الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُحِبُّ الدِّينِ النُّوَيْرِيُّ مُشَافَهَةً عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَلِيلٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ هُوَ وَابْنُ ظُهَيْرَةَ أَخْبَرَنَا بِهَا الشَّيْخُ جَمَالُ الدِّينِ عَبْدُ اللَّهِ وَيُسَمَّى مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتِيقِ بْنِ حَدِيدَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ: أَنْبَأَنَا بِهَا مُؤَلِّفُهَا الْعَلَّامَةُ تَاجُ الدِّينِ عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ اللَّخْمِيُّ الْفَاكِهَانِيُّ إذْنًا إنْ لَمْ يَكُنْ سَمَاعًا فَذَكَرَهَا.
(مُصَنَّفَاتُ الشَّيْخِ خَلِيلِ بْنِ إِسْحَاقَ الْمُخْتَصَرُ وَالتَّوْضِيحُ وَالْمَنَاسِكُ وَتَرْجَمَةُ شَيْخِهِ عَبْدِ اللَّهِ الْمَنُوفِيِّ) أَخْبَرَنَا سَيِّدِي وَالِدِي بِالْمُخْتَصَرِ وَالْمَنَاسِكِ قِرَاءَةً وَسَمَاعًا لِجَمِيعِهِمَا وَبِالتَّوْضِيحِ قِرَاءَةً لِغَالِبِهِ وَلِبَعْضِ التَّرْجَمَةِ الْمَذْكُورَةِ وَإِجَازَةً لِلْجَمِيعِ قَالَ: أَخْبَرَنَا بِهَا الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ السَّخَاوِيُّ سَمَاعًا لِبَعْضِ الْمُخْتَصَرِ وَإِجَازَةً لِسَائِرِهَا عَنْ الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ الْبِسَاطِيِّ عَنْ الْقَاضِي تَاجِ الدِّينِ بَهْرَامَ (ح) .
وَأَنْبَأَنَا بِهَا عَالِيًا بِدَرَجَتَيْنِ شَيْخُنَا الْمُحِبُّ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ خَطِيبُ مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةَ وَابْنُ عَمِّهِ عَبْدُ الْقَادِرِ النُّوَيْرِيَّانِ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ الْمُعَمَّرِ الْعَلَّامَةِ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سَبُعٍ الْبُوصِيرِيِّ الْمَالِكِيِّ قَالَ هُوَ وَالْقَاضِي تَاجُ الدِّينِ بَهْرَامُ: أَخْبَرَنَا بِهَا مُؤَلِّفُهَا الشَّيْخُ خَلِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْجُنْدِيُّ رحمهم الله أَجْمَعِينَ.
(مُؤَلَّفَاتُ ابْنِ رَاشِدٍ الْقَفْصِيِّ اللُّبَابُ وَشَرْحُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرُهُمَا) أَخْبَرَنِي سَيِّدِي الْوَالِدُ بِاللُّبَابِ وَشَرْحِ ابْنِ الْحَاجِبِ قِرَاءَةً لِبَعْضِهِمَا وَإِجَازَةً لِسَائِرِهِمَا وَسَائِرِ مُصَنَّفَاتِهِ قَالَ: أَنْبَأَنِي بِهَا الشَّمْسُ الْمَرَاغِيُّ عَنْ عَمِّهِ الشَّيْخِ أَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ (ح) وَأَنْبَأَنِي بِهَا عَالِيًا بِدَرَجَةِ جَمْعٍ مِنْ الْمَشَايِخِ مِنْهُمْ الْخَطِيبُ مُحِبُّ الدِّينِ النُّوَيْرِيُّ وَابْنُ عَمِّهِ عَبْدُ الْقَادِرِ وَالْعِزُّ بْنُ فَهْدٍ وَالشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ السَّنْبَاطِيُّ عَنْ الشَّيْخِ الْعَلَّامَةِ أَبِي الْفَتْحِ الْمَرَاغِيِّ عَنْ الْقَاضِي إبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَرْحُونٍ عَنْ الْجَمَالِ عَفِيفِ الدِّينِ الْمِصْرِيِّ عَنْ مُؤَلِّفِهَا فَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ فَرْحُونٍ فِي الدِّيبَاجِ أَنَّ شَيْخَهُ الْعَفِيفَ الْمِصْرِيَّ اسْتَجَازَ مِنْ ابْنِ رَاشِدٍ فِي سَنَةِ إحْدَى وَثَلَاثِينَ وَسَبْعِمِائَةٍ.
(مُؤَلَّفَاتُ الْقَاضِي بُرْهَانَ الدِّينِ بْنِ فَرْحُونٍ شَرْحُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَتَبْصِرَةُ الْحُكَّامِ وَالْأَلْغَازُ وَالدِّيبَاجُ الْمُذَهَّبُ وَغَيْرُ ذَلِكَ) بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الْوَالِدِ قِرَاءَةً لِبَعْضِهَا وَإِجَازَةً لِبَقِيَّتِهَا وَعَنْ مَشَايِخِنَا الْبَاقِينَ إجَازَةً.
(مُؤَلَّفَاتُ ابْنِ عَرَفَةَ الْمُخْتَصَرُ الْفِقْهِيُّ وَمُخْتَصَرُ الْحَوفِيِّ وَغَيْرُ ذَلِكَ) أَخْبَرَنِي سَيِّدِي الْوَالِدُ قِرَاءَةً لِمَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْ الْمُخْتَصَرِ الْفِقْهِيِّ وَإِجَازَةً لِسَائِرِهِ وَلِبَقِيَّةِ كُتُبِهِ عَنْ الشَّمْسِ الْمَرَاغِيِّ عَنْ ابْنِ حَجَرٍ.
وَأَنْبَأَنِي بِجَمِيعِ مُؤَلَّفَاتِهِ عَالِيًا بِدَرَجَةٍ الْمَشَايِخُ الْأَرْبَعَةُ الْمَذْكُورُونَ فِي سَنَدِ مُؤَلَّفَاتِ ابْنِ رَاشِدٍ عَنْ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ عَنْ مُؤَلِّفِهَا الْعَلَّامَةِ الْمُحَقِّقِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ الْوَرْغَمِّيِّ التُّونُسِيِّ.
(مُؤَلَّفَاتُ الشَّيْخِ تَاجِ الدِّينِ بَهْرَامَ شُرُوحُهُ الثَّلَاثَةُ عَلَى الْمُخْتَصَرِ وَالشَّامِلِ وَغَيْرِهَا) أَخْبَرَنِي سَيِّدِي وَالِدِي بِالشَّرْحِ الْأَوْسَطِ قِرَاءَةً عَلَيْهِ لِجَمِيعِهِ إلَّا الْيَسِيرَ وَإِجَازَةً لِسَائِرِهِ وَبِالشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالشَّامِلِ قِرَاءَةً لِمَوَاضِعَ مُتَعَدِّدَةٍ مِنْهَا وَإِجَازَةً لِسَائِرِهَا عَنْ الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ السَّخَاوِيِّ عَنْ الْبِسَاطِيِّ وَأَنْبَأَنِي بِهَا عَالِيًا بِدَرَجَةٍ الْمَشَايِخُ الثَّلَاثَةُ أَبُو الْفَضَائِلِ عَبْدُ الْحَقِّ السَّنْبَاطِيُّ وَالْخَطِيبُ النُّوَيْرِيُّ وَابْنُ عَمِّهِ عَبْدُ الْقَادِرِ عَنْ الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ الْبِسَاطِيِّ عَنْ مُؤَلِّفِهَا الشَّيْخِ بَهْرَامَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّمِيرِيِّ.
(مُؤَلَّفَاتُ الْبِسَاطِيِّ شَرْحُ الْمُخْتَصَرِ وَالْمُغْنِي وَغَيْرُهُمَا) أَخْبَرَنِي سَيِّدِي الْوَالِدُ بِشَرْحِ الْمُخْتَصَرِ وَالْمُغْنِي قِرَاءَةً لِبَعْضِهِمَا وَإِجَازَةً لِلْبَاقِي وَلِبَقِيَّةِ مُؤَلَّفَاتِهِ عَنْ الْقَاضِي شَمْسِ الدِّينِ السَّخَاوِيِّ وَأَنْبَأَنِي بِهَا عَالِيًا بِدَرَجَةِ الْمَشَايِخِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورِينَ فَوْقَهُ، قَالُوا ثَلَاثَتُهُمْ وَالشَّمْسُ السَّخَاوِيُّ: وَأَنْبَأَنَا بِهَا مُؤَلِّفُهَا الْقَاضِي شَمْسُ الدِّينِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُثْمَانَ الْبِسَاطِيُّ.
[الْكَلَام عَلَى الْبَسْمَلَة]
ص (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)
ش: ابْتَدَأَ رحمه الله بِالْبَسْمَلَةِ اقْتِدَاءً بِالْكِتَابِ الْعَزِيزِ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ مُتَّفِقُونَ عَلَى اسْتِحْبَابِ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِهِ فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ الْبَسْمَلَةَ لَيْسَتْ آيَةً مِنْ الْفَاتِحَةِ
وَعَمَلًا بِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْتَدَأُ فِيهِ بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَهُوَ أَبْتَرُ» رَوَاهُ الْخَطِيبُ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ وَفِي رِوَايَةٍ أَقْطَعُ وَفِي رِوَايَةٍ أَجْذَمُ بِالْجِيمِ وَالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ.
وَهُوَ مِنْ التَّشْبِيهِ الْبَلِيغِ فِي الْعَيْبِ الْمُنَفِّرِ وَمَعْنَى الْجَمِيعِ أَنَّهُ نَاقِصٌ غَيْرُ تَامٍّ وَإِنْ تَمَّ حِسًّا وَمَعْنَى ذِي بَالٍ أَيْ ذِي حَالٍ يُهْتَمُّ بِهِ وَرَأَيْت بِخَطِّ الشَّيْخِ جَلَالِ الدِّينِ الْمَحَلِّيِّ أَنَّ صَاحِبَ الِاسْتِغْنَا فِي شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى حَكَى عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْرٍ التُّونُسِيِّ قَالَ: أَجْمَعَ عُلَمَاءُ كُلِّ مِلَّةٍ أَنَّ اللَّهَ افْتَتَحَ كُلَّ كِتَابٍ بِبَسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ وَقَدْ اسْتَقَرَّ عَمَلُ الْأَئِمَّةِ الْمُصَنِّفِينَ عَلَى افْتِتَاحِ كُتُبِ الْعِلْمِ بِالتَّسْمِيَةِ وَكَذَا مُعْظَمُ كُتُبِ الرَّسَائِلِ وَاخْتَلَفَ الْقُدَمَاءُ فِيمَا إذَا كَانَ الْكِتَابُ كُلُّهُ شِعْرًا هَلْ يُبْتَدَأُ بِالتَّسْمِيَةِ فَجَاءَ عَنْ الشَّعْبِيِّ مَنْعُ ذَلِكَ وَعَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنْ لَا يُكْتَبَ فِي الشِّعْرِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ جَوَازُ ذَلِكَ وَتَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْجُمْهُورُ وَقَالَ الْخَطِيبُ: هُوَ الْمُخْتَارُ انْتَهَى مِنْ فَتْحِ الْبَارِي.
(قُلْت) وَهَذَا فِي غَيْرِ الشِّعْرِ الْمُحْتَوِي عَلَى عِلْمٍ أَوْ وَعْظٍ فَهَذَا لَا شَكَّ فِي دُخُولِهِ فِي كُتُبِ الْعِلْمِ وَفِي غَيْرِ الشِّعْرِ الْمُحَرَّمِ فَإِنَّ التَّسْمِيَةَ لَا تُشَرَّعُ فِي الْأَمْرِ الْمُحَرَّمِ. وَالْبَاءُ لِلِاسْتِعَانَةِ مُتَعَلِّقَةٌ بِأُصَنِّفُ، وَكَذَا يُضْمَرُ كُلُّ فَاعِلٍ مَا جُعِلَتْ التَّسْمِيَةُ مَبْدَأً لَهُ فَيُضْمِرُ الْمُسَافِرُ أُسَافِرُ، وَالْآكِلُ آكُلُ لِيُفِيدَ تَلَبُّسَ الْفِعْلِ جَمِيعِهِ بِالتَّسْمِيَةِ فَهُوَ أَوْلَى مِنْ تَقْدِيرِ أَبْدَأُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُفِيدُ إلَّا تَلَبُّسَ ابْتِدَائِهِ فَقَطْ وَتَقْدِيرُ الْمُتَعَلِّقِ مُتَأَخِّرًا أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَهَمَّ الْبُدَاءَةُ بِاسْمِهِ تَعَالَى رَدًّا عَلَى الْكُفَّارِ فِي ابْتِدَائِهِمْ بِأَسْمَاءِ آلِهَتِهِمْ؛ وَلِأَنَّهُ أَدَلُّ عَلَى الِاخْتِصَاصِ بِخِلَافِ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] فَإِنَّ الْمَقْصُودَ هُنَاكَ الْقِرَاءَةُ وَالِاسْمُ مُشْتَقٌّ مِنْ السُّمُوِّ وَعِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ هُوَ الْعُلُوُّ؛ لِأَنَّهُ رِفْعَةٌ لِلْمُسَمَّى، وَمِنْ السِّمَةِ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ وَهِيَ الْعَلَامَةُ.
وَإِضَافَتُهُ لِلْجَلَالَةِ مِنْ إضَافَةِ الْعَامِّ لِلْخَاصِّ لِيُفِيدَ أَنَّ الِاسْتِعَانَةَ وَالتَّبَرُّكَ بِذِكْرِ اسْمِهِ وَحُذِفَتْ أَلِفُهُ لِكَثْرَةِ الِاسْتِعْمَالِ وَلِذَا لَمْ تُحْذَفْ مِنْ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] وَغَيْرِهِ وَطُوِّلَتْ أَلْفًا عِوَضًا عَنْهَا وَالْجَلَالَةُ عَلَمٌ عَلَى ذَاتِهِ تَعَالَى وَهُوَ أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ وَحَكَى ابْنُ جِنِّي أَنَّ سِيبَوَيْهِ رُئِيَ بَعْدَ مَوْتِهِ فَقِيلَ لَهُ: مَا فَعَلَ اللَّهُ بِك؟ فَقَالَ: خَيْرًا، وَذَكَرَ كَرَامَةً عَظِيمَةً، فَقِيلَ لَهُ: بِمَ؟ فَقَالَ: لِقَوْلِي: إنَّ اسْمَ اللَّهِ أَعْرَفُ الْمَعَارِفِ وَهُوَ اسْمٌ جَامِعٌ لِمَعَانِي الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى كُلِّهَا وَمَا سِوَاهُ خَاصٌّ بِمَعْنًى فَلِذَا يُضَافُ اللَّهُ لِجَمِيعِ الْأَسْمَاءِ، فَيُقَالُ: الرَّحْمَنُ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَا الْبَاقِي وَلَا يُضَافُ هُوَ إلَى شَيْءٍ، وَقِيلَ: إنَّهُ الِاسْمُ الْأَعْظَمُ وَبِهِ وَقَعَ الْإِعْجَازُ حَيْثُ لَمْ يَتَسَمَّ بِهِ أَحَدٌ وَلَا يَصِحُّ الدُّخُولُ فِي الْإِسْلَامِ إلَّا بِهِ وَتَكَرَّرَ فِي الْقُرْآنِ أَلْفَيْ مَرَّةٍ وَخَمْسِمِائَةٍ وَسِتِّينَ مَرَّةً وَقِيلَ: أَلْفَيْ مَرَّةٍ وَثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتِّينَ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ هَلْ هُوَ مُشْتَقٌّ أَوْ مُرْتَجَلٌ؟ وَعَلَى الْأَوَّلِ فَقِيلَ: مِنْ أَلِهَ يَأْلَهُ كَعَلِمَ يَعْلَمُ إذَا تَحَيَّرَ؛ لِأَنَّ الْعُقُولَ تَتَحَيَّرُ فِي عَظَمَتِهِ وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ.
وَالرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ صِفَتَانِ لِلْمُبَالَغَةِ مِنْ رَحِمَ بِالْكَسْرِ بَعْدَ نَقْلِهِ إلَى فَعُلَ بِالضَّمِّ أَوْ تَنْزِيلِهِ مَنْزِلَةَ الْقَاصِرِ قَالَ الْهَمْدَانِيُّ فِي إعْرَابِ الْقُرْآنِ: وَأَهْلُ الْحِجَازِ وَبَنُو أَسَدٍ يَقُولُونَ: رَحِيمٌ وَرَغِيفٌ وَبَعِيرٌ بِفَتْحِ أَوَائِلِهِنَّ، وَقَيْسٌ وَرَبِيعَةُ وَتَمِيمٌ يَقُولُونَ: رَحِيمٌ وَرَغِيفٌ وَبَعِيرٌ بِكَسْرِ أَوَائِلِهِنَّ وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِ الرَّحْمَةِ فَقِيلَ: هِيَ رِقَّةٌ وَانْعِطَافٌ تَقْتَضِي التَّفَضُّلَ وَالْإِحْسَانَ، وَمِنْهُ الرَّحِمُ لِانْعِطَافِهَا عَلَى مَا فِيهَا فَهِيَ فِي حَقِّ اللَّهِ مَجَازٌ عَنْ الْإِنْعَامِ.
قَالَ الرَّازِيّ: إذَا وُصِفَ اللَّهُ تَعَالَى بِأَمْرٍ وَلَمْ يَصِحَّ وَصْفُهُ بِمَعْنَاهُ يُحْمَلُ عَلَى غَايَةِ ذَلِكَ. وَهِيَ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ مِنْ صِفَاتِ الْأَفْعَالِ وَقِيلَ: الرَّحْمَةُ إرَادَةُ الْخَيْرِ فَوَصْفُهُ تَعَالَى بِهَا عَلَى هَذَا الْقَوْلِ حَقِيقَةٌ وَهِيَ حِينَئِذٍ صِفَةُ ذَاتٍ. قَالَ الطِّيبِيُّ وَكِلَا الْقَوْلَيْنِ مَنْقُولٌ وَذَكَرَ السَّمِينُ فِي إعْرَابِهِ الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ الظَّاهِرُ الثَّانِي وَذَهَبَ الزَّمَخْشَرِيُّ إلَى الْأَوَّلِ وَرَدَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْخُ الْعَلَّامَةُ أَبُو عَلِيٍّ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَلِيلٍ السَّكُونِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِالتَّمْيِيزِ لِمَا أَوْدَعَهُ الزَّمَخْشَرِيُّ مِنْ الِاعْتِزَالِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ الْعَزِيزِ