُسْرَى، وَلَيْسَ فِيهِمَا إلَّا بَلَّةُ الْمَاءِ الَّذِي أَرْسَلْتَ مِنْ يَدَيْكَ، انْتَهَى.

وَفِي سَمَاعِ مُوسَى إنْ عَمَّ مَسْحُهُ بِأُصْبُعٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ كَرَأْسِهِ وَنَقَلَهُ ابْنُ عَرَفَةَ.

(تَنْبِيهٌ) يُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِيعَابِ الْخُفِّ بِالْمَسْحِ قَالَ صَاحِبُ الطِّرَازِ وَصَاحِبُ الذَّخِيرَةِ: وَهَذَا أَصْلُ الْمَذْهَبِ وَقَالَ الْبَاجِيُّ قَالَ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَا يَجِبُ الْإِيعَابُ، ثُمَّ قَالَ: وَحُجَّتُنَا أَنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ صَحَّ فِيهِ الْغَسْلُ وَجَبَ إذْ لَوْ انْتَفَى الْوُجُوبُ لَمَا صَحَّ أَصْلُهُ السَّابِقُ وَإِذَا كَانَ الْوُجُوبُ مُتَقَرِّرًا فِي آخِرِ الْعُضْوِ وَجَبَ إيعَابُهُ كَسَائِرِ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ.

ص (وَهَلْ الْيُسْرَى كَذَلِكَ أَوْ الْيُسْرَى فَوْقَهَا؟ تَأْوِيلَانِ) .

ش الثَّانِي تَأْوِيلُ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ وَغَيْرِهِ وَالْأَوَّلُ تَأْوِيلُ ابْنِ شَبْلُونٍ وَاخْتَارَ سَنَدٌ الثَّانِيَ وَرَجَّحَهُ بِأَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنْ مَالِكٍ وَوَهِمَ ابْنُ شَبْلُونٍ فِي تَأْوِيلِهِ فَعُلِمَ أَنَّ التَّأْوِيلَ الثَّانِيَ أَرْجَحُ.

(تَنْبِيهٌ) وَعَلَى هَذَا التَّأْوِيلِ لَا يَمْسَحُ الرِّجْلَ الْيُسْرَى حَتَّى يَغْسِلَ الْيَدَ الَّذِي يَمُرُّ بِهَا مِنْ تَحْتِ الْخُفِّ قَالَهُ اللَّخْمِيُّ وَيُرِيدُ - وَاَللَّهُ أَعْلَمُ - إذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ طَهَارَةَ خُفِّهِ.

ص (وَمَسَحَ أَعْلَاهُ وَأَسْفَلَهُ)

ش: الظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ: " مَسَحَ " فِعْلٌ وَمُرَادُهُ بِمُوجِبِ مَسْحِ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلِ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ فِيهَا، وَلَا يَجُوزُ مَسْحُ أَعْلَاهُ دُونَ أَسْفَلِهِ، وَلَا مَسْحُ أَسْفَلِهِ دُونَ أَعْلَاهُ إلَّا أَنَّهُ مَسَحَ أَعْلَاهُ وَصَلَّى فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُعِيدَ فِي الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا فَفُهِمَ مِنْهُ أَنَّ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ عِنْدَهُ وَاجِبَانِ، وَإِنْ اقْتَصَرَ فِي تَرْكِ الْأَسْفَلِ عَلَى الْوَقْتِ مُرَاعَاةً لِلْخِلَافِ وَنَقَلَهُ ابْنُ نَاجِي بِلَفْظِ: وَلَا يُجْزِئُ، وَقَالَ ظَاهِرُهُ بَعْدَ الْوُقُوعِ وَأَنَّهُ يُعِيدُ أَبَدًا وَهُوَ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ يُعِيدُ فِي الْوَقْتِ فَهُوَ أَرَادَ، وَلَا يَجُوزُ فَفِيهِ مُسَامَحَةٌ، انْتَهَى.

وَقَالَ الشَّبِيبِيُّ اُخْتُلِفَ فِي الْوَاجِبِ مِنْ مَسْحِهِمَا مَشْهُورُهَا وُجُوبُ مَسْحِ الْأَعْلَى وَاسْتِحْبَابُ مَسْحِ الْأَسْفَلِ. الثَّانِي وُجُوبُهُمَا لِابْنِ نَافِعٍ. وَالثَّالِثُ وُجُوبُ أَحَدِهِمَا مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ وَقَالَ فِي الْقَوَانِينَ: الْوَاجِبُ مَسْحُ أَعْلَاهُ وَيُسْتَحَبُّ أَسْفَلُهُ، وَقِيلَ: يَجِبُ، وَهَذَا يَقْتَضِي أَنَّ مَسْحَ الْأَسْفَلِ مُسْتَحَبٌّ فَيَصِحُّ عَلَى هَذَا أَنْ يُقِرَّ مَسْحَ - بِالسُّكُونِ - عَلَى أَنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى

ص: 324